بحوث

حقوق المرأة في الأسلام من القرءان والسنة

محمد عزيز

 المقدمة :

قول شائع عند أي مسلم ومواطن عربي بسيط اذا سألته عن حقوق المرأة عند العرب والمسلمين ,وحقوقها في الغرب التي اخذتها بشكل كامل وحر ,حيث اصبح هناك في كينونة اخلاق المجتمع الغربي احترام وتقدير اجتماعي عند الأفراد قبل السلطة والقانون اللذان انصفاها بصورة لم تنالها على مر العصور التي ظلمت فيها المرأة , يجيبك بان لايوجد دين في الكون انصف المرأة مثلما انصفها الأسلام؟؟؟ وعندما تأتي لشعوب القبيلة أي الشعوب العربية وبالنتيجة المجتمع المسلم وتسأل عن الظلم الفاحش للمرأة وسلب كامل حريتها وارادتها ومصادرة القرار الشخصي لها , وعن احكام قرءانية تؤخذ دلالة على تفوق الرجل على المرأة ومكانة تقدير اعلى بسبب هبه اعطاها اللة للرجل دون المرأة ,بل يعاب عليها من ان عقلها ناقص وعقل الرجل كامل فكيف انصفها ؟؟ لا تجد جوابا" , ولعمري انها فرية كبيرة حيث راينا سلوك وتصرفات من رجال لا تنم عن عقل ناقص بل عن لاعقل له والأحرى ان تكون للمرأة مكانة تليق بها وخصوصا" المرأة العربية لما تتميز به من صفات لا توجد عند نظيراتها الأخريات , صفات النخوة والشهامة والشجاعة والقتال.

 عندما تفتح حديثا"عن ذلك مع رجل الشارع العربي والمسلم او مع رجل دين , ياتيك ردا" رددوه ردحا" من الزمن دون ان يثبتوه او يبرهنوا على ذلك بما يجعل قرار المرأة في يدها ولا ولي , والقول هو ان الأسلام قد كرم المرأة ولا يوجد دين في العالم قد كرم المرأة اكثر من الأسلام , وعندم يتم ذكر السلوك والتصرفات التي هي متواجده في المجتمع او في التفسير الخاطيء للكتاب عن الأحكام التي تخص المرأة وعن تقاليد معيبة في التراث الأسلامي والمجتمعي لدى المسلمين فيما يخص المرأة , ذلك المخلوق الذي لولاه لما قامت قائمة لأي مجتمع ولما اكتملت الحكمة الألهية في الخلق , ولا تكامل الأدوار بين الرجل وشريكة في الحياة المرأة , يحتار ولا يجد جوابا".

 فمعظم النساء وكثير من الرجال يسألون عن كيفية تكريم الأسلام للمرأة وهم يرون في القرءان ان هناك نصوصا" تدل على دونية المرأة حسب تفسير المسلمين من الذين يفتون ويظنون ان لديهم العلم والحق في ايصال ما يظنونه للناس , كيف ان الأسلام اول دين انصف المرأة وفي المقابل تحسب شهادة امراتان بشهادة رجل واحد, وكيف ان للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث , وكيف ان الرجل قوام على المرأة مما فهمه الرجل هو القوامة المطلقة والسيادة المطلقة على المرأة , وان كل ما يخص المرأة هو خاضع لأرادته تحت هذا البند في الأحكام القرءانية , تسلط الرجل منذ بدء الخليقة الى اليوم على كل كيان المرأة سواء بتدجينها عن طريق الفهم الخاطيء للقرءان والكتب السماوية الأخرى او عن طريق استخدام القوة والضرب على مر الزمن من اجل قهر المرأة وتدجينها على اطاعة كل الأوامر الصادرة من الرجل سواء كانت صحيحة ام خاطئة , صادرة من رجل صالح ام غير صالح , من رجل له من الذكاء والفهم ام كان غبيا" , متقيا" او فاجرا".

 منذ ان خلق اللة الكون وخلق الكائنات جميعا" من الأنسان الى الحيوان والنبات وخلق الأطياف الأخرى , خلقها اللة جميعا" من ذكر وانثى , وافرد لكل فئة وجنس حقوقا" وواجبات اذ حتى في الحيوانات للذكر حقوق وواجبات وللأنثى , فحين نرى عند الأنسان ان الرجل هو من يتكفل بجميع شؤون المعيشة للأسرة , نرى عند الأسود العكس اذ الذكر لا شيء يقدمة سوى الحماية والسيطرة وكل الشؤون الأخرى من توفير الطعام الى تربية الأشبال تقع على عاتق الأنثى , فكان ان افرد اللة لكل فئة ونوع وجنس حقوقا" وواجبات , وبعث الرسل والأنبياء لبيان الشريعة والمنهاج الحياتي التي يجب على كائن الأنسان ان يكون عليها , واخبر اللة سبحانة وتعالى بذلك في كتابة العزيز القرءان الكريم واخبر عن سر الحكمة الألهية في قضية الخلق للأنسان كما ذكر اللة سبحان وتعالى في سورة المؤمنون الجزء 18 الآية 115 :

 بسم اللة الرحمن الرحيم

  افحسبتم انما خلقناكم عبثا" وانكم الينا لا ترجعون

 صدق الله العظيم

ومنذ نزول ادم وحواء الى الأرض للحكمة التي ارادها اللة سبحانةوتعالى , خلق ادم من تراب وخلق منه زوجه حواء , وهناك روايات كثيرة في مسألة خلق حواء , فرواية تذكر انه خلقها من ضلع من اضلاع ادم علية السلام, وهناك رواية عن الأمام الصادق عليه السلام يذكر فيها ان اللة خلق حواء من بقية الطين الذي خلق منه ادم , الى اخره من روايات , وايا" كان خلق حواء ومصدرة , انها وادم خلقوا من نفس واحد كما اخبر عن ذلك القرءان الكريم بقول اللة تعالى :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا"كثيرا" ونساء

 

 صدق اللة العظيم

 

 

هنا اخبار عن اللة تعالى بمرتبة حواء وكيف انها من نفس واحدة مع ادم في الخلق أي تساوي الأنفس في المرتبة كونهما من مصدر واحد , وكذلك بقية الخلق بقوله " وبثّ منهما " ولم يقل من احدهما , أي كليهما بحالة متساوية في الخلق من مصدر واحد , وهناك الحديث النبوي الشريف "

 

ايها الناس كلكم من ادم وادم من تراب ان اكرمكم عند اللة اتقاكم "

 

 صدق رسول اللة (صلعم وآله)

 

فهنا اخبار عن رسول اللة بتساوي المرتبة وان لافرق بين انسان واخر من ذكر وانثى الا بالتقوى, وهو تساوي الخلق من نفس المصدر وان اختلف في التفاصيل.

 

فالخلق واحد ومن مصدر واحد وان اختلف الجنس والحقوق والواجبات تبعا" لذلك وهي اختلافات ليست بدونية احد الطرفين وعلو الأخر , بل التساوي وان اختلفت الفروق التشريحية بين الجسدين أي جسد ادم وجسد حواء , فتلك الفروقات اوجدها اللة لحكمة وان الفروقات لا تعطي افضلية لجنس على الاخر او فئة على اخرى , بل ان كل جنس ذكر او انثى له واجبات تناسب خلقته الجسدية التكوينية , مثلا الرجل جسده وخلقته التكوينية تجعلة مهيأ للأعمال العنيفة والأعمال العضلية ولهذه الأعمال حقوقا" تختلف عن حقوق حواء, اقتضت إن تعطى الى ادم واختلفت عن حقوق حواء وهي لعمري سر الحكمة هي ان لايتساوى اجر في كل اعمال البشر من نساء او رجال ولا حتى في الاعمال حيث لايتساوى عمل الطبيب مع الأجير ولا المدرس مع الجاهل وهكذا , ولذلك لا افضلية لآدم على حواء , لأن اللة لم يعطي افضلية حتى في الجسد الواحد لعضو على اخر , وكذلك الذكر والأنثى لا توجد افضلية لجنس على اخر بل الأثنان متساويان في الدعوة الى العمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاثنان متساويان في الأجر والثواب , ولذلك حتى جسد حواء بما يوجد عليه من خلقه تكوينية جعلها تتحمل واجبات لا يستطيع الرجل تحملها مع كل القوة والعضلات التي خصها اللة فيه , ولذلك كانت اعمالها بما يتناسب ودورها المرسوم من اللة سبحانة ولهذا اعطيت حقوقا" بما يتناسب ونوع ومقدار عملها وان لا افضلية لآدم عليها ولا هي على آدم الا بما فضل اللة لحكمة تقتضيها سر لا يعلمها الا هو سبحانة ولكن ليست لها علاقة بافضلية ادم على حواء كما يذهب الرجال في فهمهم للقرءان الكريم , بل هي بنفس مرتبة ادم ولاتقل عنه درجة في الأنقياد الى طاعة اللة خالق الكون والبشر وهي حكمة تقتضيها سر الخلق وقيام المجتمع الأنساني والأسري , وقد اعطي كل منهما حرية اتخاذ القرار والتصرف بحياتة كما يشاء في طاعة اللة ورضوانه ولا سلطة لأحدهما على الخر الا بما يحفظ التوازن في الأسرة وبقاء المودة والرحمة بينهما لأجل بناء اسرة انسانية وبالنتيجة مجتمع انساني.

 

 

 

 

 

مبدأ المساواة في الأسلام قبل ان يكون في الديمقراطية:

 

ان الأسلام قد اوضح في القرءان الكريم إن المرأة كيان انساني متكامل في جميع اجزاءه الأنسانية ودليله تشابة الأعضاء الجسدية وواجبات كل عضو مع اختلاف بعضها بسبب الدور الذي خلقه اللة سبحانة له , ويعني هنا دور الرجل في ان يكون رب الأسرة ودور المرأة في كونها الشريك في هذا الدور , وهي انسان لها الحق في التصرف والأختيار باستقلالية كاملة وهذا متأتي من تساوي خلقتها مع الرجل وان درجات التفضيل في بعض الجزئيات بينها وبين ادم هي ليست لأن تكون افضلية عليها او سلطة متسلطة ومطلقة للرجل عليها , وانما دور متكامل مع الرجل في الحياة الأنسانية.

 

ان الأختلافات بين ادم وحواء خلقيا" هي ليست بما يعطيه افضلية في المرتبة او الدرجة الخلقية بسبب ان الرجل قوام على المرأة وان المرأة ناقصة عقل ودين نتيجة بعض احكام القرءان التي فهمت بما يدغدغ بواطن عقل الرجل ونزعته الى القوة والتسلط , فكان قول اللة سبحانة وتعالى في سورة النساء الجزء 5

الاية 34 :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 الرجال قوامون على النساء بما فضل اللة بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللة

 

 صدق اللة العظيم

 

وهي لعمري آية واضحة اذ القوامة هي لا تعني السلطة المطلقة والقوة والأفضلية عليها والا لما خاطب اللة بقولة " وبما انفقوا من اموالهم " ولعمري لايوجد وضوح اكثر من ذلك فلو كانت القوامة يعني الأفضلية والسلطة المطلقة للرجل عليها لما ساوى بينهم في الأنفاق من اموالهم ولم يقل من مال زوجها او ابيها او اخيها, انه اعتراف صريح بكون المرأة لها مالها المستقل لتتصرف به وتنفقه كيفما شاءت دون الرجوع الى القوامة تلك.

 

من هذه الاية اخذت عقول الرجال في ادعاء الأفضلية والسلطة المطلقة كون الرجل قوام على المرأة ومنها سلب الرجل كل حقوق المرأة الأنسانية وتساويها معه , وسلب قرارها المستقل كونها كيان انساني مثل الرجل , واصبح يفسر بما تهوى نفسه من اجل استمرار التدجين والسيطرة على مر العصور , واصبح لبعض الأحكام وقع خاص للأختلاف التشريحي بين جسد الكيانين بسبب دور كل منهما في الحياة كون المرا’ة هي اساس الاسرة وعليها تقع واجبات استمرار النسل الأنساني من الحمل الى تربية الجيل القادم في حياتهما وبسبب اختلاف التشريح الجسدي في ذلك تبعا" لهذا الدور الأساسي في استمرار الحياة وتكوين المجتمع اصبح الرجل يعيب عليها عدم قضاءها الصلاة المتروكة في الولادة والنفاس والحيض , ومن هنا اشتق الرجل فكرة ان المرأة ناقصة عقل ودين , وبما انه لايقع عليه واجب الحمل والنفاس فلاتقع عليه مثل تلك الاحكام , فهم ان ذلك هو كمال الدين تمييزا عن المرأة ولعمري هذا قصور في التفكير ان لم يكن نقصا" , واخذ مفهوم ان المرأة ناقصة عقل بسبب شهادة رجل بأمرأتين , وسنبين خطأ هذا التفكير وقصورة في اثباتات من القرءان والسنة والتفسير, فاخذ على نفسه الكمال والقوامة واخذ القرار المطلق والتسلط على المرأة بسبب تلك المفاهيم التي اعتبرها انه كامل الخلقة وان المرأة ادنى مرتبة وان القوامة تعطيه حق اخذ القرار عنها وفي تقرير طريقة حياتها وتصرفها في مالها وفي تقرير مصيرها عند الزواج وسلطة موافقته شرط لأتمام الزواج مع انه قرار مصيري ولو كان كذلك لأعطى اللة اليه القرار في تقرير التصرف في المال وكما سنرى في الشروح القادمة انشاء اللة.

 

كثر هن الآيات التي كانت فيها مساواة بين الرجل والمرأة في العبادات والمعاملات , بالحث على العمل الصالح والثواب له باجر وهن آيات عامة في النص ولم تخص الرجل او المرأة فقط بل الاثنان وبالتساوي

أي مساواة بالدعوة والثواب بين الأثنين , ولم تميز الرجل او المرأة في الثواب او في مقدار العمل الصالح اذا كانت هناك افضلية او مرتبة خلقية , وكذلك التساوي بالعقاب على العمل المنكر على الرغم من اختلاف الخلقة التكوينية لكل منهما بما رسم له من دور في الحياة , فطبيعة جسد المرأة وواجبها في الحياة فكان لها عبادة ومعاملة في معيشتها الدنيوية تتلائم وما هي عليه من خلقة تكوينية , وكذلك الرجل , ومن الآيات التي نستشهد بها على ذلك :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا"كثيرا" ونساء

 

 صدق اللة العظيم

 

فهنا الأخبار واضح من كون خلق حواء من نفس المصدر الذي تم خلق ادم منه ولم يقل منشأ اخر اما الجسد فلا يؤخر من الحقيقة في شيء وسواء من ضلع ام من بقية الطين الذي خلق منه ادم وهو المرجح , فهنا الأخبار بالخلق من مصدر واحد فلا يبقي أي اثر لأعتبار حواء خلق ناقص سواء بالعقل ام بالدين وهو وان كان في حقيقة الأمر ان حواء لا تجب عليها الصلاة ولا الصيام في حالات انسانية هي فطرة اللة التي وضعها فيها لدور خلقت من اجله وهي حكمة اللة في خلقه ولا يجب القضاء فيما تركت , وهنا اعطاء رخصة لكيان انساني في حالة انسانية هي من صلب الفطرة التي وضعها اللة وليست باختيار حواء في عدم الصلاة والصيام في الحالات تلك , لأنه لها واجبات هي من اعظم الواجبات التي لها علاقة في سر وكينونة خلق هذا العالم والا لما وضعت الجنة تحت اقدام الأمهات , فلو كان هناك مرتبة دونية ونقص في الخلق بسبب تلك الحالات الأنسانية التي تمر بها حواء لما اعفاها من قضاء تلك العبادات ولم ياتي بعد ذلك فيضع اللة الجنة تحت اقدام الأمهات وهنا توضح هذه الخاصية عن عظمة ومقدار العمل العظيم للحمل والأنجاب والتربية , فهل يبقى مسوغ لأعتبار ذلك نقص في الدين , اما مسألة نقص في العقل فلا اعتقد هو فهم صحيح وتفسير صحيح لآية شهادة رجل وامرأتان , فتلك لها حكمة سنأتي على ذكرها انشاء اللة.

 

وهناك آية تكرر في ان خلق حواء وادم من نفس واحدة كما ذكر كتاب اللة العزيز :

 

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وقد فصلنا الايات لقوم يفقهون

 

 صدق اللة العظيم

 

وهي لعمري دلالة واضحة من ان لكل له دوره والأثنان متساويان في الخلق فلا نقص ولاشائبة في خلق حواء الا الذي هو في مخيلة العقل الذكوري الذي يتوق الى التسلط والاعتزاز بالنفس اكثر من استحقاقها , فلا نقص في حواء وكما اخبر القرءان بذلك في سورة الملك الجزء 29 الآية 3 :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير(1) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايّكم احسن عملا وهو العزيز الغفور (2) الذي خلق سبع سماوات طباقا" ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى في من فطور(3)

 

 صدق اللة العظيم

 

 

 

وكذلك قال الله سبحانة وتعالى في كتابة العزيز في تمام الخلقة لحواء وادم كما ذكر في سورة المؤمن الجزء24 آية 64 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا" والسماء بناءا" وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين

 

 صدق الله العظيم

 

وهي ايضا" صريحة وواضحة " وصوركم فاحسن صوركم " من تمام الخلقة لا عيب ولا نقص فيها ,

مكانة المرأة في الأسلام لا كما يراها الرجل بعدم اهلية المرأة في حكم نفسها واخذ استقلاليتها من سلطة الأب والأخ والزوج في حدود شرع اللة , بل هناك الكثير من الآيات القرءانية التي تعطي المرأة استقلالية تامة في حرية التصرف في شؤون حياتها واستقلالية قرارها بما لا يتنافى مع صيانة روابط الأسرة ومكانة كل فرد مكون لها , ان افضلية الرجل على المرأة كان فهم خاطيء وكلام غش اراده الرجل لسلب ارادة واستقلالية حواء , مع ان اصل الأسرة والمجتمع هو المرأة , فالرجل هو الجنس الأساس والمرأة هو الجنس المكمل فبدون الجزء المكمل لا تكتمل مفاصل الحياة وتكوين الأسرة والمجتمع , ان الفوارق التي اتخذها الرجل في تكوين الفهم الخاطيء لدرجة الأفضلية والمرتبة الأنسانية للمرأة وسلبها حريتها واستقلالها هي فوارق قد اثبتها العلم وقبله القرءان الكريم في ان تلك الفوارق لا تعني التميز للرجل بل تكامل الأدوار بينهما في انشاء اسرة ومجتمع وحياة متناسقة ومكملة للأخر فبدون التكامل لا تستوي حياة ودور ايا" منهما , وللأثباتات العلمية عن ذلك هي كثيرة واصبحت اكثر وضوحا" حسب الحقائق العلمية والطبية لكن هذه الفوارق لا علاقة لها بافضلية جنس على اخر او لها علاقة بنقص خلقة احدهما دون الأخر , فان لقانون الخلقة والفوارق لها قصد اخر في ذلك , فقد اوجد اللة سبحانة تلك الفوارق حسب الدور المناط لكل منهما لأجل توزيع الأدوار والمسؤوليات ومن اهدافها تقوية الروابط العائلة وايجاد المودة والرحمة كاساس لنواة الحياة الزوجية وتكوين الأسرة والمجتمع , وعلى ضوء ذلك تقررت الحقوق والواجبات , ومن هنا ياتي دور قوامة الرجل على المرأة وهو بالنتيجة دور لقيادة الأسرة اذ من المعروف ان أي كيان انساني سواء عائلي او عمل مؤسساتي لاينجح اذا تواجد فيه مكانين للقيادة والسير به نحو النجاح وهو شبيه بالفوارق بين اعضاء جسد الرجل والمرأة وايضا" هو شبيه للفوارق بين اعضاء الجسد الواحد في كل جنس , فلم يكن هناك افضلية لعضو على اخر ولا لمكانة القلب كافضلية على باقي اعضاء الجسد , فالخلل في أي عضو بالنتيجة سيصيب بالشلل والألم باقي الجسد ويجعلة غير قادر على اتمام وظائفه على اكمل وجه.

