صادق مجلس الرئاسة على قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 ، عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
فيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 62 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (63) لسنة 2007
قانون
التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)
المادة ( 1 ):
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (13) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ويحل محله ما يأتي :
1-أ- يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية.
ب- للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية .
جـ- يحتفظ المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة (11) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس إدارة البنك لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة ( 2 ):
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم وأعضاء مجلس إدارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في المجلس لمدة (5) خمس سنوات, شُرع هذا القانون.