|
قوانين حماية الصحفيين .. إلى أين؟
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي تعد وسائل الإعلام المرآة الحقيقية التي تظهر من خلالها صورة المجتمع من النواحي الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ولا احد ينكر الدور المهم الذي يلعبه الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب في تكوين الرأي العام وبث الوعي وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية وفضح التجاوزات وغرس المواطنة ونقل الرأي والرأي الأخر وإعلام الناس بالإخبار ونشر الوعي لدى المواطن وحيث أنة إمام جسامة المسؤولية الملقاة على كاهل الصحفيين في التصدي لخرق الحقوق جعلت كثير منهم يدفع الثمن غاليا نظرا لما تعرضوا له من مضايقات وعمليات اختطاف واغتيالات واعتقالات ومحاكمات وللإعلام دور خطر كذلك في تشكيل عقلية المواطنين وفي إعطاء الإخبار أهميتها أو تهميشها وتمييع أهدافها وتنادي الكثير من الأصوات بحذف ألرقابه الرسمية على وسائل الرقابة الرسمية على وسائل الإعلام وعلى الإعلامي ان يوظف الرقابة الذاتية لكي ليزرع البلبلة في المجتمع أو يؤثر سلبا في المجتمع فالإعلام على عكس سماكان علية بالأمس أصبح اليوم كالغذاء فيه الملوث الذي يسمم الأفكار ويلوث الدماغ وفية الصالح الذي يكون مفيدا للرأي العام ولغرض توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حقوقهم وعيالهم نتيجة التعرض للإعمال الإرهابية أو التعرض للإصابة فقد تم إعداد قانون حماية الصحفيين والذي بقى كمشروع لم يتم اقرارة من قبل مجلس النواب فبقى كمسودة بالرغم من افتقار الكثير من فقراته الىالكثير من الضمانات التي يجب توفيرها للصحفي حيث نص القانون على ان الصحفي هو الذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين ونجد ان الكثير من الإعلاميين العاملين في الوسط الصحفي ليوجد لديهم انتماء إلى نقابة الصحفيين حيث ان الانتماء إلى النقابة يتطلب توفر جملة من الشروط التي يفتقر إليها العاملين في الصحافة كما ان الصحفي تم تقييده بالحصول على المعلومات بالرغم من ان حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها للصحفيين وحق الحصول على التقارير والمعلومات وإجراء التحقيقات الصحفية فلابد من النص صراحة عدم تقييد الصحفي في مراجعة الدوائشر الحكومية والوزارات وان تكون المعلومات التي تخص المواطن سيما مايتعلق بالمراجعة وشروط الحصول على الخدمات الحكومية في متناول المؤوسسات الإعلامية وحماية الصحفي تضمن لة الحرية والإبداع في مجال عملة والحماية تتضمن الجانب المعنوي والجانب المالي وعدم جواز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحفي فيما يتعلق بالآراء والمقالات والتي لاتخالف القانون والدستور والنظام والآداب العامة وليجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفية وان ليكون سببا للإضرار بت مال يكن فعلة مخالف للقانون وضمان الحماية الجزائية للصحفي وذلك بمعاقبة كل من يعتدي على صحفي إثناء قيامة بعمله الصحفي وبسبب تاديتة لها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف إثناء تاديتة وظيفته أو بسببها ولايجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون ونرى ان يصار إلى تعديل القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي من خلال مراجعة قوانين العمل الصحفي ووفقا للنقاط التالية: أولا. الإسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين وتعديل قانون نقابة الصحفيين أو تشريع قانون جديد للصحافة وتشريع قانون هيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم العمل الإعلامي ثانيا.ان تكون نقابة الصحفيين العراقيين حاضرة عند إجراء التحقيق مع الصحفي وان يكون حضورها وجوبي لا جوازي وان يتم إشعار النقابة عند اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصحفي وذلك لتوفير الضمانات القانونية للصحفي بان تكون الإجراءات بحقه وفقا للقانون ثالثا.ان مشروع قانون حماية الصحفيين اقتصر على تعويض ضحايا الإعمال الإرهابية الذي يتعرضون للإصابة أو الاستشهاد بتوفير راتب تقاعدي ليتناسب مع الظروف الاقتصادية وحجم التضحية وضرورة إعادة النظر في مبالغ التعويض وضرورة توفير الكرامة للصحفي لكي لا يتعرض للاهانة ويعامل معاملة قاسية لايستطيع معها القيام بعملة الصحفي رابعا. من الضروري النص صراحة على استحصال موافقة نقابة الصحفيين على إحالة الصحفي أسوة ببقية الموظفين حيث لايجوز إحالة الموظف عن جريمة ارتكبت إثناء تأدية الواجب الوظيفي أو بسببه إلا بعد استحال موافقة الوزير المختص وذلك استنادا لإحكام المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وان يتم إجراء التحقيق بالشكاوى المقدمة بحق الصحفي من قبل النقابة ولأتجوز احالة الصحفي إلى المحكمة إلا بعد استحال موافقة النقابة على الإحالة وان يكون هناك حضور ممثل عن نقابة الصحفيين عند التحقيق مع الصحفي عن جريمة تتعلق بالعمل الصحفي مخالفة للقانون أسوة بقانون نقابة المحامين خامسا . لاتقتصر حماية الصحفي على الجانب المعنوي وضمانات الحماية القانونية بل ان الجانب المالي ضروري لتوفير العيش الكريم للصحفي وإزاء زيادة عدد الصحف ووسائل الإعلام العاملة في العراق فلابد من توفير الحماية للملكية الفكرية حيث يجد الكاتب الصحفي بان مادته الصحفية تم نشرها في أكثر من موقع الكتروني أو صحيفة دون إي اعتبار لمستحقاته المالية وخصوصا ان الكثير من الصحفيين يعتمدون الصحافة مهنة لمعيشتهم وتوفير الحماية القانونية للصحفي بخصوص علاقته مع الجهة الإعلامية التي يعمل لديها وضمان عدم تعسفها بحق الصحفي في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الصحفي وبين الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي وضمان حقوقه المادية والمعنوية وتشريع قانون حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق الصحفي المتقاعد وضرورة مساهمة الدولة في تمويل صندوق تقاعد الصحفيين سادسا. التأكيد على توزيع قطع الأراضي للصحفيين وشمولهم بالمنح والسلف والقروض المالية أسوة بموظفي الدولة وتوسيع التعاون مع المنظمات المهنية والجمعيات الصحفية العربية والدولية لتطوير العمل الصحفي والاستفادة من الخبرات العالمية للارتقاء بالصحفي العراقي الذي عانى معاناة وتشريع القوانين التي تحفظ الحقوق المالية والمعنوية.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |