تنظر وزارة
التعليم
العالي
والبحث
العلمي في
طلبات تأسيس
(11) كلية
أهلية جديدة
تقدمت بها
عدة جهات
إليها. وقال
مصدر في جهاز
الإشراف
والتقويم
العلمي، أنه
يتم حاليا
التأكد من
استيفاء
الجهات التي
قدمت
الطلبات،
للشروط
والضوابط
التي تعتمدها
الوزارة
للاعتراف
بالكليات
الأهلية وفق
قانون
التعليم
الأهلي. وأضاف
المصدر أن
شروط استحداث
الكليات
الأهلية حددت
بموجب المادة
الخامسة من
قانون
التعليم
الأهلي، الذي
يمنح مجلس
الوزراء
صلاحية
الموافقة على
استحداث
الكليات
الأهلية،
بناء على
اقتراح مسبق
من وزير
التعليم
العالي
والبحث
العلمي. وعن
الشروط
الواجب
توفرها
للموافقة على
الاستحداث،
أوضح المصدر،
بان للنقابات
المهنية
المعنية
بالعلم
والتربية
والثقافة،
والجمعيات
العلمية،
وللمؤسسات
الخاصة ذات
النفع العام
المعروفة
باهتمامها
العلمي أو
الثقافي أو
التربوي، حق
تأسيس كليات
أو جامعات
أهلية، شريطة
أن يكون قد
مضى على
تأسيسها مدة
لا تقل عن
خمس سنوات،
ولها نشاط
ملحوظ في
مجال النشر
والتأليف في
مستوى ثقافي
مقبول،
وإسهامات
واضحة
وايجابية في
الحياة
الوطنية وفي
تطوير
التعليم
العالي
والبحث
العلمي، من
خلال
مشاركتها
الجادة
والمستمرة في
المؤتمرات
والندوات
العلمية
والتربوية،
وفضلاً عن
قدرة مالية
على تهيئة
مستلزمات
الجامعة أو
الكلية
والصرف
عليها، وعدم
جواز إجراء
أي اتفاق مع
الغير يكون
من شأنه
أيلولة أية
أرباح ناجمة
عن هذا
التأسيس إلى
غيرها.
وأضاف أنه
يجوز أيضاً
لأعضاء
الهيئة
التدريسية من
المتقاعدين
من حملة
شهادة
الدكتوراه
ممن هم
بمرتبة أستاذ
مساعد في
الأقل من
المختصين
والمهتمين
بشؤون
التربية
والتعليم
الذين لا يقل
عددهم عن (9)
تسعة، تقديم
طلب تأسيس
الجامعة أو
الكلية
الأهلية.
واستطرد
قائلاً، أنه
على الراغبين
بتأسيس كلية
أو جامعة
أهلية، تقدم
طلب التأسيس
إلى الوزير
مشفوعا
بتقرير يتعهد
فيه طالبو
التأسيس
بتوفير
المستلزمات
المادية
والبشرية
والعلمية بما
فيها البناية
والمكتبات
والمختبرات
وغيرها من
المستلزمات
الأخرى،
وإعداد نظام
داخلي يتضمن،
اسم الجامعة
(أو الكلية)
ومقرها
وأهدافها
والموارد
المالية لها،
والهيكل
التنظيمي لها
والفروع
العلمية فيها
وعدد أعضاء
الهيئة
التدريسية
على الملاك
الدائم في كل
كلية وقسم أو
فرع
وشهاداتهم
ومؤهلاتهم
وخدماتهم
السابقة
وهيكل عمل
عضو الهيئة
التدريسية،
وأية أمور
أخرى تنظم
عمل الجامعة
أو الكلية.
ومضى قائلاً،
أن وزير
التعليم
العالي
والبحث
العلمي، يحيل
طلب التأسيس
مشفوعا برأيه
إلى مجلس
الوزراء خلال
تسعين يوما
لاتخاذ
القرار بقبول
الطلب أو
رفضه، وإذا
رفض المجلس
الطلب فيتم
ذلك بقرار
مسبب ويكون
القرار باتا
ويلتزم طالبو
التأسيس
بتوفير جميع
المستلزمات
المطلوبة
لإنشاء
الجامعة أو
الكلية.
وبشأن قيام
البعض
باستحداث
كليات أو
جامعات أهلية
دون موافقة
الوزارة، بين
المصدر أن
هذه الحالة
موجودة إنما
بنحو محدود،
إذ يعمد
البعض إلى
مثل هذا
الإجراء برغم
وضوح الضوابط
الخاصة
بالاستحداث،
لافتاً إلى
أن الوزارة
تدرس سبل
الحد من هذه
الظاهرة
السلبية بما
ينسجم مع سمو
أهداف
التعليم
العالي،
ويحقق
المصلحة
العامة..
مؤكداً أن
الوزارة لا
تعترف
بالشهادات أو
الوثائق التي
تمنحها مثل
هذه الجهات.
وحث المصدر
الطلبة الذين
يرومون
الدراسة في
كلية أهلية،
وأولياء
أمورهم،
التأكد من
كونها مجازة
من قبل وزارة
التعليم
العالي
والبحث
العلمي،
ومعترف
بشهادتها،
ضماناً
لمستقبلهم،
وحرصاً على
رصانة
دراستهم وعدم
ضياع جهدهم
وأموالهم
سدى.
ومن الجدير
بالذكر أن
عدد الجامعات
أو الكليات
الأهلية التي
تعترف بها
وزارة
التعليم
العالي
والبحث
العلمي هو
(18) كلية أو
جامعة، وكما
مبين في
الجدول
الآتي:
ت |
أسماء الكليات أو الجامعات الأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
1 |
كلية التراث |
2 |
كلية المنصور |
3 |
كلية الرافدين |
4 |
كلية بغداد للعلوم الاقتصادية |
5 |
كلية المأمون |
6 |
كلية شط العرب |
7 |
كلية المعارف |
8 |
كلية الحدباء |
9 |
كلية اليرموك |
10 |
كلية بغداد للصيدلة |
11 |
جامعة أهل البيت |
12 |
الكلية الإسلامية |
13 |
كلية دجلة |
14 |
كلية الشيخ محمد الكسنزان |
15 |
كلية الدراسات الإنسانية |
16 |
كلية مدينة العلم |
17 |
كلية الرشيد |
18 |
كلية الشيخ الطوسي |