|
جريمة الابادة الجماعية ضد التركمان (the crime of genocide)
جنكيز رشيد لقد مر التركمان منذ تاسيس الدولة العراقية بمراحلة صعبة ومريرة على مدى تلك الفترة وارتكبت ضدهم ابشع جرائم الابادة الجماعية والتغييب والتهميش القومي والعرقي لذلك سنبحث عن تلك الجرائم وهل ان جريمة الابادة الجماعية قد ارتكبت بحقهم والتي عرفت بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 ، ان اتفاقية الابادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 تصنف الابادة الجماعية باعتبارها (جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الامم المتحدة واهدافها ويدينها العالم المتمدن ) وعرفت المادة الثانية من الاتفاقية الابادة الجماعية والتي تعني ايا من الافعال التالية المرتكبة قصد التدمير الجزئي او الكلي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه 1 - قتل اعضاء الجماعة 2 - الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء الجماعة 3 - اخضاع الجماعة ، عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا ، وفقرات اخرى سنكتفي بهذه لعدم الاطالة وتبعا لذلك هناك عنصران للجريمة من الناحية القانونية هما 1- الفعل الجرمي (المحظور) actus reus 2- ركن العمد mens rea ان الابادة الجماعية تشمل نفس العناصر المكونة لاية جريمة بموجب القانون العام common law، سناخذ البند الاول من المادة الثانية وهي (قتل اعضاء الجماعة) وهو اي قتل غير مشروع لاعضاء جماعة قومية او اثنية او عرقية ونص الاتفاقية يتحدث عن القتل بدون ان يذكر الطريقة المستخدمة لبلوغ الهدف الجرمي ، كان يكون عبر سحلهم في الشوارع وقتلهم صبرا او عبر حملات الاعدامات بدون محاكمات والقتل الجماعي بالرصاص في الحملات العسكرية للحكومات ضد ابناء بلدهم في معظم المدن التركمانية والتي يعرفها القاصي والداني من قبل الحكومة العفلقية او في على يد الشعوبيين المتطرفين ،وهنا نعتقد بتوفر العنصر الاول للفعل المحظور اي قتل جماعة قومية اودينية ، اما البند الثاني من الاتفاقية التي ينص على (الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء الجماعة والمعنى الاعتيادي للاذى هو الم وضرر فان اي سلوك من جانب دولة او افراد لاي من الجماعت المذكورة في الحكم ينطبق عليه نص البند الثاني من المادة الثانية من الاتفاقية ولايعني الحاق الاذى بالجماعة دائم وغير قابل للعلاج ، ان الاضطهاد الذي مربه التركمان خلال الحكم الصدامي البائد والذي له مظهران هو التدمير الروحي والجسدي وكل واحد منهما يتجه نحو نفس الهدف هو حرمان الجماعة من وجودها لعلها تمثلت بابشع صورها من خلال التعذيب والتغييب في السجون البعثية لابناء التركمان خاصة منهم ابناء المذهب الشيعي والذي تعمدت الى قتل من نوع اخر هو تدمير المساجين الذين لم يكن جريمتهم غير اختلافهم الفكري والعقائدي والقومي مع الطغمة الحاكمة والمعاملة الغير الانسانية لهم والمهينة ومن ماسبق نرى بان الاذى الروحي والجسدي لحق بابناء التركمان لان الفعل ارتكب مقرونا بالعنصر المعنوي المطلوب وبها تكون الجريمة قد ارتكبت ، وفي البند الثالث نرى ان الاتفاقية تنص على (اخضاع الجماعة المحمية ،عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا وهي حرمان من الاحتياجات الاساسية يمكن استخدامها لبلوغ اهداف سياسية مثل مافعله النظام العبثي من مصادرة الاراضي وهدم البيوت وتشريد الالاف من العوائل من اهالي بشير وتسعين وتهجيرهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وغيرها من القرى والقصبات التركمانية وتهجير اخرين بقصر التغيير الديموغرافي للمناطق التركمانية التي بدائها صدام ولم تنتهي بغيره، ان العنصر الثاني من الجريمة هو قصد التدمير كليا او جزئيا لجماعة قومية او اثنية بصفتها هذه اي القصد الجنائي للجريمة من خلال الفقرات التي ذكرناها انفا لابد من وجود قصد تدمير هذه الجماعة كليا او جزئيا اي ان ركن العمد يمكن اثباته على اساس الاستخلاصات والمضامين ولظروف لكل قضية ومن هذا كله نرى ان جريمة الاباة الجماعية قد ارتكبت ضد التركمان بابشع صورها وقد فاتنا الكثير من الامثلة التي يمكن ان تقترن بفقرات هذا البحث كشباب التركمان الذين تركوا وطنهم خوفا من البطش وعاشوا ظروف اقرب مايكون للمستحيلة بالاضافة الى مافعله الارهاب التكفييري بابناء هذه القومية لانتمائه الفكري والعقائدي والقومي فانني استحضر قول السيد رئيس الجمهورية جلال الطلباني الذي اشار في زيارته الى كركوك (ان التركمان اكثر شرائح الشعب العراقي مظلومية ) في حين اننا لم نشاهد في محاكمة الطغاة عبر قضاياهم العديدة صوت يطالب بدماء وبجرائم ارتكبت ضدهم هل لان تلك الجرائم لاتستحق العقوبة ام ان التركمان لم يغادروا بعد دور المجني عليه في مسرحية حياتهم الماساوية .
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |