قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل

 

سامي الصافي

sami.alsafy@gmail.com

 ما جرى لقانون التقاعد 27/2006 ، لايمكن تسميته تعديل ؛ انه تغيير جذري لاصل القانون ؛ واعتماد تشريع جديد ومخالف له تماما ،وضوحه بدون عناء أو عمق نظر ؛ ما جاء بالتعديل هو تغيير لكامل التشريع الاساسي .

ويشكل اشبه ما يكون ؛ الغاء ماجاء بالدستور؛ ويتقاطع معه ويخالفه ؛ في العمل بالقوانين النافذة واستحقاقها .

فدعوة الدستور بالمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور .

وبدل العمل بالقوانين النافذة ودعوة الدستور؛ تجاوز آخرالعمل بقرار أو نظام أو تعليمات لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ واعتماد التعديل لتلك التعليمات والنظم والقرارات لم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وأثرها اللاحق .

وهذا يخالف مواد الدستور ( 2-ج و13 و46 ) وما جاء بالتعديل الغاء الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين نافذة يجب العمل بها دستوريا ؛ تم تجاهل ذلك ؛ والحقوق قد اكتسبت الدرجة القطعية وتم اعتمادها قبل اكثر من ثلاثون عاما ؛ وبالأثر الرجعي اعتمدت مع تعليمات السلم عام 2004 فتم الغاء الاستحقاق القانوني بتعليمات غير دستورية ؛ يخفض الاستحقاق وتختزل من خدمة الموظف عشرة سنوات ؛ ويخفض استحقاقه لاخر راتب وظيفي ودرجته وقد تم احتساب تقاعده قبل عشرين سنة واكثربموجبها؛ وتعتمد له راتب التعليمات الغير دستوري ؛ وتجاوزت حقوق اكتسبها وفقا للقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وأوجب الدستور العمل بها؛ بدل ذلك تم تخفيض الدرجة التي تقاعد عندها بأثر رجعي اكتسبها بقانون الخدمة رقم 24/960 موضحة بالمثالين الاتية:-

 أ- آخر استحقاق لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ – بخدمة 27 سنة ؛ اصبحت بالتعليمات لنفس مدة الخدمة بالدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا وخدمتها 17 سنة ؛ بدلا من راتب الاستحقاق 920 الفا .

ب – آخر استحقاق لشهادة الاعدادية الدرجة الاولى – ب – بخدمة 31 سنة ؛ اصبحت بالتعليمات لنفس مدة الخدمة بالدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ومدة خدمتها 21 سنة ؛ بدلا من راتب الاستحقاق 820 الفا .

وتم العمل بذلك منذ 1/1/2004 ؛ خلافا للدستور والتشريعات والقوانين النافذة واستحقاقها ؛ وتمييزعن ألاخرين وقبل كل شيئ ؛ نؤكد التعليمات غير دستورية فهي باطلة من اساسها لسببين انهالاتستند لقانون وتميزا عن الغير وعدم الاخذ بما جاء بالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10 2004 ؛ واستثناء البعض من التعليمات واستثناءات اخرى كما جاء بقانون هيئة حل نزاع الملكية واعتماد قوانين الخدمة والملاك والتقاعد لهم ؛ فلا يجوز التمييز .

اما الاهداف الرئيسية للتعديل ؛ تغيير جذري واحتساب الحقوق جاء بشكل مغاير ومختلف وتعديل من الاساس .

احتساب الحقوق بقانون 27/2006 ؛ يكون ضمن المواد ( 7 و19 و29 وضمن المادة الخاصة للاستثناء ات)

ولا بد ان نتعرف عليها لنؤكد ان التعديل جاء تغييرا جذريا للاسس التي جاء بها القانون لاحتساب الحقوق .

فالمادة 19/ :- تحتسب الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون لمن تم تقاعده قبل ذلك .

يتوافق ذلك وما جاء بالدستور والمادة -130- منه ؛ ويتوافق مع القرار 115 للهيئة التميزية اعلاه وغيرها .

وذلك اعتماد قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ ويجب العمل بها ؛ وفقا للدستور ؛ ولا يجوز سن قانون يتعارض معه ؛ أي مع الدستور ؛ ويكون أي تشريع باطلا اضافة لاثره الرجعي ؛ واستحقاق المشمولين بالمادة 19/ هم المتقاعدون قبل نفاذ قانون 27/2006 ؛ وقد استثناهم التعديل وذلك يعزز حقهم بالقوانين النافذة؛ وليس هذا وحسب ؛ بل ما جاء بقانوني التقاعد رقمي 33/966 و27/2006 ؛ تشريعات تجعل الحقوق تكون ضمن ما جاء بالمادة الدستورية-126 – ولا يجوز تغيير تلك الحقوق الا وفقا لاجراءات تلك المادة ومضمونها لايمكن تغيير الحقوق التي تقع ضمن الباب الاول والثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين وموافقة المجلس النيابي واستفتاء عام ؛ ومصادقة رئاسة الجمهورية ؛ لنتابع ما جاء بقانوني التقاعد :-

المادة 20 من قانون التقاعد رقم 27/2006 والسابق ؛ تكتسب الحقوق التقاعدية الدرجة القطعية .

وفي المادتين 43 و21 من قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 :- لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .

 24 / ق 27 :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق على قيد الحياة ولم يفقد شروط الاستحقاق .

لقد تم حذف المادتين الاخيرة دون الاشارة لهما بالتعديل ؛ وما جاء بهما يتوافق والمادة -126 – الدستورية .

والتعديل بدلا من اعتماد قانون 33/966 ؛ وبدلا من استحقاقهم وفقا لقوانين الخدمة ، اعتمد لهم راتب التعليمات الغير دستوري؛ واعتمد لهم جدولا لايمثل وضعا دستوريا ؛ فجدول الدفوعات الوقتية المعمول به في 1/1/2004 واساسه دفوعات وقتية ريثما يشرع قانون جديد ؛ وبقانون 27/2006 لم يكن له وجود ؛ وبالتعديل اعيد العمل بالجدول ؛ وهو غير نظامي وغير دستوري كونه لايستند الى قانون اولا؛ ولايمثل الشهادة ومدة الخدمة ثانيا ؛ ويتقاطع مع الدستور ومطلبه العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها وفقا للشهادة ومدة الخدمة؛ والجدول يعتمد مدة الخدمة دون النظر للشهادة ؛فجميع الشهادات من المتوسطة للدكتوراه القياس 25 سنة خدمة

اما تعديل المادة 7 منه ؛ غيرت الحقوق هي توضح نفسها ؛ لايستحق 80% الا من كانت خدمته 37 عاما .

بقيت نقطتان رئيسية وهما ؛ ما جاء بالمادة -18- لتعديل المادة -31- :- اولا : تلغى كافة النصوص القانونية التي تقررللمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء . ولماذا الاحكام غير مطلقة للجميع

لانريد الاطناب بالتوضيح فقط نشيراولا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وكيفية التعامل معها بالمجلس النيابي ، لم تلغ جملة وتفصيلا كما الغت المادة -18- لقوانين فيها استحقاقات تتقاطع وما جاء بالدستور والمادة -130 – منه العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ والى قرار 115 الذي اعتمد قرارات نافذة بنفس الحكم .

 ونشير الى المادة 16/ من التعديل ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه ؛ اليست المادة واضحة وصريحة لا يشملهم التعديل بل وفقا لاحكام القوانين النافذة .

أما مسألة صندوق التقاعد والوضع الدستوري له ؛ والتشريعات والسنن تقضي بما يلي :-

ليس هناك ما يفيد خلال القوانين والتشريعات ومنذ قانون التقاعد لعام 1939 وتعديلاته واهمها قانون 24لسنة 1960 والتعديل الاخر بالرقم 118 لسنة 1980 وما جاء بجميع التشريعات ما يفيد رواتب التقاعد تدفع من الميزانية العامة ؛ فقط يكون ذلك للرواتب الوظيفية ؛ نستعرض ما جاء بالتعديل بالمادة – 11 - يلغي نص المادة -18- ؛ قبل النظر بمادة التعديل ؛ لنستطلع ما جاء بالمادة ( المعدلة في قانون 27/2006 قبل التعديل جاء فيها :-

مادة – 18 – أولا( يؤسس صندوق تقاعد موظفي الدولة ) ثانيا : - تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .

ثالثا :- لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه الايفاء بالتزاماته . هذا يتماشى والتشريعات والسنن والقوانين .

والان نستعرض المادة المعدلة ؛ المادة -11 - و/ المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق .

المادة -12 – يلغى نص المادة -19- ويحل محله أولا : - تتحمل الموازنة العامة لالدولة ما يلي :-

أ – الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية .

ب – الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من احكام القانون اعتبارا من 17/1/2006 . ولم ينسوا خلفهم .

كما قلنا ليس بالتشريعات ما يفيد دفع الرواتب التقاعدية من الميزانية ؛ وما جاء بالدستور الثروة ملك الشعب ؛ فهل يمكن التصرف باملاك الغير دستوريا هكذا ؛ والتشريعات تنص اموال الصندوق هي من دفوعات الموظف لكي يستحق راتبا تقاعديا وبالتشريعات لاتحسب لمن لم يدفع استقطاع عن مدة خدمته ؛ واذا اردنا ان نجيز دفعما جاء بالفقرة – أ- ذلك وارد لان الموظفين قد اوفوا بدفع استحقاقات الصندوق ؛ والدولة تجاوزت على ملكيته والغت الصندوق ؛ واستحقاقاته اللاحقة تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات منذ عام 1977 ؛ الواجب اعادة ما تصرفت به الدولة لاصحابه ودفع رواتبهم منه .

اما ما جاء بالفقرة –ب؛ ج – دفع رواتب الاستثناء وخلفهم من الميزانيةامر غير وارد للاسباب الاتية :-

1- الاصل في القوانين الاطلاق في احكامها ؛ في التعديل معظمه الاستثناء مستثنى من احكامه الاساسية وغيرها ؛ بعبارات تنهي احكام المادة (مالم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك) جاءت هذه العبارة بالمادة -1- بالفقرة –د – الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الامن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام؛ (هل يجوز يعفى من احكام هذا التشريع للاستثناء) (ما لم يرد به نص خاص يقضي بخلاف ذلك)

اما الفقرة هاء الراتب الاسمي : الراتب الاسمي دون المخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية .

الاستثناء غير ملزم باكام التعديل هنا وبالفقرة قبلها ؛ والعبارة اعلاه كررت آخر المادة – 18- المعدلة وبالفقرة ثانيا في نهاية الفقرة ما يلي : مع مراعاة احكام البتد – ثانيا ) من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون ( ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ) وتتكرربالمادة -16- ثانيا –ب –

 وما جاء بالمادة -12- ب : الرواتب المستحقة استثناء من احكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 : ونفاذ القانون للاحرين في 10/10/2007 .

هنا سؤال لايحتاج الى جواب ؛ هل في هذا القانون شيئ مطلق وغير مقيد .

الامر واضح المشرع اعفى نفسه من كامل احكام التشريع الي شرعه .. وهو الاستثناء منه /

يبقى الحكم متروكا للتاريخ لما جرى للمتقاعدين وحفوفهم المعطلة دستوريا لاربعة اعوام والنتيجة بالتعديل .

 واخيرا نعيد المادة 16/ من التعديل ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه ؛ اليست المادة واضحة وصريحة لا يشملهم التعديل بل وفقا لاحكام القوانين النافذة .

 وهي فلتة لم يلتفت لها المشرع ولم يحسب حسابها ؛ وهل سيخرج لها

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com