اصدرت محكمة الجنايات
المركزية العراقية حكماً
حضورياً بالسجن خمسة عشر
عاماً على اثنين من
منتسبي وزارة الداخلية
استناداً الى احكام
المادة 315 الشق الثاني
من قانون العقوبات
استدلالاً بالمواد
47و48و49 على خلفية
قيامهم بارتكاب جريمة
اختلاس مبلغ خمسمائة
وثمانية وتسعون مليون
وخمسمائة وستة عشرة الف
وستمائة وثمانون دينارا
وتم الزامهما باعادة
المبلغ الى خزينة الدولة
.صدر القرار بالاتفاق
استناداً للمادة 182 /أ
الاصولية حكما وجاهيا
واجب التمييز وافهم علنا
في 27/5/2007.