|
النظام الداخلي لمنظمة (بادينان) للصحافة الحرة في كردستان العراق المادة الاولى اسم وعنوان المنظمة: 1- اسم المنظمة: (بادينان) للصحافة الحرة. 2- عنوان المنظمة: العراق، اقليم كوردستان، دهوك. 3- تعريف المنظمة: منظمة كوردستانية مستقلة غير حكومية، تعمل من اجل تأهيل واعداد الصحفيين على اسـس ديمقراطية وحضارية وخلق صحافة حرة.
المادة الثانية اهداف المنظمة: 1- العمل على اظهار اهمية الصحافة الحرة لدمقرطة وتمدن المجتمع. 2- تفعيل دور الصحافة في المجتمع وفقا لمباديء الديمقراطية والمدنية لكي تلعب الصحافة دورها كسلطة رابعة. 3- توعية وتأهيل الصحفي ثقافيا، وفي مجال حرية الصحافة بطرق مختلفة وبالاستفادة من تجارب الصحافة العالمية. 4- توعية الصحفي على قوانين الصحافة لاقليم كوردستان والعراق والقوانين الدولية. 5- توعية الصحفي بحقوقه وواجباته. 6- ربط العلاقات مع نقابات ومؤسسات الصحافة والاعلام في جميع انحاء العالم لانجاز نشاطات مرتبطة بالصحافة وتنفيذ نماذج صحفية حرة. 7- توعية المجتمع بدور الصحافة.
المادة الثالثة عمل ونشاطات المنظمة: 1- فتح دورات وورش عمل للصحفيين والاعلاميين العاملين في مؤسسات الصحافة والاعلام. 2- اعداد وتقديم برامج وريبوتاجات اذاعية وتلفزيونية. 3- عقد الجلسات والندوات للصحفيين بالاستعانة بالاكاديميين والمختصين في مجال الصحافة والاعلام. 4- نشر مقالات وابحاث متعلقة بالصحافة الحرة في صفحات الجرائد والمجلات. 5- نشر جريدة او مجلة دورية حرة. 6- نشر البوسترات.
المادة الرابعة مكونات المنظمة: 1- الهيئة المؤسسة: يتكون من (17) عضو وهم الذين قاموا بتأسيس المنظمة وتقوم هذه الهيئة باختيار الهيئة الادراية للمنظمة. 2- الهيئة الادارية: يتم اختيارها من قبل الهيئة المؤسسة وهي السلطة التي تدير شؤون المنظمة وتتكون من (5) اعضاء وهم (رئيس، نائب، اداري، محاسب ومنسق). 3- الموظفين: مجموعة من الاشخاص المختصين في مجال الصحافة، يتم تعيينهم من قبل الهيئة الادارية لتنفيذ مشاريع ونشاطات المنظمة.
المادة الخامسة اجتماعات الهيئة الادارية: 1- تقوم الهيئة الادارية بعقد اجتماع اعتيادي مرة واحدة في الشهر حيث يتم في هذا الاجتماع مناقشة شؤون ومشاريع المنظمة واعادة النظر فيه ووضع الاستنتاجات. 2- للهيئة الادارية الحق في عقد اجتماعات غير اعتيادية اذا تم طلبها من قبل احد اعضاء الهيئة الادارية. 3- يتم اصدار قرارات المنظمة عن طريق التصويت من قبل الهيئة الادارية، ولكل عضو صوت واحد.
المادة السادسة الشروط الواجبة توفرها لدى اعضاء الهيئة الادارية: 1- ان يكون واعيا من الناحية الصحفية والادارية والقانونية. 2- ان لايقل عمره عن (25) سنة. 3- ان يمتلك الجنسية العراقية. 4- ان لايقل شهادته عن البكالوريوس. 5- ذو اخلاق عالية وغير محكوم عليه بجرائم ضد الانسانية.
المادة السابعة سجلات المنظمة: المنظمة ملتزمة بتنظيم (4) سجلات يتم توقيعها من قبل (كاتب العدل)، وهذه السجلات هي: 1- سجل الاجتماعات والقرارات. 2- سجل المشاريع. 3- سجل الحسابات. 4- سجل الممتلكات.
المادة الثامنة فروع المنظمة: المنظمة تملك الحق في فتح فروعها في جميع محافظات اقليم كوردستان وخارج الاقليم بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية.
المادة التاسعة سلطات الهيئة الادارية للمنظمة: 1- تمثيل المنظمة والعمل بأسمها. 2- تعيين الموظفين وفقا لأتفاق مبرم بين اعضاء الهيئة والموظف، والهيئة الادارية تحدد حقوق وواجبات كل موظف. 3- تاييد وثائق موظفي المنظمة. 4- الاشراف على عمل ونشاطات المنظمة. 5- الهيئة الادارية تملك الحق في فصل العاملين في حال عدم التزامهم بالعقد الذي تم توقيعه بين الطرفين. 6- في حال عدم التزام احد اعضاء الهيئة الادارية بالنظام الداخلي للمنظمة؛ فان الهيئة الادارية لها الحق ان تقرر فصله من الهيئة الادارية عن طريق التصويت باغلبية الاصوات ، وكذلك باغلبية الاصوات من الهيئة الادارية يتم تعيين عضو اخر مكانه.
المادة العاشرة تعديل النظام الداخلي للمنظمة: لهيئة المؤسسين والهيئة الادارية الحق في تعديل النظام الداخلي للمنظمة بالتوافق بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان.
المادة الحادية عشر: التمويل: تتم عملية الدعم المادي للمنظمة من قبل هيئة المؤسسين والجهات الخيرية والمنظمات المانحة.
المادة الثانية عشر الالتزام بالقوانين السارية: المنظمة بكل مكوناتها ونشاطاتها ملتزمة بتنفيذ بنود قانون المنظمات غير الحكومية في كوردستان العراق، وهي القانون رقم (15) لسنة 2001.
المادة الثالثة عشر فروع المنظمة: المنظمة تملك الحق في فتح فروعها في كل محافظات اقليم كوردستان وخارجها بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان.
المادة الرابعة عشر الرقابة المالية: تدقق حسابات المنظمة سنويا من قبل مديرية الرقابة المالية في اقليم كوردستان.
المادة الخامسة عشر حل المنظمة: 1- الحل بقرار من المحكمة: اذا لم تلتزم المنظمة بنظامها الداخلي او اذا لم يكن لديها اي نشاط ونتاج لمدة سنة؛ للمحكمة الحق بحل المنظمة بقرار وفق القوانين السارية. 2- الحل بقرار من المنظمة: اذا لم تعد المنظمة قادرة على الانتاج وتنفيذ النشاطات، فان الهيئة الادارية لها الحق بحل المنظمة.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |