بحوث

 

نحو محو ثقافة الدكتاتورية في دولة القانون والديمقراطية

 

 فارس حامد عبد الكريم

نائب رئيس هيئة النزاهة

مقدمة: الديمقراطية والقانون

الديمقراطية جزء من دولة القانون، ويعني مفهوم القانون ابتداءا ان يتصرف الأفراد وفق ضوابط وقواعد ومعايير محددة سلفاً وإلا تعرضوا للجزاء.

فالقانون بصفة عامة ما هو إلا قيد على إرادة الإفراد وحرياتهم، ووفقاً لهذا المعنى، يلتقي القانون مع كل من الأخلاق والدين في انها جميعاً قيود ترد على إرادة البشر يهدف من ورائها الى تنظيم حريات الأفراد وفك التعارض بين المصالح المتعارضة وتفضيل المصلحة الأجدر بالحماية. الا ان الأخلاق والدين أوسع نطاقاً من القانون من حيث القيود لأنهما ينظمان قيوداً أخرى لا يعنى القانون بتنظيمها، كالصدق والإحسان للجار واليتيم وغير ذلك من قيم أخلاقية ودينية.

 ويعني تجاوز القيود القانونية، ان الفرد قد تجاوز على حرية الآخرين وحقوقهم  وحياتهم الخاصة، فالقانون يضع حدوداً للحرية،تتسع او تضيق حسب طبيعة النظام السياسي السائد.

 الا انه لا حرية حقيقية بدون قيود، لأن الحرية بدون قانون وقيود هي الدكتاتورية بعينها، فهي دكتاتورية الحاكم عدما يكون حرا بأن يفعل ويأمر بما يشاء ويشتهي دون وجود دستور او قانون يقيده، وتعني دكتاتورية الفرد الاقوى ايضا لان الحرية الفردية بلا قانون وقيود هي شريعة الأقوى وشريعة الغاب.

يتضح مما تقدم ان لا معنى لكل من الديمقراطية والحرية بلا قانون ينظمهما.

النظام الديمقراطي والدولة القانونية

ثمة علاقة وثيقة بين النظام الديمقراطي والدولة القانونية، وان كانت الديمقراطية ليست من مستلزمات الدولة القانونية دائما، ذلك أن الديمقراطية تقوم على جملة مؤسسات تتقاسم في فيما بينها، بقدر أو بأخر، السلطات داخل الدولة، وهذا التقسيم يتطلب قدرا عاليا من التنظيم القانوني لتنظيم العلاقة بين هذه السلطات من جانب، وبينها وبين افراد الشعب من جانب أخر، وايجاد رقابة فعالة لضمان عدم انحراف اي من هذه السلطات عن الحدود القانونية المرسومة لها او التعسف في استعمال الحقوق المقررة لها على نحو يتعارض مع الغايات الاجتماعية  لتلك الحقوق، ويتطلب ذلك اقرار شفافية عمل مؤسسات الدولة ليطلع أبناء الشعب ومؤسساته المدنية على ما يجري في اروقة مؤسسات الدولة .

نظام الدولة القانونية الديمقراطية: نظام للخلق والإبداع

الحال ان نظام الدولة القانونية الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية، نظام انساني بكل معنى الكلمة،ولا يمكن احالة مجمل تأسيسه الى مجموعة بشرية معينة بالذات بل هو وليد تطور لصراع استمر، ولايزال، عبر فترات متعاقبة من التاريخ بين الحكام والشعوب، فكان خلاصة التجارب الأنسانية التي عانت من مآسي الحكم الاستبدادي عبر التاريخ.( إلا أنه يرجع لليونانيين الفضل في نشأة بعض الأفكار والمبادئ القانونية الراسخة في عالم اليوم مثل الديمقراطية والحرية والمساواة وغير ذلك وإن لم تصل إلى المفهوم العصري لها ومدلولها الشامل ) .

