|
بتاريخ 17/1/2006 تم نشر قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد 4015 في 17/1/2006 ، على أمل أن يكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كما جاء في المادة 33 منه ، غير أن القانون المذكور أجريت عليه عدة تعيلات قبل التنفيذ ومن المفروض أن يتم تنفيذ القانون من اجل التعرف على سلبياته وايجابياته ومن ثم يصار الى اجراء تعديلات عليه أو الغائه بالكامل ان تطلب ألأمر لذلك ، ولاندري ماهي الحكمة في اجراء التعديلات قبل تنفيذه ، بحيث اجهض القانون من قبل وزارة المالية بموجب قانون التعديل الاول رقم 69 لسنة 2007 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية العدد 4056 لسنة 2007 أولا : بموجب القانون 27 يتم احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير ، للموظف المحال على التقاعد اذا كانت لديه خدمة فعلية تزيد عن 15 سنة وتضاف نسب 1،75 % عن كل سنة تزيد عن ألـ 15 سنة على ان لايزيد الراتب التقاعدي عن 80 % من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المحال على التقاعد كما جاء في المادة 7 أولا وثانيا من القانون المذكور قبل التعديل ، لكن بعد التعديل ألغيت نسبة ألـ 55 % وتم احتساب نسبة 2% و 2،5% فقط عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتم احالته على التقاعد وكل حسب استحقاقه ، أي أن الموظف الذي يحال على التقاعد ولديه 15 سنة خدمة يكون راتبه التقاعدي 30% من الراتب الوظيفي الاخير الذي كان يتقاضاه اثناء الخدمة أي انه فقد 25% من الراتب التقاعدي المقرر ضمن القانون المذكور قبل تعديله ، بمعنى ان التعديل جاء بالنقصان وليس بالزيادة ، اضافة لذلك فأن القانون رقم 27 منح زيادات طفيفة جدا لرواتب المتقاعدين من ذوي الدرجات الدنيا في حين منح زيادات سخية جدا لاصحاب الدرجات العليا وأقول اللهم لاحسد لكن عسى ان يتساوى البقية معهم ولو بشيء قليل ، حيث ان الجميع يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار ، فهل ان الموظف صاحب الدرجة السابعة يتبضع باسعار اقل من التي يتبضع بها الموظف صاحب الدرجة الخاصة ؟ أسئلة كثيرة تدور في هذا المجال وتشغل بال جميع موظفي القطاع العام وبخاصة أصحاب الدرجات الدنيا . ثانيا : المحالون على التقاعد لأسباب صحية تحتسب لهم الحقوق التقاعدية وفقا للقاعدة ذاتها 2% أو 2،5% وليس على درجة العجز وفي ذلك ظلم للشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية . ثالثا : قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغي ، كان قد ساوى بين جميع الدرجات الوظيفية من حيث التصنيف ومنح بموجبه المتقاعدين 90% من الراتب الاخير وكان النفط بيد الشركات الاحتكارية ، أما الان وعلى اساس النفط بيد العراقيين فأن اعلى نسبة تقاعدية بحسب قانون التقاعد 27 وتعديله هي 80% . رابعا : القانون 33 الملغي ساوى بين رئيس الجمهورية والدرجات الدنيا في قاعدة احتساب الراتب والقانون النافذ الحالي صنف المتقاعدين الى صنفين وشتان بينهما ، الدرجات الخاصة وبغض النظر عن مدة خدمتهم يتقاضون رواتب تقاعدية بكامل رواتبهم فضلا عن الامتيازات والمخصصات على ان لايزيد عن 80% كما جاء في مادة الاستثناء في القانون رقم 27 ، المادة 31 منه وفي قانون التعديل المادة 18 منه ، في حين منح المتقاعدون للدرجات الدنيا الراتب الاخير فقط ، ولايمنح لهولاء الراتب الا اذا كانت لديه خدمة فعلية لاتقل عن 15 سنة . خامسا : يعتقد ويتصور الجميع ان القانون النافذ يمنح حقوقا تقاعدية 80% وفي الحقيقة هذه النسبة لايحصل عليها الا من كان ذو حظ عظيم ممن كانت لديه خدمة فعلية لاتقل عن 32 سنة ويستحق النسبة 2،5% حسب القانون المذكور ، ومادونها يتم احتساب الراتب على اساس 2% أو 2،5% أي 75 أو 70% نزولا وهكذا ، الخ . سادسا : القانون النافذ والتعديل أهمل المتقاعدين قبل تاريخ 16/1/2006 بحيث منحهم زيادة طفيفة بحسب الجدول المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد 4056 في 27/1/2007 ، فضلا عن رواتبهم الهزيلة والضئيلة جدا . سابعا : المادة 24 من القانون والتعديل ، أي مادة التقادم سنة واحدة فقط ممن لم يراجع لانجاز معاملته أو عدم استلامه للراتب من المصارف ويصادر الراتب لخزينة الدولة ، في القانون 33 لسنة 1966 ألملغي كانت مادة التقادم خمسة سنوات . ثامنا : الراتب ألأسري ، العيال ، الورثة ، هو حق مكتسب شرعا ، وقانونا ومن المفروض ان لاتستقطع نسبة عالية منه عند وفاة المتقاعد ، فمن ألأجدر وألأفضل استقطاع نسبة هامشية أو ألأبقاء على الراتب كما هو ، كي لايبخس قوت ذوي المتوفي ( المتقاعد ) حيث ساهم مساهمة كبيرة وفعلية في الادخار التقاعدي ( التوقيفات التقاعدية ) حين كان موظفا ، علما ان الشرائع السماوية نصت على اداء حقوق اليتامى وألأرامل ، فلماذا لانحتكم لها ، ومن الجدير بالذكر ان اعلى راتب للعيال هو 275 ألف دينار حتى لو كان عددهم عشرة أشخاص أو مايزيد عن ألأثنين ، و 105 ألف دينار للشخص الواحد أي مستفيد واحد من الراتب التقاعدي . تاسعا : الشهيد ، الشهيد بأي حال من ألأحوال فأنه كان يؤدي واجبا ما في وقت ما تنفيذا لأوامر صدرت له في حينه بغض النظر عن جهة اصدار الاوامر ، والشرائع نصت على الفدية ، وفدية الشهيد تكريم ذويه ، وان كان ذويه يتقاضون رواتب وظيفية أو تقاعدية فهذا لاعلاقة له بألأمر وقطع رواتبهم مخالف للشرائع السماوية . عاشرا : المادة 14 من قانون التعديل ، نقلت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والضمان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى هيئة التقاعد اعتبارا من 1/1/2010 ، وكان من المفروض ان تسري احكام القانون على تلك الشريحة اعتبارا من تاريخ النقل اعلاه ، وعدم تركهم يعانون ألأمرًين نتيجة عدم تشريع قانون خاص بذلك ، علما ان مسؤولا تقاعديا كان قد صرح مسبقا انه سيتم عرض مسودة مشروع قانون بذلك ! حادي عشر : أهمل المشرع المادة 7 ثالثا ، من القانون 27 في قانون التعديل ، والحق ضررا كبيرا من خلال ذلك بالمشمولين بها ، لذا يتوجب الغاء المادة 6 من قانون التعديل والعمل بالمادة 7 بكافة فقراتها الواردة في القانون 27 . ثاني عشر : أهمل المشرع أضافة الخدمة العسكرية ألألزامية المؤداة في الحركات الفعلية أثناء الخدمة ، كما يعلم الجميع ان الحركات والحروب هي خدمة تحتسب بشكل مضاعف قي كافة انحاء العالم وايضا بغض النظر عن اسباب اندلاع الحروب ، وفي ذلك اجحاف للذين حرموا من اضافة تلك الخدمة الى خدمتهم الوظيفية . ثالث عشر : ضحايا مستوصف شرحبيل بن حسنة العسكري ، للمشمولين باعادة الفحص الطبي من المحالين على التقاعد لأسباب صحية في حينه لجميع الفئات الوظيفية ( مدني ، عسكري ، قوى أمن داخلي ، الخ ) ، تلك اللجان الطبية الاختصاصية المشتركة من رئاسة الجمهورية وديوانها السابق الملغى كانت قد أصدرت قرارات خاصة باعادة الفحص الطبي لجميع المحالين على التقاعد لأسباب صحية وتم بموجب ذلك اعادتهم الى الخدمة بصفة سالم مسلح بغض النظر عن درجة العجز حتى لو كانت نسبة العجز 100% ، ومن الجدير بالذكر انهم كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وبعد اعادة سوقهم للخدمة بحسب قرارات لجنة شرحبيل المعروفة للجميع وبأقتراح من احد موظفي التقاعد ( اقتراح شخصي ) الى وزارة المالية ، قامت الاخيرة برفع ذلك الى ديوان رئاسة الجمهورية في النظام السابق والذي أعز بدوره الى قطع رواتبهم التقاعدية بأعتبار انهم سيعادون الى الخدمة ويتقاضون رواتب من الوحدات والدوائر التي اعيدوا لها ، بعد وقف اطلاق النار في 8/8/1988 ، والغاء تلك اللجان وقراراتها لن يبادر الموظف صاحب الاقتراح المذكور أو وزارة المالية باعادة رواتب تلك الشريحة أو المطالبة باعادتهم الى الخدمة التي كانوا يؤدونها في دوائرهم السابقة ، علما ان عدد غير قليل منهم مبتور ألأطراف السفلى او العليا ، أو ممن قلعت احدى عينيهم جراء اصابتهم اصابة بالغة اثناء العمليات الحربية وتلك الاعداد كبيرة جدا لاحصر لها بأمكان أي شخص منا أن يروي الكثير عن تلك الحوادث وعن هؤلاء المصابين ، من الانصاف اعادة رواتبهم وبما يتلائم مع الاوضاع المعاشية السائدة حاليا . رابع عشر : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ، المادة 53 منه صنفت المشمولين بمادة الاحالة على التقاعد الى درجات متفاوتة بحسب نصوص قانون التقاعد المدني الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل ، أي بمعنى متقاعد جديد ومتقاعد قديم ( قبل الميلاد ، بعد الميلاد ) ياللسخرية ، قبل وبعد 16/1/2006 ، بحيث تم اجحاف حقوق المتقاعدين قبل 16/1/2006 بشكل كبير جدا ، علما أن المشرع يتوجب عليه أن يكون أبا وأخا للجميع وأن يضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيه حين تشريع أي قانون ، لأن الجميع يؤدي خدمة للعراق في نفس الوقت وانهم متساوون في الحقوق والواجبات . خامس عشر : قانون خدمة وتقاعد الشرطة المزمع تشريعه ، حسب تصريحات لجنة ألأمن والدفاع في البرلمان سيكون في بعض مواده وفقراته مطابقا لقانون التقاعد والخدمة العسكري المشار اليه في الفقرة 14 أعلاه وبخاصة قيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ، وابضا تم تصنيف المشمولين به الى صنفين ( قبل وبعد الميلاد ) ومن خلال تلك التصريحات فأن القانون مشابها لقانون الخدمة والتقاعد العسكري ، وهذا ليس بذي جدوى في تلك الحالة . مما تقدم ذكره يتوجب اعادة النظر بقانون التعديل الاول المادة 6 منه والعمل بالمادة 7 من القانون 27 بكافة فقراتها وألغاء مادة التقادم المادة 24 لتكون مدة التقادم خمسة سنوات بدلا من سنة واحدة حسب ماجاء في القانون المذكور ، كما يتوجب اعادة رواتب من صودرت رواتبهم قسرا وفقا لهذه المادة ، والغاء ماكان معمولا به في القانون 27 وتعديله عبارة من 16/1/2006 أي قبل وبعد الميلاد ،،، وشمول جميع المتقاعدين قبل وبعد نفاذ هذا القانون بالتساوي ، من خلال الاستناد الى مبادىء العدل والعدالة ومانصت عليه الشرائع السماوية ، لاسيما وان دين الدولة الرسمي ( ألأسلام ) وان الاسلام عدل لايقبل الظلم ، وبالاستناد الى نص المادة 14 من الدستور العراقي العراقييون متساوون في الحقوق والواجبات واعادة الحقوق التقاعدية المسلوبة من قبل القسم المدني الثاني في هيئة التقاعد الوطنية ، لأن هذا القسم يغرد خارج السرب ، ولايعمل وفقا للقانون ، غير انه يعمل وفقا لقناعات ومزاجات شخصية لاتنم عن دراية وفهم لتطبيق مواد القانون ، بحيث لايزيد الراتب ألأسمي ألأخير للموظف المحال على التقاعد بأي حال من ألأحوال أكثر من 553 ألف دينار ولانعلم ان كانت تلك بدعة أم جريرة ، كما يتوجب اعادة النظر في مدة الخدمة الممتازة وجعلها 25 سنة بدلا من 32 سنة ، والعمر المسموح به لمن يرغب الاحالة على التقاعد 45 سنة بدلا من 50 سنة ، على ان تكون نسبة الراتب التقاعدي لاتقل عن 90% من الراتب الوظيفي ألأخير ، ولجميع المتقاعدين ولكافة فترات ألأحالة بضمنها رواتب الكيانات المنحلة ، فضلا عما تقدم ذكره فأن منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لم يكن بحوزتهم سند تمليك قطعة أرض سكنية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 لسنة 2000 فأن هيئة التقاعد تعتبر خدمته 15 سنة فقط حتى وأن بلغت 32 سنة بزعمها أن من لم يكن بحوزته سند التمليك المذكور هو هارب من الخدمة العسكرية في حينه وكما يعلم الجميع انه من كان هاربا فعلا فأن العقوبات العسكرية بمختلف موادها كانت تطبق عليها علاوة على حرمانه من كافة ألأمتيازات المنصوص عليها في القوانين النافذة آن ذاك ، فمن اين أتت هيئة التقاعد بتك الاجتهادات ؟ ووفقا لذك فأن الراتب التقاعدي لهولاء يكون 220 ألف دينار فقط للشهر الواحد في حين ان اقرانهم ممن بحوزتهم سندات تمليك يتقاضون رواتب اعلى منهم ، فهل أن جميع منتسبي الجيش العراقي السابق كانوا قد استلموا سندات تمليك لأراضي سكنية أثناء خدمتهم ؟ كذلك يتوجب انصاف الجرحى والمعاقين من جراء العمليات الحربية بغض النظر عن زمان ومكان اصاباتهم ، بما يؤمن لهم حياة حرة كريمة ويوفر لهم موردا معاشيا لاسيما انهم خاضوا العمليات الحربية ليس بأرادتهم والجميع يعلم ذلك ولانريد الخوض في تفاصيل معلومة للمشرع قبل غيره لكنه يغض النظر عن ذلك حين التشريع ، كذلك يتوجب ألغاء مادة ألأستثناء واحتساب الرواتب التقاعدية للجميع وفقا لمعادلة حسابية احدة ، من أجل ضمان مساواة وعدالة بين كل العراقيين كما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي ، ألأمر الذي سيجعل عدد كبير من الموظفين يطلبون الاحالة على التقاعد بعد اكمالهم مدة الخدمة الممتازة ، مما يوفر درجات وظيفية شاغرة تتمكن من خلالها دوائر الدولة من استيعاب اعداد كبيرة من الشباب للعمل فيها وهذه خطوة مهمة جدا في طريق القضاء عل البطالة ، والله ولي التوفيق .
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |