|
ما مدى جدية فرض القانون...؟
ضرغام الشلاه يقتضي فرض القانون خضوع الفرد وأجهزة الدولة على حد سواء للقانون . أذ يعرف مبدأ المشروعية بأنه ألتزام ألأدارة بعدم مخالفة أحكام القانون . منذ عام 1958 يستحضر المواطن العراقي في مخيلته. أن مشروعية الدولة تعني خضوعها لمناهج أحزاب متصارعة . تلتها مرحلة تكريسها في فكر الحزب القائد بعد عام 1968. أنتهى المطاف أن مشروعية الدولة مصدرها فكر القائد الرمز حتى 9 أبريل عام 2003 . أذ يومها تهشمت شخصنة سلطة الدولة . فتشظت ألى ولاءا ت عشائرية ودينية وحزبية تمثل الوجه ألآخر للديكتاتورية. أبتلعت مشروعية الدولة المتعلقة بمدى تطبيقها للقانون . وأفرزت بدلا عنها دولة الولاء الحزبي والديني والعشائري. أنها دولة ألأحزاب ودولة المرجعية الدينية ودولة شيوخ العشائر. هنا يثار تساؤل حو ل مدى مشروعية أعمال الدولة العراقية في فرض القانون على المواطن كون أن من يفرضه يخرقه بفساده ألأداري والمالي؟ يختص مجلس النواب بتشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما ورد في المادة(58) يختص مجلس النواب بما يأتي: اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية . ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية. المحاصصة الحزبية قد حالت دون تمرير قوانين بالغة ألأهمية . كتعديل بنود دستورية ما زالت محل خلاف تصل ألى أكثر من نصف مواد الدستور . بحيث أن المحاصصة قد عومت الدستور الدائم وحولته ألى ألى مؤقت . لا يمكن ألأستناد أليه ألا بأنتقائية حزبية. سيما أن هذه ألأحزاب شكلت كيانا لم ينص عليه الدستور. له كلمة الفصل في القضايا المهمة بعيدا عن قبة مجلس النواب . هو المجلس السياسي للأمن الوطني . كما أن المحاصصة قد شلت وجود معارضة برلمانية واضحة الهوية السياسية تراقب أداء الحكومة. بحيث أنها قد ميًعت سلطة الرقابة من خلال التحقيق البرلماني أوألأستجواب وبالتالي أمكانية سحب الثقة . أصبح مجلس النواب مقهى يستضيف الوزراء الفاسدين دون أن يتخذ أي أجراء قانوني بحقهم. سواء بسحب الثقة منهم أو حتى التنبيه . كما حدث مع وزير النفط الشهرستاني . أذ حضر الشهرستاني ألى مجلس النواب بدعوة( أستضافة) !!! من قبل النواب . ((استأنف مجلس النواب جلسته الرابعة و العشرين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس اليوم السبت 7-6-2008 بقصر المؤتمرات ببغداد. وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.واستضاف المجلس الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط)) وجًه النواب للشهرستاني سيل من ألأتهامات تتعلق بقضايا فساد مقرونة بأدلة وأرقام ووقائع لم يقابلها الوزير برد موضوعي يكفي لعدم تحمله المسؤولية . الجلسة ختمها النواب دون تصويت بأتخاذ أجراء قد يصل ألى طرح الثقة بحق الوزير لضعف ألأداء . طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور في بند رقابة مجلس النواب على أداء الحكومة. كما تسير عليه جميع برلمانات العالم. لمادة (58):- ثامناً :ـ أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه الحال نفسه ينطبق على بقية الوزراء. أذ يمارسون أعمالهم دون رقابة برلمانية فعالة ومحاسبة سوى أألأكتفاء بأستضافتهم لدى مقهى النواب أو (مجلس النواب) !!!!. على الرغم من ألأرقام المخيفة للفساد ألأداري والمالي المعلنة من قبل مصادر رسمية عراقية كمفوضية النزاهة . علاوة على ذلك فقد أستثمر بعض أعضاء مجلس النواب الحصانة البرلمانية لأرتكاب جرائم تصل ألى حد جناية. كالقتل الجماعي والتهجير والتحريض على الكراهية الطائفية والقومية. اقر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار بأن المجلس "طلب من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب للتحقيق معهم بشأن بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من