النظام الداخلي لمنظمة (بادينان) للصحافة الحرة في كردستان العراق

 

المادة الاولى

اسم وعنوان المنظمة:

1- اسم المنظمة: (بادينان) للصحافة الحرة.

2- عنوان المنظمة: العراق، اقليم كوردستان، دهوك.

3- تعريف المنظمة: منظمة كوردستانية مستقلة غير حكومية، تعمل من اجل تأهيل واعداد الصحفيين على اسـس ديمقراطية وحضارية وخلق صحافة حرة.

 

المادة الثانية

اهداف المنظمة:

1- العمل على اظهار اهمية الصحافة الحرة لدمقرطة وتمدن المجتمع.

2- تفعيل دور الصحافة في المجتمع وفقا لمباديء الديمقراطية والمدنية لكي تلعب الصحافة دورها كسلطة رابعة.

3- توعية وتأهيل الصحفي ثقافيا، وفي مجال حرية الصحافة بطرق مختلفة وبالاستفادة من تجارب الصحافة العالمية.

4- توعية الصحفي على قوانين الصحافة لاقليم كوردستان والعراق والقوانين الدولية.

5- توعية الصحفي بحقوقه وواجباته.

6- ربط العلاقات مع نقابات ومؤسسات الصحافة والاعلام في جميع انحاء العالم لانجاز نشاطات مرتبطة بالصحافة وتنفيذ نماذج صحفية حرة.

7- توعية المجتمع بدور الصحافة.

 

المادة الثالثة

عمل ونشاطات المنظمة:

1- فتح دورات وورش عمل للصحفيين والاعلاميين العاملين في مؤسسات الصحافة والاعلام.

2- اعداد وتقديم برامج وريبوتاجات اذاعية وتلفزيونية.

3- عقد الجلسات والندوات للصحفيين بالاستعانة بالاكاديميين والمختصين في مجال الصحافة والاعلام.

4- نشر مقالات وابحاث متعلقة بالصحافة الحرة في صفحات الجرائد والمجلات.

5- نشر جريدة او مجلة دورية حرة.

6- نشر البوسترات.

 

المادة الرابعة

مكونات المنظمة:

1- الهيئة المؤسسة: يتكون من (17) عضو وهم الذين قاموا بتأسيس المنظمة وتقوم هذه الهيئة باختيار الهيئة الادراية للمنظمة.

2- الهيئة الادارية: يتم اختيارها من قبل الهيئة المؤسسة وهي السلطة التي تدير شؤون المنظمة وتتكون من (5) اعضاء وهم (رئيس، نائب، اداري، محاسب ومنسق).

3- الموظفين: مجموعة من الاشخاص المختصين في مجال الصحافة، يتم تعيينهم من قبل الهيئة الادارية لتنفيذ مشاريع ونشاطات المنظمة.

 

المادة الخامسة

اجتماعات الهيئة الادارية:

1- تقوم الهيئة الادارية بعقد اجتماع اعتيادي مرة واحدة في الشهر حيث يتم في هذا الاجتماع مناقشة شؤون ومشاريع المنظمة واعادة النظر فيه ووضع الاستنتاجات.

2- للهيئة الادارية الحق في عقد اجتماعات غير اعتيادية اذا تم طلبها من قبل احد اعضاء الهيئة الادارية.

3- يتم اصدار قرارات المنظمة عن طريق التصويت من قبل الهيئة الادارية، ولكل عضو صوت واحد.

 

المادة السادسة

الشروط الواجبة توفرها لدى اعضاء الهيئة الادارية:

1- ان يكون واعيا من الناحية الصحفية والادارية والقانونية.

2- ان لايقل عمره عن (25) سنة.

3- ان يمتلك الجنسية العراقية.

4- ان لايقل شهادته عن البكالوريوس.

5- ذو اخلاق عالية وغير محكوم عليه بجرائم ضد الانسانية.

 

المادة السابعة

سجلات المنظمة:

المنظمة ملتزمة بتنظيم (4) سجلات يتم توقيعها من قبل (كاتب العدل)، وهذه السجلات هي:

1- سجل الاجتماعات والقرارات.

2- سجل المشاريع.

3- سجل الحسابات.

4- سجل الممتلكات.

 

المادة الثامنة

فروع المنظمة:

المنظمة تملك الحق في فتح فروعها في جميع محافظات اقليم كوردستان وخارج الاقليم بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية.

 

المادة التاسعة

سلطات الهيئة الادارية للمنظمة:

1- تمثيل المنظمة والعمل بأسمها.

2- تعيين الموظفين وفقا لأتفاق مبرم بين اعضاء الهيئة والموظف، والهيئة الادارية تحدد حقوق وواجبات كل موظف.

3- تاييد وثائق موظفي المنظمة.

4- الاشراف على عمل ونشاطات المنظمة.

5- الهيئة الادارية تملك الحق في فصل العاملين في حال عدم التزامهم بالعقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.

6- في حال عدم التزام احد اعضاء الهيئة الادارية بالنظام الداخلي للمنظمة؛ فان الهيئة الادارية لها الحق ان تقرر فصله من الهيئة الادارية عن طريق التصويت باغلبية الاصوات ، وكذلك باغلبية الاصوات من الهيئة الادارية يتم تعيين عضو اخر مكانه.

 

المادة العاشرة

تعديل النظام الداخلي للمنظمة:

 لهيئة المؤسسين والهيئة الادارية الحق في تعديل النظام الداخلي للمنظمة بالتوافق بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان.

 

المادة الحادية عشر:

التمويل:

 تتم عملية الدعم المادي للمنظمة من قبل هيئة المؤسسين والجهات الخيرية والمنظمات المانحة.

 

المادة الثانية عشر

الالتزام بالقوانين السارية:

 المنظمة بكل مكوناتها ونشاطاتها ملتزمة بتنفيذ بنود قانون المنظمات غير الحكومية في كوردستان العراق، وهي القانون رقم (15) لسنة 2001.

 

المادة الثالثة عشر

فروع المنظمة:

 المنظمة تملك الحق في فتح فروعها في كل محافظات اقليم كوردستان وخارجها بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان.

 

المادة الرابعة عشر

الرقابة المالية:

 تدقق حسابات المنظمة سنويا من قبل مديرية الرقابة المالية في اقليم كوردستان.

 

 المادة الخامسة عشر

حل المنظمة:

1- الحل بقرار من المحكمة:

 اذا لم تلتزم المنظمة بنظامها الداخلي او اذا لم يكن لديها اي نشاط ونتاج لمدة سنة؛ للمحكمة الحق بحل المنظمة بقرار وفق القوانين السارية.

2- الحل بقرار من المنظمة:

اذا لم تعد المنظمة قادرة على الانتاج وتنفيذ النشاطات، فان الهيئة الادارية لها الحق بحل المنظمة.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com