 

ان التأريخ يشهد بوجود نساء اصطفاهن اللة سبحانة وتعالى على باقي الرجال والنساء , ولم يخبر عنهن انهن كنّ ناقصات العقل والدين , والخلقة , بل اصطفاهن لعملهن المتكامل سواء في العبادات او في المعاملات والتي ميزتهن عن سائر النساء والرجال في ذلك الزمن بما فيهم الأنبياء والأولياء , ومنهن فاطمة الزهراء صلوات اللة عليها وسلامة فهي التي قال فيها سيد الأنبياء والبشر صلوات اللة علية وسلامة على آله وسلم " فاطمة سيدة نساء العالمين " أي من الأولين والأخرين ولم يميزها او يدني مرتبتها من الأخرين سواء الأنبياء او الأئمة , كيف وهي ام الأئمة الطاهرة الصديقة والتي طهرها اللة وهنا انتفت نقص العقل ونقص الدين بامر اللة سبحانة وكذلك باقي النساء فما عندهن من فرض عدم قضاء الصلاة والصيام في وقت من الأوقات فهو بامر اللة تعزيزا لدورها في كونها الأساس في تكوين الأسرة والمجتمع ولعمري هو دور لا يقل عظمة ولا اهمية عن دور الرجل في اكمال الأساس الشرعي في تكوين تلك الأسرة , ومن تلك النساء ايضا" مريم بنت عمران التي اصطفاها ربها كما ذكر القرءان الكريم :

 

" يا مريم ان اللة اصفاك وطهرك واصطفاك على العالمين "

 

وكما في قولة سبحانة وتعالى :

 

" يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن "

 

وجعلهن امهات المؤمنين وهو دور عظيم لهن , فهذه المكانة الألهية لم يكن يؤتيهن اللة سبحانة تلك المكانة ولهن نقص في العقل والدين والخلقة , فلا نقص في اساس الخلقة لحواء ولو كان كذلك لما وصلت حواء الى نفس الأدوار التي يؤديها الرجل , لما وصلت الى ان تصبح الطبيبة والمهندسة والمدرسة والعاملة وفي يومنا هذا حتى جندية في الحروب تؤدي دورا" متكاملا كما في حياتها الأسرية وتنجز الواجبات التي تناط بها كما ينجزها الرجل عند تكليفه بنفس الأعمال دون ان يعيقها طبيعة تكوينها الجسدية من اتمام تلك الأعمال على اكمل وجه , وهي اعمال تنوعت من الأعمال العنيفة الى التي لاتتطلب جهدا.

 

ان المساواة بين حواء وادم ذكرها القرءان الكريم في كثير من الايات سنوردها هنا للدلالة , كبقية مساواتها في الدعوة الى الأسلام والعمل الصالح وحصولها على نفس القدر من الثواب والأجر والمكانة في الجنة دون تمييز عن ادم ولا حصول ادم على مكانة اعلى لأنه كامل العقل والدين وحواء ليست كذلك وفق مفهوم العالم الذكوري المطلق :

 

جاء في سورة الحديد الجزء 27 الآية 12 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم

 صدق اللة العظيم

 

وهذه آية صريحة في تساوي النور في حالة الأيمان في كلا الطرفين ولم يميز الله ادم في جزاءه لأنه كامل الدين والعقل وحواء وفق المفهوم الذكوري ليست كذلك, هنا تساوى الاثنان في الدعوة الى العمل الصالح وتساوي الثواب والأجر.

 

وفي سورة النجم الجزء 27 الآية 45 :

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وإانه امات وأحيا ( 26 ) وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى (27)

 

 صدق الله العظيم

 

وهنا توضح الآية تساوي الخلق للرجل والمرأة وتساوي الخلق يقتضي وجود كان انساني مستقل وان اختلفت وظائف كلٌ منهما في الحياة , أما الفروقات الجسدية فهي لكل وظيفته التي خلق لها , بل اخر الأثباتات العلمية أن طريقة تكاثر الجنس البشري بالزواج كنتيجة اثبتت إن التكاثر والتوالد المعروف بتلقيح البيضة الأنثوية من الخلية الذكرية سواء كان في الحيوانات أم في البشر , فان كل خلية تحمل جينات وراثية ( كروموسومات ) متساوية من الجهتين , من الرجل والمرأة ولم تكن ناقصة من أي طرف , ومع التلقيح تتحد الجينات لتكون جينات الوليد الجديد بصفاته المنقولة من الجهتين كون الجينات مأخوذة بالتساوي من الطرفين المسببين لهذا التلقيح المتزاوج , وبعد ذلك فان الأنقسام والتكاثر يتم فقط في البيضة الأنثوية ,أما نقل الجينات هي فقط كعوامل تنقل الصفات للأبوين في الجنين الناتج بعد التكاثر والأنقسام في الخلية الأنثوية , فلم يحصل تكاثر وانقسام في الخلية الذكرية , بل كل المادة المنقسمة هي من مكونات الخلية الأنثوية , أما الخلية الذكرية فواجبها التلقيح ونقل الكروموسومات الوراثية للذكر الى داخل الخلية الأنثوية فقط , وهذا أولى أن يقال أن أصل الخلية التكوينية للجنين هي من الأنثى بمعنى اخر ان النقص الحاصل هو في الخلية الذكرية , ولكان القول إن الأساس هو الأنثى وليس الذكر , وهذا أيضا" غير صحيح لأن في الأساس هو تكامل الأدوار في بدء التكوين والتكاثر ,كما ورد في الآية القرءانية " صوركم فأحسن صوركم وهي آية شاملة غير مخصوصة بالرجل فقط أو بالمرأة فقط.

 

ذكر الله تعالى في كتابة العزيز سورة آل عمران الجزء 4 الآية 195 :

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض

 

 صدق الله العظيم

ذكر الزمخشري في تفسيره لهذه الآية :

إني لا أضيع قريء بالفتح على حذف الياء وبالكسر على ارادة القول , وقريء لا اضيع بالتشديد ( من ذكر او انثى ) : بيان لعامل بعضكم من بعض أي يجمع ذكوركم وإناثكم من أصل واحد , فكل واحد منكم من الأخر أي من أصله أو كأنه من فرط اتصالكم واتحادكم وقيل المراد وصلة الإسلام , وهذه جملة معترضة بينت بها شراكة النساء مع الرجال فيما وعد الله عبادة العاملين

 

وأقول هي بيان للأصل المتساوي للذكر والأنثى , وتساوي في الدعوة الى العمل وتساوي في الأجر والثواب , كل حسب عملة وطاعته لله تعالى لما هو واجب فيما يخص كل جنس وطبيعته الإنسانية , فلم ينتقص عدم صلاة حواء في الأوقات التي تكون فيها مرخصة فيها بعدم الصلاة والصيام , وعدم قضاءها للفروض الدينية الواجبة بعد انقضاء الأوقات التي رخصها لها رب العالمين , لم ينتقص من مقدار الأجر والثواب , أي الفروق هنا تلاشت بالثواب , وهذا تأكيد من الله سبحانة بقولة " إن اكرمكم عند الله اتقاكم"

ولم يقل بزيادة الثواب للعامل منهما بسبب الفروقات التكوينية بين الأثنين وكون الرجل كامل العقل والدين , وزيادة الثواب للذي هو اعلى مرتبة بكمال العقل والدين مما يؤدي الى ثوابة بأجر اعلى كون المرأة عندها نقص في الدين بسبب عدم الصلاة في الأوقات المذكورة وعدم قضاءها مافات.

 

وجاء في تفسير الطبري للآية اعلاه , حيث ذكر الطبري في تفسيره :

 

قال ابو جعفر : يعني تعالى ذكره : فأجاب هؤلاء الداعين بما وصف من ادعيتهم أنهم دعوا به ربهم فاجابهم إني لا أضيع عمل عامل منكم عمل خيرا" ذكر كان أم انثى , يذكر أيضا" انه قيل لرسول الله صلعم وآله مابال الرجال يُذكرون ولا تذكر النساء في الهجرة فانزل الله تعلى هذه الآية.

وذكر الطبري ايضا" عن محمد بن بشار قال : حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة

زوج النبي صلعم وآله الطيبين : قالت : يا رسول الله تُذكر الرجال في الهجرة ولا نُذكر نحن : فنزلت هذه الآية.

 

ومن تفسير الآية عند الأثنين الزمخشري والطبري , وهما من اعلام المفسرين عند أهل السنة والجماعة , نلاحظ إن تفسيرهم واضح من ناحية الهدف والمعنى , من تساوي الرجل والمرأة في الثواب والموعدة بالجزاء الحسن للعمل الطيب وتساوي العقاب للعمل السيء , وكلاهما دون زيادة على احد أو اقل لطرف على أخر , ولم يعطي الرجل جزاءا" مضاعفا" أو اقل مقدار ولا للمرأة أيضا" نتيجة كون الرجل كامل العقل والدين وكون المرأة عكسه , بل الأثنان متساويان في الدعوة الى عمل الخير ومتساويان في الجزاء والثواب.

 

إن القول بافضلية الرجل على المرأة طبقا " للمقولة تلك من نقص في العقل والدين عند المرأة هو من اختراعات الرجل وافتراضات خاطئة مبنية على فهم خاطيء استنادا" للآية التالية في سورة البقرة الجزء 3 الآية 282 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فان كان الذي عليه الحق سفيها" أو ضعيفا"أو لايستطيع أن يُمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء إن تظل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى

 

 صدق الله العظيم

 

 

فهذه الآية اخذ معظم الرجال على كمال العقل عند الرجل ونقصانة عند المرأة.

