مفوضية النزاهة تعلن بنود لائحة السلوك والوقاية من
الفساد
يعد الفساد الاداري احد
اخطر الافات التي ترهق الاقتصاد وتسلب ثقة المواطن بحكومته
، وهذا المرض اتسع في الانتشار ليس في الدول النامية فحسب
وانما في كل دول العالم. ونظراً لكون العراق ومنذ ما
يتجاوز 35 عاماً يفتقر للحكومة النزيهة الشفافة مما جعل
الفساد يمارس من قمة الهرم وبالتالي اصبح من غير المستغرب
ان ينتشر في مرافق الدولة الأخرى. ومن هنا العراقيون
الراغبون بزوال مظاهر الفساد وتبعاته امام تردد فلا يمكن
بناء عراق جديد ذي مستقبل زاهر وشعب مرفه ما لم يتم القضاء
على الفساد بكل اشكاله وحيثياته وعليه نطرح السؤال نفسه
لكل مواطن عراقي، هل تريد ان تعيش حياة مستقرة ينظر إلى
الجميع فيها بنظرة المساواة وتكافؤ الفرص من دون وجود
محسوبية أو وساطة أو من دون الحاجة إلى دفع الرشاوى لموظف
فاسد؟" فاذا كان الجواب نعم فمن الضروري التعاون مع مفوضية
النزاهة العامة في العراق ، التي من الممكن ان تكون الحل
لهذه المشكلة التي وصلت إلى درجة الاستفحال .
ان المفوضية اصدرت
حديثا لائحة السلوك لموظفي الدولة والقطاع المختلط ايمانا
منها بضرورة اتباع السلوك المهني الصحيح الذي يطمح إلى
خدمة المواطن باعلى درجات الاخلاص وبعيداً عن المصالح
الشخصية أو التمييز بكل انماطه وطرقه، وجاءت لائحة السلوك
ثمرة لمناقشات طويلة بين رئيس مفوضية النزاهة السيد راضي
حمزة الراضي مع خبراء قانونيين عراقيين وقضاة ومستشارين
فحين يلتزم الموظف بما ورد في هذه اللائحة من تعهدات هدفها
المصلحة العامة تعم الفائدة على المواطن والموظف الذي هو
بالوقت نفسه احد مواطني المجتمع العراقي وتهمه مصلحة
مجتمعه.
وأضاف ان الغرض من
لائحة السلوك هو منع موظفي الدولة والقطاع المختلط من
تجاوز القانون أو التعليمات الحكومية وهي بالوقت ذاته
حماية لممتلكات الحكومة من ان تتعرض لعمليات الاحتيال
واساءة الاستخدام فان المشكلة تبدأ عندما تتعارض المصالح
الشخصية سواء في العمل أو العائلة أو على العائلة أو على
المستوى الاجتماعي مع المسؤوليات والواجبات المهنية. وهذه
التقييدات هي لضمان حماية نزاهة الحكومة ولضمان استخدام
موارد الدولة للاغراض الرسمية فقط ولتجنيب الموظف العقوبات
الادارية أو الجزائية. ولهذا فهي امر وقائي متبع في الكثير
من دول العالم لتوعية الموظف بواجباته وتوضيح الخطوط التي
لا يجب عليه تجاوزها.
ولكي يكون المواطنون
على اطلاع بما ورد في لائحة السلوك التي يعد التوقيع عليها
شرطا من شروط التعيين استعرض القاضي راضي الراضي بنودها
كما ياتي:-
1- ابلاغ الجهات
المختصة باية حالة من حالات الفساد واساءة استعمال السلطة
عند علمه بها.
2- اداء واجباته
الوظيفية بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرصه على المصلحة
العامة.
3- اداء واجباته بكل
حيادية والامتناع عن تفضيل أي شخص على آخر خلافاً للقانون.
4- ان يؤدي واجباته من
دون تمييز على اساس الجنس أو القومية أو الدين أو اللون أو
المعتقدات السياسية أو اية معايير اخرى مماثلة.
5- عدم الدخول في اية
معاملات مالية تدخل ضمن واجباته الوظيفية أو له شأن
باعدادها أو احالتها أو تنفيذها أو استخدام المعلومات
الرسمية لاغراض شخصية ويلتزم بعدم المساهمة شخصيا في
المسائل الرسمية التي لها تاثير مباشر أو متوقع في مصالحه
المالية أو مصالح (زوجته ـ زوجها) أو احد اقربائه إلى
الدرجة الرابعة.
6- يطبق احكام القانون
والأنظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن رؤسائه
الاداريين وفقا للقانون.
7- يصرح عند التعيين
بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تاثير في اداء واجباته
الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة.
8- عدم القيام بأية
اعمال أو مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك
العمل أو المهنة بأجر او من دونه.
9- يحافظ على سرية
المعلومات الرسمية التي بحوزته وان لا يستخدمها الا وفقا
للقانون.
10- عدم طلب أو قبول
الهدايا أو المنافع التي يكون غرضها التاثير في حياديته أو
نزاهته أو يكون غرضها المكافأة على اداء واجباته أو تكون
في مصلحة احد افراد عائلته أو اقربائه إلى الدرجة الرابعة
ما دامت للغرض نفسه اعلاه.
11- يمتنع عن اعطاء اية
وعود مخالفة للقانون وألاّ تتاثر واجباته الوظيفية
بالمشاعر والاحاسيس مع الاخرين.
12- عدم ادخاله معلومات
غير صحيحة أو مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان والامتناع
عن اجراء أي تصرف باموال الدولة وموجوداتها التي لم يكن
مخولا بالتصرف بها.
13- يمتنع عن التصريح
أو اعطاء المعلومات الرسمية الا إذا كان هنالك تخويل رسمي
بذلك.
14- ان تكون المعلومات
التي يقدمها إلى مفوضية النزاهة العامة صحيحة ودقيقة متى
ما طلب منه ذلك أو فرض عليه القانون تقديم مثل هذه
المعلومات.
15- المحافظة على اموال
الدولة وممتلكاتها التي بعهدته وان يستخدمها على نحو فعال
وكفء واقتصادي وألاّ يستخدمها الا للاغراض الموافقة
للقانون والأنظمة والتعليمات.
16- ان لا تؤثر
التزاماته ونشاطاته السياسية في حسن اداء واجباته الرسمية.
17- يمتنع عن العمل مع
اية جهة لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله السابق أو
قبول اية مكافاة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية مدة
سنتين.