|
الدولة مسؤولة عن أعمال سلطتها التنفيذية المحامي باسم العماري بسم الله الرحمن الرحيم تسأل الدولة عن كل إخلال بقواعد القانون أو واجباتها الدولية يقع من سلطتها التنفيذية سواء كان هذا الإخلال نتيجة فعل ايجابي أو موقف سلبي. ولا أهمية لان يكون الفعل ما يسمح قوانين الدولة أو أن يكون مخالفاً لهذا القانون ما دام انه يتعارض آخر الأمر مع أحدى الواجبات الدولية. ويدخل في مدلول السلطة التنفيذية جميع الجهات التي تتولى شؤون الإدارة في الدولة أو تشرف عليها. فتشمل رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء والموظفين والقوات العسكرية بمختلف أنواعها. وتشمل فروع الدولة الإدارية في جميع أجزاء الأقاليم الخاضع لسلطاتها كالمجالس البلدية والمجالس المحلية وما شابههما. كما تشمل الهيئات القائمة بالإدارة في مستعمرات الدولة وممتلكاتها أو الولايات المكونة لها إذا كانت الدولة اتحادية ولا نزاع في مسؤولية الدولة عن الأعمال التي يأتيها موظفوها بأمر أو بتصريح من حكومتهم أو في حدود اختصاصهم المقرر في القوانين واللوائح إذا كان في هذا المجال إخلال بأحد الواجبات الدولية. أما الأعمال المخلة التي تقع من الموظفين بصفتهم هذه ويكونوا قد تعدوا فيها حدود اختصاصهم القانوني فلا توجب في رأي بعض الفقهاء مسؤولية الدولة وعلى الأشخاص الذين يشكون منها ضرراً الالتجاء لمحاكم الدولة لمطالبة الموظف الذي وقع منه الفعل بالتعويض المناسب إنما تسأل الدولة إذا لم تمكنهم من المطالبة بحقهم كما إذا أقفلت في وجههم أبواب المحاكم أو اتخذت إجراءات استثنائية بغرض حرمانهم من الحصول على التعويض عن طريق إصدار تشريع بهذا المعنى أو ما شابه ذلك. على إن غالبية الشراح لا يقرون هذا الرأي ويقولون بقيام مسؤولية الدولة دائماً عن كل الأعمال المخلة التي يأتيها الموظف بصفته هذه سواء كان يعمل في حدود أختصاصه أو كان قد تعدى هذه الحدود لأنه في كلتا الحالتين يعمل بأسم الدولة ومن واجبات الدولة الإشراف على أعمال موظفيها وتوخي حسن أختيارهم. وخروج الموظف عن اختصاصه يعتبر تقصير من الدولة في القيام بهذا الواجب فتسأل الدولة عما يترتب على هذا التقصير من إضرار بحقوق الدول الأخرى أو بحقوق رعاياها وهذا بخلاف ما يقع من الموظف خارج عمله الرسمي وبصفته الشخصية فلا تسأل عنه الدولة إلا في حدود مسؤوليتها عن أعمال الأفراد وقد أخذ بهذا الرأي مجمع القانون الدولي في قرار اجتماع لوزان 1927 فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه (تترتب المسؤولية من قبل الدولة عن الأعمال التي تقع من موظفيها خارج حدود اختصاصهم ما دام إن هؤلاء الموظفين قد قاموا بها بأعتبارهم إحدى هيئات الدولة الرسمية واستخدموا الوسائل التي تحت تصرفهم بصفتهم هذه).
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |