|
الاتفاقيات الدولية المنظمة لاهم المبادىء الاساسية للعمل
أتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948 الهدف :حقوق العمال وأصحاب العمل دون التفرقة بتأسيس منظماتهم بغية الدفاع عن مصالحهم ملخص أحكام هذه الاتفاقية : 1 يجب أن يتمتع العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحق تأسيس جمعيات يختارونها بذاتهم الانضمام اليها للدفاع عن مصالحهم 2-يجب ان تتمتع منظمات كهذه بحق وضع قوتنينها وقواعد خاصة لانتخاب ممثليها بحرية تامة وتنظيم إداراتها وأنشطتها وصيانة برامجها وتعكف السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه تقييد هذا الحق أو منع ممارسته القانونية أتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949 الهدف :حماية العمال الذين يمارسون حق التنظيم وعدم التدخل بين منظمات العمال وأصحاب العمل وتعزيز التفاوض الجماعي الطوعي ملخص أحكام هذه الاتفاقية : 1- يجب حماية العمال من التمييز ضد النقابات وخاصة رفض أستخدامهم بسبب عضويتهم في النقابة وضد العزل وأي تحامل آخر على أساس العضوية في نقابة أ و المشاركة في أنشطتها 2-تتمتع منظمات العمال وأصحاب العمل بالحماية ضد أي تد اخل في عمل في عمل كل واحدة منها 3-يجب إتخاذ التدابير المناسبة للظروف الوطنية عند الضرورة بغية تشجيع وتعزيز وتطوير التفاوض الجماعي التطوعي وأستخدامه كوسيلة لتنظيم شروط الاستخدام أتفاقية منظمات العمال الريفين رقم 141 لسنة 1975 الهدف حرية التنظيم للعمال الريفين وتشجيع منظماتهم ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملخص أحكام هذه الاتفاقية : 1- يحق لجميع الاشخاص العاملين في الزراعة تأسيس منظماتهم بأختيارهم الخاص والانضمام اليها وتكون مستقلة وحرة دون أي تدخل أو أكراه أو قمع 2-بالنسبة الى ممارسة هذا الحق تعيد هذه الاتفاقية إنتاج أحكام الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 3- يجب أن تشجع السياسات الوطنية منظمات العمال الريفين كوسيلة فعالة لضمان مشاركتهم في التنمية ودون أي تمييز على أساس الجنس أتفاقية المساواة في الاجور رقم 100 لسنة 1951 الهدف:المكافأة المتساوية بين للرجل والمرأة لعمل ذو قيمة متساوية ملخص أحكام هذه الاتفاقية : 1- تنطبق على الاجور والرواتب الادنى وأية مرتبات أضافية آخرى يدفعها صاحب العمل مباشرة أو غير مباشرة الى العامل نقدا أو عينا نتيجة عمله 2-يحدد الاجر المتساوي لعمل ذي قيمة متساوية كمعدل للاجر دون تمييز على أساس الجنس 3- يمكن تطبيق المبدأ بواسطة قوانين أو أنظمة وطنية أو أجهزة قانونية لتحديد الاجور وأتفاقات جماعية أو مزيج من هذه الطرق 4- تقييم ومقارنة القيمة النسبية للعمل الذي تؤديه المرأة والرجل بموضوعية 5- يطلب من الحكومات ضمان أن هذا المبدأيطبق على جميع الموظفين تحت سلطتها وتعزيز تطبيق هذا المبدأ في جميع القطاعات بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل أتفاقية تنمية الموارد البشرية رقم 142 لسنة 1975 الهدف : تطوير سياسات وبرامج أرشاد وتدريب مهنيين مرتبطة جميعا بالعمالة بشكل وثيق ملخص أحكام هذه الاتفاقية : 1-يطلب من الدول أعتماد وتطوير سياسات وبرامج شاملة ومتكاملة للارشاد والتدريب المهنيين مرتبطة بشكل وثيقبالعمالة خاصة عبر وكالات الاستخدام العام 2- تخصيص العناصر التي يجب أن تأخذ ها هذه السياسات والبرامج بعين الاعتبار بما في ذلك حاجات العمالة وفرصها ومرحلة تنمية بلد ما ومستواها وأهداف آخرى أقتصادية وأجتماعية وثقافية وأغراضها تحسين قدرات الفرد ومبادىء عدم التمييز التي ستتبع والانظمة التعليمية التي ستطور أتفاقية العمال ذوي المسؤولية العائلية رقم 156 لسنة 1981 الهدف:خلق تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال الاناث والذكور ذوي المسؤوليات العائلية . ملخص الاحكام : 1-تطبق على العمال الذكور والاناث ذوي المسؤولية العائلية حيال أطفالهم المعالين وأعضاء اسرة الاخرين حيث تقيد هذه المسؤوليات مشاركتهم في النشاط الاقتصادي 2- ستطور الدول سياسة وطنية لتمكينالاشخاص الذين سيستخدمون في العمالة دون الخضوع الى تمييز ودون تضارب بين مسؤولياتهم في العمل والعائلة 3-تتخذ الدولة التدابير المناسبة في التخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمعها مثل خدمات العناية بالطفل وتسهيلاتهاوتنظم الارشاد والتدريب المهنيين 4- أن المسؤوليات العائلية لوحدها ليست سببا وجيها لكي يفقد شخصا ما وظيفته \ وظيفته اتفاقية سياسة العمالة رقم 122 لسنة 1963 الهدف:تعزيز سياسة أستخدام ,منتج,ومختار بحرية ملخص الاحكام: 1- يجب على كل دولة مصادقة على الاتفاقية أن تضمن إعلان سياسة فعالة ومتابعتها مصممة لتعزيز أستخدام منتج ,تام ومختار بحرية مع نظرة الى النمو والتنمية المحزين رافعة مستويات المعيشة ومستجيبة لمتطلبات العمال ومتغلبة على البطالة والبطالة الجزئية 2- يجب ان يتمتع جميع العمال بالفرصة الكاملة قدر الامكان للتأهيل للمهارات والمواهب في الوظائف التي يتناسبون معها ولاستخدامها دون تمييز جندري بين أمور آخرى 3- يجب ان تأخذ سياسة الاستخدام بعين الاعتبار عن حق مرحلة التنمية الاقتصادية ومستواها والعلاقات المتبادلة بين أهداف الاستخدام وأهداف أقتصادية وأجتماعية آخرى ويجب ملاحقة هذه بطرق مناسبة للظروف والممارسات الوطنية 4-يجب إجراء مشاورات مع ممثلي الاشخاص المتأثرين بالتدابير التي يجب إتخاذها وخاصة ممثلي العمال وأصحاب العمل اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لسنة 1958 الهدف:تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في أحترام العمالة والوظيفة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتزاع الوطني أو الاصل الاجتماعي ملخص الاحكام :1- يجب على كل دولة مصادقة على هذه الاتفاقية الالتزام بالهدف السياسي لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة بواسطة سياسة وطنية تهدف الى إنهاء جميع أشكال التمييز في العمالة والوظيفة 2- يعرف التمييز كأية تفرقة أو إستثناء أو تفضيل على اساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتزاع الوطني أو الاصل الاجتماعي أو أي أساس آخر تحدده الدولة يلغي تكافؤ الفرص أو المعاملة ويضعفها في العمالة أو الوظيفة ويتضمن التعريف التمييز المباشر وغير المباشر وكل تفرقة أو أستثناء وتفضيل على أساس متطلبات لوظيفةخاصة لايعتبر تمييزا في ظل الاتفاقية 3- يغطي مدى هذه الاتفاقية الوصول الى التدريب المهني والوصول الى العمالة وشروط الاستخدام 4-توافق الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية التخلص من أية قولنين وتغيير أية تعليمات أو ممارسات أدارية لاتتماشى مع هذه السياسة وعلى سن قوانين وتعزيز برامج تربوية بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل ويجب متابعة هذه السياسة تحت رقابة مباشرة من سلطة وطنية وإرشادها وتدريبها المهنييين ووكالات الاستخدام العامة أتفاقية حماية الامومة رقم 103 لسنة 1052 الهدف:توفير أثني عشر أسبوعا من اجازة الامومة مع الحق في فوائد نقدية وعناية طبية ملخص الاحكام :1- تطبق هذه الاتفاقية على المرأة الموظفة في مهمات صناعية ووظائف زراعية وغير زراعية بما فيها المراة كاسبة الاجر العاملة في المنزل أو في عمل منزلي في أسر خاصة والاستثناء الوحيد المعطى هو للمهمات العائلية وقد تكون الاستثناءات بالنسبة الى بعض الفئات في الوظائف غير الصناعية والوظائف المؤداة في الزراعة والعمل المنزلي ممكنة 2- توفير حد أدنى من 12 أسبوع من أجازة الامومة تؤخذ ستة منها إلزاميا عد الولادة ستحدد فترة الاجازة هذه بأي فترة منصرمة بين تاريخ الولادة المتوقع والتاريخ الفعلي إن كان التاريخ الفعلي متأخرا عما متوقع كما في حال المرض الناتجعن الحمل أو ولادة الطفل 3- يحق للمرأة فيما تكون غائبة عن العمل (أجازة أمومة) فائد نقدية كافية للمحافظة على صحتها التامة ووليدها وفقا لمستوى معيشة ملائم وفوائد طبية بما فيها العناية قبل الولادة وبعدها فضلا عن الاستشفاء لدى الضرورة 4- يتم توفير هذه الفوائد أما بواسطة تأمين إجتماعي إلزامي أو بأموال عامة في الحالة الاولى أذا أرتكزت الفوائد النقدية على مكاسب سابقة يجب أن تكون بمعدل ليس أكثر من ثلثي مكاسب المراة سابقا ولايتعين على صاحب العمل في أي حال كان أن يكون مسؤولا بمفرده عن كلفة الفوائد 5- يحق للمراة عندما ترضع طفالها بأن تقتطع من وقت العمل لهذا الغرض ويجب أحتساب التقطعات كساعات عمل ودفعها كما يقتضي 6- يحظر إبلاغ المرأة بالعزل عندما تكون بعيدة عن العمل أجازة أمومة ويحظر أبلاغ العزل في وقت يعني أن البلاغ تنتهي مدته خلال غيابها أتفاقية أسؤ أشكال عمل الاطفال رقم 182 لسنة 1999 الهدف: القضاء على أسؤ أشكال عمل الاطفال وهو العمل الاشد ضررا والذي يؤديه أشد الاطفال إستضعافا ملخص الاحكام :1- القضاء على أسؤ أشكال عمل الاطفال المعرفة على النحو الاتي أ- كافة أ شكال الرق والممارسات الشبيهه بالرق كبيع الاطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الاجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الاجبار للاطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة ب- إستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لاغراض الدعارة أو أنتاج أعمال أباحية أو أداء عروض أباحية ج- أستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة إنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات د- الاعمال التي تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزوال فيها الى الاضرار بصحة الاطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي 2-الحظر التام لعمل جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشرمن الانخراط في أسؤ أشكال عمل الاطفال وذلك بتشريع وطني فوري لتعارضه مع المبادىء الاساسية لحقوق الانسان 3- حظر عمل الاطفال في العمل الخطر الذي يمكن ان يجري في قطاعات مشروعة من النشاط الاقتصادي والتي يمكن أن تكون ضارة بالطفل 4- تضع الدول تدابير طويلة الاجل للحد من الفقر والحاجة الى تحقيق النمو الاقتصادي أن كان يراد القضاء الفعلي على عمل الاطفال 5- التخطيط لاعادة التأهيل المناسب للاطفال الذين يتم سحبهم من العمل الخطر 6- بسبب عملية نمو الاطفال يكونوا أكثر عرضة للمخاطر المهنية من الكبار لذا يجب ان تتخذ الدول إجراءات صحة وسلامة مهنية للاطفال تتلائم واعمارهم 7-يرتبط القضاء الفعلي على أسؤ أشكا ل عمل الاطفال بوجود فرص تعليمية ميسرة وجيدة النوعية ومتوفرة مجانا من قبل الدول الموقعة 8-تعديل التشريعات الجنائية الوطنية لادراج تدابير أشد قمعا تتصدى لاسؤ أشكال عمل الاطفال 9- تضع الدول ستراتيجيات حماية أجتماعية للجمعات المهمشة 10- إدراج حقوق الاطفال وعملهم في البيانات السياسية رفيعة المستوى 11-تحسين ادارات تفتيش العمل على كافة المستويات وزيادة اعداد عمليات التفتيش بالاخص القضايا التفتيشية الخاصة 12- الدعوة والتعبئة الاجتماعية على كافة المستويات معوقات حيوية لاي جهد فعال للقضاء على مل الاطفال اتفاقية الحد الادنى للسن رقم 138 لسنة 1973 الهدف:الحد الادنى لسن الاستخدام ينبغي أن لايقلعن سن اتمام الدراسة الالزامية ملخص الاحكام :1-لضمان أن ينمو رأس المال البشر ي للاطفال بكامل طاقته مما يفيد الاطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية ينبغي أن لايقل سن الدخول الى سوق العمل عن سن أتمام الدراسة الابتدائية وهو اتمام الخامسة عشر ويجب ان يحدد ذلك بالتشريع الوطني 2-حماية الاطفال من العمل الذي يتدخل في نموهم الكامل ومتابعة الكفاءة الاقتصادية من خلال أسواق عمل للكبار جيدة الاداء 3- الحد الادنى الذي يمكن أن يسمح عنده بعمل خفيف يمكن ان يحدد بسن 12 أو 13 سنة مثل العمل في منشأة أسرية أو العمل الذي يؤديه كجزء من التعليم
|
||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |