فتوى كويتية تدعم حقوق المرأة
إيلاف
/ الكويت: في الوقت الذي صدرت فيه فتوى عن لجنة الافتاء في
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية تؤيد حقي المرأة
في الانتخاب والترشيح، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة
الكويتي محمد ضيف الله شرار وجود توجه لدى الحكومة لاجراء
تعديل وزاري يضمن الغالبية لتمرير قانون المرأة في المجلس.
وسئل
شرار في ختام اجتماعه الاسبوعي امس رئيس مجلس الامة جاسم
الخرافي ما اذا كانت الحكومة ضمنت الاصوات الكافية لذلك،
فقال ان "الحكومة بذلت جهدًا في اقناع جميع اعضاء المجلس،
لكنها لا تستطيع ان تضمن حدا .. فهذا امر راجع للنواب
أنفسهم والنائب حر فيما يبديه او يقرره". وأعلن شرار ان
الحكومة ستقدم تعديلا على المادة الثالثة من قانون البلدية
الجديد لمعالجة موضوع مشاركة المرأة في انتخابات المجلس
البلدي.
وكانت
الحكومة قد ابدت اعتراضًا عند التصويت على مشروع القانون
على عدد من مواده بعد ورودها في تقرير اللجنة أهمها المادة
الثالثة المتعلقة بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات
البلدية.
وأشار
شرار الى اجتماع ستعقده الحكومة مع لجنة شؤون الداخلية
والدفاع البرلمانية يوم الاربعاء المقبل لبحث موضوع تمكين
المرأة من المشاركة في العملية السياسية والحصول على حقها
السياسي في الترشيح.
ونفى
شرار ايضا ما اشيع ان الحكومة هي التي تقف وراء الفتوى
التي صدرت عن وزارة الاوقاف لتشكيل ضغط على النواب
المترددين لتغيير قناعاتهم وقال "ان الحكومة لم تمارس ضغطا
على أحد وهي تعمل من خلال لوائح الدستور وليس هناك اي
ممارسة لأي نوع من الضغط تجاه اي طرف كان".
وكانت
ادارة الافتاء التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
قد اصدرت امس فتوى تتضمن ثلاثة آراء حول حقوق المرأة.
اوضحت "ان الرأي الاول يرى ان حق الانتخاب والترشيح لعضوية
مجلس الامة غير ثابت للمرأة وانه مقصور على الرجال الذين
تتوافر فيهم الشروط التي حددها الفقه الاسلامي لتولي
الولايات العامة وذلك حسب رأي جمهور الفقهاء وقال به بعض
العلماء المعاصرين وهو ما أخذت به هيئة الفتوى في فتواها
السابقة رقم 1/1985. ما الرأي الثاني فيرى هذا الحق ثابتا
للمرأة كالرجل سواء بسواء فيجوز لها المشاركة في الانتخاب
وكذا يجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الامة كالرجل لان كلا
منهما من اهل الولاية العامة عدا الخلافة وهو يتمشى مع رأي
بعض الفقهاء القدامى وقال به بعض العلماء المعاصرين مع
الالتزام بالضوابط الشرعية.
ويفرق
لرأي الثالث بين الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة فيرى
انه لامانع من مشاركة المرأة في انتخاب اعضاء مجلس الامة
كالرجل مع الالتزام بالضوابط الشرعية واما الترشيح لهذه
العضوية فلا يجوز لها وقال به بعض العلماء المعاصرين".
وأضافت
ادارة الافتاء "ان لكل رأي من هذه الآراء ادلته التي استدل
بها وقد قرر الفقهاء في القاعدة الكلية المشهورة ان حكم
الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية اذا كان رأيه في
ذلك يحقق مصلحة معتبرة شرعا والحاكم هنا من له سلطة اصدار
واقرار القوانين والقرارات حسب النظم المرعية".