|
عاشوراء وأربعين الحسين (ع) إجتهاد ثوري في سياقه التاريخي قابل للتكرار في غير كربلاء وتأبين حزين يتأبى الجزع وجنون البدع روي في كتاب اللهوف في قتلى الطفوف: عندما اضطر الإمام الحسين للوقوف في منطقة كربلاء، راح يسأل، وكأنَّه يبحث عن أرض كربلاء، فقال: (مَا اسْمُ هَذه الأرض)؟ فقيل له : أرض الطف، فقال: هَلْ لَهَا اسمٌ غير هذا؟ قيل: اسمُها كربلاء، فقال: اللَّهُمَّ أعوذُ بك من الكَرْبِ والبَلاء.. ثم قال: هَذا مَوضع كَربٍ وبَلاء، انزلوا، هَاهُنا مَحطُّ رِحالِنا، ومَسفَكُ دِمائِنَا، وهَاهُنا مَحلُّ قبورِنا، بِهَذا حدَّثني جَدِّي رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلوا جميعاً. عن أبي عبدالله (ع) قال: أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد، كتب له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم عيد كتب له مائة حجة وعمرة، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل) (من كتاب فروع الكافي، باب فضل زيارة الحسين).. في كتاب(منهاج الصالحين للخوئي). هذه الرواية عن الإمام الباقر (ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها – ثم أومأ إلى الكعبة- ولا أكرم على الله عز وجل منها، لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات والأرض)(من فروع الكافي للكليني).. مسألة(561) الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه سلم تعادل عشرة آلاف صلاة..(بسمه تعالى يجوز ذلك)(انظر فروع الكافي 5/540(وهذا الكتاب قيل ان صاحبه عرضه على القائم في سردابه، فقال له: كاف لشيعتنا!. مسألة(562) تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة، بل قيل: أنها أفضل من المساجدفعن أبي عبدالله أنه شرح في قوله عز وجل:(ولا يعصينك في معروف) (من سورة الممتحنة) قال: المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا، (من كتاب فروع الكافي). وعن أبي جعفر قال: أتدرون ما قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف)؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجها، ولا تنشري عليّ شعرا، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال، ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل. (من نفس المرجع السابق). وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسوّدن ثوبا ولا تدعين بويل(من نفس المرجع السابق). الحسين قال لأخته زينب ليلة عاشوراء:إني أقسمت عليك فابرّ قسمي، لاتشقي عليّ جيباً، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور، إذا أنا هلكت(مستدرك الوسائل). يقول الشيخ مرتضي مطهري في كتابه الملحمة الحسينية جزء 3 ص 65: إن الحسين (ع) قد مر بثلاث مراحل في استشهاده، بمعنى آخر إنه استشهد ثلاث مرات، المرة الأولى على يد شمر بن ذي الجوشن بفقدانه جسده، والمرة الثانية : استشهد من خلال تشويه الأعداء لسمعته، ومقامه واسمه، والمرة الثالثة : استشهدت أهدافه على يد أهل المنبر الحسيني!!!! ويقول في ص 89: إن واقعة الحسين (ع) قد شملها في الواقع التحريف الظاهري، واللفظي، والهيكلي، والجوهري، على حد سواء. كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو السجاد وزين العابدين وذو الثفنات ومريض كربلاء إذا سافر كتم نفسه حتى لا يعرفه أحد فيصله ويعطيه شيئا بلا مقابل ويقول: (أنا أكره أن آخذ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مالا أعطي به). وهو الذي شهد مصارع آل بيت النبي(ص)، يدعو بدعاء الثغور ، لنصرة دولة الإسلام التي قتلت آل بيت النبي، تأسيا بجده(ص)، الذي قال؛"حب الوطن من الإيمان"(الحديث الشريف)، وخاطب صحراء موطنه مكة والدموع ترقرق في عينيه؛"أشهد أنك خير أرض الله، ولولا أن أخرجوني أهلك ما خرجت، وأني خرجت مهاجرا لا هاجرا"(الحديث)، ثم خاطب جبل أحد الذي شهد هزيمته في واقعة أحد الشهيرة؛"أحد جبل أحببناه فأحبنا"(الحديث). لقد نزل في عم النبي أبو لهب قرآنا، أن تبت يداه، لأنه كان كابن نوح(ع)؛ عملا غير صالح!، وجعل"(الحديث الشريف) سلمان الفارسي(المحمدي الطاهر)!، ومثله بلال الحبشي وصهيب الرومي وأم المؤمنين ماريا القبطية وأبو ذر الغفاري العربي، سواء.(من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه). (إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته (نسبه)، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته). فهل كان الدعي ابن الدعي، يزيد الناقص وحده؟!. ثورة الإسلام فرضت الزكاة، التي هي حق المجتمع، وحضت على الصدقة من الأموال والأطعمة وغيرهما، بل قرنت بين الذبح وإطعام اللحم وبين الصلاة، فقالت:"فصل لربك وانحر"(الكوثر). الإمام الحسن دخل السوق لحاجة يشتريها، فساوم صاحب دكان في سلعة، فأخبره بالسعر، ثم علم أنه الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنقص في السعر إجلالا له وإكراما، ولكن الحسن لم يقبل منه ذلك وترك الحاجة وقال:(إنني لا أرضى أن أستفيد من مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شيء تافه). وروى الكليني أيضا عن أبي حمزة قال: رأيت أبا الحسن يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي، فقلت له : ومن هو؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمير المؤمنين وآبائي، كلهم قد عملوا بأيديهم!. أمير المؤمنين علي يحصل على رزقه أيام خلافته من كد عمله في بستان يعمل فيه ظاهر الكوفة. وجاء رجل إلى أبي عبدالله فقال: أدعو الله أن يرزقني في دعة فقال : لا أدعو لك.. أطلب كما أمرك الله عز وجل. الإمام الباقر: (إذا رأيتم القارىء (أي العالم) يحب الأغنياء فهو صاحب دنيا)!. وكان الإمام الصادق يتصدق حتى لا يبقى لعياله شيئا، وكان كجده زين العابدين يسر بالعطاء ولا يظهره، فكان إذا جاء الغلس وأعتكر الظلام حمل جرابا فيه خبز ولحم ودراهم ثم يذهب إلى ذوي الحاجات من أهل المدينة ويعطيهم وهم لا يعلمون. أما ابنه الإمام الكاظم فكانت صرة عطائه يضرب بها المثل! عن أبي عبدالله قال: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها)(من كتاب الاستبصار للطوسي). اتسع باب (الخمس) وضاق باب الزكاة!! الخمس إن معنى خمس بدعة لا أصل لها، وجدوه - فقط - في آية واحدة من كتاب الله، فتعلقوا به واستحلوه من أموال الناس !! أي إنهم استعاروا اللفظ وأعطوه معنى ومضمونا آخر يختلف تماما عما عناه الله وأراده في الآية التي تقول : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)(من سورة الأنفال). ويوم الفرقان هو يوم معركة بدر الكبرى، التي التقى فيها جمع المسلمين بجمع الكافرين، فالخمس هنا هو خمس الغنائم، أي الأموال المغنومة من الكفار المحاربين، لذلك يقول الإمام جعفر الصادق ((ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)(من كتاب الاستبصار للطوسي).. أما أموال المسالمين من الكفار، فلا يحل أخذها بأي حال من الأحوال. فماذا فعل المسلمون؟ أم أي ذنب عظيم اقترفوه تجاه من يسلبونهم خمس أموالهم... حتى النعل الذي يلبسونه حتى الخيط والمخيط!! إن خزائن أكلة (الخمس) قد امتلأت بالذهب والمال الحرام الذي صار دولة بينهم، لا يصل منه شيء إلى الفقراء والأرامل والمساكين وبقية المحتاجين.. بل هؤلاء هم الذين يدفعون.. فانعكس الأمر.. وانقلبت الصورة وتغيرت المفاهيم. إذ صار الفقراء هم الذين يدفعون أموالهم إلى الأغنياء، وهؤلاء يتمتعون بها، حتى صارت المؤسسات المالية الضخمة تبنى بهذه الأموال، التي يتوهم السذج المغفلون أنها تصرف في مصارفها الشرعية فقط. آية قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟! أيعقل أن خمس أموال الأمة - يزيدون اليوم على ألف مليون وفي أغنى بقاع العالم - يصرف لأقلية من الناس لا يزيدون على بضع مئات من المستحقين هم (السادة) أو (الفقهاء). وليكونوا بضعة آلاف أو مائة ألف أو حتى مليون! إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان أبعد الناس عن الدنيا وزخارفها وأموالها وكنوزها وقصورها خاطبه الله بقوله: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد) (من سورة سبأ). وقوله: (أم تسألهم عليه خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين) (من سورة المؤمنون). وقوله: (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم)(من سورة الحجر). فعطاء الله الذي اختاره لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو السبع المثاني(سورة الفاتحة) والقرآن العظيم. لا متاع الدنيا. وهؤلاء الذين يدعون خلافته في الأمة يعيشون في رغد ونعيم وترف. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرسل في يوم من الأيام أحدا إلى قبيلة من القبائل أوسوق من الأسواق ليجبى له خمس أموالهم، ولا فعل ذلك قط الخلفاء الراشدون جميعا. بدع ظالمة، من صور المتأكلين بدينهم لما رأوا صعوبة تطبيق أحكام(الخمس) صاروا يخففون على رأي المثل:(إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع)! كأن يكون مقدار(الخمس) على أحدهم مليون دينار، فيأتي(السيد!) فيقول له: ليس عندي إلا خمسون ألفا فيجيبه لا بأس عليك هاتها ويعيد قائلا: خمسون. ثم يرجعها إليه ثم يأخذها ثانية ويقول: مائة.. وهكذا ينتقل المبلغ بينهما إلى أن يصل العد إلى المليون قائلا: (وصلت). أن آية الخمس نزلت في بيان تقسيم غنائم بدر؟ أن الفقيه لم يرد ذكره من الأصناف المذكورين في الآية؟ أن إدخال الفقيه في الموضوع كان بطريق القياس على(الإمام) والقياس في (الفقه الجعفري) غير معتبر. أن (السيد!) لا يخمس أمواله ولا يزكيها وكذلك الفقيه. أن الزكاة على الأغنياء فقط ومشروطة ببلوغ المال نصابا معينا. فمثلا : النقود مشروطة ببلوغها ما يساوي مثقال ذهب بينما الخمس عام في أموال الأغنياء والفقراء. أن الزكاة في أصناف محدودة من المال.. فالبيت والسيارة مثلا لا زكاة عليها.. بينما(الخمس) مطلق في جميع الأموال والأحوال.. يجب (الخمس) في كل ما يزيد أو يفضل عن مؤونة السنة من أرباح وفوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات. ويجب أداء(الخمس) في الهدية والجائزة والهبة والمال الموصى به!! ويجب كذلك في ما يفضل في البيت من الأرز والطحين والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والدهن والحلوى وغيره من متاع البيت وحاجياته الصغيرة والكبيرة! ويجب في الكتب والثياب والفرس وأواني الطعام والشراب الزائدة على الحاجة أوغير المستعملة!! كيف يصدق مسلم أن هذا من شرع الله المنزل؟! كيف تحل السرقة ويحل الربا؟! أن إعطاء(الخمس) إلى الفقهاء لم يكن على عهد قدماء علماء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي. وأنه تم بفتوى متأخرة جدا لبعض الفقهاء المتأخرين، ودون أي مستند أو نص من (الأئمة)، فضلا عن القرآن أو السنة النبوية المطهرة. وأن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم مضطربة ومتناقضة، فمنها ما يسقط وجوب دفعه لأن (الإمام) غائب و(الخمس) حق الإمام، ولوجود نصوص من (الأئمة) صريحة في سقوطه. ومنها ما يوجب دفنه في الأرض لحين ظهور (المهدي). ومنها ما يوجب الوصية به عند الموت إلى ثقة. وهو الذي رجحه الشيخ المفيد.. وأما ما رجحه الطوسي فهو تقسيمه إلى نصفين: نصف يعطى لمستحقيه، والنصف الآخر يدفن في الأرض أو يوصى به إلى ثقة (من كتاب النهاية للطوسي) عن أبي عبدالله قال: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها)(من كتاب الاستبصار للطوسي). حتى إذا اتسع باب (الخمس) بل كسر واقتلع من الأساس، ضاق باب الزكاة.. إذ لم تعد الحاجة إليه ماسة!!!! أما النذور التي تنذر لغير الله أشاعوها ويحصلون عليها وهم لا يزكون مطلقا، وكأن هذا الركن محذوف من حسابهم!! (مسألة 1) – لا يجوز الإقتراض من البنك بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا محرم، وللتخلص من ذلك المأزق عليك بالآتي... وهو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها 10 % أو 20% على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد.. أو.. يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها.. وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه(من كتاب منهاج الصالحين للخوئي وهذا -لاشك- ربا. لأن البنك لم يقرض المال إلا بشرط أن يشتري المقترض بضاعة بأكثر من قيمتها 10 % أو 20% والزيادة في القيمة التي يضطر المقترض لتحملها ثم دفعها في الربا.. ولكن بدلا من أن توضع على القرض نفسه وضعت على البضاعة.. وفي كلتا الحالتين يكون الدفع من جيب المقترض. وكذلك يكون الضرر. ولكن بدلا من أن يكون التسديد من جيبه الأيمن كان من جيبه الأيسر!! وكذلك لو باع للبنك بضاعة بأقل من قيمتها السوقية! يعني بمعنى آخر نصبوا الشبك يوم السبت وصادوا السمك يوم الأحد!!. (مسألة 5) – (لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا).. (ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة التي لم يطلبها منه.. فلو دفع البنك له فائدة، جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله)(نفس كتاب الخوئي)..والمهم إذن الحاكم الشرعي..أو.. وكيله.. ولا شك أن هذه النية لا معنى لها، لأنها غير مؤثرة، ولأن البنك يدفع هذه الزيادة عادة سواء طالب المودع بها أو لم يطالب.. وهذا يشبه استحلال المحرم بمجرد تسميته بغير اسمه.. صكوك الغفران التي كان يتعامل بها الأحبار والرهبان في أوربا في القرون الوسطى!. فكل من كانت عليه مظلمة أو تقصير في حق شرعي أو ترك له، يدفع مبلغا من المال مقابل كل مظلمة فيغفر له بذلك ويسمونه(رد المظالم)! . روى الكليني في اصول الكافي عن أبي عبدالله أنه قال : ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام، وإن الله يجعل له الدرهم في الجنة مثل احد!! وفي رواية: درهم يوصل ود الإمام أفضل من ألف ألف درهم فيما سواه من وجوه البر! وإذا كان الإمام قد غاب، فله نواب وأحباب، والأمر لا يحتاج إلى أكثر من تحويل الصك من اسم الغائب إلى النائب!! طائفة في الهند تدعى طائفة البهرة لها فروع في عدة دول عربية، خاصة في الخليج واليمن، في السعودية يطلقون عليهم لقب الاسماعيلية المكارمة. زعيم هذه الطائفة محمد برهان الدين، وهو يفرض على الطائفة مناداته بلقب"السلطان" الرسمي حين يزور طائفته في بلد ما، فإنهم يرفعونه على كرسي يحمله ثمانية أشخاص(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)(قد جاءكم برهان من ربكم)!! تقبل يديه وقدميه وركوع أمامه وخوف شديد من مجرد النظر اليه أن كتاب الكافي للكليني فيه مجلد كامل يكاد يكون كله على الأطعمة والأشربة والفواكه وأبوابه مبوبة على أسمائها!!. جعل لهذه الأطعمة والأشربة فوائد جمة وأسراراً بعضها جنسي. عن أبي عبدالله قال:(أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر)(فروع الكافي)!! وفي رواية أخرى: (وينصب الذكر).. وقال: (الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع)!. جاء في(الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية ج 4 / 218 ما يلي: عن الإمام زيد(ع) عن أبيه علي(ع) عن جده الحسين(ع) عن علي(ع) قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر)، وفي رواية أخرى:(حرم) بدل (نهى). وقال حفيد الإمام زيد(ع) الحسن بن يحيى، فقيه العراق في زمانه: (أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حرمة المتعة والنهي عنها)، انتبه إلى كلمة (أجمع)!. وعن الإمام جعفر الصادق في (المتعة) قال: (ذلك الزنا). وقال عنها الإمام الباقر:(هي الزنا بعينه). مصادر الاثنى عشرية/ مايلي: روى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول(دعوها، أما يستحي احدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه)(فروع الكافي ووسائل الشيعة للحر العاملي). وعن الإمام زيد(ع) عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي(ع) قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)(من: تهذيب الاحكام، الاستبصار، وسائل الشيعة)... وهذا موافق لما رواه الزيدية آنفا. وعن الصادق(ع) أنه سئل عن المتعة؟ فقال:(ما تفعلها عندنا إلا الفواجر)(بحار الأنوار للمجلسي). ويذكر الإمام أبو الحسن سرا لطيفا من أسرار بطلان نكاح المتعة، وهو الاشتغال بها عن الأزواج مما يؤدي إلى الإضرار بهن، وهو ما تعاني منه كل امرأة يتعاطى زوجها المتعة، وهو المشاهد واقعا – وإن شئتم فاسألوا- وقد يؤدي ذلك بها إلى الانحراف.. فقال وهو يذكر المتعة:(لا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك ويلعنونا)(من: فروع الكافي). إن الأخذ بروايات التحريم لا يخرج الشيعي من مذهبه، لأنه إنما يرجح بعض الروايات المتعارضة على بعض، وليس في هذا الترجيح ما يخرج عن المذهب أو الدين، بل المذهب كله – في واقع أمره- قائم على الترجيح، إذ لا توجد مسألة واحدة إلا والروايات فيها عن الأئمة متعارضة، وهي قضية عانى منها الأقدمون. ولأجلها كتب الطوسي، شيخ الطائفة، كتابه (تهذيب الأحكام) فكيف إذا كان المرجوح لا يقره عقل ولا دين؟!! الرواية في روضة الكافي للكليني: عن محمد بن مسلم: دخلت على أبي عبدالله(ع) فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيرا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا... فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك، فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشرة كسوة اللب. قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة، فلما كان غداة الجمعة، أنا جالس بالباب، إذ مرت بي جارية فأعجبتني، فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري، فتمتعت بها، فأحست بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمزقت علي ثيابي جددا كنت ألبسها في الأعياد!. روى الكليني في فروع الكافي عن الرضا(ع)، وقد سئل: الرجل يأتي امرأته من دبرها؟ قال: ذلك له!. وهي–بلا شك- فرية لا يمكن أن يتفوه بها الرضا!. أيعقل لإمام من بيت النبوة يفتي بما حرمه الله؟!. أما الحائض، فيتساهلون في أمر إتيانها أثناء حيضها! بحيث يمكن تسوية الموضوع بمبلغ من المال(أهلا بمبلغ من المال!). أما إذا كان الاتصال من الدبر فما عليه من شيء! غاية ما يذكره الفقهاء في(المسائل العملية) الكراهة؟!. ما معنى قوله تعالى:"فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن"(سورة البقرة)، إذا كان الاتصال الجنسي من الدبر جائزاً على كل كيف يكون اعتزال مع وجود الاتصال؟!، وأي الموضعين أشد أذى؟!، والله تعالى يقول:"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض"(نفس سورة البقرة). فجعل سبب الاعتزال وجود الأذى في موضع الفرج، أليس الأذى موجودا في الموضع الآخر على الدوام؟!، بل هو أشد ولا أظن أن يخالف في هذا أحد. هذه الفتوى التي وردت في روضة الكافي: مسألة (67): يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم أما وطئها في الدبر ففيه إشكال، وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها، وأما مع عدمه، فالأحوط تركه(!). مسألة(68): الأحوط الأولى أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، فهي على الاحوط لا على اللزوم!!. شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي يروي: عن أبي يعفور(لا تسأل من هذا أبويعفور... المهم الفتوى..) قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت!!! سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟ قال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه الصلاة والسلام،"هؤلاء بناتي هن أطهر لكم"(من سورة هود)، وقد علم أنهم لا يريدون إلا الدبر!. ويعلق الطوسي على روايتين في تحريم إتيان الدبر إحداهما عن سدير قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(محاش النساء على أمتي حرام). قائلا: الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية، لأن الأفضل تجنب ذلك، وإن لم يكن محظورا، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، يرفعه عن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: (ليس به بأس وما أحب أن تفعله).. ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية(كتاب الاستبصار للطوسي). من الظواهر الشائعة، أن كثيرا ممن يدعي السيدوية(نسبة للسيد!)، إذا أراد أن يعزم أو يرقى امرأة، إشترط الخلوة بها، فيخرج الحضور ويبقى معها لوحده!!. واحد من هذا الصنف إذا قصده رجل مع امرأته أو أخته يقول له: نحن لا نستقبل غير النساء!! و يرفض إدخاله.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |