لغرض تنظيم حيازة
وحمل الأسلحة النارية
ووقف حمل السلاح
واقتصاره على من يحمل
ترخيصاً رسمياً من
المدنيين ووفقاً
للقانون ودعما لخطة
فرض القانون والنهج
الديمقراطي للعراق
الجديد ودولة
القانون. تدعو وزارة
الداخلية عن البدء
بمنح أجازات السلاح
استنادا إلى القانون
رقم 13 لسنة 1992
والتعليمات النافذة
بموجبه لهذا نهيب
بجميع العراقيين الى:
1- المبادرة بتسجيل
ما بحوزتهم من أسلحة
في اقرب مركز شرطة أو
أي دائرة من دوائر
وزارة الداخلية
القريبة من محل
سكناهم للفترة من
20/5/2007 ولغاية
30/8/2007 وسيتم
تنظيم استمارات
الحصول على إجازة
السلاح في مراكز
الشرطة أو دوائر
الوزارة.
2- على موظفي دوائر
الدولة تقديم طلبات
الحصول على إجازة
السلاح في مديرية
حماية وحراسات
المنشات الحيوية في
وزاراتهم مع
المستمسكات المطلوبة.
3- ستقوم أجهزة وزارة
الداخلية بعد انقضاء
الفترة المشار إليها
باعتبار الأسلحة التي
لم يتم تسجيلها أسلحة
غير شرعية وتتم
مصادرتها وإحالة
حائزيها إلى القضاء
وفقا" لأحكام
القانون.
4- لغرض عدم فسح
المجال أمام حالات
الفساد الإداري
واستغلال المواطنين
لغرض الحصول على
إجازة السلاح قررنا
تخصيص الأرقام
التالية للدوائر
المدرجة أدناه
للاتصال بها وإبلاغها
وكما يلي:
أ- دائرة المفتش
العام في وزارة
الداخلية/7470344
ب- مديرية الشؤون
الداخلية في وزارة
الداخلية/ 8180218
ت- مركز القيادة
الوطني/7470607/8869861/7749740/8852447.
ث- الخط الساخن 130.