الجمع بين الصلاتين

 

 محمود الربيعي – كاتب وباحث عراقي

 mahmoudahmead802@hotmail.com

 مقدمة

ان اهم شئ من اجله ارسلت الرسل هوالايمان بالله وتوحيده وعبادته، واختار الله طريقة عبادته بتطبيق شريعته السمحاء السهلة، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصيام والحج الى بيته الحرام، والايمان بانبياءه ورسله وملائكته وكتبه وان نتبع المنهج من خلال اتباع اثر الرسول عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام.

  وقد اتفق المسلمون على ان مجموع ركعات الصلاة الواجبة 17 ركعة وزعت على الاوقات للصبح ركعتين، وثمان للظهرين وسبعة للمغربين (والعشائين)، وقد اثر عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم الاجازة في الجمع بين صلاتي الظهرين والعشائين وتفريقهما مما اوجب التسامح في هذا الامر كما اظهرذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله، ذلك التسامح الذي يتلائم مع كافة الظروف من دون عسر مع طبيعة المنهج الاسلامي الذي يتناسب بحرية مطلقة مع الزمان والمكان.

 واردنا بهذا البحث التبسيطي من خلال تفسير ايات الذكر الحكيم التي اعتمدناها من تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي الحكيم، ومن خلال ماعرضه لنا الشيخ جعفر سبحاني في كتاب المسائل الفقهية في الجمع بين الصلاتين، وكون بحوثه تعتمد على الادلة التي تجتمع على التسامح في الجمع بين الصلاتين الرباعيتين من خلال مصادر اهل السنة والجماعة التي تتوافق مع ماجاء في الفقه الجعفري للمذهب الاثني عشري.

 فقد اخرج مالك والبخاري ومسلم وابوداود والترمذي عن ابن عباس" ان النبي (ص) صلى بالمدينة سبعا وثمانية ، الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء  جميعا من غير خوف ولاسفر". فاذا كان الشيخ البخاري يروي في جواز الجمع بين الصلاتين فلماذا لايتبع البخاري وهواصح الصحاح عند اهل السنة؟

 وروى مسلم وابوداود والترمذي والنسائي واحمد بن حنبل لابن عباس " جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال : اراد ان لايحرج امته ".  فاذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم -  كما جاء في صحيح مسلم -  لايريد ان يحرج امته فلماذا نحرج الامة؟  فالشيعة يجيزون الجمع بين الصلاتين بضرورة ومن غير ضرورة سواء في الحضر والسفر ولمطر وبدونه وقد قام الدليل على ذلك من الكتاب والسنة .  فلماذا يتجه البعض للخلاف في كل شئ؟

 انتهى

.....................................................................

 عرض قراني

 اولا:

 من تفسير الميزان للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الحكيم قدس سره  الاية : " واقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا " سورة 17 الاسراء الاية 78.

طرفا النهار هوالصباح والمساء والزلف جمع زلفى كقرب جمع قربى لفظا ومعنى على ما قيل، وهووصف ساد مسد موصوفه كالساعات ونحوها، والتقدير وساعات من الليل أقرب من النهار.

والمعنى أقم الصلاة في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل هي أقرب من النهار، وينطبق من الصلوات الخمس اليومية على صلاة الصبح والعصر وهي صلاة المساء والمغرب والعشاء الآخرة، وقتهما زلف من الليل كما قاله بعضهم، وعلى الصبح والمغرب ووقتهما طرفا النهار والعشاء الآخرة ووقتها زلف من الليل كما قاله آخرون، وقيل غير ذلك.

قال في مجمع البيان،: الدلوك الزوال، وقال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، وقيل: هوالغروب وأصله من الدلك فسمي الزوال دلوكا لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدة شعاعها، وسمي الغروب دلوكا لأن الناظر يدلك عينيه ليثبتها.

وقال فيه: غسق الليل ظهور ظلامه يقال: غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر ما فيها.

وفي المفردات،: غسق الليل شدة ظلمته.

وقد اختلف المفسرون في تفسير صدر الآية والمروي عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من طرق الشيعة تفسير دلوك الشمس بزوالها وغسق الليل بمنتصفه، وسيجيء الإشارة إلى الروايات في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.

وعليه فالآية تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس ومنتصف الليل، والواقع في هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليومية أربع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.

وبانضمام صلاة الصبح المدلول عليها بقوله: «وقرآن الفجر» إلخ إليها تتم الصلوات الخمس اليومية.

وقوله: «وقرآن الفجر» معطوف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر والمراد به صلاة الصبح لما تشتمل عليه من القرائة وقد اتفقت الروايات على أن صلاة الصبح هي المراد بقرآن الفجر.

وكذا اتفقت الروايات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلا: «إن قرآن الفجر كان مشهودا» بأنه يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وسنشير إلى بعض هذه الروايات عن قريب إن شاء الله.

قوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» التهجد من الهجود وهوالنوم في الأصل ومعنى التهجد التيقظ والسهر بعد النوم على ما ذكره غير واحد منهم، والضمير في «به» للقرآن وللبعض المفهوم من قوله: «ومن الليل» والنافلة من النفل وهوالزيادة، وربما قيل: إن قوله: «ومن الليل» من قبيل الإغراء نظير قولنا: عليك بالليل، والفاء في قوله: «فتهجد به» نظير قوله: «فإياي فارهبون»: النحل: 51.

والمعنى: وأسهر بعض الليل بعد نومتك بالقرآن - وهوالصلاة - حال كونها صلاة زائدة لك على الفريضة.

وفي تفسير العياشي، عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام فكتب الله على المسلمين الجهاد، وزاد في الصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع ركعات في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء ركعتين، وأقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض وتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء فكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله الفجر فلذلك قال الله: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» يشهد المسلمون ويشهد ملائكة الليل والنهار وفي المجمع،: في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» قال: ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها: ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية.

قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

وفي الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر.

وفيه، أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «إن قرآن الفجر كان مشهودا» قال: يشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار.

أقول: تفسير كون قرآن الفجر مشهودا في روايات الفريقين بشهادة ملائكة الليل وملائكة النهار يكاد يبلغ حد التواتر، وقد أضيف إلى ذلك في بعضها شهادة الله كما في هذه الرواية، وفي بعضها شهادة المسلمين كما فيما تقدم.

........................................................................................

ثانيا:

ومن تفسير الميزان ايضا: الاية : " يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم " سورة 24 النور الاية 58.

قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» إلى آخر الآية.

وضع الثياب خلعها وهوكناية عن كونهم على حال ربما لا يحبون أن يراهم عليها الأجنبي.

والظهيرة وقت الظهر، والعورة السوأة سميت بها لما يلحق الإنسان من انكشافها من العار وكان المراد بها في الآية ما ينبغي ستره.

فقوله: «يا أيها الذين آمنوا» إلخ، تعقيب لقوله سابقا: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا» إلخ، القاضي بتوقف دخول البيت على الإذن وهوكالاستثناء من عمومه في العبيد والأطفال بأنه يكفيهم الاستيذان ثلاث مرات في اليوم.

وقوله: «ثلاث مرات» أي كل يوم بدليل تفصيله بقوله: «من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة - أي وقت الظهر - ومن بعد صلاة العشاء»، وقد أشار إلى وجه الحكم بقوله: «ثلاث عورات لكم» أي الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم لا ينبغي بالطبع أن يطلع عليكم فيها غيركم.

وفي تفسير القمي،: في الآية قال: إن الله تبارك وتعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد لا أب ولا أخت ولا أم ولا خادم إلا بإذن، والأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة.

 ......................................................................

 عرض حديثي

ومن سلسلة المسائل الفقهية –  الجمع بين الصلاتين -  على ضوء الكتاب والسنة -  للشيخ جعفر سبحاني.

 ابحث في موقع السراج -  باب الصلاة -  الجمع بين الصلاتين –  باب خلافات فقهية

 http://www.imamsadeq.org/book/sub2/salaselh/al-jama-7/index.html

 جاء فيه بيان راي السنة والجماعة في جواز الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين)  بثلاثين حديثا جمعت من الصحاح والسنن من كتب الاحاديث المعتبرة ولكبار المحدثين مما لايتطرق اليه الشك وعلى الوجه التالي:

 السنة والجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا:

قد تضافرت الروايات عن الصادع بالحق على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فلنقدم ما رواه مسلم بالسند والمتن ثمّ نذكر ما نقله غيره.

1.حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.

.2. وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاًعن زهير، قال ابن يونس: حدّثنا زهير ،حدّثنا أبوالزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبوالزبير: فسألت سعيداً :لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته.

3 . وحدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب قالا: حدّثنا أبومعاوية; وحدّثنا أبوكريب وأبوسعيد الأشج ـ واللفظ لأبي كريب ـ قالا: حدّثنا وكيع كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر «في حديث وكيع» قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أُمّته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته.

  4 . وحدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً ًجميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك.

.(1) 5. حدّثنا أبوالربيع الزهراني، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمروبن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً (2) الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

1- فعل ذلك رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بالمدينة بقرينة الحديث الخامس.

2- لف ونشر غير مرتب، والمرتب منه: ثمانياً وسبعاً.

  6 . وحدّثني أبوالربيع الزهراني، حدّثنا حماد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد اللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلّمني بالسنّة لا أُمَّ لك، ثمّ قال: رأيت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد اللّه بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.

7 . وحدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا وكيع، حدّثنا عمران بن حدير، عن عبد اللّه بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس:الصلاة ، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت، ثمّ قال: لا أُمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد

رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .(1)

هذا ما نقله مسلم في صحيحه، وإليك ما نقله غيره.

8 . أخرج البخاري عن ابن عباس: انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب : لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.(2)

 9 . أخرج البخاري عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس قال: صلّى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.(3)

10 . أخرج البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي

1- شرح صحيح مسلم للنووي:5/213ـ 218، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ومع أنّ العنوان خاص بالحضر نقل فيه ثلاث روايات جاء فيها الجمع بين الصلاتين في السفر تركنا نقلها. ولعلّه نقلها في هذا الباب إيعازاً بأنّ كيفية الجمع في الحضر مثلها في السفر كما سيوافيك بيانه.

2- صحيح البخاري:1/110، باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة.

3- صحيح البخاري:1/113، باب وقت المغرب من كتاب الصلاة.

 أيّوب وابن عباس، صلّى النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ المغرب والعشاء.(1)

11 . أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أُمّته.

قال الترمذي بعد نقل الحديث: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد اللّه بن شقيق العقيلي.(2)

12 . أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال:سمعت جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين

1-  صحيح البخاري:1/113، باب ذكر العشاء والعتمة.

2- سنن الترمذي:1/354، رقم الحديث 187، باب ما جاء في الجمع في الحضر. ثمّ إنّ محقّق الكتاب أشار في الهامش إلى الوجوه التي روي بها هذا الحديث عن ابن عباس فلاحظ.كما أنّ للترمذي تفسيراً مرفوضاً بالنسبة إلى هذا الحديث سيوافيك في محلّه.

الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد ألاّ يحرج أُمّته.(1)

13 . أخرج الإمام أحمد عن سفيان، قال عمر: وأخبرني جابر بن زيد انّه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت له: يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأظن ذلك.(2)

14 . أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة، فغضب،-

  مسند أحمد:1/223.

2- مسند أحمد:1/221 وما ظنه ان أراد به الجمع الصوري كما سيوافيك فهوليس بحجّة حتى للظان، والظن لا يغني عن الحقّ شيئاً.

 قال: أتعلّمني بالسنّة شهدت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد اللّه: فوجدت في نفسي من ذلك شيئا فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه.(1)

15 . أخرج مالك عن سعيد بن جبير، عن عبد اللّه ابن عباس انّه قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.(2)

16 . أخرج أبوداود عن سعيد بن جبير، عن عبد اللّه بن عباس، قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.

قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.(3)

17 . أخرج أبوداود عن جابر بن زيد، عن ابن

1- مسند أحمد:1/251.

2- موطأ مالك:1/144، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث4.

3- سنن أبي داود:2/6، الحديث1210، باب الجمع بين الصلاتين. وسيوافيك الكلام في تفسير مالك للحديث.

 عباس، قال: صلّى بنا رسول اللّه بالمدينة ثمانياً وسبعاً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

قال أبوداود: ورواه صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: في غير مطر.(1)

18 . أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر.(2)

19 . أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قيل له: لِمَ ؟قال: لئلاّ يكون على أُمّته حرج.(3)

1. - المصدر السابق، الحديث 1214.

2- سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

3- سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

. أخرج النسائي عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: صلّيت وراء رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً.(1)

21 . أخرج النسائي عن جابر بن زيد، عن ابن عباس انّه صلّى بالبصرة الأُولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس انّه صلّى مع رسول اللّه بالمدينة ، الأُولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء.(2)

22 . أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة انّه سمع ابن عباس يقول: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر، قال قلت لابن عباس: لم

1. - سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

2- سنن النسائي:1/286، باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم والمراد من ثمان سجدات ثمان ركعات.

تراه فعل ذلك؟ قال: أراه للتوسعة على أُمّته.(1)

23 . أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر، بالمدينة في غير سفر ولا خوف، قال: قلت لابن عباس: ولِـمَ تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته.(2)

24 . أخرج عبد الرزاق عن عمروبن دينار انّ أبا الشعثاء أخبره انّ ابن عباس أخبره، قال: صلّيت وراء رسول اللّه ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة، قال ابن جريج، فقلت لأبي الشعثاء: أنّـي لأظن النبي أخّر من الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليلاً، قال أبوالشعثاء: وأنا أظن ذلك.(3)

قلت: ما ظنّه ابن جريج وصدّقه أبوالشعثاء ظن لا يغني من الحقّ شيئاً، وحاصله: انّ الجمع كان صورياً

1.      - مصنف عبد الرزاق:2/555ـ556، الحديث 4434، 4435.

2.      2- مصنف عبد الرزاق:2/555ـ556، الحديث 4434، 4435.

3.      3- مصنف عبد الرزاق:2/556، الحديث 4436.

 لاحقيقياً. وسيوافيك ضعف هذا الحمل وانّ الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فانّ معرفة أواخر الوقت من الصلاة الأُولى وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع.

25 . أخرج عبد الرزاق عن عمروبن شعيب، عن عبد اللّه بن عمر قال: جمع لنا رسول اللّه مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل لابن عمر: لِمَ ترى النبي فعل ذلك؟ قال: لأن لا يُحرج أُمّته إن جمع رجل.(1)

26 . أخرج الطحاوي في «معاني الآثار» بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من غير خوف ولا علّة.(2)

27 . أخرج الحافظ أبونعيم أحمد بن عبد اللّه

1. - مصنّف عبد الرزاق:2/556، الحديث 4437.

2- معاني الآثار:1/161.

الاصفهاني(المتوفّى عام 430هـ) عن جابر بن زيد انّ ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وزعم انّه صلّى مع رسول اللّه بالمدينة الظهر والعصر.(1)

28 . أخرج أبونعيم عن عمروبن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس(رض): صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثماني ركعات جميعاً وسبع ركعات جميعاً من غير مرض ولا علّة.(2)

29 . أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الصلاتين في المدينة من غير خوف.(3)

30 . أخرج الطبراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـ يعني بالمدينة ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك،

فقال: صنعت ذلك لئلاّ تحرج أُمّتي.(1)

هذه ثلاثون حديثاً جمعناها من الصحاح والسنن والمسانيد، وبسطنا الكلام في النقل، ليقف القارئ على أنّها أحاديث اعتنى بنقلها حفّاظ المحدّثين وأكابرهم ولا يمكن لأحد أن يتناكرها ويرفضها، وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث أعرضنا عن ذكرها لأجل الاختصار.(2)

وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم:

1. عبد اللّه بن عباس حبر الأُمّة.

2. عبد اللّه بن عمر.

3. أبوأيّوب الأنصاري مضيف النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

4. أبوهريرة الدوسي.

5. جابر بن عبد اللّه الأنصاري.

1. - المعجم الكبير:10/269، الحديث10525.

2- لاحظ المعجم الأوسط:2/94 وكنز العمال:8/246ـ 251، برقم 22764و22767و22771، 22774، 22777، 22778.

 6. عبد اللّه بن مسعود.

تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين

والروايات صريحة في أنّ الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا علّة، جمع لبيان جواز الجمع ومشروعيته لئلاّ يتوهّم متوهّم بأنّ التفريق فريضة لما كان ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يستمر على التوقيت والإتيان في وقت الفضيلة، ولكنّه بعمله أثبت انّ الجمع جائز وإن كان التوقيت أفضل.

ولما كان مضمون الروايات مخالفاً للمذاهب الفقهية الرائجة حاول غير واحد من المحدّثين وأهل الفتيا إخضاع الروايات على فتوى الأئمّة مكان أخذها مقياساً لتمييز الحقّ عن الباطل، فترك كثير منهم العمل بهذه الروايات، غير انّ لفيفاً منهم عملوا بها وأفتوا على ضوئها، ذكر أسماءهم ابن رشد في «بداية المجتهد» والنووي في «المجموع» على ما مرّ، وإليك الأعذار التي التجأ إليها المخالف وهي أوهن من بيت العنكبوت.

 المصادر

 الميزان في تفسير القران -   للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الحكيم قدس سره الشريف

 من سلسلة المسائل الفقهية -  الجمع بين الصلاتين -  على ضوء الكتاب والسنة -  للشيخ جعفر سبحاني.

 موقع السراج في الطريق الى الله مكتبة السراج -  وتدقيق الايات القرانية في الباحث القراني

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com