أدانت
المحكمة الجنائية
المركزية في العراق 13
أرهابي للفترة من 2 – 10
لأرتكابهم جرائم مختلفة
تتضمن حيازة اسلحة ممنوعة
وهويات مزورة وخرق قانون
الارهاب وعبور الحدود
بصورة غير قانونية .
فقد وجدت المحكمة رجلاً
عراقياَ مذنباً لخرقه
قانون الارهاب . حيث وجدت
محكمة العقوبات المدعى
عليه مذنبا وحكمت عليه
بالاعدام . وقد وجدت
المحكمة رجلاً سوري
الجنسية مذنباً
ايضا لدخوله القطر بصورة
غير قانونية وخرقه لقانون
الجوازات والسفر . وكانت
قوات التحالف قد اعتقلت
المدعى عليه في وكر
للمتمردين بتاريخ 2 شباط
2005 . وفي مناسبات
متعددة , قام المدعى عليه
بأعطاء تفاصيل دقيقة عن
دخوله غير القانوني
للعراق مع شخص سوري
الجنسية . وبالتحديد ,
أعترف المدعى عليه بكونه
ملازم في الاستخبارات
السورية حيث أرسل الى
العراق لغرض للأشراف على
مجموعة صغيرة من
المقاتلين الاجانب والتي
تستخدم الهاون حول الموصل
وتقوم بتجنيد العراقيين
للمهمات الانتحارية ضد
القوة متعددة الجنسيات .
بتاريخ 4 شباط وجدت محكمة
العقوبات المدعى عليه
مذنباً وحكمت عليه بالسجن
15 عاماً .
وبشكل عام المتمردين ممن
أدينوا بخرق قانون جوازات
السفر وحيازة وأستخدام
هويات مزورة وحيازة
المتفجرات وخرق قانون
الارهاب وحيازة أسلحة غير
مشروعة تم الحكم على
بعضهم بالسجن لمدة مابين
6 إلي15 عام والبعض الأخر
حكم عليهم بالاعدام .
المدانين هم 10 عراقيين
وثلاثة سوريين .
ومنذ تأسيسها ضمن قانون
سلطة الائتلاف المؤقتة
رقم 13 المعدل في نيسان
2004 , عقدت المحكمة
الجنائية المركزية 1,867
محكمة لمتمردين تم
اعتقالهم من قبل قوات
التحالف نتج عنها ادانة
1,607 شخص بأحكام وصلت حد
الاعدام .