المواطنين". فرض القانون لم ينل نواب متهمبن بأرتكاب جرائم أو المساهمة فيها . منهم النائب عدنان الدليمي وأولاده المتهمين بجرائم قتل وتهجير طائفي لأهالي حي العدل. فضلا عن أغتيال أولاد النائب مثال ألآلوسي. أذ تلك ألأفعال تندرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المادة (190) و مادة(194). وجرائم القتل العمد بموجب مادة (406). ومادة (272) التي تخص الجرائم الماسة بالشعور الديني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. بينما توصي اللجنة القانونية في مجلس النواب بعدم سحب الثقة من هؤلاء. على الرغم من صدورمذكرات أمر ألقاء قبض بحقهم من السلطة القضائية . من أجل تسييس القضية تطبيقا للمقولة العراقية الشهيرة ( طمطملي وطمطملك !!!) . هنا عمل اللجنة القانونية يعد خرقا دستوريا لمبدأ الفصل بين السلطات المادة (45):- تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. لا يشمل فرض القانون رجال دين متهمين بالتحريض على أرتكاب جرائم قد تصل ألى القتل بحق من يختلف معهم فكريا . كما ورد في بيان لمقتدى الصدر المتهم بقتل السيد الخوئي. يناشد فيه سرايا خاصة من جيش المهدي للجهاد ضد الفكر العلماني. جاء في البيان: "و يكون القسم الثاني من الجيش بالافه بل ملايينه عنوانا عقائديا ثقافيا دينيا اجتماعيا يجاهد الفكر الغربي و العلماني..."! هذا خلاف نص الدستور الدائم الذي جاء فيه المادة (35):- ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. المادة (40):- لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. بيان مقتدى الصدر يعد جناية بموجب أحكام المادة (48) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بأعتباره مساهما في جرائم قد تحدث بسبب هذا التحريض على العنف . فرض القانون لم يطل وزراء وشخصيات عامة . جعلو من مؤسسات الدولة محلات عبادة دينية تشحن الشعور الطائفي بين منتسبيها . ((اقامت منظمة المرأة المسلمة على قاعة الحکیم فی جامعة بغداد بالجادریة حفلا بمناسبة ولادة سیدة نساء العالمین فاطمة الزهراء عليها السلام . واکد مراسل الجوار ان الحفل حضره عدد من اعضاء مجلس النواب والسید عمار الحکیم القیادی فی المجلس الاسلامی العراقی الاعلى اضافة الى حشد کبیر من الجامعیین وعدد کبیر من النسوة من محافظات العراق کافة .)) تديين مؤسسات الدولة يخالف حياديتها أتجاه جميع المواطنين المختلفين في معتقداتهم الشخصية ألأحرار فيها كما ورد في المادة (10):- العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها المادة :(14):- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المادة (17):- اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب كما أن جامعة بغداد تعتبر مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي وليس لديوان الوقف الشيعي. حيث تؤكد ضوابطها وأنظمتها على عدم السماح بأقامت أنشطة سياسية حزبية أو دينية طائفية داخل الحرم الجامعي. فهنالك أماكن مخصصة للعبادة وألأحتفالات الدينية كمولد فاطمة الزهراء (عليها السلام). كما ورد في الدستور المادة (41):- اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في: أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها. سلطة القانون وقفت بعيدا عن قيام الوزراء والمسؤولين في الدولة بتشكيل حمايات خاصة لهم لا تخضع لضوابط ألأجهزة ألأمنية الرسمية . تمارس شتى أعمال العنف والتهديد بحق المواطنين. كما هو الحال في ألأعتداء على الصحفيين من قبل حراس الجابري وكيل وزير الثقافة في مهرجان المربد في البصرة . قبل أيام عدة تطاول حراس جلال الدين الصغير على الصحفيين في مدينة البصرة . ((قام عناصر حماية عضو مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير بالتجاوز على عدد من اعلاميي البصرة يوم الخميس في احدث انتهاك لحقوق الصحفيين في العراق)). لن ننسى حادثة دار الحنان التابعة لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية. حيث أكتشفت قوات التحالف بناية تابعة للدولة تحمل يافطة مكتوب عليها (دار الحنان). تعرفها بأنها ملجأ للأيتام . ألا أنه مايجري تحت سقف هذا الدار لا يخرج عن كونه سوى عمليات تعذيب منظم لأطفال معاقين بسبب أهمال الموظفين. ذلك خلاف الدستور في المادة (30):- ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . المادة (32):- ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون هذه الجرائم تنطبق وأحكام الفقرة (2) من المادة (135) في فصل الظروف المشددة بموجب قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969. ألا أن لجنة تحقيقية لفلفت القضية وهي في طور الجناة ولم نشهد محاكمة للجناة بأعتبارها فضيحة تهز الضمير ألأنساني. لا يفوتني أيضا أن أشير ألى أن القانون لم يتحرك في زمن رئيس الوزراء أبراهيم ألأشيقر.لكشف حقيقة مقتل الف أنسان غرقا في دجلة الخير !!. بسبب تحشيد سياسي نظمته أحزاب أسلامية شيعية . لجموع بشرية مؤلفة من مئات ألألوف على جسريربط بين ألأعظمية والكاظمية أثناء زيارة ألأمام الكاظم. أذ أكتفى ألأشيقر حينها بتشكيل لجنة تحقيقية مع مباركة الوحدة الوطنية !!! . على الرغم من أنها جريمة قتل جماعي بموجب المادة (406) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. وزير الثقافة خطيب سلفي تكفيري متهم بجرائم قتل طائفي وتفجير جسر الصرافية . لم يفرض عليه القانون أستنادا ألى المادة (406) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. وجرائم ماسة بألأمن الداخلي بموجب المادة(190) وما بعدها من نفس القانون القانون لا يفرض على وزير التربية الذي يشحن العملية التربوية بجو ديني طائفي يشجع الكراهية بين التلاميذ. خلافا لما نص عليه الدستور المادة (34):- أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية ناهيك عن أن المنطق يفترض أن يصدر راعي العملية التربوية تعليمات للمعلمين. يحثهم فيها على عدم أستخدام العنف في التعامل مع التلاميذ وأتباع الوسائل الحديثة في التعليم .كما ورد في الدستور في المادة (29):- رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ألا أننا شهدنا قبل أيام شروع حماية الوزير بأطلاق الرصاص على طلبة يؤدون ألأمتحان خلال زيارة السيد الوزير لمركزهم ألأمتحاني . لمجرد أنهم قد أعترضوا على سوء الخدمات في المراكز ألأمتحانية. ذلك ينطبق وأحكام المادة (406) الخاصة بجرائم القتل. بدلالة الشروع في المادة (30) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. فرض القانون يهدد الفقراء و العوائل المهجرة من قبل مليشيات ألأحزاب. بأن يلتحفوا العراء دون مأوى. بحجة تجاوزهم على أملاك دولة عجزت عن تلبية حقهم في السكن. كما ورد في الدستور المادة (30):- ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون. لا أن فرض القانون عجز عن محاسبة من يستولي على بنايات الدولة والشوارع العامة لأستغلالها كمقرات أحزاب أو وضع ملصقات رجال دين وزعماء أحزاب . حتى على أعمدة الكهرباء العاطلة عن العمل. وذلك ينطبق وأحكام المادة(196) ومادة (197) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. خلاصة القول أن العبرة بفرض القانون لا يعني فقط خضوع الفرد المحكوم له بصولة فرسان مسلحة . بل ذلك يستوجب أن تمتد هيبة دولة القانون ألى من يتحصن بمؤسساتها لمخالفة القانون. فالجميع على حد سواء الحاكم أم المحكوم متساوون أمام القضاء . ناهيك عن غياب دور ألأدعاء العام أو النيابة العامة ألذي يمثل المصلحة العامة. من هنا يثار شك حول مدى جدية فرض حقيقي للقانون في العراق.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |