|
ردّة 8 شباط عن منطلقات أصل جمهوريّة العراق محسن ظــافــرغريب / لاهاي
في مثل هذه الأيام من شباط الأسود سنة1963م، تكالبت قوى الشر والعدوان الأجنبيّة الطامعة في خيرات جمهوريّة العراق الوليدة على أرض مهد الحضارات، مستعملة أدواتها الرخيصة من أذناب الأجنبي، لتصفية منطلقات جمهوريّة العراق، وتعطيل مرحلة الإنتقال الواعدة في زمنها الأوّل النبيل والجميل، بهدف الردّة على المبادئ التي جاء بها الدستور العراقي المؤقت المنبثق من وطن أوّل قانون في تاريخ البشريّة، والذي أقرّ:
دستور تموز 1958 وتمت كتابته في(48) ساعة فقط بـ(28) مادة فقط من قبل شخص واحد هو المحامي حسين جميل، واتسمت كتابة الدستور بالتلفيق وليس التوفيق، ذلك أنه تناص لأحكام دستور مصر ج. ع.م، بما فيه من تأثير عروبي جمع السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (اصدار القوانين) بيد أول حكومة جمهورية رئيسها الزعيم الركن عبدالكريم قاسم خلافا لمبدأ هام إعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، وأنشأ مجلس السيادة لرئاسة الدولة يمارس إصدار القوانين مع سلطة مجلس الوزراء التنفيذية والمجلس الرئاسي معين من لدن مؤسس الجمهورية الزعيم الخالد قاسم بصفته رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، دون أن ينظم الدستور أحكام تداول السلطة بعدم تطرقه الى كيفية تعيين رئيس الحكومة ومجلس الرئاسة الجديد في حالة الوفاة او الإستقالة، ولم ينظم الأحكام الخاصة باقالتهم (عزلهم) اذا ارتكبوا فعلا يعتبر جريمة، كما أنه لم يتضمن ماهية اليمين الدستورية التي يجب أن يؤديها شاغل المناصب العليا في دولة الجمهورية، كما أن الدستور لم يأخذ بأفكار اللامركزية والفدرالية فاستبقى النظام المركزي الشديد ولم يتطرق الى مسئلة إعلان الحرب أو الطوارىء أي الظروف الإستثنائية وكانت الحقوق والحريات جد مقتضبة ومبتسرة لم تتطرق الى تفاصيل موجبة بصدد تشكيل الأحزاب ولم ينظم مسائل الجنسية ولا إستقلال القضاء ولا الحقوق الجزائية كقرينة براءة المتهم مثلا ولا حرية الإتصالات ولم ينظم آلية توزيع السلطات ولا المحكمة العليا (الدستورية) للرقابة على دستورية القوانين ولا سوى ذلك من العديد اللازم إيراده في نصوص الدستور وعدم تجاهله،
بيانات تموز ولو رجعنا الى الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها (1) في 1958/7/23 لوجدنا فيها عدد من البيانات التي أصدرها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم منها البيان رقم (1) الذي أعلن (الجمهورية) حيث جاء فيه … أيها الشعب لقد أقسمنا أن نبذل دماءنا وكل عزيز علينا في سبيلكم وأن الحكم يجب أن يعود الى حكومة تنبثق من الشعب... وعليه فان هذه الحكومة الوطنية تسمى من الآن (بالجمهورية العراقية) وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة مؤقتة الى مجلس سيادة ريثما يتم استفتاء الشعب لإنتخاب الرئيس...) في حين أن السنوات الأربعة والنصف من حكم رجال تموز لم تظهر لنا رغبة الشعب ولم يتم الإستفتاء لحين نكبة إنقلاب 8 شباط 1963 ولم تكن السلطة لمجلس السيادة وإنما كانت لرئيس الحكومة الذي عين المجلس والذي كان يقوم بدور تشريفي وهامشي فقط، الأمر الذي عطل مرحلة الإنتقال بفتح ثكنات الجيش القديم للإنقلابات، فالتغيير في 14 تموز شجع كل مغامر ومقامر على محاولة التسلط ونجح الكثير لتكون السجون والإعدامات والحروب والإنقلابات والتخريب الإجتماعي والتدهور الإقتصادي و كل ما جلب الشر للوطن والضرر للعراقيين وحتى اليوم رغم رياح الديمقراطية ونسمات الحرية التي هبت مؤخرا، إذ كان 14 تموز 1958 إعلانا لحقبة أشد ظلما صبر عليها العراقيون بحلم أكثر من اربعين سنة، وصدر بيان منع التظاهرات والإجتماعات وبيان تضمن إلغاء جميع قرارات فصل الموظفين والعمال في الدولة وبيان تضمن انسحاب العراق من الإتحاد العربي الهاشمي الذي اعلن في شهر شباط 1958 وبيان حول الإستمرار في استخراج النفط وبيان حول إعادة العلاقات مع روسيا الإتحادية وبيان الإعتراف بحكومة الصين الشعبية.
مراسيم تموز أيضاح لجمهورية تموز 1958 قد منح الدستور المؤقت المراسيم التي كانت تسمى في العهد الملكي بالإرادات الملكية قوة القانون، وقد أفرط رئيس حكومة الجمهورية باصدار المراسيم سيّما في الأشهر الأولى من نهاية النظام الملكي، إذ صدرت مراسيم كثيرة جدا. تعيينات جديدة في المناصب
قوانين جمهورية تموز 1958 لقد أصدرت حكومة تموز العديد من القوانين التي نظمت شتى مناحي الحياة فضلآ عن دستور 31 تموز 1958صدر القانون رقم (1) والقانون رقم (2) الأول في تطهير الجهاز القضائي والثاني في تطهير الجهاز الحكومي أجاز ا لمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير صلاحية إنهاء خدمة أي قاض أو موظف إذا كان بقاؤه في الخدمة ضارا بالمصلحة العامة وصدر قانون المقاومة الشعبية (الميليشيات المرتبطة بالدولة) وأهم ما فيه ذكره الأنثى قبل الذكر فقال في المادة (3/أ) (المتطوعات والمتطوعين) وأن مقصد القانون هو تدريب المواطنين عسكريا لمعاونة القطعات العسكرية وحفظ الأمن ويشترط في المتطوعة والمتطوع أن لا يقل العمر عن (15) سنة ولا يزيد عن (50) سنة وقد صدر في الأول من آب 1958. وصدر القانون رقم 7 لسنة 1958 لمعاقبة المتآمرين ومفسدي نظام الحكم الذي تم تطبيقه على الجرائم المرتكبة منذ 1939/9/1 وتولت محكمة الشعب الحكم على بعض رجال الحكم الملكي على وفق أحكام هذا القانون. ومن الجدير بالذكر أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 التي تتولى محاكمة عصابة اللانظام قبل 9 نيسان 2003 لجريمتين من الجرائم الواردة في هذا القانون وهما تبديد وإهدار الثروة الوطنية وإساءة إستخدام السلطة بالتهديد وإستعمال القوات المسلحة ضد دولة أخرى. وقد صدر هذا القانون في 7 آب 1958. وفي 16 آب 1958 صدر قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 1958 الذي عاقب كل موظف حصل على مال بسبب إستغلال نفوذ وظيفته وأوجب على الموظفين تقديم الكشف المالي باقرارات الذمة المالية. أما قانون العطلات الرسمية رقم 21 لسنة 1958 الصادر في 28 آب 1958 فقد قرر منح عطلة رسمية للمسيحيين يومي 12/25 و1/1 من كل عام وهما عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية ومنح عطلة رسمية للموسويين (اليهود) في أيام أعيادهم وللصابئة عطلة أيام العيد الكبير والعيد الصغير وعيد البنجة وعيد دهفي يمانه وفي 2 أيلول 1958 صدر قانون العفو عن البرازانيين بما فيهم ملا مصطفى بارزاني والشيخ أحمد بارزاني بقانون 22 لسنة 1958 وفي 4 أيلول 1958 صدر قانون العفو العام عن الجرائم السياسية رقم 23 لسنة 1958 وفي 15 أيلول 1958 صدر أول قانون لجامعة بغداد وفي 30 أيلول 1958 صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد تنظيم الملكية الزراعية وفي 11 تشرين الأول 1958 صدر قانون إعاد الحقوق الممنوعة الى الشيخ لطيف الشيخ محمود الحفيد الشخصية الكردية ولأول مرة في النظام القانوني العراقي صدر قانون البغاء رقم 54 لسنة 1958 في 4 تشرين الثاني 1958 حيث عاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على أفعال البغاء التي تحصل مقابل أجر أو ثمن وصدر قانون تسجيل النفوس رقم 61 في 8 تشرين الثاني 1958 وفي عام 1959 صدر قانون لجنة الطاقة الذرية رقم 1 لسنة 1959 والقانون 21 الخاص بمصلحة المعارض والقانون 32 خاص بهيئة الأمن الوطني والإستخبارات العامة والقانون 57 لشعار الجمهورية والقانون 98 خاص بنقابة الصحافيين والقانون 102 خاص بعلم الجمهورية والقانون 115 خاص بالاجتماعات والمظاهرات والقانون 159 خاص بوكالة الأنباء العراقية والقانون 188 لسنة 1959 للاحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق والعدة والمهر والحضانة والرضاعة والتركة والإرث. اما أهم تلك الأحكام فالجمع بين المذاهب الإسلامية الذي لم يقتصر على مذهب واحد ومن ذلك أخذه بالمذهب الجعفري الإمامي في جواز الوصية للوارث وغير الوارث واستحقاق البنت لجميع تركة الأب. أما أهم أحكامه التي تم تعديلها سنة 1963 فمساواة الذكر بالأنثى في إستحقاق الإرث ذلك ان رئيس مجلس الرئاسة حينها اللواء محمد نجيب الربيعي قال أن قوله سبحانه (للذكر مثل حظ الانثيين) لم يكن على سبيل الالزام والوجوب ويؤكد قوله على بداية الآية (يوصيكم الله في أولادكم خيرا للذكر مثل حظ الانثيين) وقوله سبحانه بلفظ (يوصيكم) لم يأت على سبيل الأمر أو الوجوب إنما جاء على سبيل الندب والإستحباب
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |