|
نبذة تعريفية عن مؤسسة كوردستان لحماية الإنسان من الإرهاب
تعريف المؤسسة هي مؤسسة دعائية غير ارتباطية بأي جهة سياسية معنية، مهمتها نشر الوعي الإنساني بكل مفاهيمه للمحافظة على بناء الإنسان المتكامل في مجتمع تقدمي مؤمن بالديموقراطية الشعبية التي أساسها العمل الجاد والالتزام بحماية الإنسان ضد الإرهاب ومنظماته الفاشية وفضح كل مخططاتهم بكافة الوسائل الإعلامية والإعلانات التلفزيونية في الفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية ونشر الوعي الديمقراطي التحرري بين أفراد الشعب من خلال إقامة السيمينارات والدورات التوعوية والندوات التثقيفية بشكل مباشر مع كل شرائح المجتمع .
أهداف المؤسسة 1-توظيف كل إمكانياتها الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والصحية لما فيه خدمة المواطن الإنسان. 2-العمل على حماية الإنسان والبيئة من الإرهاب لوقف سفك الدماء والاغتيالات التي باتت تشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه. 3-توحيد الصف الإنساني بين الطوائف كافة وجعلهم يتحملون مسؤولية حماية الإنسان من المواطنين العراقيين وغير العراقيين داخل المؤسسة وخارجها. 4-تفعيل دور المؤسسة من خلال إقامة الندوات والمهرجانات على صعيد المستويات كافة الثقافية – الفكرية- الاقتصادية- السياسية- الإعلامية- الصحية- العلمية- الاجتماعية. 5-العمل على تنمية الاتجاهات الايجابية عند المواطن العراقي في الطوائف كافة لتحقيق الأهداف المشتركة حول حماية الإنسان ضد الإرهاب ورعاية حقوقه الاجتماعية. 6-العمل على الربط بين أهداف مؤسسة حماية الإنسان وحياة المواطن العراقي عملاً بتوثيق الصلة بينه وبين أبناء حيه وشارعه ومجتمعه وذلك من خلال تعزيز دور الزيارات الميدانية من قبل هيئة أعضاء المؤسسة. 7-العمل على تأسيس صندوق تعاوني مشترك يستفيد منه أعضاء المؤسسة ومن في حكمها من خارج المنطقة المركزية لهيئة الإدارة العامة. 8-العمل على فتح مكاتب تشغيل للمهنيين والحرفيين للقضاء على البطالة وتحسين الوضع المعيشي ما أمكن. 9-العمل على تهيئة المواطن العراقي لتجاوز الروح الفردية والالتزام بالقيم الاجتماعية من تعاون وإيثار ومحبة وجعل المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية الشخصية. 10- نشر الوعي الثقافي والبيئي من خلال وسائل الإعلام تعزيزاً لدور المؤسسة في حماية الإنسان ضد الإرهاب ومراعاة حقوقه كافة. 11- تعزيز دور المؤسسة من خلال نشر أهدافها وأسباب تنظيمها عن طريق الشبكة العنكبوتية لتحقيق أكبر عدد ممكن من الفروع المؤسساتية الناظمة والخادمة لحماية الإنسان ضد الإرهاب في العالم أجمع.
خطة عمل المؤسسة مادة 1- أن لا تتجاوز مدة إقامة العضو أكثر من أربع سنوات أسوة بباقي المنظمات السياسية انطلاقاً من مبدأ الدور يؤخذ ولا يعطى، ويحق لكل عضو تجديد دورته من خلال الانتخابات الديموقراطية التي يحدد تاريخها وزمانها بعد انتهاء المدة بأربعة شهور. مادة 2- كل إيرادات المؤسسة من تبرعات ودخل يعود ريعها لتحقيق ما ورد من أهداف تخص حماية الإنسان ضد الإرهاب وتأمين سبل العيش للمواطن العراقي العاطل عن العمل. مادة 3- يحق لكل مواطن شريف الانتساب إلى التنظيم بمؤسسة حماية الإنسان ضد الإرهاب وتوقيعه على وثيقة شرف الالتزام بعد إخضاعه للدراسة مدة عامين. مادة 4- يقبل في التنظيم غير العراقيين من أي بلد كان كأعضاء من المرتبة الثانية عندما يتوافر لديهم الحس الإنساني والشعور بالمسؤولية ضد الإرهاب ومعاونيه الفاشيين. مادة 5- عندما يخل أي عضو بواحدة من شروط تنظيم المؤسسة يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بفصله وإعلانه رسمياً. مادة 6- تعيين مكلف خاص للدفاع عن حقوق المؤسسة كتنظيم إنساني أمام الجهات الرسمية كافة. مادة 7- إصدار شعار خاص يمثل المؤسسة بخاتم رسمي تقرره هيئة إدارة المؤسسة بجلستها الأولى من تاريخ تسليم الإدارة. مادة 8- على هيئة الإدارة عقد اجتماعات دورية شهرية لدراسة المستجدات والتقارير المقدمة من قبل أعضاء المؤسسة للنظر في أمر التطورات والتحسينات وتلافي أي تقصير قد ينجم تحت تأثير أي ظرف كان. مادة 9- يخصص راتب تقاعدي لأسرة العضو الرسمي والأساسي في هيئة الإدارة في حال وفاته من الصندوق المشترك وإيرادات مكاتب التشغيل الخاصة بالمؤسسة. مادة 10- يحل مجلس الإدارة في حال عدم تحقيق أهداف المؤسسة الخادمة لحماية الإنسان ضد الإرهاب ويقدم المسيء إلى القضاء أصولاً. مادة 11- يحدد رسم الاشتراك بالجلسة الأولى من تاريخ عقد الاجتماع يوافق عليه بالإجماع ويقر أصولاً من دون أي استثناء فردي مهما كان منصبه. مادة 12- يعقد المؤتمر التأسيسي الأول فور انتهاء مدة الدورة المشار إليها بالمادة رقم 1 وتدرس التقارير كافة وترفع أصولاً. مادة 13- تشكيل الهيئة الإدارية من قبل أعضاء المؤسسة في حال توفرت الشروط التي تحقق أهداف المؤسسة بعد الإجماع عليهم في الجلسة الأولى من بدء العمل. مادة 14- تقديم كل الإمكانيات الممكنة للمكتب الإعلامي الخاص بالمؤسسة لدوره الكبير في إنجاح العمل الإنساني الذي من أجله قامت المؤسسة. مادة 15- في حال وفاة أي عضو أو إعلان انسحابه رسمياً يحق لهيئة الإدارة تعيين البديل إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة. مادة 16- تنبثق عن المؤسسة هيئات عليا وأخرى إدارية لها أقسامها التي تحدد في الجلسة الأولى من تاريخ انعقاد المجلس. مادة 17- ألا يتجاوز عدد أعضاء هيئة الإدارة العليا عن خمسة أفراد ، مدير عام، نائب المدير العام، المحاسب الإداري، مدير المكتب الصحفي العام، مكلف الدفاع عن حقوق الأعضاء. مادة 18- الإدارة الفرعية تحدد بعد إقرار الجلسة الأولى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لحماية حقوق الإنسان. مادة 19- تنظيم سجل خاص بشؤون المؤسسة يشرف على إدارته المدير العام ونائبه ويتحملان مسؤولية أي خلل لم يرد الإجماع عليه من قبل هيئة الإدارة العامة والهيئات الفرعية الأخرى. مادة 20- يحق لأي عضو تقديم اعتراضه في حال وجود أي خلل إلى مكلف الدفاع وإعلانه علناً. 21 _ في حال حل مجلس الإدارة توزع إيرادات الصندوق على جميع الأعضاء بالمؤسسة بالتساوي وفقاً لشروط الانتساب الخاصة بدفع الاشتراكات التي يقرها المجلس بجلسته الأولى بريد الكتروني
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |