المحكمة الجنائية تدين 41 شخصاً
والحكم على أربعة منهم بالموت
نجوى الطاهر
/
بنت الرافدين
أدانت المحكمة
الجنائية المركزية في العراق 41 شخصاَ لفترة من 1 – 14 نيسان لخرقهم قانون
الارهاب العراقي وقانون العقوبات ونظام سلطة الائتلاف المؤقتة المتبع من
قبل القضاء العراقي. حكمت المحكمة بتاريخ 4 نيسان على شخص بالاعدام بعد أن
وجد مذنباً لخرقه المادة 4/1 من قانون الارهاب العراقي . أدين الشخص ايضاً
لخرقه المادة 24 من قانون العقوبات العراقي لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة
وحكم عليه بالسجن 15 عاماً عن تلك التهمة . وكانت الشرطة العراقية قد القت
القبض على الشخص بتاريخ 16 تموز 2006 وبحوزته حزام ناسف مصنوع من المتفجرات
وجهاز تفجير وبطارية . أعترف الشخص بوجوده في العراق لقتل الاميركان . حكمت
المحكمة الجنائية المركزية في العراق بتاريخ 10 نيسان على عضو أعترف
بأنتمائه الى كتائب ثورة العشرين وعلى مقاتل أجنبي بالاعدام بعد ان وجدا
مذنببين لخرقهم المادة 4/1 من قانون الارهاب العراقي وكذلك التخطيط
والمشاركة في عمليات أرهابية . تم القاء القبض على المدانين من قبل القوة
متعددة الجنسيات بتاريخ 31 أب 2006 . أعترف عضو كتائب ثورة العشرين
بمشاركته الشخصية في أربعة هجمات بالهاون على المنطقة الخضراء وهجمتين
بالهاون قرب مطار بغداد . أعترف أيضاً بتوفيره المأوى للمقاتلين الاجانب.
حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بتاريخ 11 نيسان على شخص اعترف
بكونه قائد خلية تابعة للقاعدة بالموت لخرقه المادة 4/1 من قانون الارهاب
العراقي لقيامه بالتخطيط والمشاركة في عمليات أرهابية . اعترف الشخص بكونه
قائد خلية تابعة للقاعدة وعن قيامه بتفخيخ منزل بالمتفجرات مستهدفاً القوات
متعددة الجنسيات. تم الحكم على ثلاثة أشخاص بالسجن مدى الحياة لخرقهم
المادة 4/1 من قانون الارهاب العراقي وعلى 14 شخص بالسجن 30 عاماً لخرقهم
نظام سلطة الائتلاف المؤقتة 3/2003 وحيازتهم أسلحة ممنوعة . أدين عشرة
أشخاص اخرين لخرقهم نظام سلطة الاتئتلاف المؤقتة 3/2003 وحيازتهم اسلحة
ممنوعة وحكم عليهم بالسجن ستة الى عشرة اعوام . أدين اربعة أشخاص لخرقهم
المادة 4/1 من قانون الارهاب العراقي وحكم عليهم بالسجن 10 الى 20 عام .
حكم على شخص بالسجن 20 عاماً لخرقه المادة 194 من قانون العقوبات العراقي
وقيادته وتنظيمه وانضمامه لمجموعة ارهابية. حكم على شخص بالسجن 15 عام
لخرقه المادة 10/1/أ من قانون جوازات السفر العراقي . تم أصدار حكمين بحق
شخص على ان يتم تنفيذها بصورة تعاقبية حيث حكم بالسجن خمسة أعوام لخرقه
لمادة 292 من قانون العقوبات العراقي لأستخدامه وثائق ثبوتية تعود لغيره
وبالسجن ثلاثة اعوام لخرقه المادة 298 من قانون العقوبات العراقي لاستخدامه
غير القانوني لوثائق. أدين أحد الاشخاص لخرقه نظام سلطة الائتلاف المؤقتة
رقم 27/3 لحيازته اسلحة ممنوعة وحكم عليه بالسجن عام واحد . حكم على شخص
اخر بالسجن ستة اعوام لخرقه المادة 292 من قانون العقوبات العراقي
لأستخدامه وثائق ثبوتية تعود لغيره . أيضاً , أدانت المحكة الجنائية
المركزية في العراق شخصاً أخر وحكمت عليه بالسجن عامين لخرقه المادة 298 من
قانون العقوبات العراقي لأستخدامه غير القانوني لوثائق . قامت المحكمة
الجنائية المركزية في العراق منذ تأسيسها بنظام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
13 المعدل في نيسان 2004 بعقد 2,084 محاكمة لمجرمين مشتبه بهم تم اعتقالهم
من قبل قوات التحالف . نتج عن أجراءات المحكمة العراقية أدانة 1,788 شخصاً
مع احكام تراوحت بين السجن والاعدام.