|
"سوق هرج" كفيلة باسقاط المالكي وحكومته!
رياض الحسيني / كاتب صحافي وناشط سياسي عراقي مستقل طالما ان الدستور قد سٌن تحت اسنة الرماح الامريكية من جهة والتهديدات الارهابية من جهة اخرى ناهيك عن الابتزازات السياسية والمكاسب الفئوية تحت حجة المظلومية التاريخية، فمن الطبيعي بمكان ان يأتي الدستور ملئ بالمفخخات "الدستورية" التي من شانها اسقاط اية حكومة ولو كانت منزلة من السماء! لااحد ينكر ان اغلب النخب السياسية العراقية -وليس الشارع كما يظن البعض- ومن خلال الممارسة على ارض الواقع خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تكن على قدر كاف من المسؤولية ولا بالاحساس بادنى حقوق المواطنة الصالحة. بعض "الدلالين" السياسيين في عراق مابعد التاسع من نيسان لايتوانى عن "المفاصلة السياسية" وكأنه في "سوق هرج"، فصاحب الصنعة قلما ينسى صنعته التي لايتقن غيرها خصوصا اذا كان من جماعة "سبع صنايع والبخت ضايع"؟! ولمن لايعرف "سوق هرج" فهي سوق رائجة في العراق حيث يباع فيها كل شئ مستخدم ومستعمل! وحتى لانتهم بالطائفية او "الشوفينية" التي اصبحت موظة العصر ووصمة يوصم بها كل مخالف بالرأي فاننا لن ناتي على ذكر تلك الاطراف ليس خوفا ولا وجلا -لا والله- وانما لانها مفروزة ومشخّصة من قبل الجميع. هؤلاء طبعا هم الذين ملئوا الدستور العراقي بـ "المفخخات الدستورية" وما فتئوا يألّبون هذا الطرف على ذاك ويتحالفون مع هذه القائمة ضد تلك ظنا منهم ان اللعب على الحبلين سيدوم! لكن من هم هؤلاء؟! عموما سنحيل الاجابة الى لجنة كتابة الدستور بعد ان نسألها عن بعض المواد التي حشرت في الدستور العراقي الجديد حشرا: المادة” 59 “: سادساً ـ أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب. ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا. سابعاً ـ ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء. سؤالنا: لماذا يشترط (الاغلبية + طلب مسبب) في حال مسائلة رئيس الجمهورية بينما تلك المسألة لاتحتاج لاكثر من 25 عضوا من اعضاء مجلس النواب في حال رئيس الوزراء؟! اوليس رئيس الوزراء بمثابة العمود الفقري للبلد؟! ثم لماذا يشترط "الاغلبية المطلقة" من قبل مجلس النواب لاعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا؟! هل قرارات هذه المحكمة انتقائية ولاتستند الى دليل مادي حتى يصار الى مجلس النواب بالقضية؟ واذا كانت كذلك فما الدعي اصلا لانشاء مثل تلك المحكمة التي يفترض فيها ان تكون نزيهة وقراراتها نافذة وذلك حسبما جاء في المادة(92) والتي جاء فيها: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة". ولان رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية فيجب ان تكون ملزمة له ولغيره؟! ثم اوليس النظام في العراق برلمانيا ام رئاسيا؟! فلماذا هذا الالتفاف على السلطة القضائية وعلى سلطة الشعب ولمصلحة من؟! ثامناً ـ ب ـ 1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس” 1/ 5 “ اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. سؤالنا: هذا الخمس يعني 55 عضوا فقط من اعضاء المجلس البالغ عددهم 275، اي الكتلة الكردستانية مثلا ومن دون الحاجة لتحالفها مع قوائم او كتل اخرى باستطاعتها ان تقدم طلبا بسحب الثقة من رئيس الوزراء! الانكى من ذلك ان رئيس الجمهورية وهو شخص واحد بامكانه تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء؟! اوليس نظامنا برلمانيا ام رئاسيا؟! ثم كيف تقف البلد على رأي شخص واحد فيما هو رئيس الجمهورية فهل عادت حليمة لعادتها القديمة؟! المادة” 62 “: اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. سؤالنا: لماذا يشترط في كل عمل وفقرة مراجعة رئيس الجمهورية وموافقته وهو الذي قيل عنه "منصب تشريفي" وان العراق يحكمه نظام برلماني اتحادي يكون فيه رئيس الوزراء "الكل في الكل"؟! ثم لو فرضنا ان رئيس الجمهورية لم يوافق على طلب الثلث ولا على طلب رئيس الوزراء فما الذي سيحدث وكيف السبيل؟! ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً. سؤالنا: ماعلاقة رئيس الوزراء وحكومته باستقالة او حل مجلس النواب؟! لو كان السبب وراء ذلك لان البرلمان قد اعطى الثقة للحكومة فالاولى تنحية رئيس الجمهورية لانه هو الذي كلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ووافق عليها قبل عرضها على المجلس! واذا كان السبب على فرض ان رئيس الوزراء اصلا نائبا في مجلس النواب ومن الكتلة الاكثر عددا فان رئيس الجمهورية ايضا ضمن هذه التوصيفة، فلماذا يعتبر رئيس الوزراء وحكومته مستقيلين ويبقى رئيس الجمهورية سالما مرفوع الهام لايمسه مس ولايطاوله احد خصوصا وان النظام في العراق برلمانيا وليس رئاسيا؟! المادة(76) : رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب . المادة(79): اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان سؤالنا: لماذا ينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه نائبه بينما ينوب عن رئيس الوزراء رئيس الجمهورية وليس نائب رئيس الوزراء كما المعتاد ومافائدة نائبي رئيس الوزراء اذن اذا كانوا "لايهشون ولاينشون"؟! بعد هذا كله يريدون من رئيس الوزراء ان يشكل حكومة "قوية" وقادرة على ادارة دفة البلاد بل ويقولون ان سلطته "مطلقة" على وزرائه فضلا عن "حريته" في اختيارهم وذلك وفقا للخبرة والاهلية وليس وفقا للطائفة والقومية والحزبية! فمن نصدّق؟ هل نصدّق الدستور ام نصدّق كلام الفضائيات والابتسامات الصفراء؟ فياقلب لاتحزن ويامالكي لاتفرح فانت وحكومتك تحت رحمة رئيس الجمهورية وسحب الثقة منك ومن حكومتك لايحتاج الا لجرة قلم "رئاسي" فسوق "هرج" لم يقفل ابوابه بعد؟!
|
||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |