المحكمة الجنائية
العراقية المركزية تصدر
احكاماً على 41 متمرداً
وتحكم على احدهم بالاعدام
والآخر بالسجن مدى الحياة
بينما حكم على 11 شخصاً
بالسجن لخمسة عشر عاماً
جاء ذلك خلال البيان
الصحفي الصادر عن فيلق
القوات المتعددة الجنسيات
تسلمت بنت الرافدين نسخة
عنه جاء فيه :
اصدرت
المحكمة العراقية
الجنائية المركزية
احكاماً على 41 معتقلاً
لاسباب امنية في الفترة
بين 10 الى 23 تشرين
الثاني لادانتهم بجرائم
مختلفة مثل حيازة الاسلحة
غير المرخصة ووثائق مدنية
شخصية مزورة وعدم القيام
بتجديد الاقامة وعبور
الحدود بطريقة غير
مشروعة. وقد وجدت المحكمة
ان احد العراقيين مذنب
لعلاقته بنشاطات ارهابية
والقيام بهجمات ضد قوات
التحالف وقوات الامن
العراقية خلافاً للمادة
4/1 من قوانين الارهاب .
وقد القت قوات التحالف
القبض على الشخص المذكور
اثناء تنفيذ احدى الغارات
وقد اعترف بمشاركته في
تصوير حادثة تفجير المطعم
الذي ادى الى مقتل 18
جندي من قوات التحالف
وجرح 30 شخصأ . وقد حكمت
المحكمة على هذا الشخص
بالاعدام بعد ادانته في
13 تشرين الثاني . وقد
وجدت المحكمة ان احد
الاشخاص وهو سوداني
الجنسية مذنب لمخالفته
المادة 24 من قانون
الاقامة لعبوره الحدود
العراقية بطريقة غير
قانونية . وقد تم اعتقاله
من قبل قوات التحالف
اثناء احدى الغارات ضد
القوى المعادية للعراقيين
وقد اعترف بدخوله الى
العراق للقيام باعمال
ارهابية . وقد حكمت
المحكمة عليه بالسجن مدى
الحياة في 14 تشرين
الثاني 2006 . وقد وجدت
المحكمة ان احد العراقيين
مذنب لحيازته اسلحة خاصة
غير مرخصة خلافاً للأمر
رقم 2003/3 من القسم
السادس الفقرة 2ب . وقد
القت قوات التحالف القبض
على هذا الشخص في سيارة
كانت متوقفة خارج احدى
البنايات وبعد تفتيش
المتهم عثر بحوزته على
قنبلة يدوية ومسدس . وقد
حكمت المحكمة عليه بالسجن
لخمسة عشر عامأ في 13
تشرين الثاني 2006 . وقد
وجدت المحكمة ان احد
العراقيين مذنب لحيازته
على اسلحة خاصة غير مرخصة
خلافاً للأمر رقم 203/3
القسم السادس الفقرة 2ب.
وقد القت قوات التحالف
القبض على الشخص المذكور
بعد ان تعرضت الى اطلاق
النار من سيارته وقد حاول
المتهم الفرار بالسيارة
وقد تم العثور في سيارته
على مخبأ للاسلحة
بالاضافة الى مواد تستعمل
لصناعة العبوات الناسفة .
وقد حكمت المحكمة عليه
بالسجن لخمسة عشر عاماً
في 15 تشرين الثاني 2006
.وقد وجدت المحكمة ان
اربعة اشخاص عراقيين
مذنبين لحيازتهم اسلحة
غير مرخصة خلافاً للأمر
رقم 2003/3 القسم السادس
الفقرة 2ب .وقد القت قوات
التحالف القبض عليهم
بينما كانت تقوم بدورية
في الفلوجة ولاحظت وجود
سيارة مشبوهة وقد كانت
قوات التحالف قد اوقفت
السيارة لتفتيشها وكان
الاشخاص الاربعة بداخلها
وقد حاول احدهم الهرب وقد
تم العثور على مخبأ كبير
للاسلحة . وقد حكمت
المحكمة عليهم بالسجن
لخمسة عشر عامأ في 15
تشرين الثاني 2006 . وقد
وجدت المحكمة ان احد
الاشخاص الذي يحمل الجنسة
السعودية مذنب لمخالفته
المادة 1/10 من قانون
الجوازات العراقي وقد تم
القاء القبض عليه في
الانبار لمحاولته نصب
كمين لقوات التحالف
باستعمال بنادق
الكلاشنكوف . وقد حكمت
المحكمة عليه بالسجن
لخمسة عشر عامأ في 20
تشرين الثاني . وقد وجدت
المحكمة ان ثلاثة اشقاء
عراقيين مذنبين لحيازتم
اسلحة غير مرخصة خلافاً
للمادة 2003/3 القسم
السادس الفقرة 2 أ . وقد
حصلت قوات التحالف على
معلومات ان هذا المنزل
المستهدف يحتويعلى اداة
تصوير معروضة لللبيع
مأخوذة من احدى الطيارات
بدون طيار التي تم
اسقاطها . وكان الاشخاص
الثلاثة في المنزل عند
القيام بالغارة وقد تم
العثورعلى مخبأ كبير
للاسلحة واجزاء من
الطائرة بالاضافة الى
مواد دعائية مضادة . وقد
حكمت المحكمة على كل منهم
بالسجن لخمسة عشر عاماً
في 21 تشرين الثاني . وقد
وجدت المحكمة ان احد
الاشخاص الذي يحمل
الجنسية الجزائرية مذنب
لقيامه بعبور الحدود
بطريقة غير مشروعة خلافاً
للمادة 10 اولاً من قانون
الجوازات الفقرة أ. وقد
القي القبض عليه اثناء
غارة على منزل يؤوي
الأرهابيين في الموصل .
وقد حكمت المحكمة عليه
بالسجن لخمسة عشر عاماً
في 22 تشرين الثاني . اما
المتهمين الذين ادينوا
بمخالفة قانون الجوازات
وتزوير الوثائق الرسمية
واستعمال الوثائق
القانونية التي تعود الى
اشخاص آخرين وعبور الحدود
بطريقة غير مشروعة فقد
حكم عليهم بالسجن لمدد
تتراوح بين ستة اشهر
وعشرة سنوات . وكان الذين
ادينوا هم 18 عراقي
وثلاثة اشخاص من كل من
مصر وسوريا وشخص واحد من
كل من العربية السعودية
والجزائر والأردن
والسودان . وقد عقدت
المحكمة منذ ان تأسست في
نيسان 2004 1, 740 جلسة
لمحاكمة الاشخاص الذين
القت قوات التحالف القبض
عليهم. وقد اصدرت المحكمة
احكامأ بحق 1,501 متهم
تصل الى درجة الاعدام .