نص مشروع مقترح لقانون( مكافحة الاستبداد) في العراق

 

محمد الموسوي / باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 

لضمان نموّ الوليد الديمقراطي العراقي بصورة سليمة وحتى يصل العقل العراقي إلى تثبيت السلوك الديمقراطي منهجا في التعامل، والذي لا شك يحتاج إلى وقت لبس بالقصير، كان لزاماَ على العقلاء أن يضعوا سيفا لحماية هذا الوليد ويدافع عنه من قوى الظلام الاستبدادية التي نشاْ عليها العقل بل قد أصبحت عند البعض جزءا منه ولكن هذا السيف ليس سيف الظلم بل سيف القانون فالقانون وليّ الحرية في العراق، على انه لا ضير من مراجعة حدة هذا السيف كلما تطور العقل العراقي نحو التخلص من الاستبداد ومتى وصل إلى تقرير سبيل الحرية والديمقراطية سلوكا في التعامل والبناء.

وحيث إن عقلية الاستبداد هي القبر المظلم الذي يدفن الإنسانية ويجعلها طي النسيان كان المشروع الذي أتقدم به لكم علّه يجد سبيلا للاعتماد أو على الأقل محفزا أمامكم للتفكير  والله من ورائه اقصد وخدمة  شقيق روحي العراق.

مشروع قانون مكافحة الاستبداد

الأسباب الموجبة

الاستبداد حلقة من حلقات الإرهاب إن لم يكن الحلقة الأهم فيه، ويتخذ هذا الداء صورا وأشكالا متعددة فإذا تعلق بالجوانب السياسية انتج الدكتاتورية وإذا تفشى في عمل الدولة أفضى إلى تخريب النظام المؤسسي فيها أما إذا تعلق بالجوانب الاجتماعية فهو إما أن يكون بصورة النزعة الطائفية أو العنصرية ( الدكتاتورية الجماعية). وعليه فن الاستبداد أنواع ثلاثة:

1-     الاستبداد السياسي: وهو الاستئثار بالسلطة خارج الآليات الدستورية أو عن طريق العنف.

2-     الاستبداد الإداري: وهو تخريب أو تعطيل العمل المؤسسي للدولة أو محاربة مأسسة الدولة.

3-     الاستبداد الاجتماعي ( الدكتاتورية الجماعية): وهي الترويج أو إذكاء النزعة الطائفية أو العنصرية لدى أفراد المجتمع.                                                        

         وهذا الاستبداد يشكل بمجموعه جرائما من الناحية القانونية لانه يعتدي على جملة من المبادئ  الأساسية فالنوع الأول يهدر مبدا دستورية السلطة أو التداول السلمي لها بتعبير آخر، والثاني يهدر مبدا الفصل بين السلطات ومبدا الكفاءة في تولي الوظائف العامة أما النوع الثالث فيعتدي على مبدا المواطنة والمساواة  بين المواطنين أمام القانون .

وعليه فقد جاءت أحكام هذا القانون.

                                                                                    

قانون مكافحة الاستبداد

الفصل الأول

جريمة( محاربة دستورية السلطة)

كل من  حاول الاستئثار بالسلطة لشخصه أو طائفته أو قوميته عن طريق العنف أو خارج الآليات الدستورية يعاقب بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا  نتج عن ذلك وفاة شخص أو إعادة الدكتاتورية للحكم في البلاد.

الفصل الثاني

جريمة( محاربة مأسسة الدولة)

كل من حاول الانفراد بالسلطات أو تعطيل العمل المؤسسي في الدولة يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا الحق ذلك ضررا بالنظام الدستوري أو الإداري  أو بمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد.

الفصل الثالث

جريمة( الترويج للطائفية أو العنصرية)

كل من روّج أو أذكى بأية وسيلة النزعة الطائفية أو العنصرية لدى الأفراد يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على ذلك وقوع فتنة داخلية، والإعدام إذا تمت هذه الأفعال بالتواطؤ مع جهات أجنبية أو نتج عنها وفاة شخص.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

يلزم كل من أدين بواحدة من الجرائم الواردة في هذا القانون بدفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف ما أحدثه من ضرر إضافة إلى حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية كما تنص عليه القوانين.         

 

 

 

 

 

Google


    في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
  info@bentalrafedain.com