|
جريمة تنظيم أو ترأس أو قيادة العصابات المسلحة المحامية سحر مهدي الياسري عاقبت المادة 194 من قا نون العقوبات المرقم 119 لسنة 1969 على ما يلي :- ((يعاقب بالاعدام كل من نظّم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان أو أستهدفت منع تنفيذ القوانين أو أغتصاب الاراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة . أما من أنضم أليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت )) المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ((تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :- 1-العنف أو التهديد الذي يهدف الى ألقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموا لهم وممتلكاتهم للتلف أيا كان بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع أرهابي منظم فردي أو جماعي 2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو اتلاف أواضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أومؤسسات أو هيئات حكومية أ دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة أحتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون أستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار 3-من نظّم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة أرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل )) المادة الرابعة من قانون الارهاب العقوبات ((1- يعاقب بالاعدام كل من أرتكب –بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل أيا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ,يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي )) تعتبر جريمة ترأس وتنظيم وقيادة عصابة مسلحة من الجرائم الخطرة على أمن المجتمع وهيبة الدولة ويعتبر أعتداء وظاهرة خطيرة على السلامة الداخلية للدولة وقد شكل تنظيم هذه العصابات في العراق ظاهرة خطيرة جدا بعد الاحتلال الاميريكي حيث خلخلت الوضع الامني وأصبحت بشكل مافيات تهدد حياة وأمن وسلامة المواطن العراقي وتهدد أستقرار الوطن وسلامته ووحدته الداخلية وخصوصا ان بعض أعمال هذه العصابات اخذ منحنى أرهابيا يشكل خطرا جسيم على أمن البلد ويهدد بنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية بالتدمير ويعطل الجهود المبذولة لاعادة أعمار البلد وتحقيق الامن الاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن العراقي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الارهاب الذي جاءت نصوصه واسعة تشمل أفعالا أكثر مما يعتبر ضمن الافعال التي تعد جرائم ارهابية والتي تتم من خلال ترأس وتنظيم أو تولي قيادة ما في عصابة مسلحة ويشترط أن تكون العصابة بعد تنظيمها قامت بمهاجمة فريق من السكان أو أستهدفت من تنفيذ القوانين أو أغتصاب الاراضي أو نهب الاملاك العائدة للدولة أو الجماعة من الناس بالقوة أو قاوم رجال السلطة العامة أو هدم وأتلاف أو الاضرار عمدا مباني ومصالح حكومية او مرافق عامة او القطاع الخاص تنظيم العصابة المسلحة أو ترؤسها أو تولي قيادة ما فيها : أن العصابة في هذه المواد تفترض وجود تنظيم يكون له رئيس ومعاونون والرئيس هو من يترأس أعمال الشغب أو الذين أخذوا القيادة فعليا في العصابة المسلحة ولايهم هنا مكان ألقاء القبض على رؤساء العصابات سواء كان مكان أجتماعها أو أثناء أعمال الشغب أو الغوغاء سواء كان ذلك مع أسلحتهم أو بدونها ومن دون مقاومة فالقانون يتناول بشدة الذين وضعوا أنفسهم على رأس حركة شغب عاصية وأخذوا قيادتها وجذبوا الغير اليها وأصبحوا مسؤولين عنهم ٍفالاشخاص الذين يقومون بتأليف وقيادة العصابات المسلحة يكونوا متهمين بصورة شخصية لاعن أعمال الشغب والغوغاء التي أثاروها ضد الامن الداخلي للدولة بل ايضا عن الجرائم التي يكونون قد نفذوها أو ساهموا بتنفيذها ضد الاشخاص والاموال والممتلكات سواء كان ذلك قتلا أو أتلافا أو سرقة أو نهبا تعددت الجرائم بحقهم صوريا ويحكم عليهم بعقاب الوصف الاشد والقصد بتولي ((قيادة ما في العصابة )) مباشرة مهمة معينة داخل العصابة أو في تعدد خلاياها أو كانت تتعلق مهمة شخصية يقوم بها عنصر العصابة دون مباشرة أي قيادة أو توجيه لاعضاء آخرين كجلب السلاح أو تدبير شؤون التموين أو توزيع المنشورات أو رقابة بعض الاشخاص أو تولي عملية جمع المعلومات عن الاماكن والمهمات الخاصة بالقوات التي تتولى ردع هذه العصابة ويتحقق تنظيم العصابة بجمع الافراد القادرين على التنفيذ وتكوين خلية منهم ثم يقومون بالعمل والتخطيط وتدبير الوسائل التي تصل بها العصابة للهدف المنشود والتنظيم هو تولي أمر التهيئة وتخطيط العمل وتوزيعه على أفرادها سواء كان المنظم خارج أفراد الخلية أو كان من أفرادها العصابة المسلحة : لم يعرف قانون العقوبات ولا قانون الارهاب ماهي العصابة وما هو أقل عدد ضروري لها من الاشخاص لتأليفها وترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع ولكن ابتداءا يجب التمييز بين العصابة المسلحة والتجمعات الغوغائية والتي تعني أجتماع رجال يجدون أنفسهم في موقف عدائي معلن ضد القوانين دون خضوعهم لتنظيم مسبق بينما العصابة تفترض تنظيما وسلطة ولها أدارة وهدف ورؤساء أعمال مختلفة مقسمة فيما بين أعضائها ويرى فقها ء القانون لكي تكون العصابة مسلحة حقيقية ان تكون محتوية على العناصر الاتية :- 1-وجود منظمة ما : أي وجود أجتماع بعض الرجال يتوفر بيهم أنسجام مشترك في الاهداف الارهابية يجتمعون تحت قيادة ما دون أن يكون هناك أي تحديد لعدد الرجال وهناك هدف أجرامي مشترك أنعقدت أرادتهم على تحقيقه ولايهم الاسماء التي تطلق على هذه العصابات فقد تطلق عليها أسماءا براقة لتجميل صورتها 2-أن تكون العصابة مسلحة : ولاتوجد ضرورة أن يكون جميع أفرادها مسلحين والسؤال المطروح هو أن كانت العصابة تعتبر مسلحة من عدمه متروك لتقدير محكمة الموضوع 3-يجب أن تكون للعصابة أحد الغايات الاتية :والتي تشكلت من أجلها فلو كان للعصابة غير هذه الاهداف فأنها لاتقع تحت طائلة الوصف القانوني لهذه المادة العقابية أنما مواد آخرى والافعال هي : أ-مهاجمة فريق من السكان بأستعمال العنف أو التهديد الذي يهدف الى ألقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف ولافرق أن يكون السكان موجودين في قرية نائية أو مدينة أوجزء من مدينة أو محلة أو زقاق أو قد يكونوا مجتمعين في مقهى أو مناسبة دينية أو وطنية أو أجتماعية ولم يحدد المشرع في قانون العقوبات( فريق من السكان) أو قانون مكافحة الارهاب( بين الناس ) معنى هذين التعبيرين القانونين فقد يهاجم السكان أو الناس في بيوتهم أو في محل عام وقد يهاجمون في الطرق وهو متجمعين لغرض السفر أو التنقل بين الطرق بين المدن والقرى وليس من الضروري وحدة السكن أو المقر والاقامة أو وحدة السلالة أو العقيدة الدينية أو السياسية وتتحقق هذه الجريمة حتى في حال مهاجمة العصابة المسلحة لمجموعة من المستطرقين على الطرق الخارجية . ب-أستهداف منع تنفيذ القوانين ويأخذ أشكالا شتى مثل منع رجال السلطة العامة من القيام بواجباتهم ,منع المواطنين من مراجعة دوائر الدولة أي فرض نوع من الاضراب الجبري ,منع المرور في الطرقات العامة والممرات ونصب السيطرات والقيام بتفتيش السابلة ,منع رجال التعليم من ممارسة دورهم التربوي ,منع القوات العسكرية أو الجماعات الموالية للدولة من الوجود في منطقة ما أو المرور منها ,منع فتح المستوصفات ,منع رجال الدولة من القيام بجباية الاموال العامة ,منع رجال القضاء من القيام بدورهم في تمشية أمور ومعاملات المواطنين وغير ذلك من مثل هذه الافعال. ج- أغتصاب الاراضي :وهو الاستيلاء عليها ووضع اليد دون وجه مشروع فقد تقوم العصابة المسلحة بالاستيلاء على الاراضي ولايهم جنس هذه الاراضي أو نوعيتها سواء كانت تابعة للافراد أو تابعة للدولة مادامت العصابة المسلحة قد أستولت عليها دون رضاء المالك الاصلي ولايهم أن كانت منتجة من عدمه زراعية أو صناعية أو عسكريةأو محرمات نفطية فالتعبير القانوني في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب جاء مطلقا دون تحديد وقد تقوم (العصابة المسلحة )بأغتصاب الاراضي ومنع ساكنيها من ممارسة أعمالهم الاعتيادية أو قد تقوم بطردهم أو تهجيرهم أو قد تقوم بمنع رجال السلطة العامة من الدخول اليها ومنع ممارسة أعمالهم الاعتيادية عليها د-مقاومة رجال السلطة العامة أثناء تنفيذ واجباتهم : من الواضح أن الحكومة تعمل تارة بصفتها سلطة عامة وتعمل تارة آخرى بوصفها أدارة والاعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة عامة هي التي تتم بواسطة السلطة وبارادتها المنفردة والنوع الثاني وهو أعمال أتفاقية تتعاقد الادارة مع الغير لانجاز مهامها ولهذا نميز بين نوعين من أعمال الادارة لاغراض تطبيق نص هذه المادة بين أعمال السلطة العامة وأعمال الادارة فيكون رجال السلطة العامة هم اؤلئك الذين يقومون بأعمال السلطة العامة وبالتالي يعد جميع الموظفين ورجال الضبط القضائي من رجال السلطة العامة لاتجوز مقاومتهم بالسلاح أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية ومن صور هذه المقاومة فتح النار عليهم أو ضربهم أو احتجازهم أو أرتهانهم أو أستخدام أية وسيلة ضغط عليهم أو أكراه مادي ضدهم بقصد منعهم من أداء واجباتهم . ه-العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو أتلاف أو اضرار مباني أو أملاك عامة أومصالح حكومية أ مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة أحتلال أو الاستيلاء عليه وتعريضه للخطر أو الحيلولة دون أستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار ز-نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة : ليس للنهب مدلول محدد قانونا وأصطلاحا يعني سلب المال بالقوة والعنف بمرأى من الناس والانتهاب أشد أنواع جرائم الاعتداء على المال لما فيها من الجرأة وعدم المبالاة والاموال العامة تعود للدول تستخدمها لتأمين النظام العام وتسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات للمواطنين وتتألف الاموال العامة من الاموال غير المنقولة العقارات أو اموالا غير منقولة كالاسهم والسندات التي تحتفظ فيها بخزائنها أو في المصارف ولحسابها بأموال نقدية جاهزة تمول بها المرافق العامة ومشاريعها المختلفة ومن الضروري لانطباق هذا النص أن يكون من نظم العصابة المسلحة أو ترأسها أو تولى قيادتها قد أستخدم القوة في نهب الاملاك المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس وليس من الضروري أن يكون السلاح قد أستعمل بالفعل أو شرع بأستعماله السلاح:المشرع أورد عبارة العصابة المسلحة لكنه لم يبين نوعية السلاح ولا كميته وترك لمحكمة الموضوع التأكد من خطورة التسلح الذي يتوفر للعصابة آخذة بنظر الاعتبار الظروف المحيطة بتكوين العصابة والاهداف التي قامت من أجلها من الشائع أن العصابات تحمل السلاح الناري الذي هو المسدس والبندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد الا أن التطور الكبير في أنتشار الاسلحة الحربية سريعة الطلقات جعلها تستخدم السلاح الحربي وهو سلاح القوات المسلحة والذي يوجد بوفرة في العراق بعد استيلاء العصابات على اسلحة الجيش العراقي بعد الاحتلال وترك الجيش لمعسكراته وأسلحته فأصبحت نهبا لهذه العصابات تحت مختلف المسميات ويمكن كذلك للعصابة أن تحمل السلاح الجارح الذي يحدث جرحا قاطعا أو أذى بوجه عام كالسيوف والحرب والقامات والخناجر والمدي والملكمات المعدنية وكل أداة ذات مظهر بريء تخفي سلاحا جارحا وقد تتسلح العصابة بمختلف أنواع الاسلحة النارية والحربية والجارحة وليس من الضروري أن يكون جميع أفراد العصابة مسلحين بل يكفي أن يكون لدى العصابة من الاسلحة ما يكفي لتحقيق غرضها الاجرامي ولايهم ان تكون الاسلحة التي تستخدمها العصابة مخفية أو ظاهرة للعيان أثناء نشاطها الغوغائي المهم هو حملها لغرض القتل والجرح والضرب والتهديد بالعنف وأخيرا المشرع في قانون العقوبات عدّ الانضمام الى عصابة مسلحة دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى قيادة ما وعاقبه بالسجن المؤبد أو المؤقت أي العناصر القاعدية للعصابة ولكن المشرع خيرا فعل في قانون مكافحة الارهاب مع تزايد عنف العصابات المسلحة في الوقت الراهن عندما عد ّ كل الاشخاص المنضوين تحت قيادة عصابة مسلحة فاعلين او شركاء قياديين من عدمه والمحرضين والممولين خاضعين تحت حكم المادة العقابية ذاتها وعالج المشرع في قانون مكافحة الارهاب في الافعال التي لم يرد فيها نص بالاحالة الى تطبيق قانون العقوبات (المادة الختامية 3-تطبق أحكام قانون العقوبات بكل مالم يرد به نص في هذا القانون) الذي جاء مفصلا للافعال التي يعدها اخلالا بالامن الداخلي للبلد وكان المفروض أن يصار الى تطبيق مواده المتعلقة بهذا الفصل في قانون مكافحة الارهاب ويعدها جرائم ارهابية وتوصيف الافعال الاخرى التي لم ترد في قانون العقوبات بدلا من هذا الازدواج التشريعي.
|
||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |