محاكمة صدام بين قوسين... (اداء المحكمة) ... القسم الأخير

الباحث الحقوقي ضرغام الشلاه

الملفت للنظر ان محاكمة صدام حسين مرهونة بدلالات كثيرة ظهرت فيما ردده الشهود والمشتكون والمتهمون محصورا بين قوسيين او هلاليين كما يقول برزان, للايحاء الى مقاصد مختلفة اضطرت المتهمون في مواقف معينة استخدامها كالشهود والضحايا والمحكمة والرئيس والمتهم..الخ لها ايقاع مختلف في مخيلة الرئيس او الوزير المتهم بجرائم حرب .
من خلال دراسة قانون المحكمةالجنائية العليا يمكن القول مايلي:

 

- ازدواج النظام القضائي الجنائي
اذ بوجود المحكمة الجنائية العليا قد ادى الى توافر قضاء نوعي مؤقت مستقل عن المجلس الاعلى للقضاء ولايته تشمل الجرائم المتعلقة بجرائم مرتكبة من قبل افراد يعملون في النظام السياسي السابق , له هيكلية بموجب سلم هرمي يبدا بالتحقيق وينتهي بالمحاكمة والطعن بقرار المحكمة وتنوع وظيفي مؤلف من قضاة تحقيق ومحكمة جنايات وهيئة ادعاء عام وادارة وهيئة تمييزية. مع العلم ان استمرار عمل المحكمة يرتبط بمجلس النواب كما ورد في الدستور الدائم المادة (130):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .

 بالتوازي مع قضاء المحكمة الجنائية العليا هنالك القضاء الجنائي العادي كاحد مهام ووظائف السلطة القضائية العادية المنصوص عليها في الدستور المتمثلة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يشرف عليه.

 

المادة (87 ):
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل

 

طبيعة مختلطة محلية ودولية

- انساجما مع قضاء المحكمة الجنائية العليا النوعي المتخصص في جرائم حرب جلها تعد انتهاكا للمواثيق والاعراف الدولية بالاضافة الى انتهاك القوانين المحلية فانها تتصف بالطبيعة المختلطة بمعايير دولية سواء في القانون الدولي الانساني لاسيما الاتفاقيةالدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 المصادق عليها من العراق في 20 كانون الثاني/ يناير 1959 او الاستفادة من خبرة و تجربة القضاء الجنائي الدولي ولجان التحقيق الدولية بالاخص باكورةالقضاء الجنائي الدولي في نظام روما الاساسي للمحكمةالجنائية الدولية الدائمة في لاهاي .

 

تظهر ملامح الطبيعة المختلطة للمحكمة في:
1-تتالف محكمة الجنايات من خمسة قضاة.
2- الاستعانة بالخبرات والكفاءات الدوليةمن اجل تعزيز الخبرة القضائية العراقيةفي المحاكمة كما يحق للمتهم الاستعانة بمحامي غير عراقي طالماان المحام الرئيسي عراقي.

 

3- الاسترشاد بالمواثيق والاعراف الدولية في تكييف الجرائم وتحديد المسؤوليةالجنائية الفردية او في تحديد عقوبة ليس لهانظير في القوانين العراقية بالاخص فيما يتعلق بجرائم الحرب والعدوان وجريمة الابادة العرقية والجرائم ضدالانسانية.

 

مرونة عملها
_ من اجل سد اي فراغ تشريعي يواجه المحكمة يعرقل مرونة عملها.بالاضافة الى الاستعانة بقانون المحكمة والقوانين العراقية الاخرى والاحكام الجنائية الدولية في القضاء الجنائي الدولي كما ورد في المادة(17) يحق لرئيس المحكمةإعداد قواعد للإجراءات ولجمع الأدلة لغرض ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة، والمحاكمات، والتمييز، وقبول الأدلة وحماية الشهود والضحايا والأمور الأخرى ذات الصلة ومنها قواعد انهاء خدمة القضاة والمدعين العامين، حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج هذه المسائل الخاصة بشكل اساسي. وعليه الاسترشاد بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين في المحكمة كما ورد في المادة(16).

