مجلس الرئاسة يصادق على قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة

 

زهراء سعدي/ بنت الرافدين

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 4-12-2007، على قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة

فيما يلي نص القانون:

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم (63)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-12- 2007.

إصدار القانون الأتي:

رقم (65 ) لسنة 2007

قانون

احتساب ممارسة مهنة المحاماة

المادة -1-

تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980.

(1-2)

المادة -2-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية لذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة إلى صندوق تقاعد المحامين.

شُرع هذا القانون.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org