نص البيان الصادر عن السيد نوري المالكي

 

سارة الطائي / بنت الرافدين

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا وفق المادة 61 / تاسعاً / ج  من الدستور وامر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم واحد لسنة 2004 قررنا ما يأتي :-

1-  اغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا وهما الوليد وربيعة واربعة منافذ حدودية مع ايران هي : الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبيش ماغ على ان يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد اثنان وسبعون ساعة من تاريخ الأغلاق، كما ان منفذ الشيب الحدودي مع ايران سيتم فتحه جزئياً بعد اسبوع وبشكل كامل ورسمي بعد ستين يوماً من تاريخ الأغلاق وستبقى المنافذ الحدودية المتبقية حتى اشعاراً اخر.

2-  يعين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤولية قيادة قوات وزارتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد ويعمل تحت اشراف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من خلال خلية الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، تشمل قيادة عمليات بغداد عشر مناطق امنية هي: الأعظمية والمنصور والكاظمية والكرادة والكرخ وبغداد الجديدة والرشيد والرصافة ومدينة الصدر اضافة الى المناطق التي هي تحت سيطرة الفرقتين السادسة والتاسعة من الجيش العراقي .

3-  تطبق الأجراءات التالية في منطقة عمليات بغداد ويستمر تطبيقها الى ان يتم انهاء العمل بها بأمر لاحق :-

اولاً: فرض حضر التجوال للأفراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سوف يعلن عنه لاحقاً، وذلك من الساعة الثامنة مساءاً الى السادسة صباحاً بأستثناء الأشخاص المخولين من الجهات المختصة وحالات الطواريء الإنسانية.

ثانياً: تعلق خلال فترة نفاذ هذا الأمر رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الأشخاص بأستثناء القوات متعددة الجنسيات وقوات وزارتي الدفاع والداخلية وافراد شركات الأمن المرخصة  وقوات حماية المنشأت في اماكن عملهم فقط ويسمح للمرافقين الأمنيين للشخصيات الرسمية وغيرها بموجب تراخيص صادرة من الجهات الأمنية المختصة ( وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومجلس الأمن الوطني ) بحمل الأسلحة شريطة ان يكونوا برفقة تلك الشخصيات او اماكن سكناهم وتتخذ الأجراءات القانونية وتفرض العقوبات الصارمة بحق كل من يخالف ذلك .

ثالثاً: يخول قائد عمليات بغداد وقوات وزارتي الدفاع والداخلية التي هي تحت امرته وبمساعدة القوات متعددة الجنسيات بتنفيذ المهام التالية:

أ‌-      استجواب وتفتيش وتوقيف الأشخاص عند الضرورة ووفقاً للقانون .

ب‌-تطويق وتفتيش اي ممتلكات ينطبق عليها الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص .

ج- حجز السلع المهربة والممنوعة وغير الشرعية ومن ضمنها الأسلحة والمتفجرات والذخيرة .

د- فرض قيود على حركة العجلات و وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش وعلى جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية الألتزام بضوابط السيطرات والأعلان عن نفسها مسبقاً وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون .

هـ- القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات .

و- تطبيق الأجراءات الأحترازية على كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات واجهزة الأتصال السلكي واللاسلكي وتفتيشها وضبطها.

ز- فرض القيود الضرورية على الأماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها .

رابعاً: يتعرض كل من يرتكب عملاً من الأعمال المحظورة بموجب هذا الأمر او عملاً من اعمال الإرهاب او يشجع على ارتكابه او يشارك فيه بأي شكل من الأشكال او من يأوي اياً منهم لأقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

خامساً: كل الأشخاص الذين يرتكبون الأعمال  الإرهابية والجرائم الكبرى مثل القتل والسرقة والأغتصاب والخطف والتدمير والتفجير والحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة وامتلاك الأسلحة والذخيرة العسكرية او صناعتها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بمثل هذه الأسلحة اثناء فترة العمل بهذا الأمر سيتم التعامل معه من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقي