|
تاريخ 9-4-2003 لايحسب فقط حدثا سياسيا عسكريا أسقط شخص الدكتاتور بدبابة أمريكية . إنما هو بمثابة تمرد على وطنية فرهود ألأحتلال العربي وألأسلامي للدولة العراقية ألذي هشم هوية المواطنة العراقية . منذ تأسيس هذه الدولة حتى عام 2003 لم ينعم العراقيون بمظلة وطنية عراقية تعبر عنهم . سواء في البنية ألأجتماعية بسبب تسييسها بما يلبي لوازم جنة ونار ألأسلام السياسي أو ينسجم مع ديماغوجية معارك المصير العروبية. تبعها أنفراط هذا المضمون في أداء الدولة العراقية فخسرت ضوابطها الوطنية في علاقتها القانونية مع شعبها بجنسية تحددها سلطة الفرهود. عراق ما بعد عام 2003 يحمل عناويين كبيرة في الدستور دون تفاصيل تنفيذية ملموسة على أرض الواقع . سوى ما تعلق بمزايا المحاصصة الحزبية والطائفية. إذ أن المادة (11) من قانون أدارة الدولة للمرحلة ألأنتقالية تناولت القرار رقم (666) وفق ألآتي المادة الحادية عشرة: (أ) كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة. (ب) لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز. ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا اليها. (ج) يحق للعراقي أن يحمل اكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقيا. (د) يحق للعراقي ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها. (هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 (و) على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون. (ز) تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية. في الفقرة (ه) من المادة (11) من قانون أدارة الدولة للمرحلة ألأنتقالية ورد فيها نصا أستثنائيا بألغاء القرار ألمرقم(666). ألا أنه لم يتم أتخاذ أي أجراء تنفيذي أو تشريعي لتطبيق هذه الفقرة لأنصاف الضحايا. خلت المادة(18) من الدستور الدائم من أي أشارة الى ضحايا القرار رقم (666). بل أكتفت ببيان حق المواطن في الجنسية بأعتبارها اساس مواطنته العراقية. المادة (18):- اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية. ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. الفقرات الواردة في المادة السالفة الذكر . تبقى منقوصة دون أصدار قوانين وقرارت تنفيذية أستثنائية تصحح ألأوضاع القانونية لمكونات أجتماعية عراقية تم أجتثاثها. من هنا نجد أن الدولة العراقية حتى الوقت الحاضر لم تلغي أسباب تهجير الكورد الفيلية وأجتثاثهم . وهي قانونية قائمة على أساس توزيع التبعيات على العراقيين بين العثمانية بأعتبارها عراقية أصيلة وتبعيات أخرى كألأيرانية تجنس حامليها الجنسية العراقية بألأكتساب. أزالة آثار القرار (666) بحق الفيليين لا تنحصر فقط في تصحيح أوضاعهم القانونية في قانون الجنسية. بل أيضا يتوجب أستعادة عقاراتهم المصادرة من قبل وزارة المالية . ذلك ما أختصت بها الهيئة المختصة لحل منازعات الملكية العقارية بعد عام 2003. لم يزل الملف ألجنائي الذي يعالج الجرائم المرتكبة بحق الفيليين . في مرحلة جمع ألأدلة والتحقيق ألأبتدائي وتقديم الشكاوي في المحكمة الجنائية العراقية العليا. وهنا لا بد من القول أنه على الرغم من بذل الجهود الحثيثة في تجميع ألأدلة وفرزها وتمحيصها. ألا أنه لايمكن غض البصر عن أن القرار (666) بحد ذاته يعد بمثابة توجه حكومي لأطلاق العنان لأبادة منظمة بحق الفيليين في قرارات تنفيذية لاحقة جاءت تطبيقا له. استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1981 ما يلي : 1 - يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ قدره اربعة آلاف دينار اذا كان عسكريا وألفان وخمسمائة دينار اذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته او في حالة تسفيرها الى خارج القطر الجمهورية العراقية الاستثناءات : اولا : العسكريون على مختلف الرتب يسلمون الى الانضباط العسكري في بغداد للتصرف بهم من قبلها وحسب التعليمات المبلغة اليها . ثانيا : عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير المقيمين في القطر وتزود هذه الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة واعمالهم . ثالثا : النساء الايرانيات المتزوجات من اشخاص عراقيين ترسل قوائم بأسمائهن الى الوزارة. في هذا الصدد تكون المحكمة الجنائية العليا هي صاحبة ألأختصاص في هذه الجرائم كما ورد في المادة (1) من قانون تأسيس المحكمة الجنائية العليا. بموجب الجرائم المنصوص عليها المادة (13) من هذا القانون. المادة (1) : اولاً : تؤسس محكمة تسمى (المحكمة الجنائية العراقية العليا) وتعرف فيما بعد بـ(المحكمة) وتتمتع بالاستقلال التام. ثانياً : تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11، 12، 13، 14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر .. وتشمل الجرائم الآتية : ( أ ) جريمة الابادة الجماعية (ب) الجرائم ضد الانسانية (ج) جرائم الحرب (د ) انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أما القضاء الجنائي الدولي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية. فلايمكن تفعيله بوجود قضاء وطني مختص في النظر بهذه الجرائم. كما أن العراق لم يوقع على النظام ألأساس للمحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أعمالها نافذة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ونشؤها.(1) . معاناة الكورد الفيلية مع فرهود الدولة العراقية بدأت منذ تأسيسها من خلال أبتزازهم بقانون جنسية وضعهم في مصاف تبعية أيرانية كانت لهم أسبابهم الخاصة فيها . للتملص من أداء الخدمة العسكرية .أو بسبب جهلهم في القانون وقربهم المذهبي من أيران . هذه المعضلة ألأنسانية بحاجة ألى وقفة تحسمها جذريا لصالح الضحايا بعد سقوط سلطة وطنية الفرهود. من خلا ل أتخاذ أجراءات تشريعية وتنفيذية . للحيلولة دون أن يكون هذا المكون العراقي محل تصويب في ساحة رماية سياسية لمجاميع تستعرض سلوكياتها الوصولية أمام السيد الرئيس في التصويب السياسي لنيل مكارمه ومنحه !!!.و ذلك يتطلب مراعاة ما يلي -ألغاء سبب ألأجتثاث الرئيسي منذ قيام الدولة العراقية ممثلا بقانون الجنسية العراقية القائم على أساس أن العراقي هو من تكون تبعيته عثمانية. وألأكتفاء بالتبعية العراقية كما نص الدستور الدائم. وذلك يتطلب صدور تشريع خاص من مجلس النواب. أما ضحايا المرحلة السابقة فأن تصحيح أوضاعهم القانونية يتطلب تشكيل شعبة المهجرين أستنادا ألى القرار رقم( 666) في جميع دوائر الجنسية. وكذلك سفارات الدولة العراقية سيما أن أغلب ضحايا هذا القرار هم مهجرين خارج العراق. تتولى هذه ألأقسام الخاصة خلال فترة محددة لاتزيد عن عام واحد. أستلام طلبات تصحيح أوضاعهم القانونية بأعتبار جنسيتهم عراقية أصيلة. تطبيقا لقانون الجنسية الجديد الذي من المفترض صدوره من قبل مجلس النواب . مع مراعاة أن طبيعة مهام هذه ألأقسام أنها لا تنظر في أوضاع طبيعية كطلبات تجنس أو أصدار بدل ضائع أو تالف . فآثار القرار (666) قد حرمت ضحاياه من أي مستمسك يثبت عراقيتهم سواء في حملات ألأعتقال أو في طريق الهجرة الموحش عبر الحدود العراقية – ألأيرانية. لذا يفترض النظر في أدلة ألأثبات بشكل أستثنائي يضمن لكل من شمله القرار (666) أستعادة حقوقه. - تفعيل مهام هيئة منازعات الملكية العقارية بوجود قسم خاص يختص في النظر بقضايا أسترداد العقارات المصادرة من قبل وزارة المالية بموجب القرار (666). - العمل على تشكيل ورشة عمل من عدة وزارات مختصة. تتولى تسهيل عودة أبناء المخيمات في أيران . وتمليك دار سكني لمن لا يملك دار سكن وصرف أموال تعويض عما أصابهم من ضرر طيلة فترة نفيهم في أيران. - التسريع بمهام المحكمة المختصة بملف قضية القرار (666) . من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام عما أصاب هذا المكون من مظلومية . ولتطمين أهالي الضحايا بأن العدالة ستطارد الجناة. - من أجل أعادة ألأعتبار المعنوي لضحايا القرار (666) فيقتضي أقامة نصب تذكاري لضحاياه. وأعتبار تأريخ صدور هذا القرار بأنه يوم (العودة للعراق) أستذكارا لسياسة التهجير وألأجتثاث بحق العراقيين ورفضها. - على من يمثل ألأغلبية في مجلس النواب سواء من التحالف الكوردستاني أوألأئتلاف الشيعي . أن لا يساوم سياسيا على حقوق الكورد الشيعة. كورقة ضغط من أجل ألأرتزاق ألأنتخابي ويضمنوا تطبيق الدستور *. بألأخص فيما ورد في الفصل الثاني (الاحكام الانتقالية) المادة (128):- اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. (1) زهير كاظم عبود _ المسؤولية القانونية في قضية الكرد الفيليين http://www.wattan4all.org/wesima_articles/destour-20071221-25796.html * ربما يقول البعض أن الدفاع عن يهود العراق مؤامرة صهيونية . ألا أن ذلك لم يثن عزمي عن الكتابة عنهم وهنا أجد نفسي بعيدا عن المؤامرة أذ أتناول مكون عراقي مجتث هم الفيليون. من أجل لملمت شتات الهوية العراقية عسى أن يستوعبها ساسة اليوم. كثير من الكتاب والحقوقيين قد تبنوا القضية وهنا عجنها بيد فراتية للبحث عن حلول القاضي زهير كاظم عبود. وأبن القضية الكاتب رياض جاسم فيلي. وألأستاذ الدكتور برهان الشاوي الباحث الرائد في الدفاع عن الفيليين كمكون أجتماعي وحاضنة حضارية . وبالتاكيد الناشط في الدفاع بسخاء الاستاذ أنور عبد الرحمن. ولن أنسى الشاهد الشهيد أبو صلاح رحمه الله .هنا اسجل شرف وقوفي معكم في هذا الوقت كي لا أكون مزايدا على هؤلاء ألأفذاذ.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |