المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان والحريات في الدستور العراقي
ترفع توصياتها للتعديلات المقترحة على الدستور
محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:
عقدت المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان والحريات في الدستور العراقي ورشة عمل حول حقوق الإنسان والدستور العراقي الجديد بمشاركة ممثلين عن الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) وكذلك ممثلين عن الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين متخصصين في الدستور والقانون وبحضور شخصيات عالمية وعربية وبرعاية وإسناد من وزارة حقوق الإنسان.
وقد صرحت ممثلة وزارة المرأة في الورشة الدكتور سلام سميسم لدائرة الاتصالات الحكومية ان الورشة واصلت عملها الجاد طيلة اكثر من ثلاثة اشهر وبإسناد فعال من وزارة حقوق الإنسان من اجل توسيع عمل المجموعة وصياغة توصيات بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.
وأضافت: ان المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان والحريات في الدستور العراقي أوصت بتشكيل لجان فرعية لتوسيع عملها والاتصال برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية لطرح التوصيات المقترحة من قبل المجموعة لتعديل بعض بنود الدستور ومن اجل توفير افضل الضمانات لحقوق الإنسان في نصوصه.
وأكدت الدكتورة سميسم: ان دراسة عميقة ونقاش مستفيض قد جرى لدراسة محتوى الدستور وما ينبغي ان يجري التركيز على تعديله وقد توصلت لجنة صياغة التوصيات المنبثقة من المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان الى التوصيات التالية :-
أولا : الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي من مصادر التشريع.
ثانياً : لا يـُسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف العراق .
ثالثاً : يكفل هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع المواطنين غير المسلمين .
4. رفع المادة (41) من الدستور لغرض الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية كونه منجز تشريعي موحد لجميع العراقيين، رعيت فيه قواعد الشريعة الإسلامية، واستقر العمل به مدة طويلة.
5. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 45).
6. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 121) .
أ- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 91) بما يتفق واستقلالية القضاء حيث تناط مهمة ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بمجلس القضاء ألا على ويصادق مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية) على الترشيح.
ب- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 92) بالشكل الذي يحدد دوراً استشارياً لخبراء الفقه الأسلامي وفقهاء القانون في الأمور التي تستوجب المشورة في المحكمة الاتحادية العليا.
8. وجوب الإشارة في (المادة 93 / 1) الى نوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا، بما يتلائم والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
1. فك ارتباط المعهد القضائي بوزارة العدل وربطه بمجلس القضاء الأعلى تأميناً لمبدأ استقلالية القضاء باختيار العناصر الكفوءة.
2. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عند إعداد القانون من قبل مجلس النواب.
3. إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان، وتأهيل القضاة وتدريبهم بصورة خاصة للبت في مثل هذه القضايا.
4. كما أوصى المجتمعون الى ضرورة الإتصال بمجلس الرئاسة ومجلس النواب والكتل السياسية وإطلاعهم على هذه التوصيات وضرورة تفعيلها.