احمد صادق/ خبير ومتابع

وموظف مختص ومتقاعد

ahmeed.sk@gmail.com

لابد من تشريع قانون لمجلس الخدمة الموحد وفقا للدستور ، ليأخذ على عاتقه الاهتمام بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة على مدى ستون عاما، ما جري للرواتب الوظيفية والتقاعدية من اجراءات سواء تشريعية أو نعليمات أو قرارات ونظم وجداول قد تحدث ارباكا مستقبليا تتضارب مع مطلب الدستور والقوانين النافذة، وبدون وجود اختصاصيين لذلك ودراسة لموازنة استحقاق الدستور وما كفله للمواطن لتحقيق العيش الكريم للفرد والعائلة، وما يتناسب وزيادة المدخولات، كما ان من يتولى امور الرواتب هم غير متخصصين او متفرغين وما يؤشر ان الاجراءات والتشريع من يقوم بها غير حيادي ويعفي نقسه من احكام التشريع .

ا فالحقوق الوظيفية و التقاعدية يجب ان تعتمد القوانين النافذة والواجب العمل بها وفقا لاحكام الدستور

 وأعتماد قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /960، وأعتماد آخر راتب وظيفي ودرجته، ولا يجوز اعتماد درجة القرين الوظيفي والذي خفض بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهو تجاوز دستوري للمواد ( 2/ج، 13،46 ) ويعتبر الاجراء باطل، كما ان الجدول الموقت وقد استلمت بموجبه من بدايته لغاية اعادة العمل به بالتعديل مخالفة دستورية للمواد الآنفة بين القوسين، ولا يجوز اعتماد تعديل قانون التقاعد 27/2006، حيث يتناقض ذلك مع الدستور ومواد بصلب قانوني التقاعد 33/966 و27/2006، والمفصلة ادناه .

 ان حقوق التقاعد يجب العمل وفقا لقانون 33/966 وقانون 27/2 006 نافذي المفعول ولا يجوز العمل بغيرهما

 للاسباب القانونية والدستورية الاتية :-

 اولا :- ابتداء من امر سلطة الائتلاف وجاء فيه ( ان قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل نافذ حاليا استنادا الى نظام سلطة الائتلاف رقم -30- القسم 2 في 23/5/2003 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3977 في 17 حزيران بدلالة المادة ( 26 / أ، ج ) من قانون ادارة الدولة العراقية .

 ثانيا :- ما جاء بقرار الهيئة التميزية الرقم 115 في 10/10/2004 قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لانها لم تلغ او تعدل، وعلى ذلك يكون استحقاقي وفقا للقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960، وقانون التقاعد 33/966، ويجب المماثلة للقرار حيث لايجوز التمييز .

ثالثا :- تم اعتماد قوانين الخدمة والملاك والتقاعد اعلاه لموظفي هيئة حل نزاع الملكية بالمادة (35 ) منه .

رابعا :- ما جاء بقانون 27/2006 بالمادة -19- تحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة بعد – مع مراعاة الفصل الخامس من هذا القانون . نترك التعليق ما بين القوسين عند مقتضى الحال، وهي لااثر لها .

 وبوضوخ الدستور بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل، وفقا لاحكام الدستور .

وبتعديل قانون التقاعد وما جاء بالمادة -16 – المعدلة للمادية -29- ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه . وهذا تأكيد العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذة قبل التعديل، وغير مشمول بالتعديل.

و ما جاء بقانوني التقاعد 33/966 و27 / 2006 مضامين مواد ها تتوافق وأحكام المادة الدستورية -126 – حيث تتوافق المضامين مع الفصلين الاول والثاني بالدستور، ولا يجوز تجاوزها الا بعد دورتيم انتخابيتين .

جاء بالمادة 43 من قانون 33 والمادة 21 من قانون 27 ونصهما :- لايجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية ويقع باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . وجاء بالقانونين ما يفيد اكتساب الدرجة القطعية .

 المادة 24 / من قانون 27/2006 نصها :- اولا / لاتتقادم الحقوق التقاعدية طالما المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .

جميع ما جاء اعلاه تؤكد الحقوق وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز اعتماد راتب التعليمات للقرين الموظف واساسها غير دستوري،و لايجوز التنازل عن اية حقوق تقاعدية و لاتتقادم مع الحياة، ومكتسبة الدرجة القطعية .

وتتلخص الحقوق:- 1- اعتماد آخر راتب وظيفي تم التقاعد وفق درجته بالسلم وما يقابله بالسلم لعام 2004 لآخر الدرجة وفقا لقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل، وفق ما تم توضيحه آنفا ومطابقة للدستور .

2- المطالبة بفروقات الحقوق التقاعدية منذ تاريخ 1/1/2004 ولغاية آخر راتب مستحق الان، وقد عطلت الحقوق بدون مسوغ دستوري، والحقوق وفقا للقوانين والدستور لايجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به، و الحقوق لاتتقادم مع الحياة، جاء ذلك بالقوانين النافذة، ويتوافق ذلك مع المادة -126 – الدستورية .3- كما ان المطالبة برواتب اربعة اشعر لعام 23003 لم تصرف .؛ ويمكن تقديم اعتراض وفقا لاحكام الدستور، ولايمكن تجاوز هذه الادلة والقرائن الدستورية جميعها، كما يمكن الطعن الدستوري وفق المادة -93 والتي يحق لرئيس الوزراء والاشخاص تقديم الطعن الدستوري، على مدى السنوات الخمس الماضية ما تم الكتابة والتنويه عن ذلك بالاعلام المكتوب والانترنيت ومباشرة للمسؤولين، والوقت الان واجب المراجعة .

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com