في كركوك سرقاتٌ تُمنح رشوة من أجل إغتصاب

يشار آصلان كركوكلي

iaa2000@hotmail.com

تعتبر القوانين الدولية والمحلية بالإجماع الإغتصابَ جريمة كبرى يعاقب القانونُ الفاعل والمساهمين عن قصد لتمكينه بأشد العقوبات. وتتراوح الأحكام الجزائية في معظم البلدان بين الإعدام والسجن المؤبد هذا فيما إذا كان الإغتصاب متعلقا بالعِرض وتشتد درجة العقوبة إذا كان المجنى عليها قاصرة تفتقد القدرة للدفاع عن نفسها (ضمير التأنيث للغلبة) . كما يشدّد قوانين العقوبات بدرجات على كل من ساهم عن قصد فعلا أدى الى جريمة الإغتصاب أو إعتمدت الجريمة على دوره كمن دلّ أو قدم الوسيلة او مكّن الجاني لفعل الجريمة أو أبطل الوسيلة وإمكانات دفاع المجنى عليها عن نفسها بعد أن أجازت قوانين الدفاع المشروع إستعمالها لدرء الأخطار الحقيقية الحال كالإغتصاب والقتل ويذهب التشريع الإسلامي الى أبعد من هذا معتبرا الدفاع واجبا.

كما أن إغتصاب الأموال والحقوق العامة والخاصة يعتبر جرما يعاقب عليه القانون ولا يجيز القانون الدولي أية تشريعات تقوم على أساس الإغتصاب مهما إنتسبت الى تسميات وهيئات وكل ما هو قائم على الباطل باطل في القانون ولا شرعية له وإن أحكام الشريعة الإسلامية تؤكد وتشدد في حماية الحقوق من خطر الإغتصاب كما في الحديث الشريف ( الحجر الغصب رهن على خراب الدار) حيث إعتبر عدم مشروعية أي بناء يقوم على الغصب يستحق الهدم بالقانون هذا إذا كان الغصب جزئيا من حجر في البناء وكيف إذا كان البناء وكل تصاميمه قائما على الغصب مع سبق الإصرار والتهديد والكيد والتآمروالتزوير.

ولما كان هذا هو وضع الإغتصاب بنظر القانون والشرع والأخلاق عرفنا لماذا إمتنع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور الجعفري عن مواكبة جريمة إغتصاب كركوك ووافق على التنازل من منصبه مقابل الإمضاء أوغض الطرف عن الحيل والإشكاليات والتحضيرات غير السليمة لعناصر القضية كتزوير الأرقام والمعلومات وتزريق المحافظة بمئات الآلاف من الأكراد الوافدين من المحافظات الشمالية الثلاثة فضلا عن أكراد دول الجوار تمهيدا لولادة وضع غريب شاذ يكون وبالا على المنطقة وأهل كركوك والتركمان بالخصوص وليس بعيدا أن ينتهي بوقائع وتجاوزات دامية تنتهك فيها الحرمات.

وربما لأن الرجل كان يحمل في شعوره الباطن إستنكارا تاريخيا عميقا من وقائع إغتصاب المدن في الحروب كاستباحة المدينة المنورة عام 63 هجري حيث إنتهت الوقعة المعروفة ب (وقعة الحرّة— المقصودة بالحرّة حرّة واقم) التي إستباح بها مسلم بن مرة قائد يزيد بن معاوية المدينة لجيشه ثلاثا فقتلوا أكثر من 700 صحابي وتابعي وحملت ألف عذراء من بنات المهاجرين والأنصار من أهل المدينة عن إغتصاب.

 ينقل الطبري في تاريخه المعروف بتاريخ الأمم والملوك عن أخبار سنة 63 هجرية عن (قال هشام عن أبي مخنف : وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس, ويأخذون الأموال ..) وقد إنعكست هذه الصورة في شعور الجعفري وهو المثقف الذي قرأ التاريخ معتبرا من أهوال وقائعه فترجمها سلوكا مسؤولا, فأثار حفيضة الأحزاب الكردية فأعلنوها حربا عليه ورفضوا حكومته نهارا جهارا من دون رادع من حياء أو لياقة أو خلق. لقد أدرك الرجل بأنه لو فعل وحاشاه وحاشا لرفيق دربه الحاج ابو إسراء أن يضعوا أنفسهم وحزبهم مساهمين للجريمة فعلا ومشاركين في مسك الضحية المجنى عليها لتسهيل الإغتصاب بما لها من دلالة الى معاني لا يتحملها غيور فيجعل سمعة حزبه وشخصه في الحضيض ومحل طعن أبدي يحاسبه الله والتاريخ والعدالة مهما طال إنتظارها في الدنيا والآخرة. كما لا تخفى على حكومة السيد المالكي المداولات وطبيعة التآمر والتزييف للحقائق والأرقام ودور قوى الإحتلال ونزعات الهيمنة والتحالفات غير الشريفة والطموحات القومية الجشعة للأحزاب الكردية ورغبتهم في التوسع والإنفصال كما لا تخفى عليه الظروف غير الطبيعية والتأثيرات والإنحيازات التي رشحت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة في عهد بريمر وطبيعة تحولها الى المادة 140 والتي تعتبر مع آلياتها المفروضة توجها الى منطقة الظلام بغية الإغتصاب ما لم يتم فرض الرقابة الصارمة وتوجيه المادة الى حيث النور حيث تختفي عنده خفافيش الظلام .

فما هي الاسس التي إعتمدت عليها المادة 140 في ترجمتها الفعلية عبر اللجنة 140

1- الإعتماد على سرقة الاموال العامة من خزينة الدولة.

2- رشوة المواطنين العرب الوافدين قبل أكثر من عقدين الى كركوك في ظل سياسة التعريب والمستفيدين من الأموال العامة في عهد النظام السابق لتبديلهم بالأكراد الوافدين في ظل سياسة التكريد .

3- التمهيد لإغتصاب كركوك التركمانية والحاقها الى ما يسمى بكردستان. إن هبة عشرين مليون دينار مع قطعة أرض للراغبين في نقل سجلاتهم المدنية من كركوك الى المحافظات الجنوبية مع الإحتفاظ بممتلكاتهم الموهوبة لهم سابقا من خزينة الدولة ومتعلقات الشعب العراقي العام تعتبر خيانة للأمانات العامة وجرما وفق المبادىء العامة للقوانين المتحضرة وإن التشريعات الملغية لها تعتبر إهانة للعدالة ويعتبر المشرعون لها غير أكفاء أومجموعة لصوص. فليست هناك تبرير قانوني للمنح والهبات السخية من الدولة لهذه الشريحة المستفيدة ومن جيوب المواطنين المودعة في خزينة الدولة إلا كونها (سرقات تمنح رشوة من أجل إغتصاب) ثلاثة جرائم مركبة هي القاعدة والأساس الذي تتحرك عليه لجنة المادة 140.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com