|
يعرف الضمان الاجتماعي (بالحماية التي يوفرها المجتمع لأعضائه, عبر سلسلة من التدابير العامة ضد البلاء الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يتسبب بشكل آخر من جراء إيقاف المكاسب أو تخفيض كبير لها, نتيجة المرض, والامومة, والاصابة في العمل, والبطالة, والعجز, تقدم السن, والوفاة, وتوفير العناية الطبية, وتوفير الدعم للأسر من الاطفال). وتحدد أتفاقية منظمة العمل الدولية حول الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) رقم 102 لسنة 1952 تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي: العناية الطبية, والفوائد للمرض, والبطالة, والسن المتقدمة, والاصابات في العمل, والامومة, والعجز, والاسرة, والباقون على قيد الحياة. وعبر العقود الثلاثة الماضية تم توسيع مفهوم الضمان الاجتماعي ليضم إطار عمل الحماية الاجتماعية, ويوفر دعما أجتماعيا أساسيا معمما لجميع المواطنين بغض النظر عن تاريخ الاستخدام أو المساهمة. في معظم دول العالم ومنها العراق لايبدو أن قوانين الضمان الاجتماعي قد تكيفت مع التغيرات في بنية سوق العمل وسيره . لقد حصل ازدياد كبير في عدد النساء العاملات في الاستخدام بأجر, سواء بدوام كلي أو جزئي وأكتسبن حقوقا مستقلة في تغطية الضمان الاجتماعي ,ولكن لازال حقهن في الضمان الاجتماعي غير متساوي مع حق الرجل.ويعود ذلك الى موقع المرأة غير المتساوي نسبة للرجل في سوق العمل , ولأن المرأة لاتزال تضطلع بمسؤوليات عائلية بدرجة أكبر بكثير من الرجل, ولازالت كثير من النساء تخوض أعمالا غير نظامية غير مغطاة بأنطمة الضمان الاجتماعي أو مغطاة بطريقة غير ملائمة ,ولازالت كثير من الانشطة الزراعية غير مشمولة بالضمان الاجتماعي. أن التغييرات المتسارعة في البنى الاسرية , وبنى سوق العمل جعل قوانين الضمان الاجتماعي بحاجة الى تغييرات كبيرة خصوصا وان القانون العراقي مضى على أصداره عشرين عاما, وغياب وقصور انظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وعدم ملائمتها, الى جانب التمييز في سوق العمل, تجعل المرأة معرضة بشكل كبير للفقر والحرمان الاقتصادي , وخصوصا وأن البلد يمر بمرحلة تغيير أقتصادي شامل ,وانتقال من أقتصاد بتخطيط مركزي الى اقتصاد السوق. أن مبدأ مساوة الرجل بالمرأة يتطلب تغيرات قانونية في أنظمة الضمان الاجتماعي لتطهير هذه الانظمة من كل ما يشكل تمييزا مباشرا واقع بين الرجل والمرأة . يجب أن تعطي قوانين الضمان الاجتماعي الاولوية للحماية الاجتماعية الى جميع قطاعات العمل وأنواعه الخاصة بالمرأة .غير أنه في كثير من الاحيان تكون ميزانية برامج الحماية الاجتماعية محدودة لذا بات من الضروري اقتراح أولويات :- · يجب أن تحفظ حقوق النساء العاملات في مجال الصحة والتمريض , وحيث كثير منهن لايتمتعن بدخل كاف يسد حاجاتهن وأسرهن . · ويأتي بعدهن من كانت لهن وظيفة بدخل نقدي هام وانقطعن عن العمل . · النساء العاملات في المنشآت الصغيرة حيث تميل النساء الى التركز فيها · أيلاء ألاهتمام الى وصول الضمان الى المرأة العاملة في منشأتها الخاصة أو ضمن الاسرة · العاملات بأجر مضمون جزئيا بترتيبات الحماية الاجتماعية في حال المرض,أو البطالة, أو التقاعد. · أن يغطي الضمان الاجتماعي العاملات بدوام جزئي أو بعقود وقتية وأن تكون مماثلة قدر الامكان لشروط العمال بدوام كامل ويمكن أن تحتسب استحقاقاتهن على أساس حصص نسبية . · تغيير طريقة أحتساب الفوائد ,بتخفيض أو إلغاء أدنى فترات الاستخدام أو أدنى مستويات الاجور . أن الواقع الاجتماعي اليوم يشير الى أن الكثير من النساء يوفرهن عبر عملهن المعيشة لاسرهن , وخاصة الاطفال,والواقع الاقتصادي يشير أنه حتى في حالة تأدية المرأة وظيفة قابلة للمقارنة , لازالت تتقاضى أجرا أقل من الرجل , وتمتع بمهنة دون الوسط ,لذا يجب أن يلغى التمييز من الضمان الاجتماعي ,لكن دون تغريم المرأة نظرا لوضعها الاجتماعي وفي الاستخدام الحقيقي . والتمييز أما يظهر بشكل مباشر او غير مباشر,والتمييز المباشر ينتج من التشريع الوطني لذا يتطلب أجراء تغييرات فيه على أساس:- · الفوارق في معدلات المساهمات أو الفوائد المحددة على أساس الاحتسابات التأمينية للرجل والمرأة كل على حدة. · معاملة ضمان أجتماعي منفصلة للرجل والمرأة المتزوجين في العمالة, كثيرا ما تنكر حقوق المرأة العاملة المتزوجة عبر استخدامها الخاص , أو تعطى مستوى أدنى من الفوائد, بسبب الحماية التي تتلقاها كمعالة من الزوج . · الاعتراف بالمرأة كعاملة مع مسؤوليات عائلية بحيث تستطيع المرأة من أكتساب ذات الحقوق مثل الرجل لأعضاء اسرتها . أما التمييز غير المباشر فينتج بشكل مختلف بسبب طبيعة نشاطهما المختلف, وأحوالهما الشخصية أو وضعهما العائلي مثلا فوائد التقاعد تتطلب دفع مساهمات طوال سنوات عديدة أو طوال مدة العمل بكاملها, وهنا تعاقب المرأة بسبب مشاركتها المتقطعة في القوة العاملة في الفترات التي تقضيها في تربية الاطفال أو العناية بالاشخاص المعالين ,ويمكن هنا اقتراح أزالة هذه الاثار بائتمان عن الوقت الذي يقضى في تربية الاولاد ورعاية الاشخاص المعالين واعتبارها من معايير الحصول على الفوائد . أن أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لاتعالج كل الاثار الاقتصادية والاجتماعية لسوق العمل والتفاوتات التي يحدثها, بل تلطف هذه الاثار وتعالج بعض آثارها لذا يجب أن يقلل التشريع من هذه الاثار والتفاوتات بالاخص للمرأة العاملة وتوفير تدابير أضافية لتعويض المرأة عن تدني أجرها , وطبيعة مهنتها, وطبيعتها البيلوجية ,وتكييف الحقوق المتأتية مع البنى العائلية المتغيرة كالطلاق والزواج والانفصال ,وضمان التكافؤ بين الارامل الاناث والذكور, وأمداد فوائد الاشخاص الباقين على قيد الحياة خاصة العازبين ووضع تدابير لصالحهم.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |