بصرف النظر عن راينا وراي الاخرين بالدستور العراقي النافذ من كونه دستور وضعه المحتل او وضع في ظله او لم يكتبه الشعب ولم يستفتي عليه باي حد ادنى من الشفافية الا اننا مكرهين على التعامل معه لكوننا عراقيين وبالتالي فانه ينفذ علينا شئنا ام ابينا ولذلك لابد لنا ان نوضح ملاحظاتنا حوله برغم علمنا انها قد لاتقدم ولاتاخر من الواقع شيء ولكن طالما يتاح لنا الافصاح عن ارائنا فاننا يجب عرضها على من يهمه الامر.

 فمن الواضح ان الدستور العراقي النافذ بحاجة إلى إجراء الكثير من التعديلات بسبب وجود الكثير من الاخطاء القانونيه والموضوعيه والدليل على ذلك تاخر تشكيل الحكومة زمنا طويلا وتعثر تنفيذ الكثير من برامج الحكومة وفيما يلي التعديلات المقترحة:-

اولا- الديباجه

لقد كتبت الديباجه بشكل مطول وكانها مقاله او بحث كما انها تضمنت اشارات انحياز واضحة الى مكون من مكونات الشعب العراقي بما يتعارض مع مبدا المساواة الذي كفله الدستور موضوع البحث مثل الاشارة الى القيادات الدينيه والسياسيه التي دعت الى انتخاب جمعيه وطنيه مهمتها الوحيدة كتابة الد ستور في ظروف مختلة التوازن ادت الى تشكيل جمعيه لاتنطبق عليها صفة الوطنيه لغياب احد المكونات الرئيسيه نتج عنها دستور يحتوي على اخطاء كثيرة وكبيرة كان ثمنها ازهاق ارواح مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء وتشريد أعداد مماثلة والمفروض أن يكتب الدستور من قبل المواطنين من خلال لجان تتشكل على مستوى القطر وكذلك في جميع الوحدات الاداريه الأدنى تتألف من اختصاصيين بالقانون الدستوري والعلوم السياسية واللغات الوطنية على شرط أن يكونوا مستقلين ويتعهدون بعدم المشاركة في العمل السياسي مستقبلا بشكل نهائي مهمتها استقبال وتنظيم جميع الأفكار والنصوص التي يقترحها المواطنون دون أن يكون لهم حق الحذف أو التعديل لأي مقترح يرد من المواطنين عدا ما مكرر منها ويتم وضع قانون ينظم عملية الاستفتاء من قبل مؤسسات الرأي العام المستقلة . كما ورد في الديباجه ان القمع الطائفي والقومي قد طال جميع المكونات الدينيه والقوميه العراقية على عهد الرئيس السابق ولاندري كيف سمي القمع بهذا الاسم الا اذا كان الرئيس الراحل ينتمي إلى مكون غير التي ذكرت الديباجة أن القمع قد طالهم.

ثانيا- الباب الاول/ المباديء الاساسيه

1- المادة/2/اولا/النص الوارد يتعارض مع مبدأ المساواة ويعطي رساله للدول التي تقطنها اقليه مسلمه بالتعامل بالمثل لذلك نرى ضرورة اعادة صياغتها كما يلي :-

اْ-جميع الاديان في العراق وكذلك العقل الانساني مصادر اساسيه للتشريع.

ب- لكل عراقي اتباع التشريع الذي يختاره من التشريعات المشار اليها في (اْ) .

ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات المشروعة والواردة في هذا الدستور.

د- لا يجوز إكراه العراقي على إتباع تشريع يتعارض مع احكام الدين الذي يعتنقه.

2- المادة/2 /ثانيا/ تعدل لتصبح كما يلي:-" يضمن هذا الدستور الهويه الدينيه لجميع العراقيين وكذلك التمتع بحقوقهم وحرياتهم الدينيه واداء الشعائر الدينيه الخاصه بهم".

3- المادة/3/ تعدل لتصبح كما يلي:-"العراق جزء من الوطن العربي. وكل مكون قومي و ديني فيه جزء من أمته أو الأمة التي يرغب الانتماء إليها".

4- المادة/4/ تستبدل بما يلي:-" تعتبر جميع اللغات في العراق لغات رسميه اينما كان هناك حاجه اليها في الهيئات والمؤسسات الحكوميه الاتحاديه والمحليه (أي حسب لغة الجهة المستخدمة لها او الموجهة اليها) ، اما العملات والطوابع فتراعى نسبة القوميات في العراق من عدد الصادر منها لتكون لغة ثانيه مع اللغة الانكليزيه ، اما جوازات السفر فتكون بلغة حامل الجواز اضافة الى اللغة الانكليزيه او باللغة التي يختارها بمحض إرادته."

5- المادة/7/أولا /إن ما ورد فيها حجر الزاويه في الدستور ومصدر الامن والاستقرار والتقدم او على عكس ذلك لذا يجب اعادة صياغتها لتحقق الغرض الذي انشات من اجله اذ انها بصياغتها الحاليه اغلقت الباب على الطائفيه والعنصريه من ناحية الشكل فقط وليس من ناحية المضمون لان اباحة الاحزاب والكيانات السياسيه التي تنتمي إلى مكون واحد من مكونات الشعب العراقي سيدفعها الى تبني النهج الطائفي او العنصري شاءت ام ابت مهما حاولت المداراة او التغطيه ومن هنا ستبدا مقاومة ومعارضة الاحزاب الاخرى على نطاق واسع كرد على هذه الكتلة أو الحزب ا للذين يحصلان على الاغلبيه في مجلس النواب لانهما سيمارسان الانحياز إلى المكون الذي ينتميان إليه في توزيع السلطات والوظائف والثروات والمصالح المختلفة واحتكار السلطة من خلال الهيمنة على القوانين والقرارات لأنه سيشكل الاغلبيه اللازمة وحده أو مع مكون آخر عند الضرورة مما يؤدي إلى تهميش وإقصاء المكونات الأخرى التي لا تمتلك الاغلبيه لذا يجب اعادة النظر فيها لقطع الطريق فعلا على العنصريه والطائفيه ونرى ان يصاغ النص كما يلي:-"يحظر أي تنظيم او نشاط سياسي ينتمي او يختص باحدى المكونات العراقيه القوميه او الدينيه او يستشف منه ذلك وينسحب ذلك على النشاطات والتنظيمات الغير سياسيه التي تتبنى او تمارس نهج طائفي او عنصري او اجرامي او تكفيري واضح." وعند ذلك فان أي كتله تفوز بالا غلبيه ستكون عراقية وطنيه تنتمي لعموم الشعب العراقي وليس لمكون واحد وينتمي لها مواطنون من جميع المكونات وكذلك تكون الاقليه مكونه من جميع المكونات ايظا.

6- المادة/7 / تضاف فقره اخرى تحت تسلسل(ثالثا) تنص على مايلي:-"تكفل الدوله منع استئثار أي فرد او عائلة او عشيرة او مكون من مكونات العراق الدينيه والقوميه بالسلطه والوظائف والاموال والثروات في جميع الهيئات الحكوميه الاتحاديه والمحليه والاجهزه المدنيه والعسكريه و الامنيه".

7- المادة/9 /اولا /ة /اضافة عبارة:- "للاغراض العسكرية." إلى نهاية النص".واستبدال كلمة"للاتصال" بكلمة"اتصال".

ثالثا- الباب الثاني- الحقوق والحريات

الفصل الاول- الحقوق/الحقوق المدنيه والسياسيه

1- المادة/14 / اضافة عبارة:-"عدا مايتعارض مع ثوابت احكام الاديان والقيم الفاضلة وقدرات المرأة." إلى نهاية النص.

2- المادة/15 / اضافة عبارة:-"وعلى الدولة ان تكفل هذا الحق والحقوق المشروعة الاخرى باجراءات دقيقه وتفصيليه واضحة لالبس فيها." بعد كلمة "الحرية".

3- المادة/18 / رابعا /تلغى هذه الفقرة لانها تخلق مصدرا لمشاكل قانونيه وامنيه للبلاد في غنى عنها ولاتخدم سوى افراد بعينهم على حساب مصالح الشعب العراقي ولان متعدد الجنسيات يكون متعدد الو لاءات ولا يعرف ولائه الحقيقي كما إن تطبيق القوانين عليه تدخل البلد في نزاعات قانونيه مع الدول الأخرى التي يحمل جنسياتها.

4- المدة/19 / اولا / اضافة عبارة:-"وتكفل الدوله ذلك باجراءات مضمونه." إلى نهاية النص مع تحفظنا على ذلك لاعتقادنا باستحالة ضمان استقلال اية هيئه حكوميه لان كل شخص او هيئه سيخضعون ويتبعون الجهة التي عينتهم ولها سلطة مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.

5- المادة/19 / حادي عشر / اضافة عبارة:-" على ان يكون الاجر مساوي لاجر اقرانه وان يكون المتهم عاجزا فعلا عن توكيل محامي لاسباب مقبولة لكي يقوم بالدفاع عن المتهم بالجدية والجهد المطلوبين."إلى نهاية النص.

6- المادة /19/ ثالث عشر / اضافة عبارة:-"على ان يكون التاخير لاسباب قاهرة واذا كان التاخير بسبب اهمال سلطة التوقيف او القاضي يحالون الى القضاء لينالوا جزائهم مع تحميلهم كافة الاضرار التي يتعرض لها المتهم و الواقعة بسببهم عمدا او إهمالا إذا أردنا فعلا احترام حقوق وحريات المواطنين وعدم الاستهانة بها والالتفاف عليها بطرق قانونيه ملتوية لما لمسناه من انتهاكات كبيرة حتى في الدول التي تدعي الديمقراطية و احترام تلك الحقوق والحريات."

7- المادة/21 / اولا / اضافة عبارة:-" مالم يحمل جنسيتها ايظا." للحيلولة دون استخدام تعدد الجنسيات لاغراض غير مشروعة وضارة بالعراق.

8- المادة/21 /ثالثا/ يجب وصف وتحديد الجرائم الارهابية الواردة في النص بكونها الافعال العدوانيه التي لاتعتبر دفاعا عن النفس اوالعرض اوالارض اوالممتلكات او عن الحقوق والحريات المشروعة .مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في القران الكريم من معنى ايجابي للإرهاب في قول الله تعالى:"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...الى آخر الآية" صدق الله العظيم

الفصل الثاني/ الحريات

1- المادة/37/أولا /ج / يستبدل النص الوارد فيها بما يلي:-"تكفل الدولة باجراءات واضحة ودقيقه وتفصيليه حماية المواطن من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية الصادرة من الاشخاص العاملين لدى الدوله مستغلين مواقعهم الرسميه او بسبب طبيعة عملهم كالشرطه والجيش والاجهزة الامنيه وعلى القضاء تنفيذ هذه الاجراءات من خلال مقاضاة المخالفين استنادا الى ادعاء المجني عليهم مالم يثبت المشكو منهم العكس وتعويضهم عن الأضرار المعنويه والماديه التي لحقت بهم على ان تصرف لهم من الدوله فورا ومن ثم يتم تضمين الجناة هذه المبالغ لدفعها للدوله وفق الاصول."

2- المادة/39 /أولا /إضافة كلمة "الوطنية" بعد كلمة "السياسيه" .

3- المادة/43 /أولا /أ / يجب حذف عبارة"بما فيها الشعائر الحسينيه" لانها تتعارض مع مبدا المساواة من جهة كما ان ماورد قبلها يفي بالغرض المطلوب.

الباب الثالث- السلطات الاتحاديه

الفصل الاول- السلطه التشريعيه

المادة /48 / يجب حذف عبارة"ومجلس الاتحاد" لانتفاء الحاجة اليه لكون مجلس النواب يمثل كل العراق جغرافيا ومكوناتا دينيه وقوميه.

أولا- مجلس النواب

1- المادة/ 49 / ثانيا / يلغى ماورد فيها لانتفاء الحاجة اليها لان الفقرة "ثالثا " من نفس المادة خولت القانون تنظيم الشروط.

2- المادة/50 / نرى ضرورة استبدال عبارة"قبل ان يباشر عمله" بعبارة"بعد ترك عمله" لان اداء اليمين قبل المباشرة يجوز التنصل منه في الشرع الاسلامي بدفع كفارة اليمين ، اما اداء اليمين الكاذبه بعد ترك العمل فانه يحمل مؤدي اليمين الكاذب اثما كبيرا . علما لم يثبت ان احد من الذين ادوا اليمين من المسؤلين قد التزم بيمينه فمعظم هؤلاء قد خالفوه بشكل واضح .

3- المادة/ 52/ يجب تقليص المدد الواردة في اولا وثانيا الى اسبوع لان ذلك يؤخر اعمال المجلس على حساب مصلحة المواطن.

4- المادة/54/يجب تقليص المدة من خمسة عشر يوما الى ثلاثة ايام.

5- المادة/58 /أولا وثانيا /يكون الترتيب كالاتي:-"لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس او لرئيس الجمهوريه او لرئيس مجلس الوزراء ." بدلا من الترتيب الوارد فيهما طالما رئيس الجمهوريه جزء من السلطة التنفيذيه خلافا للاصول لكون رئيس واعضاء مجلس النواب اعلى سلطه في التشكيلات الحكوميه الديمقراطية.إلا إذا تم انتخابه من قبل الشعب انتخابا مباشرا وان يكون من المستقلين غير المنتمين إلى حزب سياسي.

6- المادة/59/ثانيا/يضاف بعد كلمة النصاب مايلي:"إذا كانت الكتل الموجودة في مجلس النواب تنتمي كل منها لعموم الشعب وليس لمكون واحد والا فبالا غلبيه البسيطة لكل كتله أو حزب"

7- المادة/60 / ثانيا / تلغى ويحل محلها مايلي:-"تقدم مشروعات ومقترحات القوانين من أي مواطن عراقي لانه اصل السلطات واعلاها ومصدرها في النظام الديمقراطي وكذلك من رؤساء واعضاء الهيئات والسلطات الحكوميه المختلفة وكافة العاملين في الدوله عسكريين ومدنيين وينظم القانون الية تنفيذ هذه المادة."

8- المادة/61 / ثانيا / من الضروري ان تشمل الرقابه جميع السلطات التنفيذيه والقضائيه الاتحاديه والفرعية ولا تقتصر على التنفيذية فقط.

9- المادة/ 61 /رابعا / يحل النص التالي :-"المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدوليه باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب."بدلا من النص الحالي لان اختصاص المجلس اضفاء الشرعيه القانونيه على هذه المعاهدات والاتفاقيات وليس تنظيم عملية المصادقه.

10- المادة/61 / سادسا / أ / يجب تحديد الذين يحق لهم تقديم هذا الطلب واذا كانوا من اعضاء مجلس النواب اوغيره من المجالس يجب تحديد الحد الادنى لعدد هؤلاء الاعضاء.

11- المادة /61/ سادسا/ب /يجب تحديد الاحوال التي يحال بموجبها رئيس الجمهوريه الى المحاكم وتحديد الذين يحق لهم احالته وبيان الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة ارتكابه الجرائم الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه الفقرة وإدانته بها.

12- المادة/61 /سابعا / أ / يجب ان تحل عبارة" وعلى كل" بدلا من "ولكل" لان الاخيرة تمنح حق رفض الاجابه للمسؤل بينما العبارة المقترحه تلزمه بالاجابه.كذلك يجب حذف العبارة:-"وللسائل..الى اخر النص" لاحتمال وجود تعقيب او نشوء مداخله لدى غير السائل فيها فائدة في توضيح الموضوع المطروح.

13- المادة /61/سابعا / ب ،ج / يجب تحديد الموعد من قبل مجلس النواب بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لان سلطة مجلس النواب أعلى من سلطة مجلس الوزراء.

14- المادة /61/ تاسعا/ د / يجب استبدال كلمة"انتهائها" بكلمة "اعلانها" لاحتمال ان تستمر اشهر او سنوات ومن غير المعقول ان يبقى مجلس النواب ينتظر لحين انتهاء حالتي الحرب او الطواريء دون معرفة طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل رئيس الوزراء.

15- المادة/63/ب/إذا كان من الكتلة الحائزة على أغلبية المقاعد في مجلس النواب وبالثلثين إذا كان من الكتل الأخرى.

16- المادة/64 / أولا /تحل كلمة"الجمهورية"بدلا من عبارة"مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهوريه" لان طلب الادنى حل هيئه اعلى غير قانوني وهذا الامر جائز فقط في حالة جعل رئيس الجمهوريه رئيسا للسلطة التشريعيه كما يجب ان يكون عليه الامر وليس كما هو الان حيث رئيس الجمهوريه جزء من السلطة التنفيذيه .

الفصل الثاني-السلطة التنفيذيه

المادة/66 /يجب حذف عبارة" رئيس الجمهورية " لانه رئيس الدوله ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد حسب المادة (67) من هذا الدستور ولذلك يجب ان يكون رئيسا للسلطه التشريعيه ولايجوز ان يكون جزءا من السلطه التنفيذيه.

اولا- رئيس الجمهوريه

1- المادة /68 / يجب اضافة شرط اخر يتعلق بالتحصيل العلمي للمرشح وان لايقل عن الجامعي ولا ندري كيف اغفلت لجنة كتابة الدستور هذا الامر وهل تم ذلك سهوا ام عن عمد كما يجب إضافة شرط آخر وهو أن لا يكون حائزا على جنسية بلد آخر وغير منتميا لحزب سياسي. وليس من المشاركين بالعملية السياسية أي مرشح لمجلس النواب أو المجالس المحلية.

2- المادة/72 / يجب تحديد ولاية رئيس الجمهوريه لمرة واحدة فقط لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من المؤهلين والراغبين بإشغال هذا المنصب وللحيلوله دون لجوئه الى طرق ملتويه للتشبث بالمنصب كما يحصل في بلدان اخرى واذا كان لابد فيجب موافقة جميع اعضاء مجلس النواب وليس فقط جميع الحاضرين في الاجتماع او بموافقة 75% من المواطنين المشمولين بالتصويت باستفتاء شعبي.

3- المادة/ 75 / تحذف الفقرات "ثانيا وثالثا ورابعا" وما ورد فيها من نصوص وتحل محلها فقرة واحدة تحت تسلسل"ثانيا" تنص على مايلي:-" في حالة غياب رئيس الجمهوريه او خلو منصبه لاي سبب من الاسباب يحل محله نائبه في حالة وجود نائب له او رئيس مجلس النواب في حالة عدم وجود نائب له على ان ينتخب مجلس النواب بديلا له خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو المنصب."

ثانيا- مجلس الوزراء

1- المادة/ 76 / يجب تقليص المدد الواردة في فقرات هذه المادة الى الربع لانجاز تشكيل الحكومه باسرع ما يمكن.

2- المادة/81 /يجب أن تستبدل المادة المذكورة بما يلي:-" ينوب اكبر نواب رئيس الوزراء سنا عن رئيس الوزراء عند وجود اكثر من نائب له او نائبه عند وجود نائب واحد له فقط او اكبر الوزراء سنا عند عدم وجود نائب له في حالة غيابه او خلو منصبه لاي سبب من الاسباب وعند الخلو يكلف رئيس الجمهوريه بديلا له وفق احكام المادة(76)."

لأنه لا يجوز قانونا أن ينوب الأعلى عن الأدنى. طالما ليست هناك ضرورة قاهرة

الفصل الثالث- السلطة القضائيه

1- المواد/87،88/ إن الإشارة إلى استقلالية أي شخص او هيئه معينه من شخص اخر او هيئه اخرى امر غير واقعي بسبب خضوع الاولين للاخيرين .

2- المادة/93 / سادسا / يجب اضافة عبارة:-" رئيس واعضاء مجلس النواب." بعد الحرف"إلى" وعبارة:-"المتعلقة بممارسة اختصاصاتهم الوظيفية." قبل عبارة"وينظم" لان الاتهامات الاخرى من اختصاص المحاكم الاعتيادية.

الفصل الرابع- الهيئات المستقله

1- ان أي كلام عن اشخاص او هيئات مستقله امر غير واقعي ويستخدم فقط للتضليل لانهم طالما يعينون او ينتخبون من اشخاص او هيئات اخرى لها سلطة مراقبتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وعزلهم من وظائفهم فسيبقون خاضعين لهم. ويمكن ضمان قدر من الاستقلاليه في هذه الهيئات بتشكيلها من ممثل واحد عن كل حزب او كيان سياسي مسجل رسميا لدى الدوله وليس حسب نسبة كل حزب من الأعضاء في مجلس النواب لأنه في هذه الحاله ستخضع الهيئات المستقله لمن لديه اغلبيه من الاعضاء في مجلس النواب على ان تتخذ قراراتها باغلبية الثلثين اذا سمح للاحزاب والكيانات السياسيه الدينيه والقوميه بالعمل وبالاغلبيه اذا لم يسمح لها اما اذا كان عدد الاحزاب والكيانات قليل جدا فيزاد عدد الممثلين من كل حزب او كيان.

2- المادة/104 / يجب تاسيس هيئه اخرى تختص بمعالجة المرضى ذوي الامراض المستعصيه والمزمنه والمميته وخاصة الولاديه على نفقة الدولة داخل أو خارج العراق وكذلك هيئات اخرى لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وكبار السن والعاجزين والايتام وماشابه من الحالات.

3- المادة/106/ أولا و ثالثا / يجب ان توزع المبالغ المخصصه للاقاليم والمحافظات والاقضيه والنواحي على قسمين قسم يوزع حسب عدد السكان لكل مدينه وقريه والنصف الاخر حسب المساحه لاختلاف الكثافه السكانيه لان الوحدة الاداريه الأكبر مساحة تحتاج الى طرق اكثر وخطوط كهرباء وماء ومجاري واتصالات أكثر كذلك يمكن مسح احتياجات المدن العراقيه كافه من قبل لجنه مشكله من جميع مدن العراق او لجنه دوليه محايدة وتحدد التكاليف الكليه لهذه الاحتياجات لكل مدينه ثم توزع المبالغ المتوفره طبقا لنسب الاحتياجات وبهذه الطريقة ستعالج مشكلة المدن المتضررة بشكل عادل.

الباب الرابع- اختصاصات السلطة الاتحاديه

1- المادة/109 / يجب استبدال كلمة"تحافظ" بكلمة"تكفل" وحذف الحرف"على".

2- المادة/112 /أولا / إضافة عبارة:-"ومساحة الرقعة الجغرافيه للوحدة الاداريه(اقليم،محافظه،قضاء،ناحيه)."بعد عبارة"التوزيع السكاني"لان الرقعة الجغرافيه الاكبر تحتاج الى خدمات اكثر خاصة في مجال الطرق وخطوط الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات وما شابه ذلك. وللحيلولة دون استخدام عبارة"الاقاليم المتضررة" بشكل مجحف يخدم مكون معين او منطقه معينه يجب تشكيل لجنة فنيه دوليه ترافقها لجنه فنيه يرشح اعضائها من قبل الاحزاب الممثله في مجلس النواب لتحديد كافة احتياجات المناطق المختلفه في العراق ويتم تخصيص المشاريع وفق نتائج هذه اللجنه0

الباب الخامس- سلطات الاقاليم

الفصل الاول- الاقاليم

1- المادة/116 /تعدل وفق مايلي:-"يتكون النظام الاداري الاتحادي من ادارة مركزيه وادارات اقليمين عربي وكردي ومحافظات واقضيه ونواحي تابعه تنازليا لكل إقليم على أن تكون العاصمة الرئيسية بغداد في الاقليم العربي والعاصمه الثانيه اربيل في الاقليم الكردي"

2- تلغى المواد(117و118 و119 و121- رابعا) تلغى لانها تهدد وحدة وامن واستقرار العراق.

3- المادة/121/ ثالثا / اضافة عبارة:-" ومساحة رقعتها الجغرافيه " الى اخر النص.

4- المادة/121/ خامسا / اضافة عبارة:-"عدا الجيش الذي يبقى من اختصاص السلطة الاتحاديه ."

الفصل الثاني- يجب تغيير عنوانه ليصبح كما يلي:-"الوحدات الاداريه داخل الاقليمين"

المادة/ 122/ يلغى ما ورد فيها ويحل محله مايلي:-"تقوم مجالس النواب في الاقاليم بوضع قوانين انتخاب او تعيين السلطات المختلفه في المحافظات والاقضيه والنواحي وتحديد اختصاصاتها ."

الفصل الثالث- العاصمة

المادة/124/ ثالثا/ يلغى ماورد فيها ويحل محله مايلي:-"العاصمة بغداد تكون ضمن الاقليم العربي وتكون اربيل عاصمة العراق الثانية."

الفصل الرابع – يلغى لانتفاء الحاجة إليه .ولضمان ذلك في المادة/14

الباب السادس- الاحكام الختاميه و الانتقاليه

الفصل الاول- الاحكام الختاميه

المادة/126/يلغى النص الوارد فيها ويحل محله مايلي:"

أولا/لكل مواطن حق اقتراح إلغاء أو تعديل أو إنشاء أي نص دستوري

ثانيا/تكلف مؤسسات الرأي العام المستقلة الغير مرتبطة بأية تنظيمات سياسية داخل أو خارج القطر أو الممثلة لمكون بعينه من مكونات الشعب العراقي والمتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام الوطنية العراقية بوضع آلية هذه العملية وجعلها ملحقا للدستور.

ثالثا/ يمنع منعا باتا تدخل الهيئات الحكومية والتنظيمات السياسية أو أية شخصية طبيعية أو معنوية مرتبطة بجهة سياسية رسميه أو غير رسميه أو حزبيه داخل أو خارج القطر في كتابة أو تعديل الدستور أو عملية الاستفتاء عليه أو على تعديلاته اللاحقة بأي شكل من الأشكال لان الدستور من صلاحية الشعب الشخصية والحصريه بما في ذلك تمثيل مكون معين من مكونات الشعب العراقي في المؤسسات التي تتعامل مع موضوع كتابة أو تعديل الدستور والاستفتاء على هذه الإجراءات باستثناء التمثيل الجغرافي البعيد عن المحاصصه.

رابعا/ يعد الدستور الجديد نافذا أو إجراءات التعديلات اللاحقة عليه نافذة بعد موافقة أغلبية المشمولين بالاستفتاء في75% من المحافظات ومصادقة اللجنة المشرفة على الاستفتاء.

خامسا/ يشترط في من يحق له الاستفتاء أن يكون عراقيا غير حائز على جنسية بلد آخر وحاصلا على الشهادة الجامعية الاوليه لأهمية الدستور ووجوب فهمه واستيعاب معاني نصوصه من قبل المستفتي.

سادسا/ تلغى المادة131 .

المادة/138/ثالثا/د/إضافة عبارة:"قبل وبعد20/3/2003 .

إضافة النص التالي إلى الأحكام الختامية:"تحدد امتيازات رئيس وأعضاء مجلس النواب في الدستور من قبل مؤسسات الرأي العام ولا يحق لهم التدخل بذلك بشكل أو بآخر أما غير هذه الهيئة فلمجلس النواب تحديد ذلك وينظم بقانون"

إضافة نص آخر:"يشترط في الأسباب الموجبة لكافة التشريعات الدستورية والقانونية وأية تعليمات أو أوامر تحقيق المصلحة العامة أو دفع ضرر عن المواطنين أو الاثنين معا ويجب أن يلمس المواطن ذلك على الأرض عند التطبيق"

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com