|
حرية الاعلام في ظل قوانين الطوارئ المحامية سحر مهدي الياسري الاعلام من العلم وهو نقيض الجهل ويكون الوصف به بعد المزاولة وطول الممارسة فالاعلام يعني المعرفة والاخبار وأحد أهم الحقوق والحريات الطبيعية والملاصقة لشخصية الانسان والملائمة لطباعه لهذا فأن هذا النوع من الحقوق والحريات سابق على الدساتير والمواثيق الدولية وهي مقررة وأن لم ينص عليها صراحة فهي واحد من صور مراقبة الرأي العام على العمل العام وهكذا بدأ حق الاعلام وحرية الاعلام صورة من صور حق التعبير والنقد ومتفرعة عنه أكدت الكثير من الدساتير والمواثيق الدولية على حرية التعبير عن الرأي والفكر بدأ من أعلان الثورة الفرنسية عام 1789 الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اقرته الامم المتحدة عام 1966 نصت على حرية الرأي والتعبير ةالحق في أعتناق الاراء بدون تدخل والبحث عن المعلومات والحصول عليها وأرسال المعلومات بغض النظر عن الحدود وفي الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان عام 1950 والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969 أكدت على حرية الفكر والتعبير وحرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والافكار وفي تلقيها ونقلها للاخرين تأكيد حرية الاعلام لم يقف عند حد أصدار الوثائق والمواثيق الدولية بل صار واحد من الحقوق الدستورية التي تحرص الدساتير والتشريعات المختلفة على النص عليها صراحة لتؤكد في حرية التعبير والمعرفة وتدفق المعلومات وتضمن الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 النص على الحماية الدستورية وأمتدادها الى حرية الاعلام بوصفها من صور حرية الرأي والتعبير في المادة 36 منه ((تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب : أولا- حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل ثانيا – حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر )) والمادة 40 من الدستور نصت أيضا على ((لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )) حرية الاعلام كما رأينا منبثقة عن أهم الحقوق الدستورية وهو الحق في التعبير والمعرفة وتدفق المعلومات وهي إحدى وسائل رقابة الرأي العام على العمل العام ولكنه شأن كل الحريات والحقوق جميعا فإن حق الاعلام غير مطلق فقد حرصت الدساتير على تنظيم هذه الحرية بما يقابلها من واجبات إزاء المجتمع أو الاخرين بحيث يضمن أن لاتمس حقوقهم أو عدوانا على حرياتهم ومراعاة الفضيلة والنظام العام وحماية الامن القومي ويجب اقامة توازن بين الحريات والواجبات سواء في مجال الصحافة أو الاعلام وهو ما يعبر عنه بالحرية المسؤولة والواجبات هنا تواجه أي حرية حتى لايؤدي أطلاقها الى نوع من الفوضى والحريات تمارس في حدود القانون كي لايشكل استعمالها تجاوزا على حدود الحرية . الاعلام في الظروف الاستثنائية :- لظروف طارئة أذا ما تعرضت الدولة لخطر وقوع حرب أو حدوث أضطرابات في الداخل أو كوارث عامة او أنتشار وباء قد يتطلب الامر أضطرارا إعلان حالة الطوارئ بإتخاذ أحكام وقتية تتضمن وقف بعض الحريات وتعطيل بعض الضمانات أو فرض تكاليف على بعض المواطنين أو أموالهم أو أملاكهم أو تعاملاتهم وتصدر في صورة تشريعات خاصة لايلجألها الاعند الضرورة وغالبا ما تسمى الاحكام العرافية أو اعلان حالة الطوارئ كما سماها المشرع العراقي في أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وحق اعلان حالة الطوارئ إجازه المشرع العراقي في الدستور في المادة 58 تاسعا ((في أختصاصات مجلس النواب أ-الموافقة على أعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقته في كل مرة ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة أعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور )) ولم يصدر أي قانون ينظم أعلان حالة الطوارئ لذا يمكن أعتبار أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 هو القانون الذي ينظم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والذي أعطى صلاحيات واسعة له من وضع قيود على حرية المواطنين والاجانب وفرض حظر التجول وفرض قيود على الاموال واطرود والرسائل البريدية ووسائلالاتصال السلكي واللاسلكي وعلى وسائل النقل وعلى النوادي والجمعيات والنقابات والشركات والدوائر والمؤسسات ومن ضمنها الاعلامية بمراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها وحلها أو أيقافها مؤقتا اذا ثبت صلتها بجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب وهذه المادة 3 –سادسا مرتبكة جدا فما علاقة النقابات والمؤسسات والدوائر والجمعيات والمؤسسات لتغلق اذا ثبت صلتها بجرائم المذكورة في الفقرة 7 اولا وهي مادة تحدد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المركزية ولاعلاقة للجرائم الموصوفة فيها بالمؤسسات والدوائر والنقابات الحقيقية ان هذه المادة جاءت مرتبكة جدا في توضيح صلاحيات رئيس الوزراء في فرض قيود على الاعلام في حالات الطوارئ قد اذهب بعيدا لاقول أنها أعطت صلاحيات بلاحدود لرئيس الوزراء لفرض قيود على حرية الاعلام العراقي وأنهاء حالة الحرية التي تمتع بها الاعلام بعد الاحتلال ونشوء تجربة أعلامية عراقية حرة أجهضتها قوانين صدرت بعد الاحتلال منها أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي أعتبر كل فعل اجرامي قول أو فعل يقوم به فرد أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية ويهدف الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار والوحدة الوطنية عملا ارهابيا ولكن من يحدد كون هذه الافعال والاقوال أرهابية من عدمه ممكن أي أنتقاد لعمل الحكومة أن يفسر على أنه عمل أرهابي يهدد السلامة الوطنية وربما نشر خبر عن خطف ابناء طائفة ما وقتلهم إخلالا بالوضع الامني وأدخال الرعب والخوف والفزع والفوضى وكثيرا ما حدث أن مؤسسات أعلامية اتهمت مع شخصيات اعلامية وسياسية بكونها ارهابية لمجرد التعبير عن أراء تخالف وتنتقد مواقف الحكومة هذين القانونين سرقا حرية التعبير التي صانها الدستور العراقي واكد عليها في أكثر من مادة تتضمن أحكام قوانين الطوارئ دائما أحكاما وتدابير تقيد الحرية التي كفلها الدستور ومنها حق التعبير والرأي والاجتماع والتنقل وغيرها من الحقوق واذ كان المشرع في الدستور نص على أتخاذ تدابير استثنائية ألا أنه ليس حقا مطلقا بل حددت ضوابطه ومدته وبسط السلطة القضائية لسلطتها عليه فقرارات رئيس الوزراء استنادا للمادة 9 من امر السلامة الوطنية ثانيا تخضع لرقابة محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها ولكن الدستور لم يقرر في المادة 58 تاسعا أي سلطة تقرر بطلان الاجراءات قضائية أو مجلس النواب في بيانه تفاصيل لاعلان حالة الطوارئ في هذه الفقرة فنحن الان أما م سلطة مطلقة لرئيس الوزراء بتقييد الحريات التي كفلها الدستور استنادا لقانون الطوارئ الذي هو تدبير أستثنائي ولايجوز أن يصادر الحريات التي تعتبر حقوق طبيعية للمواطنين ولم نسمع صوت القضاء العراقي يبطل أي من إجراءات الحكومة في حالة الطوارئ.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |