المواطنون يدعون الجمعية
الوطنية إلى مراجعة قانون الايجار
يدعو عدد كبير من المواطنين الجمعية الوطنية الى التدخل السريع
لمواجهة قانون الايجار الذي يدخل حيز التطبيق في السادس عشر من
تشرين الاول الجاري .
ويعتقد المواطنون ان المناخ غير ملائم في الوقت الحاضر لتطبيقه
نظرا لازمة السكن التي يعانيها العراق، والظروف الامنية
والاقتصادية التي تحاصره .
ويقول اختصاصيون ان ازمة السكن لا تسمح للقانون بالنفاذ لانه سوف
يفاقمها بدل ان يحلها، حيث ان الازمة كبيرة وواسعة، وان العراق
يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية ليمكنه تخطيها . واضافوا ان
اوضاع العراق في الوقت الراهن تعرقل القيام بعمليات اسكان قادرة
على استيعاب اعداد كبيرة من العوائل .
وكان عضو الجمعية الوطنية حسين عذاب اعد خلاصة لخلفية القانون دعا
فيها الجمعية الى معالجة المسألة من جذورها وقال : ان بيننا وبين
موعد نفاذ احكام هذا القانون مدة قصيرة، فاما ان نسلك الطريق السهل
ونؤجل القضية سنة اخرى وهو مسلك لا يحل المشكلة وانما يؤجلها
ويستمر في ظلم الملاك، او نغض الطرف فيدخل القانون حيز النفاذ
لنفاجأ بطرد اعداد كبيرة من المواطنين من مساكن استأجروها، او لجوء
اصحاب العقارات الى رفع الايجارات على رغبتهم .
وقال ان الحل في الوقت الحاضر هو ان تتدخل الجمعية الوطنية لتعديل
احكام القانون بما يتفق مع العدالة ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة
.
ويسرد السيد حسين عذاب نظرة تاريخية لتطوير قوانين الايجار فيقول
عندما اخذت ازمة السكن تتفاقم في العراق لاسباب معروفة، ولطول عمر
قانون(87) لسنة 1979 المعدل الذي اوقع الحيف الكبير على الملاك،
اخذ المشروع تدريجيا بالتخفيف من قسوة احكام هذا القانون، فاصدر
القانون رقم (25) لسنة 1996 الذي اخرج من نطاق تطبيق القانون
رقم(87) لسنة 1979 العقارات ذات الاستعمال التجاري والصناعي، ثم
اقدم المشروع على اصدار اضخم واهم تعديل تشريعي على القانون رقم
(87) وهو القانون رقم(56) لسنة 2000 الذي جاء باحكام جديدة عديدة
دخلت حيز النفاذ بتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم
2000/10/16 وارجأ نفاذ اهم احكامه وهي :
اولا : التحديد القانوني للأجرة : حيث يلزم القانون ان لا تزيد
الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكامه على 5% من القيمة الكلية
للعقار . الا ان المشروع قضى بنفاذ هذا الحكم بعد مضي ثلاث سنوات
على تاريخ نفاذ القانون .
ثانيا : الامتداد القانوني للعقد : اذ كان القانون رقم(87) لسنة
1979 يجعل عقد الايجار يمتد بحكم القانون الى ما لا نهاية متى كان
المستأجر موفيا بالتزاماته، اما قانون(56) لسنة 2000 فقد جعل مدة
الامتداد(12) سنة، الا انه اجل نفاذ هذا الحكم الى (3) و(4) و(5)
سنوات على تاريخ نفاذ القانون بحسب المدة المنقضية من العقد .
وبين ان احكام هذا القانون كان من المفروض ان تدخل حيز النفاذ يوم
2003/10/16، ونظرا لعدم امكانية تطبيق هذه الاحكام فقد قضت سلطة
الائتلاف المؤقتة بتمديد الاجل سنة واحدة اي لغاية 2004/10/16
بموجب الامر رقم(29) وجاءت الحكومة المؤقتة لتجد نفسها مضطرة لتمدد
سنة اخرى اي لغاية 2005/10/16 بموجب الامر رقـم (16) .
من ناحيتهم اشار مواطنون الى ان عدم معالجة القانون بتعديله او
تأجيله سيخلق ازمات اجتماعية خطيرة ابسطها الشجارات والنزاعات التي
ستحدث بين اصحاب العقارات والمستأجرين .
|