صادق مجلس الرئاسة
الموقر، بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2/11/2006 على
قانون تعديل قانون
الادعاء العام رقم (159)
لسنة 1979 و أصدره
بالقانون رقم (10) لسنة
2006.
هذا و قد حمل القانون
توقيع نائب رئيس
الجمهورية عادل عبد
المهدي و نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي،
فيما قام السيد عادل عبد
المهدي بالتوقيع نيابة عن
رئيس الجمهورية جلال
طالباني و ذلك لسفره خارج
البلاد. و فيما يلي نص
القانون:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس
النواب طبقا لأحكام
الفقرة أولاً من المادة
الحادية و الستين من
الدستور و استناداً إلى
أحكام الفقرة (خامسا/أ)
من المادة مائة و ثمانية
و ثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته
المنعقدة بتاريخ
2/11/2006 إصدار القانون
الآتي:
رقم (10) لسنة 2006 قانون
تعديل قانون الادعاء
العام رقم (159) لسنة
1979
* المادة (1):
يعد أعضاء الادعاء العام
المستمرون في الخدمة قضاة
وفق الدرجات و الصنوف و
الأقدمية و المناصب التي
هم عليها عند صدور هذا
القانون، و تسري عليهم
الأحكام التي تسري على
القضاة و يتمتعون بجميع
حقوق القضاة و
امتيازاتهم.
* المادة (2):
يعتد بسنوات خدمة أعضاء
الادعاء العام المشمولين
بحكم المادة (1) من هذا
القانون، و أصنافهم و
مناصبهم و اقدميتهم
لأغراض تطبيق أحكام قانون
التنظيم القضائي رقم
(160) لسنة 1979.
* المادة (3):
يستمر أعضاء الادعاء
العام المشمولون بأحكام
هذا القانون بأداء مهامهم
المنصوص عليها في قانون
الادعاء العام رقم (159)
لسنة 1979.
* المادة (4):
تعدل الفقرة – أولاً – من
المادة (1) من القانون و
تقرأ كالآتي:
حماية نظام الدولة و
أمنها و مؤسساتها و الحرص
على الديمقراطية و
المصالح العليا للشعب و
الحفاظ على أموال الدولة.
* المادة (5):
تعدل الفقرة ثانيا من
المادة (1) من القانون و
تقرأ كالآتي:
دعم النظام الاتحادي، و
حماية أسسه و مفاهيمه في
إطار احترام المشروعية، و
احترام تطبيق القانون.
* المادة (6):
تعدل الفقرة ثالثا من
المادة (1) من القانون و
تقرأ كالآتي:
الإسهام مع القضاء و
الجهات المختصة في الكشف
السريع عن الأفعال
الجرمية و العمل على سرعة
حسم القضايا و تحاشي
تأجيل المحاكمات بدون
مبرر لاسيما الجرائم التي
تمس امن الدولة و نظامها
الديمقراطي الاتحادي.
* المادة (7):
تعدل الفقرة ثانيا من
المادة (42) من القانون و
تقرأ كالآتي: يمارس عضو
الادعاء العام عمله بعد
أداءه اليمين الآتي (اقسم
بالله العلي العظيم أن
أقوم بأعمال وظيفتي على
أحسن وجه و ان اقضي بين
الناس بالحق و العدل و
أطبق القوانين بأمانة و
نزاهة و حياد و الله على
ما أقول شهيد)
* المادة (8):
تلغى الفقرة سادساً من
المادة 49 من القانون.
* المادة (9):
أولاً: يستبدل مصطلحا
المجالس الشعبية و
المنظمات الاجتماعية
بمنظمات المجتمع المدني
أينما وردتا في هذا
القانون.
ثانيا: تحذف العبارات
الآتية أينما وردت في هذا
القانون (أهداف الثورة،
القطاع الاشتراكي، مجلس
العدل، أبي غريب)
* المادة (10):
ينفذ هذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.