إن تفسير الآية هذه للمفسرين الأثنين باجمعه يدور حول مفهوم بعيد عن سبب الحكمة من جعل شهادة رجل بامرأين بهذه الكيفية , وهل يعقل نقصان العقل عند المرأة ومنهن من وصلت الى اعلى المراتب العلمية والدينية , وعملن بكل المهن التي يعملها الرجل , فاذا كانت ناقصة عقل ودين ووصلت الى المراتب العلمية التي وصلها الرجل وانجزت نفس الأعمال التي يقوم بها الرجل , لعمري حري القول انها هي لها مرتبة اعلى من الرجل وافضلية على الرجل كونها قامت بما يقوم به الرجل وهي ناقصة العقل والدين , وهذا يتنافى مع قانون الخلق الذي اخبرنا القرءان عنه , فلاافضلية لأحد على اخر بل تكامل الأدوار وكما اخبر اللة تعالى بقولة

" إن اكرمكم عند اللة اتقاكم " , فهذا دليل على تساوي الخلق والثواب والعقاب للعمل الذي يقوم به كل منهما , فاكرم الخلق عند اللة هو من يعمل صالحا" مطيعا" لربه ملتزما بشرائعه وكما هي مطلوبه منه حسب دوره الأنساني وهذا ما يريده خالق الكون رب العالمين حيث قال امام الوصيين "اعبد اللة كما يريدك ان تعبده لا كما تريد انت ان تعبده " , وبسبب الدور المناط لكل منهما , حددت الحقوق والواجبات لكل منهما مع تساوي الثواب والعقاب.

 

التساوي في الدعوة الى العمل الصالح والتساوي في الثواب في مدلول سورة الفتح الجزء 26 الآية 5 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا"عظيما

 

 صدق الله العظيم

 

وفي سورة التوبة الجزء11 الآية 71 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللة ورسولة اولئك سيرحمهم اللة ان اللة عزيز حكيم ( 11 ) وعد اللة المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من اللة اكبر ذلك هو الفوز العظيم

 

 صدق الله العظيم

 

وفي مدلول الايتين اعلاه نرى تساوي الدعوة الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر وتساوي الثواب في الجنة , فلم يكن عدم قضاء الصلاة والصيام في الأوقات التي رخصَها اللة للمرأة من ان يكون ثوابها اقل من الرجل طبقا" لأعمالة التي بحكم ذلك تكون اكثر من المرأة , ولكن هي الحقيقة في تساوي الحقوق والواجبات لتساوي الخلقة ولا وجود لأفضلية احد الطرفين على الأخر , وكون عدم قضاء مافات من عبادات للمرأة في اوقات الرخصة التي وهبها اللة لها لاتعني نقصان في الدين او العقل والا لما دعاها الى العمل بنفس القدر الذي دعا فيه الرجل بنفس المقدار.

وفي مدلول الآيتين اعلاه نجد ايضا" ان الولاية والقوامة ليست بالمفاهيم التي يريدها الرجل والا لما ذكر اللة سبحانة "بعضهم اولياء بعض " أي تساوي حتى الولاية بين الرجل والمرأة وهي هنا عمومية ولا تخص طرف دون الأخر , ومن هنا تاتي مسألة ولاية الرجل هي ليست مطلقة كما يريدها الرجل , بل في المواضع التي خصها اللة في قيادة الأسرة والمجتمع بحكم خلقته التكوينية التي جبلت على الصعاب والأعمال العنيفة التي تتطلبها صياغة الحياة البشرية , وكون المسألة ايضا" تدخل في كينونة تكوين الرجل وكيفية قيادته لرجل اخر حيث نعلم ان الرجل بسبب طبيعته التكوينية والعقلية يصعب انقيادة للمرأة ويصعب للمرأة السيطرة على مجتمع فيه الذكور لما يتطلبه من قوة ومركزية وتوجيه ومن حزم وردع للخارج على الشرعية , وكون في كثير من الحالات المجتمعية تحتاج الى دفعها بالقوة وهذا ما لايتوفر في طبيعة الخلقة التكوينية عند المرأة بحكم الدور النبيل لها في الأسرة والمجتمع , وكونها تمثل جانب الحنان والمودة والرحمة ليسكن اليها الرجل حيث تساوى الرجل مع المرأة حتى في جانب المودة والسكون اليها والعكس صحيح , وايضا" كمؤشر على الدور التكاملي للرجل والمرأة بالتساوي بقولة تعالى " هن لباس لكم وانتم لباسن لهن " , ولم تتوفر تلك القوة والردع لدى المرأة كون الدور المرسوم لها في الحياة هو الجانب الوادع والحنين للزوج والأبن ,ولو توفرت لديها لأنتفت المودة والحب والرحمة بين الرجل والمرأة واصبح عالمنا عالم القوة والحروب والقسوة مع العلم نجد اليوم كثير من الرجال ينقادون للمرأة وها دليل على تساوي الشخصية لكن غالبا" ماتكون المرأة من ذلك النوع منفرة من قبل المجتمع الذكوري , اما كون للذكر مثل حظ الأنثيين فذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية والا لماذا جعل اللة كل جوانب الحياة والمعيشة للأسرة من الزوجة الى الأبناء تقع على عاتق الرجل وهو كفيل بتوفيرها للزوجة والأبناء , حتى لو كانت المرأة لديها من المال والثروة ما يفيض على الأخرين , حتى وان امتلكت المرأة الثروة فلا يحق للزوج ولا الأخ ان يكون مسؤولآ على مالها ولا التصرف فيه الا باذنها وبموافقتها ومن هنا تظهر جانب القوامة في أي شيء تكون , اذا كانت على كيان المرأة ام قوامة معنوية لاتعني الغاء المرأة ومصادرة استقلاليتها وقرارها.

لم يميز الاسلام بين الرجل والمرأة حتى في الدعوة الى الجهاد ولم يعطيها ميزة الجلوس وعدم الجهاد بل دعاهما الى الجهاد دون تمييز لكن تبقى حتى في هذه المسألة يجب ان توكل الى المرأة الأعمال الجهادية بما يتناسب وخلقتها التكوينية.

 

مما جاء في سورة البقرة الجزء 3 الآية 282 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فان كان الذي عليه الحق سفيها" أو ضعيفا"أو لايستطيع أن يُمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء إن تظل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى

 

 صدق الله العظيم

 

 

وهي التي استند عليها في نقصان عقل المرأة ولذلك تكون القوامة للرجل عليها كما هو عليه اليوم من سلب الأرادة والقرار والحرية والمال , مع انه ما قصد من الاية ذلك بل لحكمة ارادها اللة , جاء في تفسير الطبري للاية في الجزء 62 حيث ذكر عدة مصادر وقراءات مختلفة فيما بينها بالحركات الأعرابية كالفتحة والضمة والتشديد وما الى اخره ومن ضمن ما قال في تفسيره للاية :

وقرأ ذلك اخرون " احداهما فتذكر احداهما الأخرى " , ان قوله تضلّ ورفع تذكر وتشديد الكاف كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعله المرأتان إن نسيت احداهما شهادتها ذكرتها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية , وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عن ما قبله ومعنى الكلام عند قاريء ذلك " واستشهدوا بشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء فان ضلّت احداهما ذكرتها الأخرى " , على استئناف الخبر عن فعلها ان نسيت احداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية " , ولعمري هذا لا يعني شيء ولا يغير من قصد الآية الأصلي من ان شهادة رجل وامرأتين لاتعني افضلية وقوامة مطلقة , بل مما كانت الأشياء يجب ان تكون على مسمياتها , ولايوجد سبب لتشريع ذلك الا لحكمة الهية لا علاقة لها بقضية نقص عقل المرأة وهو ما تم نفيه سابقا" بل لأن الخلقة التكوينية للمرأة ولينها وعاطفتها قد يؤثر عليها المدعى علية او المدعي ولذلك قد يتطلب وجود امرأتين مما لايجعل هناك شك اذ لا يعقل تاثير أيا" من المتخاصمين على المرأتين ولذلك كانت وجود شهادة امرأة اخرى مع الأولى.

وذكر الطبري في تكملته للتفسير : وهذه قراءة يقرؤها الأعمش ومن اخذها عنه , وانما نصب الأعمش تضل لأنها في محل جزم بحرف الجزاء وهو تأويل الكلام على قراءته ان تَضَلْ فلما اندغمت احدى اللامين في الأخرى حركها الى اخف الحركات ورفع تُذكر بالفاء لأنه جواب الجزاء.

قال ابو جعفر : والصواب في القراءة عندنا في ذلك قرأه بفتح أن من قوله أن تضل احداهما وبتشديد الكاف من قوله فتذكر احداهما الأخرى ونصب الراء منه بمعنى فان لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان ان ضلّت احداها ذكرتها الأخرى , واما نصب فتذكر فبالعطف على تضل وفتحت أن بحلولها في محل كي وهي موضع الجزاء والجواب بعده اكتفاء بفتحها اعني بفتح أن من كي ونسق الثاني اعني فتذكر على تَضَلّ ليعلم الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر , قد دلّ عليه وادى عن معناه وعمله أي عن كي وانما اخترنا ذلك في القرّاء لأجماع الحجة علية من قدماء القرّاء والمتأخرين على ذلك وانفراد الأعمش ومن قرء قراءته في ذلك بما انفرد به عنهم ولايجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم الى غيرها.

اما في تفسير ابن كثير في تفسيره للاية جاء فيه في الجزء 1 الصفحة 334 :

 

وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) امر بالشهادة مع الكتابة لزيادة التوثقة ( فان لم يكونا رجلين فرجل وأمراتين ) وهذا انما يكون في الأموال ومايقصد به المال وانما اقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة وذكر حديث في صحيح مسلم عن رسول اللة وقوله صلعم وآله اجمعين يبين فيه قول الرسول ان النساء ناقصات عقل ودين.

ان ابن كثير ذكر ما فسره هو ودعمه بحديث ضعيف السند حيث لا يعقل ان يخالف رسول اللة القرءان او احاديثه في اماكن اخرى بحق نساء اخريات من كمال عقولهن , فكيف بابن كثير وزوجة الرسول ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان اللة عليها, هل هي ناقصة عقل ؟؟ لا واللة فان عقلها ما يعادل ويزن جميع رجال مكه في وقتها ورجحان عقلها وتفكيرها على كل جهابذة عقول الرجال من مشركي مكة ومن كثير من الصحابة , ام كيف بابن كثير وفاطمة الزهراء صلوات اللة عليها وسلامة وهي التي طهرها ربها وقال الرسول عنها " فاطمة بضعة مني " فكيف تكون البضعة ناقصة عقل ودين وهي المشهورة ببلاغتها وحصانة تفكيرها وحصافتة على كثير من الرجال في زمانها وقول ابيها صلعم وآله " فاطمة بضعة مني من احبها فقد احبني ومن ابغضها فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض اللة " وهو حديث قد ورد في اغلب الصحاحات , فهل تلك هي ناقصة عقل ودين؟؟ وكيف يغضب اللة ورسولة لغضبها ان كانت هي ناقصة عقل ودين ؟؟.اما الزمخشري فقد اورد تفسيره للآية في الجزء الأول " لم يذكر شيئا" عدا تفسيرة لنفس منطوق الآية كاملة ".

واقول لعمري كل ماذكر من التفاسير فيها الخطأ الكبير والجلل في فهم الآية كما اوردوها في تفاسيرهم , ولو كان كذلك فهو مناقض لكثير من الآيات الكريمة , فكل الايات دلت على تمام الخلقة والتكوين وحسن الصورة للرجل والمراة بدليل تساوي الامر بالعمل وتساويهم بالجزاء فكيف تكون الأفضلية للرجل على المرأة وفي النساء من اوحى اللة لها كما ذكر اللة في كتابة العزيز عندما ضرب لنا مثلا في أم نبي اللة موسى عليهما السلام في سورة القصص الجزء 7 الآية 20 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

واوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولاتخافي ولاتحزني إنا رادّوه

 اليك وجاعلوه من المرسلين

 صدق الله العظيم

 

 فهنا ام موسى عليها السلام امرأة اوحى اللة اليها ولم يوحي لرجال كثر من المؤمنين في زمانها وإن لم يرسلها كنبية بسبب القدرة الجسدية لمهام الرسالة وما تتطلبة من اسلوب دعوة وقيادة لمجتمع من الرجال المعاندين الذين تأخذهم العزة بالأثم ذوو الأجساد العضلية والعقول التي لا تتقبل ما هو ياتي من السماء فما بالك بواسطة نبوة امرأة في مجتمعات بدائية , ونلاحظ الآية , فلا يخفى على عن مافي العبارة من دلالة على مكانة ام موسى عليهما السلام اذ يوحي اللة لها جل جلالة وهي امرأة.

 

وكذلك تحدث القرءان عن مريم بنت عمران عليها السلام ام نبي اللة عيسى عليهما السلام , وكيف كانت تكلمها الملائكة في المحراب , وكيف كانت ياتيها رزقها من السماء , حيث يدل هذا على مابلغته من مكانة عند ربها عالية , حتى ان نبي اللة زكريا الذي كفلها عليهما السلام احتار في امرها وتجاوزته هي في المرتبة الربانية.

 

وفي الأسلام هناك نساء صالحات قانتات للة طائعات للة ورسولة ومنهن خديجة بنت خويلد زوج النبي صلعم وآله وهي من احبهن اليه , بلغت من المكانة ورجاحة العقل مالم يبلغه احد من الصحابة , وكذلك فاطمة الزهراء صلوات اللة عليها وسلامة , وحديث رسول اللة عنها " فاطمة ام ابيها " للدلالة على المرتبة التي بلغتها فاطمة الى درجة ان تكون ام ابيها.

 

ان الأسلام اشار كذلك وفي ايات كثيرة بان الجزاء في الأخرة لايرتبط بالمرأة دون الرجل بل الاثنان متساويان في الدعوة الى العمل الصالح ومتساويان في الثواب والعقاب ثم يضع القرءان الى جانب كل رجل عظيم امراة عظيمة فيذكر بكل تعظيم وتقدير زوجات آدم وابراهيم وام موسى وعيسى عليهم السلام وهن نساء صالحات طائعات للة وذكر ايضا" عن نساء غير صالحات كما ذكر الرجال , ذكر زوجات نوح ولوط عليهما السلام , ذكرهن على انهن كنّ زوجات غير صالحات ولكن اشار الى أمرأة فرعون على انها امرأة عظيمة ابتليت برجل كافر وكان القرءان قد حفظ في قصصة التوازن بين الرجل والمرأة ولم يقصر قي ذكره على رجال صالحين او نساء صالحات او رجال كافرين او نساء غير صالحات حيث يدل هذا على ان الأسلام لا يرى فرقا" بين الرجل والمرأة في العمل الصالح او الدعوة الى الرسالة وفي ممارسة الدور الرسالي مع النبي المرسل حتى وإن لم يرسل أمرأة نبية , فلايرى افضلية للرجل على المرأة والا لما دعا بصورة متساوية ومتكافئة للأثنين الى العمل الصالح وساوى في الثواب والعقاب وان الرجل والمرأة في العبادات متساويان وفي الثواب في الأخرة , كما وردت في آيات كثيرة ومنها في سورة النساء :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا"كثيرا" ونساء

 

 صدق اللة العظيم

 

وهنا يذكر اللة سبحانة وتعالى وبوضوح تام انه خلق الأثنين الرجل والمرأة من نفس واحدة أي من طينة الرجال وهو من طينة ادم عليه السلام , كما ذكر في سورة آل عمران انه خلق الزوجه من جنس الزوج وكان نزولهم الأثنان آدم وحواء وهبوطهم من الجنة الى الأرض بسبب وسوسة الشيطان لكلاهما وليس لحواء دون آدم حيث المعلومة الخاطئة من أن سبب نزول ادم وحواء ان حواء وسوس لها الشيطان وهي اغوت آدم عليه السلام في عمل ما نهاهما اللة منه , والآيات الدالة على ان الشيطان وسوس لهما الأثنان بدرجة متساوية , ذكر في كتاب اللة العزيز في سورة الأعراف آية 22 :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 فوسوس لهما الشيطان

 

 صدق اللة العظيم

 

وفي سورة العراف الآية 20 :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 فدلاّهما بغرور

 

 صدق اللة العظيم

 

وفي سورة الأعراف الآية 21 :

 

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 وقاسمهما اني لكما من الناصحين

 

 صدق اللة العظيم

 

 

 وهي لعمري آيات واضحة كل الوضوح ان وسوسة الشيطان لعنة اللة عليه كانت للأثنان بدرجة متساوية وليس للمرأة دون الرجل.

ان الأسلام بين ان لا افضلية ولا مرتبة اعلى للرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل , ولا هي خلقت فقط من اجل الرجل لتكون تحت قوامتة ومعاشرتة فقط , وانما خلق الأثنين لجعل سر الحياة فيهما الأثنان بصورة متساوية كما ذكر اللة يبحانة في كتابة العزيز في سورة البقرة الآية 187 :

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 

 هن لباسٌ لكم وانتم لباسٌ لهن

 

 

 صدق اللة العظيم

 

 

حيث نرى هنا في هذه الآية قد قدم النساء على الرجال وفي مساواة المرأة في كونها بنفس الدرجة التي عليها الرجل من مكانة في كون احدهما مكمل للأخر , وحيث يثبت مرة اخرى على التعامل بشكل متساوي ومتوازن مع الأثنان الرجل والمرأة.

 

ان فلسفة الأسلام حول علاقة الرجل بالمرأة وحقوق كلٌ منهما ومسألة الحقوق والواجبات هي مسألة اخلاقية اكثر من كونها افضلية , فالأسلام ينظر الى المرأة والرجل كل منهما انسان متكامل الأنسانية ويتمتعان بنفس الدرجة الأنسانية ونفس الحقوق , ولكن الأسلام بين إن المرأة تختلف عن الرجل من الناحية التشريحية وهذا متأتي من الدور الذي رسم لها فعالم الرجل غير عالم المرأة وهناك اعمال تناسب احدهما ولا تناسب الأخر ومن هنا كانت الفروقات اولوية القيادة والتسيير لمختلف شؤون الحياة , ان الرجل والمراة متساويين في سباق الحياة الأجتماعية , فكلاهما له الحق في العمل والسعي في اكتساب الرزق والعمل الصالح ولم يعطي حق لأحد دون الأخر وللدلالة على ذلك نورد الآية 33 من سورة النساء :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 

 ولا تتمنوا ما فضل اللة بعضكم على بعض () للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا اللة من فضله

 

 صدق اللة العظيم

 

وهي هنا واضحة كل الوضوح في السعي المتساوي في طلب العمل وفي اكتساب الرزق مما يسأل اللة من فضله في الرزق على عباده وحالة التساوي واضحة كما لا يعطي الحق للرجل سواء كان اخ او زوج في تملك ما تكتسبة المرأة من عملها , ولحالة التساوي في حق العمل وفي الثواب على العمل ايا" كان نوع العمل , كما ذكر الله تعالى في كتابة العزيز سورة آل عمران الجزء 4 الآية 195 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض

 

 صدق الله العظيم

 

 

ومن الظلم مساواة المرأة وتكليفها في نفس الأعمال التي يقوم بها الرجل الا اذا كان اضطرارا" لذلك , فيجب مراعاة الحالة التشريحية والتكليف بما يتناسب والطبيعة الجسدية لكل منهما وبسبب ذلك كان التفاوت في نوع الأعمال التي يتم تكليف كل منهما.

 

 

 

 

حرية المرأة في اتخاذ القرار والأستقلالية :

 

إن من الصحيح قول إن الأسلام هو اول شريعة انصفت المرأة من ناحية حقوقها وواجباتها واعطتها حقوقها كاملة , واعطتها الحرية الكاملة في اتخاذ القرار , بل لقد اعطى الأسلام المرأة الأستقلال الكامل الشخصي والمادي لكونهما مترابطان , والآيات التي تبين ذلك كثيرة كما هو مذكور في القرءان الكريم :

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 5 الاية 124 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ومن يعمل صالحا" من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا

 

 صدق الله العظيم

 

و ورد الآية 33 من سورة النساء :

 

بسم اللة الرحمن الرحيم

 

 

 ولا تتمنوا ما فضل اللة بعضكم على بعض () للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا اللة من فضله

 

 

 صدق اللة العظيم

 

ففي الايات السابقة حالة التساوي واضحة بين الرجل والمرأة في الطلب للعمل الصالح والثواب ولكل مايكتسبة وهو من حقوقه المتأتية نتيجة عملة , ولم يجعل المرأة تابعة للرجل في العمل وفي الأجر بل لكل طرف ما يكتسبة نتيجة اعمالة سواء الدنيوية او الشرعية , وهذا هو الأستقلال الشخصي في العمل وفي السعي له وفي استحقاق الأجر منفردا" كحق من حقوقة , اما فيما يخص الاستقلال المادي , لقد اعطى الاسلام الأستقلال المادي للمرأة ولا يحق للرجل التصرف بما هو ملك شخصي لها , الا في حالات الأجازة الشرعية في طلب ذلك , وازال عنها سلطة الرجل في التصرف في مالها الشخصي سواء الناتج من عملها او الذي ورثته , وازال عنها الأنفاق على الأسرة وعلى نفسها ضمن الحقوق والواجبات الأسرية وجعل نفقتها على الزوج حتى وان امتلكت المال كثروة شخصية لها , ان الأسلام اعطى المرأة الحق في العمل واكتساب الثروة الشخصية لها كما تقتضيه الغريزة ولكن ليس بالشكل الذي يسلبها ضرورات دورها الأنساني , وكف يد الرجل عن المساس باي ثروة شخصية وما تمتلكه كحق شخصي لها وجعل الأنفاق والمعيشة مكفولة لها على يد الرجل سواء كان اب او اخ او زوج وهذا هو بيان العدالة الالهية في جعل للذكر مثل حظ الأنثيين , كون الرجل يقع على عاتقه مسألة التكفل بالأنفاق وتأمين اسباب المعيشة والأنفاق على الزوجة والاخت والأم حيث الرجل لا يعاني ما تعانية المرأة من حمل وولادة وارضاع وتربية الأبناء مما يوهن قدرتها على السعي لطلب العمل والرزق وامتلاك المال اللأزم لأسباب معيشتها , ولذلك جعل نفقتها على الرجل وان كانت تمتلك المال , ولا يحق له التصرف بمالها الشخصي الا بموافقتها واذنها وسنرى ذلك في الآيات التالية ذكرها :

 

 

 

 

 

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 4 الاية 7 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

للرجال نصيب مما تركة الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ عنه او كثر نصيبا" مفروضا

 

 صدق الله العظيم

 

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 4 الاية 4 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وأتوا النساء صدقاتهن نِحلة فأن طبن لكم عن شيء منه نفسا" فكلوه هنيئا" مريا

 

 صدق الله العظيم

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 4 الاية 19 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يا ايها الذين آمنوا لايحلُ لكم أن ترثوا النساء كرها" أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض مما اتيتموهن إلا أن يأيتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا" ويجعل اللة فيه خيرا"

كثيرا (19)

 

 صدق الله العظيم

 

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 5 الاية 29 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة" عن تراضٍ بينكم

 

 صدق الله العظيم

 

ان الآيات اعلاه هي آيات واضحات تبين حق المرأة في الأرث والتملك وتكوين الثروة وتبين ايضا" حق المرأة في التصرف في مالها ولا يجوز للرجل مهما كانت منزلته منها في أن يتصرف بمالها كرها" أي بعدم رضاها ’ اما كون الأرث فيه للذكر مثل حظ الأنثيين فانها ايضا" تتغير في حالة وفاة الرجل ولم يكن له ولد وابواه على قيد الحياة فجعل الأسلام للرجل والمراة حصة الثلث أي متساوي في القسمة , اما للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا في حالة اخرى بسبب ما للمرأة من حق المهر عند الزواج وهو يعتبر هدية لها وحدها ولايحق لأحد التصرف فيه حتى زوجها ولا يتم التنازل عنه الا بموافقتها في التنازل عن حقها هذا , وايضا" بسبب ما للرجال من جهاد وتأمين المال اللازم لأسرتة وكذلك نفقة المرأة التي تقع علية , ومن هذا فالمهر نفقة , هو الذي ربما قد قلل من حصتها في الأرث , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى استقلال المرأة الأقتصادي والمادي والحياتي وحرية التصرف لها في مالها فلم يعطي الحق لأي فرد مهما كانت منزلته منها في ان يسلبها حقها او يتصرف بمالها بعيدا" عنها ودون موافقتها , اما من ناحية استقلالها الشخصي فالأسلام الذي اعطى المرأة حريتها في التصرف في مالها فلا يبتعد عن الطريق في اعطاء نفس الحرية والأستقلال الشخصي في حياتها وفي التصرف في مستقبلها فيما يخص الزواج وهناك آيات كثيرة تبين ذلك :

 

 

 

جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 4 الاية 19 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يا ايها الذين آمنوا لايحلُ لكم أن ترثوا النساء كرها" أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض مما اتيتموهن إلا أن يأيتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا" ويجعل اللة فيه خيرا"

كثيرا (19)

 

 

 صدق الله العظيم

 

ذكر الطبري في تفسيره للآية في الجزء 3-6 صفحة 8 المجلد الثاني قال :

 

ابتدأ اللة سبحانة وتعالى هذه الاية بالنهي عن عادة وتقليد كانت في الجاهلية , حيث كان ابن الرجل اذا توفى اباه يحق لابنه من زوجة ثانية ان يرث اباه وان يرث نكاح ابيه أي يتزوج من زوجة ابيه المتوفي , وكان يحق له أن يزوجها لمن يرتايه أي لشخص غيره بحكم كونه مالك النكاح من ابيه بحكم ارثه من ابيه , وكان يحق له ان يأخذ مهرها , فنهى اللة عن فعل ذلك في هذه الآية , أي نهى عن هذا النكاح بالوراثة , وهذه الآية نزلت في محصن ابن ابي قيس ابن الأسلت , حيث عند وفاة ابيه ابي قيس ابن ابي الأسلت ورث نكاح زوجة ابيه فنزلت هذه الآية في النهي عن نكاح المراة كرها" بغير رضاها , وقيل ايضا" معناها ليس لكم ان تنكحوا النساء كرها" وهن غير راغبات في الزواج او النكاح , وقيل ايضا" معناها ليس لكم أن تحبسوا النساء كرها"
 أي على كره منهن طمعا" في ميراثهن , وقوله تعالى " وأن تعضلوهن " أي معناه لا تحبسوهن كرها" وهن غير راغبات , ولا تمنعوهن عن النكاح أي الزواج , وفي هذا اربعة اقوال :

 

  1. إن اللة سبحانة وتعالى يخاطب الزوج بتخلية سبيلها أي زوجته , أي يطلقها او يسرحها اذا ارادت الطلاق او اذا لم تكن له بها حاجة.

  2. إن اللة سبحانة وتعالى يخاطب الوارث نهيا" عن منع المرأة من الزواج او وراثتة نكاحها كما يفعل اهل الجاهلية سابقا" وهذا فيه من التأكيد على عدم جواز التحكم بزواج المرأة حتى من قبل وليها أي ولي امرها.

  3. أن اللة سبحانة و تعالى يخاطب المطلق لزوجته الذي طلق زوجته بان لا يجوز أن يمنع مطلقته من الزواج بغيره كما تفعل العرب , كانوا اذا اذا تزوج الرجل من المرأة الشريفة , فاذا لم توافقه او تريد مفارقته أي الطلاق منه , تركها معلقة لايطلقها ا, ويخلي سبيلها او يفارقها على أن لاتتزوج غيره الا باذنه ويشهد في ذلك شهود , فاذا خطب المرأة أي رجل اخر لاتتم الخطوبة او الزواج الا بعد أن يوافق زوجها السابق او اذا اعطته شيئا" من مهرها وإن لم تعطيه شيئا" من مهرها لا يوافق على زواجها من اخر , ( وهذا الرأي غير صحيح لأن اذا طلقها انتهت علاقته ).

  4. إن اللة سبحانة وتعالى يخاطب الولي أي ولي امر المرأة ( وهنا الولي عامة ولسيت محصورة بالأب او الأخ ) , اللة يخاطب الولي أن لايمنع زواج المرأة ونكاحها اذا هي رغبت بذلك , وهذا الرأي هو الصحيح لمعنى الاية فهي واضحة في عدم وراثة النساء كرها" وعدم ممانعة الولي في زواج المرأة اذا رغبت هي بذلك وهذا واضح من سبب نزول الآية في شأن محصن ابن ابي الأسلت وابيه المتوفي.

 

وقال الطبري ايضا" في تفسيرة :

 

قال ابو جعفر : يعني تبارك وتعالى بقوله يا ايها الذين آمنوا.. الخ , أي الذين صدقوا اللة ورسولة بان لا يحل لكم أن ترثوا نكاح ( أي زواج ) النساء من اقاربكم كرها" , فان قال قائل كيف كانوا يتوارثون نكاحهن ؟؟؟ وما وجه تحريم وراثتهن فقد إن النساء مورثات كما الرجال ؟؟

فقيل : إن ذلك ليس معنى وراثتهن إن هنّ يتوفين فيتركن مالا" , وانما كان ذلك في الجاهلية , كانت اذا احداهن اذا مات زوجها , كان ابنه الذي من غيرها يرث نكاحها من ابيه أي الزواج كما يرث المال الذي عن ابيه , فكان ان شاء تزوجها او زوجها من رجل اخر ويأخذ هو المهر , او يمنعها من الزواج من مرة اخرى حتى تموت فحرم اللة ذلك في هذه الآية , وذكر الطبري قصة ابو قيس ابن ابي الأسلت وابنه وذكر عدة محدثين هذه القصة وسبب نزول الآية كالتي :

 

  1. حدثنا ابن حميد قال : حدثنا يحي بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا : لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها" لتأخذوا ببعض ما اتيتموهن الا اذا يأتين بفاحشة مبينة وذلك إن الرجل كان يرث المرأة قريبته فيعضلها ( أي يتركها معلقة ) حتى الموت او ترد مهرها اليه فأحكم اللة ذلك يعني نهاكم عنه , ثم اختلف في معنى الفاحشة التي ذكرها اللة تعالى في هذا الموضع فقال بعضهم معناها الزنى وقالوا اذا زنت المرأة أي امرأة رجل أي زوجته فيحق له أن يعضلها والأضرار بها لتفتدي منه نفسها من ما اتاها من صداق ومهر عند الطلاق.

  2. وذكر من قال : حدثنا ابي كريب قال : حدثنا ابن ادريس قال : اخبرنا ا شعث عن الحسن في البكر أي الفتاة الباكر اذا تفجر فعقابها الضرب مئة جلدة وتنفى سنة وترجع الى زوجها ما اخذت منه وتأويل الاية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة.

  3. حدثنا الحسن بن يحي قال: اخبرنا عبد الرزاق قال : اخبرنا معمر عن عطاء الخراساني قال : في الرجل اذا اصابت امرأته فاحشة اخذ منها ماساق اليها من مهر فنسخ اللة في هذه الآية ونهى عن اخذ الصداق للمرأة عند الطلاق الا اذا يأتين بفاحشة.

  4. وذكر الطبري حديث نبوي حيث قال: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال: حدثني صدقة بن يسار عن ابي عمر قال : إن رسول اللة (صلعم وآله ) قال : ايها الناس إن النساء عندكم عوان اخذتموهن بامانة اللة ورسولة واستحللتم فروجهن بكلمة اللة ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن يوطئن فرشكم احدا" ولا يعصينكم في معروف واذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (صدق رسول اللة).

 

وهو حديث واضح في وجوب الأنفاق على المرأة من قبل زوجها بغض النظر عما اذا كانت المرأة تملك المال أم لا ولأجل هذا الواجب جعل الأسلام حظ الرجل في الميراث مثل حظ الأنثيين , وهو سبب لأجل بناء الأسرة الصحيحة وجعل المودة والرحمة بين الرجل والمرأة هو أساس بناء الأسرة الناتج من الزواج اذ بغير ذلك لاتكون هناك مودة ورحمة بين الرجل والمرأة , فاذا كان كل طرف له الحق في أن يكون هو رب الأسرة وله الحرية الكاملة في القرار الذي يخص الأسرة فسوف لا يكون هناك تجاذب ومودة بين الأثنين , ولأخذ كل طرف بما يريده ويراه ولهذا جعل امر الأسرة بيد جهة واحدة التي باستطاعتها الدفاع عنها أي الأسرة وتوفر الحزم والردع المناسب اذا اقتضت الظروف ذلك والجهة تلك هي الرجل , ولذلك وقع على عاتقة واجب المحافظة والدفاع والأنفاق عن الأسرة بحكم طبيعته التشريحية واحتمالة للأعمال الشاقة والعنيفة والتي هي ايضا" تحتاجها عملية بناء الحضارة الانسانية وهي واجبات تناسب خلقته التكوينية , ولهذا ليس من العدل أن تعامل المرأة بالعمل كما يعامل الرجل ولأنه كان ذلك وجب اعطاء كل طرف حقوق وواجبات تناسب مقدار العمل الذي يقوم به وفي نفس الوقت اعطى اللة سبحانة الحقوق الكاملة للمرأة ككيان انساني في حرية القرار الشخصي للمرأة ونهى عن اكراهها في كثير من الأمور والأعمال من الزواج الى حق التملك والأكتساب الى الحرية الشخصية في التصرف في شؤون حياتها ضمن حدود الشرع وهو ما يشمل الرجل ايضا".

 

اما في جانب اعطاء المرأة حريتها الشخصية في التصرف في شؤون حياتها ومستقبلها فالايات والأحاديث كثيرة وفي السنة النبوية المذكورة في سير كثير من العلماء , ومن الآيات التي نستشهد بها كما جاء في قولة تعالى في سورة النساء الجزء 4 الاية 4 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وأتوا النساء صدقاتهن نِحلة فأن طبن لكم عن شيء منه نفسا" فكلوه هنيئا" مريا ( 4 )

 

 صدق الله العظيم

 

ذكر الرازي في تفسيره للآية في الجزء ( 9 ) صفحة 179 :

 

 

 

 

قال الرازي : وقوله وآتوا النساء خطاب لمن ؟؟ هو فيه قولان :

 

إن هذا الخطاب هو لأولياء النساء في اعطاء المرأة مهرها بيدها , ولم يعطي لولي أمر المرأة حق التصرف والولاية عليها في هذا المال , واقول انا صاحب البحث هذا لعمري ان هذا شيء جلي في عدم شرعية سلطة ولي امر المرأة في التصرف والتدخل او سلب حرية المرأة وقرارها الشخصي في التصرف في شؤون حياتها ضمن حدود الشرع , الا اذا هي اعطت هذا الحق برضاها وعن طيب خاطر.

فخاطبهم اللة والقول للرازي , اولياء امور النساء وقال اذا طبن لكم فقال كلوه هنيئا" مريا , أي برضا المرأة وموافقتها , اما دون ذلك فلايحق حتى لولي امر المرأة ان يتصرف في حياتها وشؤونها وفي مالها, واعيد انا صاحب المقال : وهو امر واضح كل الوضوح في حرية المرأة في الأسلام وفي اتخاذ قرارها بكل حرية ومنه قرار الزواج دون الرجوع الى ولي الأمر , حيث هذا الرجوع هو من التقاليد والأعراف عند العشائر العربية وليس كونه قانون شرعي كما سنثبت ذلك في شأن تفسير آية " فانكحوهن بأذن اهلهن " حيث هذا الأمر الشرعي هو يخص حالة معينة وليست عامة.

وقال الرازي في تفسيره للآية السابقة سبب نزول هذه الآية انه كانت العرب في الجاهلية ياخذون مهر المرأة ولا يعطونها من مهرها شيئا" فنهى اللة سبحانة عن ذلك وهو سبب اول, اما القول الثاني في سبب نزول الآية هو :

إن الآية خطاب للأزواج أ’مروا أن يعطوا النساء مهورهن وهذا قول عكرمة والنخعي وقتادة واختيار الزجّاج لأنه ذكر للأولياء هنا وما قبل هذا الخطاب كان للناكحين وهم الأزواج , والنِحلة هي المقصود بها الدين والشريعة أي جعل اعطاء المهر للمرأة فرض كالدين والشريعة وانه يعتبر كدين على الرجل.

 وهذا ايضا" دليل على حق المرأة في التصرف في مالها وحريتها المالية وهو امر لا يفترق عن شأنها

 الحياتي والشخصي , وينطبق على حقها في اختيار الزوج دون الرجوع الى اذن ولي وهو حق شرعي ,

 وهناك حوادث كثير في السنة النبوية تبين هذا الحق الشرعي للمرأة دون اذن ولي امرها , وهناك

 حادثتين ذكرها البخاري في صحيحة وابن ماجة في سننة :

 

 ذكر البخاري في صحيحة عن حديث لرسول اللة ( صلعم وآله ) في باب لا نكاح الا بولي في الجزء

 ( 11 ) صفحة 91-92 : قال :

 

 حدثنا احمد بن ابي عمرو قال : حدثني ابي قال : حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن قال :

 فلا تعضلوهن – قال : حدثني معقل بن يسار قال : انها نزلت فيّ وقال : زوجت اختا" لي (اخت

 المتحدث وهو معقل بن يسار ) : زوجت اختا" لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها فاراد أن

 يخطبها ويردها اليه مرة ثانية فقلت له زوجتك وفرشت لك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ؟ لا واللة

 لا تعود اليك ابدا" , وكان رجلا" لابأس به وكانت المرأة تريد الرجوع الى زوجها , فأنزل اللة الآية

 فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من الزواج بمن يرغبن هن , فقلت الأن افعل يا رسول اللة فقال زوجها

 اياه.وهو دليل واضح وان دخل في شرعية المرأة المطلقة في تزويج نفسها دون اذن ولي الأمر اذا

 ارادت تزويج نفسها بمن هو كفؤ لها وترتضيه.

 

 

 اضافة للحديث اعلاه هناك حادثة ذكرها ابن ماجة في سننة في الجزء ( 1 ) صفحة 587 : وهي رواية

 لحديث نبوي يبين بوضوح ان الحق اعلاه سابقا" يشمل ايضا" حتى الفتاة البكر أي الباكر التي تريد

 الزواج لأول مرة ومن اشتراط اذن ولي الأمر في ذلك , حيث تبين تلك الحادثة والحديث ايضا"

 لفتاة الباكر لا تحتاج اذن الولي اذا ارادت تزويج نفسها بمن هو كفؤ لها وترتضيه زوجا" لها , ذكر ابن

 ماجة في سننة :

 

 

 

 

 

 

 

 جاء في االمرسل عن ابن عباس ( رض ) : إن فتاة باكر جاءت النبي ( صلعم وآله ) فقالت :

 

 إن ابي زوجني من ابن اخ له ليرفع من خسيسته وانا كارهه له فقال لها رسول اللة (صلعم وآله ) :

 اجيزي ما صنع ابوك فقالت : لا رغبة لي فيما صنع ابي , فقال رسول اللة ( صلعم وآله ) :

 اذهبي وانكحي من شئت ( أي تزوجي من تشائين ) فقالت الفتاة : لارغبة لي فيما

 صنع ابي ولكن اردت فقط أن أ’علم النساء أن ليس للأباء في امور بناتهم شيء )

 

 

وهذه حادثة ذكرها عدة علماء اخرون في بيان حرية المرأة في قرار زواجها وكل ما يتعلق بكيانها كأنسان في حدود الشرع ولا سلطة لوليها في امور حياتها ما دامت ملتزمة بشرع اللة والأعراف.

 

وهناك روايات اخرى لحادثة مع رسول اللة ( صلعم وآله ) ذكرها اعلام المسلمين وهي ادناه كما تم ذكرها:

 

في اخر حجة لرسول اللة ( صلعم وآله ) , بينما كان راكبا" اعترض طريقة رجل , وقال الرجل لرسول اللة (صلعم وآله ) : ا شكو اليك يارسول اللة , فقال الرسول ( صلعم وآله ) : قل , قال الرجل : قبل سنوات في الجاهلية كنت قد اشتركت مع طارق بن مرقع في احدى المعارك وقد احتاج طارق سهما" اثناء القتال فنادى مني يعطيني سهما" ويأخذ أجره ؟؟ فتقدمت له وقلت له : وما أجره ؟؟ فقال : أن اعطيك اول فتاة تولد لي , فأعطيته السهم , ومرت الأيام والسنين حتى علمت أن في بيته اخيرا" فتاة ناضجة فذهبت له وذكرته بوعده وبالقصة وطالبته بالوفاء بالوعد الذي وعده لكنه رفض واخذ يتذرع بالحجج وطالبني بمهر وقد جئتك يارسول اللة لأرى هل الحق معي ام معه ؟

فقال رسول اللة ( صلعم وآله ) : ليس الحق معك ولا مع طارق , انصرف الى عملك وخل سبيل هذه الفتاة المسكينة صدق ارسول الكريم.

وهي قصة فيها ايضا" بيان لمسألة اذن الولي من عدمة.

 

لقد زوج رسول اللة ( صلعم وآله ) ابنته فاطمة عليها السلام بقرارها هي بعد موافقتها ولم يجبرها على الزواج من ابن عمه , ولو اراد لزوجها من احد اصحابة المنتجبين او من يريده , لكنه اثر ان يجعلها تعلن هي وبمحض ارادتها الموافقة على الزواج من علي بن ابي طالب وهي مشيئة ربانية لا بيد احد , وتلك الحوادث المذكورة سابقا" تكفي في بيان الحقيقة في مسألة امتلاك المرأة سواء باكرا" ام ثيبا" لأمرها وشؤون حياتها.

ان الأسلام الذي اعطى الأستقلال المادي والمالي للمرأة و استقلالها الحياتي في شؤونها وهما صنوان لايفترقان , ودليل ذلك ان اليتيم الذ له مال وعليه وصي او ولي قد حدد القرءان في وجوب دفع حقوقه سواء كان ذكر ام كانت انثى و في وجوب دفع حقوقه الأرث والمال له اذا "" انستم منهم رشدا"" , أي هنا المسألة تتعلق في بلوغ الرشد ام عدم بلوغه للتسليم بعدم سلب حقوق الأبناء من ذكور واناث سواء المادية ام الحياتية.

إن وضع شرط موافقة ولي الأمر في زواج البكر كان قد تم العمل به بنزول الآية 25 في سورة النساء

الجزء 5 :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ومن لم يستطع منكم طولا" أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واللة اعلم بايمانكم بعضكم من بعض () فأنكحوهن بأذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان

 

 صدق الله العظيم

 

من المعلوم ان اقرار شرط موافقة ولي امر الفتاة الباكر تم من تفسير هذه الآية حسب اعتقاد معظم الناس وايضا" يظهر ذلك من تفسير الاية في مختلف كتب التفسير , وحيث كان الشرع الأسلامي يسمح للمرأة الثيب إن كانت مطلقة او ارملة في تزويج نفسها باختيارها دون الحاجة الى موافقة ولي امرها شرعا" , ولكن من اين جاءت شرط موافقة ولي امر الفتاة الباكر في الزواج ؟؟ وليس هناك آية واحدة صريحة تأمر بذلك ؟؟ لكن كما ذكر اعلاه يبدو انها جاءت من تفسير خاطيء للآية اعلاه , ولم يدر بخلد الذين اختطوا هذا الأمر ان هذا يصبح متناقض في تطبيق الأمر فكيف يسمح للمرأة المطلقة او الأرملة ان تزوج نفسها دون موافقة او اذن ولي الأمر , ويشترط ذلك من الفتاة الباكر حتى لو وصل السن بها الى 50 سنة او اكثر , وهذا واضح , هذا التناقض متأتي من التفسير الغير صحيح للاية 25 في سورة النساء الجزء 5 , حيث نرى التفسير لها كان كالأتي :

 

قال ابو جعفر الطبري في تفسيرة في الجزء 10 صفحة 56 :

 

طولا" من الطول وهو السعة والقدرة والغنى والمال والقدرة على الزواج ( النكاح ) , والطول ايضا" هو الفضل ويعني التفضل ومنه التطول , وهنا اجاز اللة سبحانة وتعالى الزواج بملك اليمين من الفتيات لمن لم يستطع الزواج من المرأة الحرّة , حيث كان مهر ملك اليمين " المرأة العبدة " اقل من مهر المرأة الحرّة , وقال تعالى "طولا" " ويقال تطاول هذا الشيء أي تناوله ويقال يد فلان مبسوطة واصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر لأنه اذا كان طويلا" ففيه كمال وزيادة كما انه اذا كان قصيرا" ففيه قصور ونقصان , وسمي الغنى طولا" لأنه ينال به من مراد الأنسان أي كل انسان له مراد او مبتغى يناله او يطوله أي يحصل عليه , وتفسير الآية من لم يستطع منكم بقدرته أن يتزوج المحصنة الحرّة العفيفة فلينكح ويتزوج من أمة أي الجارية ملك اليمين حيث هي اقل مهرا" أي من النساء العبيد ملك اليمين , والمراد بالمحصنة هي الحرّة العفيفة وانه تعالى اثبت عند تعذر الزواج من حرّة عفيفة محصنة , اقرّ الزواج من الأمة الغير حرّة ملك اليمين , وكان زواج الحرّة المحصنة اكثر مهرا" من الأمة ملك اليمين , وذكر اللة تعالى الزواج من الأمة ملك اليمين الأقل مهرا" , اما تفسير فانكحوهن بأذن اهلهن المقصود ليس المرأة الحرّة وتزويجها بموافقة ولي امرها , وانما المرأة الأمة المملوكة , اشترط اللة اذن ولي امرها , وذكر الطبري في تفسيرة ان اذن اهلهن له وجهان :

 

اتفق على ان نكاح الأمة ملك اليمين بدون اذن سيدها هو زواج باطل , ويدل عليه القرءان والقياس (( ملاحظة للتنبية على هذا القول من الطبري : القياس في احكام القرءان غير صحيح )) , ولذلك حيث يكمل الطبري تفسيرة للآية : قوله تعالى فانكحوهن بأذن اهلهن يقتضي كون الأذن شرطا" في الزواج وإن لم يكن واجبا".

 

 

ان القياس على ذلك غير صحيح حيث القول بشرط موافقة ولي الأمر في حالة الفتاة الباكر وجعل الشرط مفروض غير واجب هو غير صحيح فقوله كشرط في الزواج غير واجب وتعميم ذلك على الفتاة الباكر أي ممكن تحقيقة او لا يتحقق ولكنه موافقة الأب غير واجبة أي شرط وإن لم يكن واجبا" فيه اعتراف صريح بعدم وجود الشرط في نص اصلي ولكن تم القياس من آية اذن زواج الأمة ملك اليمين وا ستنادا" لذلك فهو يطلب , فهذا غير صحيح كون الآية صريحة حيث طلب الأذن في حالة الأمة ملك اليمين , وان ذلك اذا اشترط موافقة ولي امر الباكر فهو مخالف للسنة النبوية والقرءان الكريم وهي مخالفة صريحة للنص القرءاني ولسنة الرسول في الحوادث التي ذكرناها سابقا" حيث اعطى الرازي في تفسيرة اضافة للطبري في تفسيرة وكذلك السيوطي في تفسيرة ان شرط الاذن لولي امر الباكر هو شرط هو واجب وجوب كفائي وليس مطلق فالأماء يجب اخذ اذن الولي , وبما انه الأمة اذا تزوجت من سيد تصبح حرّة , لذلك وجب كشرط كفائي غير واجب اخذ لذن الولي للفتاة الحرّة الباكر (((( لعمري هذا يناقض النص القرءاني وافعال الرسول في الحادثتين السابقتين التي ذكرناهما )))).

 

وذكر الرازي في تفسيرة للآية :

 

الأذن للولي شرط أي يقتضي كون الأذن شرطا" في جواز قبول الزواج وإن لم يكن النكاح واجبا" , وقول رسول اللة من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم , فالسلم غير واجب ولكنه شرط اذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء الشروط ولكنه اذا اراد أن يتزوج ملك يمين وجب عليه أن لا يتزوجها الا بأذن وليها أي مالكها للفتاة وإعلم ان النص القرءاني في الاية مقتصر على ملك اليمين أي الأمة الغير حرّة ,

هذه مسألة , اما المسألة الثانية :

 

قال الشافعي والقول مستمر للرازي في تفسيرة للآية , قال الشافعي : إن المرأة العاقلة الرا شدة لايصح نكاحها الا بأذن الولي وقال ابو حنيفة يصح (( أي يصح بدون اذن الولي )) , احتج الشافعي بهذه الاية وقوله إن الضمير في قوله " فأنكحوهن بأذن اهلهن " عائد الى الإماء أي ملك اليمين , والأمة صفة موصوفه للرق أي العبودية وصفة العبودية زائلة والأشرة الى الذات الموصوفة بصفة زائلة لايتناول الأشارة الى تلك الصفة الزائلة , الا ترى لو انه حلف ان لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخا" ثم تكلم معة يحنث بوعدة؟؟ فثبت أن الأشارة الى الذات الموصوفة بصفة زائلة تبقى حتى بعد زوال تلك الصفة ولذلك فالأشارة في الآية الى اذن الولي للأمة ينطبق على حتى على الحرّة البالغة الرشيدة (((( ولعمري ان هذا لهو التلاعب ومخالفة النص فكيف يحكم على الصفة الزائلة ويدخلها في احكام حالة اخرى وهو سوف يناقض كل الآيات الأخرى والأحاديث والسنة النبوية والحوادث التي تصرف ازاؤها رسول اللة { صلعم وآله } لقياسة وهو شيء غير مقبول في تفسير القرءان وايضا" عند الرجوع الى باقي الأعلام من المفسرين سوف يناقض ما قاله الأخرون في تفسيرهم ومخالفتهم , ويخالف نص الاية في شرط الأذن في حالة الأمة فقط ويناقض كل المعطيات التي اوجدها القرءان في مساواة الرجل في الدعوه والجهاد وفي كافة الحقوق الأخرى.

 

 المصادر :

 1 تفسير الرازي

2 نفسير الطبري

3 تفسير الطبرسي

4 صحيح البخاري

5 نظام حقوق المرأة في الأسلام

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org