اصدرت المحكمة
الجنائية
المركزية حكما
بالسجن لمدة عشرة
سنوات وشهرين على
شخص ادعى انه
احد منتسبي وزارة
الداخلية برتبة
ضابط بعد
احالتها من هيئة
النزاهة العامة
استنادا لاحكام
قرار مجلس قيادة
الثورة المنحل
رقم 160/ثانيا/1
في 5/2/1983 حيث
قام المتهم
المذكور بانتحال
شخصية رجل امن
وتقاضي رشاوى
مالية من عدد من
المواطنين لغرض
تعيينهم في سلك
الشرطة وعلى اثره
اصدرت محكمة
الجنايات
المركزية حكمين
كل منهما لمدة
خمس سنوات وشهر
عن جريمتي الرشوة
، وصدر القرار
استنادا لاحكام
المادة الاصولية
182/ا حكما
حضوريا قابلا
للتمييز، وبذلك
تصل مجمل الاحكام
الصادرة بحق
المتهم المذكور
عشرة سنوات
وشهرين.