المحكمة الجنائية العليا تصدر أحكاما بين الإعدام والمؤبد

 

كوثر الكفيشي / بنت الرافدين

اصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق احكاما على 23 محكوما امني للفترة من 2 آذار وحتى 10 من آذار لجرائم مختلفة من ضمنها خرق قانون مكافحة الارهاب العراقي، الانضمام الى جماعات مسلحة لزعزعة امن واستقارا العراق، حيازة اسلحة غير مشروعة والاستخدام غير المشروع للوثائق القانونية.

وحكمت المحكمة على عراقي بالاعدام لخرق قانون مكافحة الارهاب في العراق. ودخل هذا الرجل الى مركز شرطة الحبانية متخفيا بزي رجل شرطة عراقي يوم السادس من اب/ اغسطس 2006. وقد تصارع مع رجل شرطة عراقي عندما دخل ليفتش واصاب ضابط شرطة. فصوب عليه شرطي واصابه في ساقه وبعد ان تم اخضاعه وتفتيشه اكتشف انه يلبس حزاما ناسفا. سلمت الشرطة العراقية الرجل الى القوات المتعددة الجنسيات حيث اعتقل الى ان تمت محاكمته في المحمكة الجنائية العليا العراقية يوم الاسادس من آذار/مارس.

وحكم على عراقيين بالمؤبد بعد ان ثبتت ادانتهما بخرق المادة 1/4 من قانون مكافحة الارهاب العراقي بالدلالة من المواد 47، 48،49 من قانون الجزاء العراقي لانضمامهما الى جماعة مسلحة لزعزعة امن واستقرار العراق. وراى مراقب من الجيش العراقي الرجلين الاثنين على سطح منزل يوم 17 من ايلول/ سبتمبر عام 2006 وهما يحملان حقيبة بيضاء. وبعد فترة قليلة وقعت القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة تحت وابل من النيران من قناص من الموقع الذي راى فيه المراقب من الجيش العراقي الرجلين. ورأى مراقب الجيش العراقي الرجلين ، وهما مازالا على سطح البناية، وهما يضعان شيئا في الحقيبة البيضاء ويتركان البناية ويستقلان مركبة سوداء. ورأت دورية قريبة للجيش العراقي المركبة واشاروا لها بالوقوف. وعندما لم تتوقف المركبة اطلقت دورية الجيش العراقي طلقات تحذيرية مما اجبرت المركبة على الوقوف. وقاوم الرجلين اعتقالهما من قبل قوات الجيش العراقي الان انها اخضعا. وعند تفتيش المركبة، عثرت مفرزة الجيش العراقي الحقيبة البيضاء تحوي بندقية قنص نوع دراغنوف محشوة ومخزنين للاطلاقات. واعتقل الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات الرجلين وحكمت عليهما المحكمة الجنائية العليا العراقية يوم السادس من آذار/ مارس.

وحكمت المحكمة ايضا على عراقي بالمؤبد بعد ان ثبتت ادانته لحيازته اسلحة خاصة غير مشروعة خارقا بذلك الامر 2003/3 . وباشرت القوات المتعددة الجنسيات بالقيام بتفتيش الملكية في قرية الجبور يوم التاسع عشر من كانون الاول/ ديسمبر بعد تلقي معلومات بان ملكية الشخص الحكوم كانت موقعا لمخبيء اسلحة. وعثرت القوات المتعددة الجنسيات علي مخبأ كبير للاسلحة من ضمنها اسلحة مضادة للطائرات، قاذفات صاروخية، موجه اتجاه عبوة ناسفة، قذائف هاون، كبسولات تفجير، مادة  سي فور المتفجرة، درع للجسم وذخيرة. واعرف المحكوم بامتلاكه الملكية واثبت فحص المتفجرات على جسده. وحكمت عليه المحكمة الجنائية العليا العراقية  يوم الرابع من آذار / مارس. 

 وحكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية على 16 محكوم امني لحيازتهم اسلحة غير مشروعة خارقين بذلك الامر 2003/3. واختلفت احكام المحوكمين بين 3 الى 15 سنة حبس

وادين محكوم امين اخر بالحبس ستة سنوات لخرقه المادة 1/4 من قانون الارهاب. وحكمت المحكمة ايضا محكوما امنيا بالحبس ستة سنوات لخرقه المادة 1/24 من قانون المقيم الاجنبي وعلى محكوم امني اخر بالحبس خمسة سنوات لخرقه المادة 299 من قانون الجزاء العراقي لاستخدامه او الاستفادة من وثائق قانونية شخص اخر. واجرت المحكمة الجنائية العليا منذ اعادة تنظيمها ، تحت امر 13 لسلطة الائتلاف المؤقتة المعدل في نيسان /ابريل 2004 1,942 محاكمة للمتمردين الذين اعتقلهم الائتلاف. واسفرت محاضر الجلسات عن ادانة 1,681 فردا باحكام تراوحت بين المؤبد والاعدام.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org