اصدرت المحكمة
الجنائية المركزية
العراقية اربعة احكام
غيابية بحق المتهم
الهارب زياد طارق
عبدلله القطان الذي
كان يشغل منصب نائب
الامين العام في
وزارة الدفاع على
خلفية اربعة قضايا
تتعلق بفساد مالي
واداري احيلت اليها
من قبل هيئة النزاهة.
و قال بيان صادر عن
هيئة النزاهة ألأن
القضية الولى تتلخص
بتوقيع عقد رقم
ط17/2004 بين وزارة
الدفاع وشركة ينبوع
الخليج بتاريخ
23/11/2004 يتم
بموجبه تجهيز وزارة
الدفاع ببنادق(بي كي
سي ) عدد خمسة الاف
قطعة وبمبلغ اجمالي
(17.250.000) سبعة
عشر مليون ومائتان
وخمسون الف دولار
امريكي دون ان تتم
المصادقة على العقد
من قبل دائرة
المستشار العام
وتسديد المبلغ نقدا
قبل استيفاء رسم
الطابع والكفالة
المصرفية ومن خلال
الفحص والتدقيق تبين
ان مواصفات الاسلحة
مختلفة عن نوعية
المنتج الاصلي شكلا
وسعرا خلافا للعقد
مما يدل على هدر
بالمال العام وتسبب
بالاضرار عمدا وبهذا
يكون المتهم قد ارتكب
فعلا ينطبق واحكام
المادة 340عقوبات لذا
قررت المحكمة ادانته
وتحديد مدة عقوبته
بناء على نص المادة
المذكورة(سبعة سنوات
سجن) وصدر القرار
بالاجماع استنادا
لاحكام المادة 182/أ
من الاصول الجزائية
حكما غيابيا قابلا
للاعتراض والتمييز
وافهم علنا في
12/8/2007.
فيما تتلخص القضية
الثانية بتوقيعه
العقد المرقم
ط/9/2005 المبرم بين
وزارة الدفاع وشركة
العين التجارية
لتجهيز الوزارة
بمعامل ثلج نقالة
المانية الصنع عدد/30
معمل ولقد ظهر من
خلال التحقيق وتقرير
ديوان الرقابة
المالية بان المتهم
قد تجاوز صلاحياته في
هذا الشأن وقد اقتنعت
المحكمة بالادلة
المقدمة واعتبرتها
كافية لادانته وفق
المادة 340 عقوبات
وتحديد عقوبته
بمقتضاها (سبعة
سنوات) وصدر القرار
بالاتفاق استنادا
لاحكام المادة 182/أ
الاصولية غيابيا
قابلا للاعتراض
والتمييز وافهم علنا
في 25/7/2007
وأشار البيان الى
قيام المتهم في قضيته
الثالثة بتوقيع العقد
المرقم ط25/2005 مع
شركة زهور نوروز
لتقديم خدمات الى
معسكر طارق شرق
الفلوجة دون موافقة
السيد الوزير
بالاحالة او الاعلان
او اجراء مناقصات كما
جاء خارج الصلاحيات
المالية المخولة
للمتهم قانونيا وبعد
التحقيق والاطلاع على
المستندات المقدمة
وجدت المحكمة ان
الادلة كافية لادانته
وان هروبه يعتبر
قرينة لادانته وفق
المادة 340 عقوبات
والتي ادين
بموجبها(سبع سنوات
سجن) وصدر القرار
بالاتفاق غيابيا
قابلا للاعتراض
والتمييز استنادا
لاحكام المادة 182/أ
وافهم علنا في
12/8/2007.
كذلك قيام المتهم
بتوقيع عقد بتاريخ
6/12/2004 مبرم بين
وزارة الدفاع و شركة
الميلاد للتجارة
العامة والمقاولات
لاعادة تاهيل الابنية
التابعة لقاعدة الفوج
الرئاسي وتجهيزها
بالاجهزة والمعدات
والاليات دون عرضه
على اي جهة في
الوزارة وعدم اتباعه
السياقات القانونية
الصحيحة وان عدم
حضوره لكافة ادوار
التحقيق والمحاكمة
يعتبر قرينة ضده
فتكون الادلة كافية
لادانته وفق المادة
340 عقوبات وتم
ادانته بموجبها (سبع
سنوات سجن ) وصدر
القرار بالاتفاق
استنادا لاحكام
المادة 182/أ
الاصولية غيابيا
قابلا للاعتراض
والتمييز وافهم علنا
في 12/8/2007 و تعتبر
هذه القثضية هي رابع
قضية يتهم بها.
ويذكر ان المتهم كان
قد حكم عليه باحكام
سابقة تتعلق بقضيا
فساد اداري ومالي،
كما اصدرت المحكمة
امر القاء القبض
والتحري عنه واعطاء
الحق لوزارة الدفاع
بالمطالبة بالتعويض
عما اصابها من ضرر
امام المحاكم
المدنية.