|
مساهمة فريق الدفاع عن صدام في خذلانه
زهير كاظم عبود
من واجبات المحامي التقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة المنصوص عليها في قانون المحاماة، وان عليه ان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها. ولذا فان على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص، وان لايتهاون في متابعة قضية موكله فيفرط بحقوقه، كما انه يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى، متجنباً الدخول في مراوغات وحجج وذرائع ليس لها قيمة قانونية، ولاعلاقة لها بموجبات القضية المعروضة، كما ان عليه ان يتجنب ويتحاشى كل ما يخل بسير العدالة. وفريق الدفاع عن المتهم صدام الذي ترك موكله في خضم تلاطم الأتهامات والقرائن والأدلة التي تراكمت في قضية واحدة من القضايا المتهم بها امام المحكمة الجنائية الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأنشغلوا جميعاً في التصريحات الأعلامية السياسية التي لاتدخل قطعاً في اساس هذه القضية الجنائية، فالقضية الخاصة بمجزرة الدجيل يكون فيها المجني عليهم سواء من تم اعدامه شنقاً حتى الموت، او من قضى نحبه في دور التحقيق عن طريق التعذيب، وبالأضافة الى من تضرر من المدعين بالحق الشخصي من الذين طالهم التشريد والنفي والحجز أو ممن تم تخريب وتجريف بيوتهم وبساتينهم وجميعهم من العراقيين، كما أن المتهمين في القضية عراقيين، وكذلك المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلاً أو جزءاً في العراق، بالأضافة الى كون المتهم عراقياً، والمحكمة التي أختصت بهذه القضية عراقية أيضاً وتتشكل من كادر من القضاة العراقيين بالأضافة الى الأدعاء العام وجميعهم من العراقيين. أن توظيف قضية المتهم صدام لصالح جهات سياسية وقبول فريق الدفاع التراصف مع تلك الجهات على حساب مصير المتهم مما يعرضه لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وهذا التوظيف يشكل انحرافاً في العمل القانوني الذي التزم به فريق الدفاع، بالرغم من الخلاف الحاد الذي بموجبه انسحب عدد من المحامين المنتسبين للهيئة لأسباب لامجال لذكرها. كما أن معرفة بعض الحقائق القانونية ومحاولة أخفائها على القاريء العربي من غير القانونيين يشكل أنحرافاً في صدقية العمل القانوني ومخالفة لشرف المهنة، فشرعية المحكمة لاتستمد من هيئة الدفاع عن المتهم، وشرعية المحكمة لاتستمد من الطلبات والخطابات السياسية، وهيئة الدفاع بالرغم من تأكدها ومعرفتها بشرعية المحكمة الجنائية القضائية والتي تستمدها من قانون المحكمة الذي تم تأسيسه بموجب نصوص الدستور وبموافقة الهيئة العامة المتمثلة بمجلس النواب، كما أن مجرد حضور فريق هيئة الدفاع والترافع امام الهيئة والالتزام بقوانينها وقرارتها يدلل على التزام هذه الهيئة بشرعية المحكمة، ومع هذا فأن اعتراضاً سبق أن قدمته الهيئة وتم رد طلبها بعد ان تم افهامها بقرار المحكمة , وكانت الهيئة قد ميزت قرار الرد أمام الهيئة التمييزية التي قررت بدورها رد طلب الهيئة وتصديق قرار محكمة الجنايات، وشرف المهنة وأدابها يقتضيان الالتزام بقرار الهيئة التمييزية وأحترام قرارات القضاء، بأعتبار أن المحاماة جزء لايتجزأ من القضاء العراقي. كما أن التعمد في تقديم الطلبات لتأخير حسم القضية تحت شتى الذرائع والحجج، يقع في مخالفة النصوص التي تمنع على المحامي أن يتجنب كل ما يؤخر حسم القضية وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة، وهذا التأخير الذي لم يكن له ما يبرره لدراسة الادلة التي قدمتها السلطات التحقيقية، والتي تم استلام الهيئة نسخاً منها، فأن الواجب المهني يوجب على أعضاء الهيئة أن يكونوا مع المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لذا فأن أنسحاب المحامين من مصاحبة المتهم في دور التحقيق خلق له ضرراً بليغاً حين قامت المحكمة بأنتداب محامين بديلاً عنهم وفق القانون، بالأضافة الى الخلل الأكثر ضرراً للمتهم عند رفض اعضاء الهيئة الحضور مع المحكمة للأستماع الى شهادة الشاهد وضاح الشيخ لما لشهادته من أهمية في القضية، بالرغم من معرفتهم بهذه الأهمية. كما أن الهيئة عرفت او لم تعرف أن حضور المتهم امام قاضي التحقيق وبحضور نائب المدعي العام وتدوين اقواله بحضور موكله وتوقيعهم جميعاً على الأفادة المدونة تحريرياً، لايستطيع المتهم أن يتنصل عنه مطلقاً، وحتى أن انكره فأن المحكمة تميل الى الأستناد على الأفادة المدونة من قبل القاضي والأدعاء العام وترجح صدقيتها أكثر من تصديقها للمتهم أو وكيله لأحتمال التلقين في هذا الأنكار الذي لم يعد له أية قيمة قانونية عند تدقيق الأدلة وأصدار قرار الأدانة والحكم. كما أن تمسك الهيئة بنقل القضية باديء الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية يتخلله نقص معرفي وقانوني كبير، فالمحكمة الجنائية الدولية بالأضافة الى كونها تنظر في القضايا التي نشأت بعد قيامها، ولاتختص في النظر بالقضايا التي حدثت قبل قيامها، فأن العراق لم يكن من بين الموقعين على معاهدة أنشاء هذه المحكمة من بين الدول الموقعة عليها، لذا فأن المحكمة الجنائية الدولية لاتختص بالنظر في قضية الدجيل مطلقاً. أن سعي الهيئة للأنسحاب من جلسات المحكمة لايفيد المتهم ولايوقف الأجراءات القانونية التي تستمر بها المحكمة في حال انسحابهم وتخليهم عن متابعة قضية موكلهم، حيث تلجأ المحكمة في اغلب الأحيان الى أنتداب محامين للتوكل عن المتهم وتخصيص أتعاب محاماة له من خزينة الدولة، وكما أن انسحابهم يجعل متابعتهم لمجريات المحاكمة منقطعاً وغير متواصلاً مما يخلق نقص في متابعة ومعرفة ما قدم من أدلة ومن شهادات وقرائن في القضية. كما قام محامو الدفاع في مرحلة متقدمة بالإنسحاب من الدعوى ووضعوا شروطا للعودة والمشاركة، وكان من شروط العودة والمشاركة حماية المحامين وتأمين السكن والتعليم لعوائلهم، ولا يمكن أن تكون شروطا يستطيع المحامي أن يفرضها على المحكمة، مما سيولد رأيا أن المطلبية التي يريد بعض من فريق الدفاع تحقيقها على حساب المتهم ملموسة. أن ألتزام الخلق المهني يوجب على الهيئة الالتزام به، لأن التقافز والأنفعال داخل قاعة المحكمة يربك عملها ويدفع برئيس هيئة محكمة الجنايات الى أتخاذ الأجراءات القانونية من توجيه عبارات التنبيه والتوبيخ لأعضاء الهيئة، بالأضافة الى اشعارهم بان المحكمة ستتخذ الأجراءات القانونية وان تعتقل من يحدث اي خلل في نظام المحكمة، كما ان للمحكمة ان تمنع هيئة الدفاع من الاسترسال في الكلام في حال خروجهم عن القضية او قاموا بتوجيه الطعون لموكلي خصومهم كما حدث في الجلسة الاخيرة لمحاكمة المتهم صدام. كما ان لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى من سوء سلوك المحامي واسائته او مسه بالمحكمة او بهيبتها او تعويقه لاجراءاتها القانونية ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية ويجوز للمحكمة ان تشعر نقابة المحامين في دولته باي سلوك يصدر منه بمقتضى احكام الفقرتين اولا وثانيا من القاعدة 31 من قواعد الأجراءات. أن طلب نقل الدعوى الى أرض حكومة عربية أخرى مثلما جاء في أحد طلبات هيئة الدفاع، يخالف ليس فقط الأختصاص المكاني، وانما يخرج عن المنطق القانوني حين يجعل سلطة قضاء تلك الدولة قاضياً في قضية لاتخصة لازماناً ولامكاناً ولافي نطاقها الشامل، وكما تم رد هذا الطلب وتم تصديق الرد الا ان تصريحات اعضاء الهيئة بقي مصراً على هذا الاعتقاد الذي يخرج القضية من منطوقها ومنطقها. أن التباهي في وسائل الأعلام بطروحات لاتخص الدراسة القضائية ومعرفة الادلة والقرائن التي تعزز الاتهام وتسارع للأدانة، اذ ينبغي على هيئة الدفاع أن تدقق في هذه القرائن والأدلة وأن تستل منها مايفيد التفنيد والتناقض والنفي لصالح موكلهم، لأن الخوض في مجال الخطابات السياسية والبعيدة عن الحقيقــة والواقع لايفيد المتهم ولا القضية بأي حال من الأحوال. كما أن الأسترسال في طلبات تدلل على أن هيئة الدفاع تحاول عرقلة سير الأجراءات القانونية والقضائية في المحكمة بطلبات اقترنت برفض هيئة المحكمة منها دراسة أفادة المتهم بمدة لاتقل عن أربعة أشهر، وفي هذا الأمر تناقض وريبة، أذ ان اعضاء الهيئة وبما يفرضه عليهم واجبهم المهني أن يكونوا مع المتهم عند تدوين أقواله في مرحلة التحقيق، كما ان لهم الفرصة في تمحيص ودراسة هذه الأدلة منذ بدء المحاكمة لتكوين فكرة كاملة عن الأفادة التي ادلى بها المتهم صدام في التحقيق، بالأضافة الى عدم التزامهم بتوجيه المتهم أن تكون افادته ضمن الحيز الذي تتم المحاكمة بموجبه في قضية الدجيل، الا أن أسهاب المتهم في خطاب سياسي فارغ لاقيمة قانونية له ولايؤثر في نفي أو اثبات الأدلة في القضية، ساهم في أشغال وقت المحكمة وهدره دون جدوى وكان المتهم مصراً على اكمال الخطاب الأجوف متوهماً انه لم يزل جالساً في القصر الجمهوري بحماية الالاف من الحماية والكتائب المدججة بالسلاح حماية له من نقمة الشعب العراقي المنكوب منه. من موجبات الأمانة في العمل المهني للمحامي بعد ان تم تزويده بجميع المستندات ونسخة من الأفادات أن يكون موكله على بينه وعلم بهذه المستندات، الا ان المتهم صدام اشار الى عدم تمكينه من الأطلاع على افادته، مما يجعل التقصير على عاتق موكليه من فريق هيئة الدفاع. وحتى نطلع على الطلبات التي قدمها أخيراً فريق هيئة الدفاع ونشرتها مواقع الأنترنيت لنتمكن من تشخيص الخلل في أستيعاب وأداء هذا الفريق وأبتعاده عن أساس القضية التي بدا ان موكلهم أخذ يرتكس فيها من خلال انهياره وأعترافه مقراً بمسؤوليته في تجريف البساتين وأصدار القرارت بتهديم البيوت محاولاً التعكز على وظيفته كرئيس سابق للجمهورية متوهما انه يستطيع ان يكون بديلاً عن القوانين النافذة في العراق. (( وجاء في الطلب الاول: ان يتكافأ الدفاع مع الادعاء العام ولو بحده الادني حيث ان العالم شهد وشاهد وحكم على من يصول ويجول ويتسيد ساحة المحكمة". وقد اعترض الادعاء العام على هذا الطلب فقرر القاضي شطبه. وقال الدليمي في طلبه الثاني: "نطلب من المحكمة ان تجيب على جميع طلباتنا المقدمة اليها سابقا والتي تم اهمال معظمها وكذلك الاجابة تحريريا على الطلبات المقدمة والتي ستقدم لاحقا وضمن السقف الزمني المعقول". اما الطلب الثالث: "ان يتسع صدركم والمحكمة ويمنح الدفاع دوره بلا قطع او مقاطعة وكذا الحال لموكلينا وهذا حق مكفول وما لاحظناه ولمسناه عكس ذلك تماما ولا مبرر له اطلاقا ومن حق المحامي وموكله ان يقول ما يشاء ضمن القضية بكافة ابعادها القانونية،والقانوينة السياسية لان القضية برمتها هي السياسة بعينها". الطلب الرابع:"على المحكمة ان تجيبنا تحريريا عن قانونيتها وشرعيتها واختصاصها مسندة بذلك للقوانين ونصوصها". الطلب الخامس:"نطلب من محكمتكم ان تجيبنا تحريريا عن كافة طلباتنا المقدمة بخصوص حماية المحامين وشهود الدفاع وكيفية وصولهم الى المحكمة لاننا غير مستعدين ان نرسل لكم مزيدا من الجثث ". الطلب السادس:"نؤكد على عدم تخلينا وتمسكنا المطلق بعدم التخلي عن موكلينا، بل نجدد الوعد والعهد على الدفاع المقدس والمشروع عنهم". الطلب السابع:"نطلب من المحكمة ان تشعرنا مسبقا عن ماهية الجلسات اللاحقة وبوقت كاف". الطلب الثامن:"نطلب اعادة شهود الاثبات واستدعائهم لمناقشتهم، وخاصة في الجلسات التي لم يحضرها اي من محامي الدفاع الموكلين قانونيا وفق اختيار موكليهم،وحيث ان هذه الجلسات جاءت مخالفة لقواعد الاجراءات لاننا الموكل الشرعي والوحيد لموكلينا، وان زملاءنا في مكتب الدفاع القانوني احد اركان محكمتكم، ومع احترامنا الشديد لهم فهم موظفون يتقاضون رواتب مجزية وكبيرة وبالتالي لايجوز لهم الترافع امام اي محكمة عراقية ومنها محكمتكم هذه وبشهادة نقابة المحاميين العراقيين". الطلب التاسع: "اننا نسجل اعتراضنا على عدم اعطاء هيئة الدفاع الوقت اللازم والتبليغ المسبق، وكذا الحال بالنسبة لموكلينا حول جلسة سماع الافادات لان هذه الافادات جزء من لوائح الدفاع وفقا للمادة 19 الفقرة واو من قانون محكمتكم ورغم ذلك لم نبلغ رسميا بمواعيد الجلسة ولحد الان". الطلب العاشر:"نطلب الاستماع الى تدوين افادات موكلينا لمقارنتها مع ما هو مدون من قاضي التحقيق والموقع عليه من قبلهم وان يقرأ علنا، حيث لايخفى على المحكمة الاعتراضات الكثيرة والخطيرة من قبل موكلينا على محاضر التحقيق وماشابها من مفردات وجمل لم يذكرها موكلينا في معظم اجاباتهم ". الطلب الحادي عشر:"نطلب القوائم المعدة من قبل الجهات المنفذة للقرار الخاص باستملاك الاراضي،اي قوائم باسماء المشمولين بالتجريف والتعويض". الطلب الثاني عشر:"نطالب والحاقا بكافة طلباتنا السابقة بتزويدنا باقراص( سي دي) لكافة محاضر الجلسات في التحقيق والمحاكمة لنتمكن من اعداد الدفاع حيث ان بعض الوثائق التي بحوزتنا لازالت غير واضحة". الطلب الثالث عشر:"نطالب المحكمة بعرض ارشيف العراق كاملا امام محكمتكم ليطلع عليه العراقيون والراي العام والخيرون ولكي يقارن منذ عام 1968 ولغاية الرابع من نيسان عام 2003، ليقارن مع فترة ما بعد التاسع من نيسان 2003 ولغاية الان وكذلك ارشيف ما بعد فترة التاسع من نيسان 2003". الطلب الرابع عشر: "ان مبدأ الجريمة واحد ويجب ان لايجتزء كما ان العقوبة واحدة ويجب ان تكون شاملة،وحيث ان القضية محل النظر امام محكمتكم تتكون من شقين وتقع ضمن السقف الزمني لاختصاص محكمتكم،فجريمة الاعتداء على موكب السيد الرئيس صدام حسين مع سبق الاصرار والترصد من قبل حزب محظور وفق القانون وحيث لم يأخذ بواقعة جريمة الاعتداء هذه والواقعة ضمن صلاحية واختصاص المحكمة،وشقها الثاني وهو التطبيق السليم للقانون من قبل السلطة القضائية في محاكمها الشرعية والمشروعة وتحت سلطة شرعية وبلد مستقل بكامل السيادة ويجب علينا ان لا نقفز على الاسباب ونذهب الى النتائج والاجتزاء المقصود يفقد العدالة مصداقيتها". الطلب الخمس عشر:"ان تكون لقاءاتنا مع موكلينا موضوعية وقانونية هادفة حيث يتم انتهاك حقوق الدفاع وحقوق موكلينا بشكل فاضح وواضح وتجري هذه اللقاءات برقابة عسكرية امريكية مشددة للغاية ولايسمح لنا بتبادل مذكرات قانونية بيننا وبين موكلينا والتي يجب ان تحظى بالسرية المهنية التامة التي كفلتها كل القوانيين،بل وان هذه اللقاءات تجري شكليا مفرغة من مغزاها والتي وجدت اصلا للتشاور واعداد الدفوع مع موكلينا". الطلب السادس عشر:"نطلب ان تكون فترة التأجيلات بين الجلسات قانونية ومناسبة تراعي حقوق وظروف المحامين العرب والاجانب وأمن المحامين العراقيين وتكون كافية الاعداد الدفوع". الطلب السابع عشر "ان تمنحنا المحكمة مدة لاتقل عن 120 يوما لاعداد اللوائح والدفوع،رغم ان هذا الوقت لايتناسب ولا بحده الادنى مع السنوات والفترة الطويلة جدا والتسهيلات التي منحت للادعاء العام". ووعد رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالاجابة على هذه الطلبات قائلا:"سوف تجيبكم المحكمة في الجلسات اللاحقة عن كل نقطة واردة في هذه اللائحة )) والنقص الواضح في المعرفة القانونية يكمن من ان المحكمة يجب ان تنتدب محامي للمتهم في قضايا الجنايات اذا كان لم يكن له محامي ولاخيار لها اذا انسحب المحامي عنه لاي سبب كان وفقا لاحكام المادة 144 الفقرة أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، كما أن هناك قاعدة ضمن قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا وهي القاعدة 30 بخصوص تشكيل مكتب للدفاع عن المتهمين، وأن اعتراض هيئة الدفاع على هذا الأمر يتناقض مع نص الفقرة ثالثاً من القاعدة 29 من القواعد الخاصة بالمحكمة والتي توجب على المحامي في سبيل تأدية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة أو في قواعد الأجراءات أو في أي أنظمة اخرى تأخذ بها المحكمة، وكما عليه الى جانب هذا أن يلتزم بأي قوانين خاصة بممارسة مهنته أو بأخلاقيتها. ومن مجريات جلسات المحاكمة وماتخللها من لجوء فريق هيئة الدفاع للأنسحاب من قاعة المحكمة وتخليهم عن موكلهم في أحرج لحظاته، ويمكن ان يدلل أنسحابهم على افلاسهم قانوناً وعدم وجود اسانيد مؤثرة تجعلهم يدافعون بعد ان قدم الأدعاء العام من السندات الرسمية ما يفيد الأتهام والأدانة، وبعد ان استمعت المحكمة لشهادات منتجة ومؤثرة لم تزد اسئلة الفريق عن العموميات والتي لانجد لها أي قيمة وتأثير في نتيجة القرار النهائي، مما يجعل فريق الدفاع عن المتهم صدام ساهم مساهمة فعلية في خذلانه ودفعه الى نهاية الحكم في قضية الدجيل دون ان يبذل الفريق من الواجبات ما يمكن لنقص في المعرفة القانونية والخبرة القضائية، حيث ان العمل المهني في سوح القضاء يتطلب خبرة ومعرفة لم يكن يمتلكها الفريق الذي وظف كل طاقته لأجل الأعلام والشهرة الشخصية على حساب المتهم والقضية ولم يزل مستمراً في نهجه الخاطيء مما يزيد في خذلان المتهم وإركاسه في التهمة. وأذ تتقاطر الأسماء من المحامين العرب التي تريد أن تنضم الى هيئة الدفاع، فأنها تريد كسب الشهرة على حساب المتهم الذي بدأ راكساً في إتهاماته منذ القضية الأولى، وهي تعد من أخف القضايا المتهم بها صدام، وما هذه الأسماء التي تعلن أستعدادها للدفاع عن المتهم، فأنها لاتؤدي عملية الدفاع المشروعة قانوناً عن مواطن عادي، أذ يدفعها حب الظهور والأعلام والشهرة مع ان جميع هذه الأسماء مجتمعة لم تستطع ان تقدم أية وسيلة او قرينة للدفاع عن هذا المتهم.
|
||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |