مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون الادعاء العام
 

نجوى الطاهر / بنت الرافدين

جاء في البيان الصحفي الصادر عن مكتب رئاسة الجمهورية والذي تسلمت بنت الرافدين نسخة عن ذلك جاء فيه:

صادق مجلس الرئاسة الموقر، بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 على قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 و أصدره بالقانون رقم (10) لسنة 2006.

هذا و قد حمل القانون توقيع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما قام السيد عادل عبد المهدي بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية جلال طالباني و ذلك لسفره خارج البلاد. و فيما يلي نص القانون:

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية و الستين من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي:

رقم (10) لسنة 2006 قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

* المادة (1):

يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات و الصنوف و الأقدمية و المناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، و تسري عليهم الأحكام التي تسري على القضاة و يتمتعون بجميع حقوق القضاة و امتيازاتهم.

* المادة (2):

يعتد بسنوات خدمة أعضاء الادعاء العام المشمولين بحكم المادة (1) من هذا القانون، و أصنافهم و مناصبهم و اقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.

* المادة (3):

يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون بأحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979.

* المادة (4):

تعدل الفقرة – أولاً – من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي:

حماية نظام الدولة و أمنها و مؤسساتها و الحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على أموال الدولة.

* المادة (5):

تعدل الفقرة ثانيا من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي:

دعم النظام الاتحادي، و حماية أسسه و مفاهيمه في إطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون.

* المادة (6):

تعدل الفقرة ثالثا من المادة (1) من القانون و تقرأ كالآتي:

الإسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.

* المادة (7):

تعدل الفقرة ثانيا من المادة (42) من القانون و تقرأ كالآتي: يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي (اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي على أحسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و أطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد و الله على ما أقول شهيد)

* المادة (8):

تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.

* المادة (9):

أولاً: يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية و المنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني أينما وردتا في هذا القانون.

ثانيا: تحذف العبارات الآتية أينما وردت في هذا القانون (أهداف الثورة، القطاع الاشتراكي، مجلس العدل، أبي غريب)

* المادة (10):

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org