صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 9-12-2007، على قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.
فيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (67)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-12- 2007
إصدار القانون الأتي:
رقم (69) لسنة 2007
قانون
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي:
المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أ- الوزارة: وزارة المالية
ب-الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية
جـ- رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
و- الخلف: أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون.
ز- اللجنة الطبية: اللجنـة الطبية الرسميـة المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح- الحقوق التقاعديه: الراتب التقـاعدي أو المكافـأة التقاعديـه.
ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون.
ك- المورد الخاص: المبلـغ أو الراتـب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل- المستحق: من يستحق الحقوق التقاعديه من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.
مـ - الحصة التقاعديـه: الحصـة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
ثالثا- لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مراعــاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته.
رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50)
الخمسين سنه من العمر فأكثر أو كانت له خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمسه وعشرون سنـه وعلى الوزيـر المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال 45 خمسه وأربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب فـــي دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا إلى التقاعد بانتهائها.
خامسا- لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي ألا إذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفيةالتي تم تعيينه فيها.
المادة -2- يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي:
المادة -3-
ثالثا- لمجلـس الـوزراء بناءا على اقتـراح من وزيـر المالية تخفيض نسبة الاستقطـاع في ضـوء الوضع المالـي لصندوق تقـاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.
المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -4- أولا - تحتسب للموظف خدمه تقاعديه في الحالات آلاتية:
أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها.
ب- مدة بقـاء الموظف خـارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقــم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفـات التقاعديـه المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ أعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة.
جـ- مدة الدراسـة النظاميـة للعسكـري ومنتسـب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصـول على الشهـادة الدراسيـة قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمتـه العسـكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفـاء التوقيفـات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القـانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها.
ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا
القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته.
ثالثا- للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقوق تقاعديه عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص.
المادة -4- يلغى نص البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
المادة -5-
ثالثا- مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا- مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند(ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند (ثالثا) من المادة ذاتها.
المادة -5- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.
ثانيا: إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنه إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعديه.
المادة -6- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -7- أولا- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها (5/2%) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعديه الأخيرة عن كل سنه خدمه تقاعديه فــي إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه.
ب- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 30 ثلاثين سنه.
جـ- إذا كان محال إلى التقاعد لأسباب صحية.
د - إذا توفي أثناء الخدمة.
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 50 خمسيـن سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنه في مسلكه.
ثانيا- في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند (أولا) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعديه الأخيرة عن كل سنه خدمه تقاعديه.
ثالثا- يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.
رابعا- يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعديه الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي:
أ- الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه مـن الخدمة قبل عام 2008
ب - معدل راتب الموظف خلال 12اثنا عشر شهرا في الخدمة التقاعديه الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010.
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثنا عشر شهرا عن كل سنه ابتداءا من عام 2010 على أن يتم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د- لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف.
خامسا-
أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
ب-إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصوليه أو المحال إلى التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعديه لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته أن حصلت قبل إكماله الـ (50) خمسين سنه من العمر.
جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال إلى التقاعد لأسباب صحية والمحال إلى التقاعد للفترة من 17/1/2006 ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.
سادسا- تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر ، سنه كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة أشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكمله ألسنه لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي0
سابعا- لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80%) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا- لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن(150000) مئة وخمسون ألف دينار0
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد من 17/1/2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.
المادة -7- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -10-
ثانيا: - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة -8- يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة - 13 -
أولا- عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
1- الزوج أو الزوجات
2- الابن
3- البنت
4- ألام
5- الأب
6- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفي أعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا- يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاضى راتب خدمة أو راتب تقاعدي ولم تكن له مهنه أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافه إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق آلاتي:
أ- الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثاني والعشرين منه أن كان مستمرا على الدراسة الاعداديه أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية.
ب- الزوجة أو البنت أو الأخت أن لم تكن بعصمة زوج.
جـ- الزوج والأب أن كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر0
د- ألام إذا لم يكن لديها مورد خاص0
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا:- يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق آلاتي:
أ- للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي0
ب- للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن يتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر0
رابعاً- يقطـع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا أصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة -9- يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -15- لا يجـوز للمستحـق تناول أكثر من حصة تقاعديه وأحده وإذا استحق عن أكثر من معيل فله أن يختار ولمره واحده فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والدية المتوفين.
المادة -10- يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله آلاتي:
المادة -16- أولا- عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة أن وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمسه وسبعين من المائة أن كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئه من المائة أن كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي0
ثانيا- يعاد توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن (130) ألف دينار وان بقى مستحق واحد.
ثالثا- إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحده بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعد0
المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولا- تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل أليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا- يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضائه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا) من هذه المادة.
رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :
أ - مبالغ التوقيفات التقاعديه التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة
ب - مساهمة الدولة بما يعادل(12%)من راتب الموظف0
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدمـاته المضافة
لغرض التقاعد.
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق0
هـ- مبالغ الرواتب التقاعديه المصروفه استثناءا من أحكـام هذا القـانون
للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة الماليـة بإعـادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك0
خامسا- تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند(ثانيا) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل (12%) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها.
سادسا- تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية0
سابعا- تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون0
ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها0
تاسعا- تفتح فروع لإدارة أعمـال الصندوق في دوائـر الهيـأة الفرعيـة في المحافظـات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك0
عاشرا- تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
المادة -12- يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006
ثانيا- تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.
المادة -13- أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة (20)
أولا-
ب- لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزيـر المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة.
ثانيا- يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثالثا-
أ- للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
ب- فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
المادة -14- يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -27- أولا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية وخلال سنه من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 بأحكام هذا القانـون.
ثانيا: تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/1/2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك0
المادة -15- يلغى نص المادة(28) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.
المادة -16- يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
المادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن (15) سنه ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنه خدمه فعليه من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/2004.
- ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر91 لسنة 2004 الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد9/4/ 2003.
ثانيا-
أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري.
ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون.
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه.
رابعا- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.
المادة -17- يلغى نص المادة (30) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -30- أولا-
أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد من17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/ 2007.
وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007
ثانيا- لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما يأتي :
أ- زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي يتم زيادتها خلافا لذلك0
ب- تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون وفقا لدراسات اكتواريــة تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل(5) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعديه إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغــرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم أشعار مجلس النواب
المادة -18- يلغى نص المادة(31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم(11) لسنة 1999.
- الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعديه الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفي0
- الأمر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
- الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص
بصرف رواتب تقاعديه لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1983 ورقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004)0
- البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005
- قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 - قانون الشهداء
رقم 3 لسنة 2006
- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
- قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007
- قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند(ثانيا) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ثالثا- تسري أحكام البند(ثانيا) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعديه السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك0
رابعا- يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.
خامسا -أ - تنصرف كلمة (الموظف) الواردة في الأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعديه وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.
- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصــــل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
جـ- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقه0
سادسا- استثناء من أحكام القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي:
أ- يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان وخمسون ألف دينار شهريا للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله أو وفاته أو إصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون.
ب- تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزها الاجتماعي.
المادة -19- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/2006
طارق الهاشمي |
عادل عبد المهدي |
جلال طالباني |
نائب رئيس الجمهورية |
نائب رئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية" |
|
|
|
الأسباب الموجبة
لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه, شُرع هذا القانون.