جريمة الانفال من الجرائم الموجهة ضد الانسانية

رياض العطار / كاتب صحفي عراقي مقيم في السويد

r_alattar@hotmail.com

انتهت محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه فيما يخص جريمة الدجيل وسوف تبدء محاكمة جديدة لصدام وبعض معاونيه يوم 21- 8 - 2006 بتهمة ارتكاب مجزرة (الانفال) التي راح ضحيتها حوالي 180 الف كردي، واستخدمت فيها الاسلحة الكيمياوية والمدفعية الثقيلة والطيران والمشاة بكثافة، ودمرت مئات القرى الكردية، وأسر الاف حيث وضعوا في معسكرات اعتقال (تبين ان معظم هؤلاء قد دفنوا احياء في مقابر جماعية في الصحراء الجنوبية من العراق !). والسؤال المطروح في هذا السياق:

من هم مرتكبوا جريمة الانفال؟ وما هي مواقعهم عند ارتكاب الجريمة؟ وهل جريمة الانفال من الجرائم الموجهة ضد الانسانية؟

لقد شارك صدام حسين شخصيا في الجوانب العملياتية لجريمة الانفال من خلال مكتب رئاسة الجمهورية وبأعتباره القائد العام للقوات المسلحة الا ان السلطات العليا لتسيير الشؤون الكردية بين اعوام 1986 – 1989 قد انيطت ب علي حسن المجيد (علي كيمياوي) بأمر من صدام حسين.

كانت جريمة الانفال عملية خاصة قادها مكتب تنظيم الشمال الذي يرأسه علي كيمياوي الذي اعطيت له سلطات أستثنائية بموجب القرار الصادر عن مكتب تنظيم الشمال ولجنة الشمال المرقم 160 بتاريخ 29 اذار 1987، حيث وضعت تحت تصرفه جميع اجهزة الدولة الحزبية والعسكرية والامنية، وقد شارل في التوقيع على الاوامر الصادرة عن قيادة مكتب شؤون الشمال، طاهر توفيق العاني، سكرتير المكتب (احتفظ عندي ببعض هذه الاوامر في الارشيف الخاص بالانفال)، وشارل ايضا راضي حسن سلمان مساعد امين عام قيادة مكتب الشمال (كان محافظ القادسية سابقا).

لقد وضعت تحت قيادة على كيمياوي في عمليات الانفال الاجهزة الرئيسية التالية:

 * الجيش العراقي الذي يضم (قوات الكوماندوس والقوات الخاصة ووحدات الاسلحة الكيمياوية وسلاح الهندسة...).

كان وزير الدفاع انذاك اللواء عدنان خير الله (توفى) ورئيس اركان الجيش نزار عبد الكريم الخزرجي، وكانت معظم عمليات الانفال تدار من قبل الفيلق الاول المتمركزفي كركوك بقيادة سلطان هاشم والفيلق الخامس المتمركز في اربيل بقيادة العميد يونس محمد الضارب، وكان سلطان هاشم ايضا قائدا ميدانيا لعملية الانفال الاولى, وقاد كل من العميد اياد خليل زكي والعميد بارق عبد الله الحاج حنطة على التوالي عمليتي الانفال الثانية والثالثة (الاخير قتله صدام).

قوات الحرس الجمهوري وحدة العمليات الخاصة التي شاركت في عمليات الانفال الاولى والثانية.

* مديرية الاستخبارات العسكرية العامة، التي اشرفت على مراكز الحجز التمهيدية في قلعتي (قورانتو ونزاركه وغيرها) والتحقيق في بعض المسائل الخاصة بالمتخلفين والهاربين من الخدمة العسكرية … وكان قائد القاطع الشرقي للاستخبارات (خالد محمد عباس) وقائد القاطع الشمالي للاستخبارات(فرمان مطلك صالح).

 * مديرية الامن العامة، ومن ضمنها الوحدات الخاصة بالعملاء الكرد (المفارز الخاصة) والتي من مهامها جمع المعلومات ومراقبة السكان والتحقيق مع  المعتقلين في (توب زاوا) ومعسكرات الاعتقال الاخرى، والاشراف على المخبرين وتعقب الفارين والذين يؤونهم ومراقبة المجمعات... وكان انذاك عبد الرحمن عزيز حسين مديرا لامن منطقة الحكم الذاتي لكردستان.

* قوات الطوارئ، وهي الوحدات الموجودة تحت قيادة حزب البعث من ضمنها، الجحوش، عملاء الشرطة المسؤولين عن المعلومات حول المدن،مقاومة الارهاب، والاشراف على مراكز الحجز الاولية في مدينة السليمانية ومواقع اخرى.

 * جحافل الدفاع الوطني، لها دور مساعد في العمليات القتالية، جمع السجناء، مهمات الحراسة في مراكز التجميع...

 * الجيش الشعبي، مهمات الحراسة في مراكز النقل الرئيسية (توب زاوا، دوبز...)

* لجنة استقبال العائدين، التي كانت مسؤولة عن الذين يعودون الى الصف الوطني بموجب قرارات العفو العام...

 * اللجان الامنية ولجان مكافحة النشاط المعادي وقد نظمت هذه اللجان لمقتلة البيشمركه على مستوى المحافظة، وكان عدد من هذه اللجان تراقب الحصار  الاقتصادي للمناطق المحرمة وتتحكم في حصص التموين وتحاول منع عمليات التهريب...

* لجان المتابعة التي كانت مسؤولة عن اذعان العائدين بحسب القوانين وتعقب الفارين...

لقد لعبت بعض الوزارات ادوارا مساعدة في عمليات الانفال حيث قامت وزارة الزراعة بحصد المحاصيل المتروكة، ووزارة المالية بمصادرة الممتلكات واشرفت على تهديم المنازل....

ان جريمة الانفال تعتبر بنظر القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني (قانون الحرب) من الجرائم الموجهة ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم حيث صوت البرلمان الفرنسي في 26 ديسمبر عام 1985 عل جعل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم استنادا الى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية و لفائدة القراء سوف نرفق نص هذه الاتفاقية في اخر المقال (فيرجى الانتباه الى ذلك).

و في هذا السياق لا بد لنا ان نعرف بشكل قانوني مصطلح جرائم ضد الانسانية وماذا يشمل ومتى ولد هذا المصطلح؟

لقد ولد مصطلح جريمة ضد الانسانية على اثر المجازر الجماعية التي تعرض لها الشعب الارمني على ايدي الاتراك عام 1915، وقد عرف بشكل قانوني حين قرر  الحلفاء عام 1945 محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية في نورنبرغ حيث عرفته المحكمة العسكرية الدوليةالتي أنشأت لهذه الغاية الجرائم ضد الانسانية: (جرائم تستهدف القتل والابادة والاستعباد والتغريب وكل عمل بشري تم ارتكابه ضد السكان المدنيين قبل واثناء الحرب، والاضطهادات التي تم ارتكابها لغايات سياسية، عرقية، دينية. وخلال محاكمة مجرم الحرب (كلاوس باربي) تم تعريف جرائم ضد الانسانية بشكل اوسع حيث عرفته محكمة الاستئناف في مدينة ليون الفرنسية التي حاكمته: (اعمال غير انسانية واضطهادات تمت بأسم دولة تمارس سياسةهيمنة ايديولوجية وتم ارتكابها بشكل منهجي ليس فقط ضد اشخاص بسبب  انتمائهم العرقي والديني، وانما ايضا ضد خصوم سياسيين، مهما كان شكل معارضتهم). ومن هنا يتبين ان عمليات الانفال نفذت بأسم دولة وبشكل منهجي ضد مجموعات من السكان بسبب انتمائهم القومي اولا واعتبارهم خصوم سياسيين ثانيا.

لقد تطور تعريف مصطلح جرائم ضد الانسانية، حيث اغفلت التعاريف السابقة بعض الجرائم التي هي ليست اقل شأنا، حيث عرفته المحكمة الجنائية الدوليةعام 1998حيث ورد في المادة السابعة من ميثاق المحكمة، تشمل جرائم ضد الانسانية الاعتداءات التي يتم ارتكاب أي منها بصورة منهجية وعلى نطاق واسع وهي:

(القتل المتعمد، الابادة، الاستعباد،الابعاد القسري للسكان، السجن والاشكال الاخرى للحرمان من الحرية بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الانسان، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاجبار على البغاء، الاجبار على الحمل والتعقيم وأي شكل من الاشكال الاخرى للاعتداء الجنسي، قمع مجموعة وجماعة سياسية او عرقية وقومية وأقنية وثقافية ودينية، أختطاف الاشخاص، جريمة الابارتايد، وكل جريمةتسبب في أيذاء النفس والجسد والثحة العقلية.

و من هنا لا بد من توجيه اتهام جرائم ضد الانسانية الى كل من شارك وساهم (بأي شكل) وخطط وامرفي عمليات الانفال سيئة الصيت.

 

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير 1946 و170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلي القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1966 و2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخري، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم،
وإذ تري أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي،
واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.
قد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب وفي زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح والاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

المادة 2

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين وشركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم وبتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، والذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية وغير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم وأي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة ومن حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.

المادة 5

تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

المادة 6

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 7

تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 8

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق والانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها وتنضم إليها بعد إيداع صك التصديق والانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها وانضمامها.

المادة 9

1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.

المادة 10

1. تودع هذه الاتفاقية لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:
(أ) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

المادة 11

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968،
وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com