الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن ضوابط التعادل للشهادات العربية والأجنبية

 

نجوى الطاهر / بنت الرافدين

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضوابط واسس التعادل للشهادات العربية والأجنبية الصادرة عن جهاز الأشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبينت الضوابط الأسس الواجب مراعاتها واعتمادها في تعادل الشهادات العلمية الأولية والعليا، وفيما يأتي نص هذه الضوابط:

1-  تعادل كل شهادة منفردة بأسم صاحبها.

2-  يراعى في معادلة الشهادات الأدنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها.

3-  تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح لها.

4-  يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الأولية ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها، وان لا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.

5-  يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية... ان تكون مسبوقة بشهادة جامعية اولية. على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة اشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتواره الفلسفة بعد الماجستير.

6-  ان لا تقل الأقامة المتصلة للطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن سنة دراسية واحدة للماجستير او للدكتوراه بعد الماجستير.

7-   لا تعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من جامعات او معاهد غير رصينة مثل الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بها البلد المانح، الجامعات والمعاهد المخصصة اصلاً لتعليم الأجانب، الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة وغير كفوءة ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات وليست مدرجة ضمن دليل اليونسكو، والشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الأنتساب.  

تتم المعادلة وفقاً للنهج الآتي:

اولا- تقدم طلبات التعادل وتشمل:

أ- استمارة التقديم .

ب- استمارة تفصيلات خطوات الدراسة.

جـ- استمارة الأقامة .

مرفقة بما يأتي:

أ‌-  الشهادات او الوثائق الأصلية المصادقة مع صورة لكل منها مترجمة لها باللغة العربية.

ب‌- الشهادات اوالوثائق السابقة المصدقة.

جـ- رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة على ان تعاد لأصحابها بعد اتمام التعادل.

د-  دليل الدراسة.

هـ- الموضوعات الدراسية ودرجاتها.

و-  جواز السفر وما يثبت الإقامة.

ثانياً – يقوم قسم تعادل شهادات بمعادلة الشهادة حسبما جاء بهذه الأسس.

ثالثاً- يصادق الوزير او من يخوله على قرارات اللجنة ويبلغ القرار لصاحب الطلب رابعاً- لصاحب الطلب حق الأعتراض على قرارالتعادل لدى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. ولا يجوز الأعتراض على القرار الأخير مرة اخرى مهما كانت الأسباب.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org