 

باشرت محكمة الجنايات العليا عملها في قضية الدجيل بعد ورود ادلة ومعلومات من الضحاياوعائلهم المدعين بالحق الشخصي وما خلفه النظام السابق من مستندات تشير الى اتهام المتهمون التالية اسماؤهم بارتكاب جرائم حرب:
1_ صدام حسين الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة السابق
2- طه ياسين رمضان نائب الرئيس.
3- برزان ابراهيم حسن ومسؤول سابق في حزب البعث ورئيس السابق لجهاز المخابرات العراقية .
4-عواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة الاستثنائية المسؤولة عن المحاكمات السياسية. شغل أيضا منصب نائب رئيس مكتب الرئيس السابق المتهم صدام حسين .
5- عبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله رويد,علي دايح علي , محمد عزاوي علي. اعضاء في حزب البعث في الدجيل.

 

تتمييز قضية الدجيل من ناحية فنية جنائية وقانونية بما يلي:
- وضوح مسرح الجريمة
القضية في مجملها محاولة اغتيال المتهم صدام من قبل مجموعة من الافراد ادى الى اجتياح المدينة عسكرياوارتكاب جرائم قتل وتهجير ونفي للعوائل وتجريف بساتين النخيل.ذلك يعني وضوح الجاني طالما تتعلق الواقعة بشخص المتهم صدام ولم تك جزء من عمليات عسكرية روتينيةاو مهام معتادة للاجهزة الامنية والقضائيةالعراقية.كذلك تعيين اشخاص الضحايا والشهود من ابناء المدينةسواء من المتواجدين في مسرح الجريمة او المعتقلين او المهجرين من العوائل اضافة الى مظاهر الدمار الناتج عن تجريف النخيل.

 

_ توفر الادلة الجنائية
بالاضافة الى وضوح الادلة الجنائية المادية في مسرح الجريمة كما تم الاشارة سلفا تتميز ادلة قضية الدجيل بتوفر المستندات القانونية الصادرة من الاجهزة الرسمية التي تدين المتهمين سواءفي المخاطبات الرسمية بين اجهزة الدولة او ااحكام صادرة من محكمة الثورة الاستثنائية.

 

- سهولة تحديد المسؤولية الجنائية الفردية
ليس من الصعوبة بمكان تكييف الافعال الجرمية المترتبة على الدجيل وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية طالما مسرح الجريمة محدودا وواضحا مع توفر الادلة الجنائية كما تم الاشارة سلفا.

 

الجرائم المرتكبة تنطبق فيما ورد في نص المادة (12) الداخلة في مفهوم الجرائم ضد الانسانية في الفقرة
أ- القتل العمد.
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
ح- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسبابٍ سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ط- الاخفاء القسري للأشخاص.
ي- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناةٍ شديدة في أذىً خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

 

وفي الشق الاخر فانها تعد انتهاكا للقوانين العراقية كما ورد في المادة(14) بالاخص في:
اولاً: التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكاً لنصوص الدستور العراقي لسنة 1970 المؤقت والقوانين الأخرى.

 

اما تحديد المسؤولية الجنائية فان موضوع القضية يتعلق بشخص المتهم صدام وما نتج عنه من افعال مادية ومخاطبات رسمية ضمن السلم الاداري للمتهمين بموجب مستمسكات قانونية تدينهم وتحمل تواقيعهم او احكام قضائية صادرة من محكمة استثنائية تابعة الى ديوان الرئاسة هي محكمة الثورة. ذلك ينطبق واحكام المادة ( 15) في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية. وما يهمنا منها بالاخص:
ثالثاً: لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففاً للعقوبة، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيساً أو عضواً في مجلس قيادة الثورة أو رئيساً او عضواً في مجلس الوزراء اوعضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون.
رابعاً: لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بامرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كانت لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو ان يرفع الحالة إلى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة.
خامساً: في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذاً لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز إن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلب ذلك.

 

تناول قضية الدجيل قاضيان يستمدان من ضمير العدالة فلسفة او الية اداء المحكمة من اجل ضمان محاكمة عادلة.
اختلاف شخص رئيس المحكمة جعل اداء االمحكمة من خلال القاضيين رزكار ورؤوف بين قوسين كل منهما له فلسفته في القضاء من اجل تحقيق العدالة, مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذا النوع من القضاء الجنائي المختص بجرائم حرب يعد فضاءا مستحدثا لايمتلك القضاء الجنائي العراقي تجربةعريقة في صدده. يمكن اجمال اداء المحكمة بين القاضي رزكار ورؤوف :

 

اداء متكامل
باشرت محكمة قضيةالدجيل عملها برئاسة القاضي رزكار تلك المحكمة التي تعد قضاءا مستحدثا سواء في العراق او المنطقة في محاكمة نظام سياسي ارتكب جرائم حرب.ذلك احاط المحكمة باهتمام اعلامي سياسي قد افرز ضغط نفسي مع الاخذ بنظر الاعتبار النقل المباشر للمحاكمة من خلال وسائل الاعلام بالاضافة الى اصرار الدفاع والمتهمين على تسييس المحكمة وعرقلة عملها من خلال الطعن بشرعيتها واستقلالها.ذلك كله يؤدي الى ان يكون دور القاضي اكثر مرونةمن اجل تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في انطلاق المحاكمة وتجاوز الضغط النفسي ذلك تجسد في اداء القاضي رزكار.
بعد دوران عجلة المحاكمة في عهد القاضي رزكار جاء اداءالقاضي رؤوف مكملا له من خلال الولوج في حرفية ومهنية القضاء وضبط جلسات المحكمة . بمعنى اخر ان اختلاف شخص القاضي لايغير شيئا من فحوى العدالة كهدف على الرغم من اختلاف فلسفة الوصول اليه بين القاضي رزكار رؤوف فاحدهما يكمل دور الاخر من اجل عدالة المحكمة.

 

بين القانون والسياسة
لاخلاف ان ماهية الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة جرائم حرب تختلف عن الجرائم العادية في انها ترتكب في ظل نظام سياسي اي بموجب قرار سياسي لتحقيق مصلحة سياسية معينة يتم التصدي لها بالية قانونية وقضائية.

 

حرص القاضي رزكار على الانفتاح والمرونةفي التعامل مع المتهمين من اجل تفكيك القضية سياسيا وهذا بدوره شجعهم على الحديث حول دوافع سياسية ومصلحة سياسية عن قضية الدجيل من خلال خطبهم السياسية التي تعد اعترافات مجانية كشتم ولعن الضحايا واتهامهم بالعمالة واستخدام الفاظ نابية اسقطت المتهمين سياسيا امام الراي العام .
جاء اداء القاضي رؤوف في مرحلة قدنضجت القضية سياسيا واستهلكت العناصر السياسية لهذه الجرائم فتميزت مرحلته بانها مرحلة تفعيل الجانب القانوني للجرائم المرتكبة من قبل شخصيات النظام السياسي والابتعاد عن الخطب السياسية البعيدة عن موضوع الدعوى,فتم عرض مستندات ووثائق تثبت تورط هؤلاء في جرائم عدة .
من القاضي رزكار حيث تفكيك جريمة قضية الدجيل سياسيا الى القاضي رؤوف بتحديد المسؤولية الجنائية وعرض مسندات قانونية يكتمل اداء المحكمة مختصة في جرائم ذات طبيعة خاصة طالما تم ارتكابها بموجب قرار سياسي.

 

بين المعايير الدولية والقانون العراقي
لما كان قضاء مجرمي الحرب يعتبر قضاءا نوعيا جديدا على تجربة القضاء الجنائي في العراق بالاضافة الى ان الجرائم الداخلة في اختصاصه تخرج عن كونها جرائم عادية فقط مادام انها مرتكبة بموجب قرار سياسي يعد انتهاكا للمواثيق والاعراف الدولية.لذلك فان عمل المحكمة يمتد الى معايبر دولية في القانون والقضاء الدولي من اجل سد فراغ تشريعي او قضائي لامثيل له في القانون او القضاءالعراقي.مسترشدا بتجربة القضاء الجنائي الدولي كالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الاساسي.
ذلك ما جسده القاضي رزكار اذ افتتح جلسات محكمة قضية الدجيل بمرونة تفضل المعايير الدولية من اجل اظهار العراق الجديد بحلته الجديد الملتزم بالمعايير والاعراف الدولية في احترام حقوق المتهم وحرية التعبير والتخلي عن مسلك القضاء الاستثنائي المسييس التعسفي كاحد ممارسات الانظمة السياسية السابقة.

 

على الرغم من اهمية اخذ المحكمة بالمعايير الدوليةالاان ذلك لايهمش الضوابط المحلية للمحكمة التي تحاكي الراي العام العراقي الواردة في القانون العراقي التي لاتخرج عن المعايير الدولية, بمعنى اخر يمتلك القاضي قدر من التصرف بين الاثنين فجاء اداء القاضي رؤوف قريبا للراي العام العراقي في ضبط جلسات المحكمة والولوج في موضوع القضية من ناحية قانونية والحد من تسييس القضية لذلك اتخذ قرارا بطرد المتهمين بموجب المادة( 158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ´(1). لضمان سير محاكمة عادلة وضبط ادارة الجلسة.

 

على الرغم من ان المحكمة الجنائية العليا قضاءا مستحدثا سواء في العراق او المنطقة باعتباره قضاءا مختصا بجرائم حرب الا ان اداء المحكمة من خلال محكمة قضية الدجيل جاء متفقا مع القانون العراقي والمعايير الدولية في القضاء الجنائي الدولي على الاقل كحد ادنى وما تزال المحاكمة مستمرة وسيتم تشكيل محاكم جنائية في قضايا اخرى .
ذلك لايمنع القول بان قضاء المحكمة الجنائية العليا كان يفترض ان تمتد ولايته الى الكوادر الامنية الاخرى التي ارتكبت جرائم حرب منظمة او اقليميا ولاتقتصر على بغداد من اجل تفعيل محاسبة الجناة قضائيا بدلا من هيئة اجتثاث البعث ذات الصلاحية الادارية المسيسة ومن ثم تجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية.

 

لاشك ان العراق سيشهد نشوء دولة وثقافة سماتها تتجلى في الصراع بين الدكتاتورية الخاسرة والديمقراطية المنتصرة خلال المرحلة الانتقالية ذلك يترك اثره في مؤسسات الدولة في المستقبل فلا يمكن ان يتم في المستقبل تحييد دور القضاء في حماية الديمقراطية من خلال تاسيس محكمة عراقية لحقوق الانسان كوليد شرعي ونتيجة طبيعية لقضاء محاكمة مجرمي الحرب المتمثل بالمحكمة الجنائية العليا خلال المرحلة الانتقالية وهكذا تتحول العدالة الانتقالية الى عدالة دائمة.

 

لايقتصر اثر ما بعد المحاكمة على العراق بل سنجدلقضاء المحكمة اثرا في ارساء دعائم قضاء جنائي لمحاكمة مجرمي الحرب في فترة انتقالية وتغييرات تموج بها المنطقة ستفرز ضحايا وجرائم ومتهمين تحتاج الى تجربة قضائية من اجل تاسيس محكمة جنائية دولية اقليمية وهذه التجربة تتمثل بقضاء المحكمة الجنائية العليا وقانون رقم(10) الصادر من الجمعية الوطنية العراقية. اذ ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في بروكسل هي نتيجة طبيعية لقضاء محكمة نورنبرغ واثر جرائم الحرب واضطهاد حقوق الانسان خلال الحرب العالمية الثانية.
هل يمكن ان تفرز تجربة العراق محكمة شرق اوسطية لحقوق الانسان تستمد تقاليدها من تجربة قضاء المحكمة الجنائية العليا في العراق`?

 

(1) راجع قانونية الطرد للقاضي زهير كاظم عبود

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com