|
احمد صادق/ خبير ومتابع وموظف مختص ومتقاعد في بداية كتابة الدستور كتب الكثير عن الديمقراطية وتنظيراتها، وتردد هذا الشعار كثيرا ( من يحمي الدستور ) وكثرت المزايدات السياسية من اجل الانتخابات، وطرح الكثير من الوعود، وكثر الكلام المنمق عن احترام الرأي والرأي الاخر، والشفافية والى ما غير ذلك، الحديث عن دولة القانون وبناء المؤسسات حدث ولا حرج . نجد ان صوت الديمقراطية وحرية النشر حجبت بالاونة الاخيرة بفعل خفي عن نشر قضايا الرواتب . كتب عن الرواتب الكثير وتجاوزاتها الدستورية لقد تم تفصيل كافة التجاوزات الدستورية، وتوضحت جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2005 مخالفة للتشريعات والسنن والدستور، وقد وصلت الحقائق للجميع مباشرة وعبر الانترنيت والصحف وللسادة بالمجلس النيابي . واخطر ما في الامر تجاوز الدستور، ومن اجل ذلك بدأ من لايريد تحقيق دولة القانون لمصلحة تجاوزاته ومع الاسف الشديد نقول يحصل ذلك من قبل جهة التشريع، ولا نقول ذلك جزافا وبدون تفصيل، فقط نسأل هل هي مقتنعة بصحة الاجراءات ومقتنعة بتوافق التشريع مع الدستور، ونحب ان نسأل، لماذا يحجب صوت المواطن عن بيان حقوقه و بيان وجهة نظره، نحن نعتقد يجري ذلك من قبل المتجاوزين وبحكم موقعهم . حجب صوت المواطن، توجه مغاير لدولة القانون المناداة لدولة القانون والمؤسسات، يجب ان يكون توجه فعلي والعمل بما نؤمن، لا ان يتحقق عمليا خلاف المزايدات السياسية والوعود من اجل الوصول لمركز السلطة، وبعد ذلك ننسى الوعود والديمقراطية ودولة القانون ونضع الدستور فوق الرفوف العالية، ونجعله مطاطا كيفما نريد، او يتحقق فيه التمييز ومصلحة خاصة المؤشرات الواضحة في الرواتب هي اعفاء المشرع من احكام التشريع ن وهذا الامر بدأ من السلم الوظيفي عام 2004 واستمر ذلك بالتشريعات والقرارات والتعليمات والنظم واخذت طابع تجاوز الدستور للمصلحة الخاصة . وتشخيص التجاوزات الدستورية هي بالكم الهائل ولا يمكن حجبها يؤكد الدستور عدم التمييز ومعظم الاجراءات سواء القرارات والتعليمات والنظم وجداول المتقاعدين خلاف الدستور وقد اضرت ضررا كبيرا اصحابها وضيعت حقوقهم الدستورية وانشأت حقوقا خلاف الدستور نوضحها الدستور واضح بالمادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وصراحة الدستور وتعزيزه للمادة -130- بالمواد الاتية ( 2-ج، 13؛46 نصها : المادة (46): نوجز بعض التجاوزات ولا نستطيع تناولها لكثرتها اولا :- تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004، تجاوزت قوانين نافذة، وتجاوزت قرار الهيئة التميزية المرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي اعتماد قرارات مجلس قبادة الثورة المنحل لانها لم تلغى او تعدل، وتجاوزت المادة -130- الدستورية، والمواد ( 2-ج؛13، 46) كون التعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه، اضافة لتجاوزها المادة -130- المذكورة، وتمييز القائمبن عليها من احكام التعليمات واستحقاقها بالقوانين النافذة . ثانيا :- جداول المتقاعدين الموقتة تجاوزت استحقاق الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة، ولم تعمل بقانون 33/966 و27/2006،أوقفت السلطة التنفيذية سلطة الدستور بدون مسوغ، فهل سلطتها فوف سلطة الدستور ؟ قانون التقاعد رقم 33/966 نافذ المفعول ابتداء من امر سلطة الائتلاف ( ان قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل نافذ حاليا استنادا الى نظام سلطة الائتلاف رقم -30- القسم 2 في 23/5/2003 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3977 في 17 حزيران بدلالة المادة ( 26 / أ، ج ) من قانون ادارة الدولة العراقية . ومرورا بقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -19- منه والتي تؤكد اعتماد القوانين النافذة فبل نفاذه لمن تقاعد قبله . ثالثا : جميع ما جاء بتعديل قانون 27/2006 من اجل حذف المادة -19- منه، ولكن الامر العجيب جاء هذا التعديل بكامله تمييزا واعفاء مشرعيه عن احكام التشريع، وانشاء حقوقا لمن لاحقوق له وحجب حقوق الاخرين اذا اسباب حجب الاعلام واضحة، ولكن هل ذلك يمثل دولة القانون نحن اذ نوضح الامر بهذا الشكل، بعد ان لمسنا على ما يقارب الشهرين من توضيح التجاوزات الدستورية والغبن الذي اصاب الرواتب الوظيفية والتقاعدية، وليس هناك من يتلمس موضع الخطأ ويصححه، وبينا ان الامر سيحدث جملة من المصاعب حينما تتواجه المسائل القانونية من تشريع وتعليمات خلافا لاحكام الدستور . نضع هذه الحقائق امام السادة بالمجلس النيابي وامام السيد رئيس الوزراء وامامن السيد رئيس الجمهورية كون الامر يمس الدستور والتجاوز عليه ونتلمس رفع الحظر الاعلامي المخالف للديمقراطية ودولة القانون
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |