زهراء سعدي / بنت الرافدين
وزارة العدل تلزم الكتاب
العدول بعدم تنظيم أي مستند
إلا بحضور أطراف العلاقة، جاء
ذلك في البيان الصحفي الصادر
عن مكتب العلاقات العامة
التابع لرئاسة الوزراء والذي
تسلمت بنت الرافدين نسخة عنه
جاء فيها:
أعلنت وزارة العدل انه لا
يجوز لكاتب العدل تنظيم او
توثيق اي مستند الا بحضور
اطراف العلاقة انفسهم
استناداً للمادة 22 وقراءة
السند عليهم وافهامهم
بمضمونه. وأوضح مدير عام
دائرة الكتاب العدول في
الوزارة انه وبعد افهام اطراف
العلاقة وتوقيعهم على المستند
يقوم كاتب العدل بتصديقه
وختمه بالختم الرسمي وفقاً
للمادة 23 من قانون كتاب
العدول لسنة 1998. وبين ان
الاجراء الذي اتخذته دائرة
التقاعد العامة بإعادة الوكيل
الى دائرة الكاتب العدل التي
قامت بتصديق وكالة استلام
الراتب التقاعدي لغرض تزويده
بكتاب يؤيد حضور الموكل امام
الكاتب العدل برغم وجود بصمة
ابهام الموكل او توقيعه على
الوكالة اجراء مخالف للقانون
وفقاً للفقرة ب من المادة 11
من القانون اعلاه.