 ان الديمقراطية  وسيلة لا هدف بحد ذاته، فهي وسيلة إنسانية متطورة لاحتواء الثقافات المتنوعة وطموحات القوميات المختلفة  لغرض تحويل الصراعات المحتمل نشوؤها، على اثر هذا التنوع والاختلاف، الى صراعات سلمية وفقا لقواعد محددة تسمى احيانا بـ ( قواعد اللعبة الديمقراطية ) ويلاحظ الناظر ان انجح الديمقراطيات كانت في الدول الأشد تنوعا واختلافا، وكانت سببا مباشرا في نهضة هذه الشعوب، بما أتاحته من تنظيم قانوني يقوم على الإرادة الحرة للشعب وترسيخ قيم وأخلاقيات وتقاليد علمية،  تقوم على احترام الرأي الأخر وإتاحة الفرصة للإبداع الفكري ليـأخذ دوره في الحياة العامة، وخلق نظم مؤسساتية فعالة تدعم الابتكار وانتاج  المعرفة، تتجسد ابتداءا في المؤسسات التعليمية التي تشجع على التفكير النقدي الحر والتي تحفز الطلاب على نقد المسلمات الاجتماعية او السياسية وتنمي فيهم الروح الاستقلالية وانتهاءا بالمؤسسات البحثية والتطويرية التي تدعم الأنشطة الإبداعية والخلاقة، ويبنى كل ذلك وفق تنظيم قانوني يدعم النظام الديمقراطي ويحميه  .

سيادة القانون والديمقراطية:

 سيادة القانون احد العناصر الجوهرية التي تقوم عليها الدولة القانونية،ويمكن تحديد مفهوم سيادة القانون في الدولة القانونية الديمقراطية من وجهتين :

اولهما : أن سيادة القانون تعني أن يتم تطبيق حكم القانون، بعدالة ومساواة، على كل المواطنين في المجتمع  بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية او الدينية او العرقية او الجنسية، وبغض النظـر ايضا عن الدور والمراتب الاجتماعية التى يحتلونها فى الحياة الاجتماعية العامة، أو اية معايير اخرى مماثلـة .

وهذا يعنى ان القانون مثلما ينطبق على عامة المواطنين ينطبق ايضاً على اصحاب السلطة والقوة والنفوذ . ويتحقق ذلك من خلال وضع قواعد قانونية عامة ومجردة تطبق على كل من توافرت فيه شروطها القانونية.

 والمساواة القانونية ليست هي مساواة فعلية دائما، إذ انها تعني ان أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ينالون ذات الحقوق وتقع عليهم ذات الواجبات، فحقوق صاحب الشهادة العليا مثلا هي اكثر من حقوق حاملي الشهادة الأدنى، وكل يجب ان يتساوى في الحقوق مع فئـته من دون تمييز .

ان عدم سيادة القانون تؤدى الى الاستبداد والطغيان والفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية في المجتمع،والى تردي الأخلاق العامة وازدواجيتها، وهو مدعاة لنمو ثقافة القسوة والنفاق والدكتاتورية وادعاء احتكار المعرفة، وتأليه الذات البشرية،  وتكون نتيجته الشاذة هي ان يستحوذ القائد الأوحد أو القادة الكبار فى الدولة، وهم عادة غير شرعيين لانهم غير منتخبين أو مزورين للأنتخابات، على قابلية الانفراد بأتخاذ القرار، ومن ثم تكرس كل القوانين و القرارات فى الدولة من اجل خدمة مصالحهم وإدامة وجودهم وخلق روح الرهبة منهم، من دون السماح للمواطنين للمشاركة، او حتى الاطلاع على الكيفية التى يتم بها صناعة القرار، وبمعنى أخر انعدام الشفافية والمساءلة، وهذا ما يفتح الباب امام تفشى الفساد الاداري والمالي، كالمحسوبية والمنسوبية والرشوة والأختلاس واستغلال النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين لمصلحة فئة قليلة من الناس، حيث يسمح لذوي الولاء المقربين باستغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع. وعلى خلاف ذلك فأن لسيادة القانون طبيعة منفتحة على الشفافية وقبول الرأي الاخر، ذلك ان مبدأ  سيادة القانون يؤدي الى احترام حقوق المواطن على اختلافها، من حيث ضمان حق المواطنين فى المشاركة فى عملية صنع القرار فى المجتمع ومن خلال ممارسة حقوقه فى حرية التعبير والعقيدة والانتماء السياسي والانتخاب والترشيح والعمل والتنقل وغيرها، وهذا ما يؤدي الى زيادة الشعور بالمسؤولية والتفاعل بين المواطن ومصالح مجتمعه والدفاع عنها وكأنها مصالحه الشخصية.

ومما تجدر الاشارة إليه هنا الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان، قد اعطى لمبدأ سيادة  القانون  صفة قانونية دولية، وكان لذلك اثرا هاما  ساعد في دعم النضال من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية .

ولضمان تحقق سيادة القانون يجب ان يقيد الدستور سلطة الدولة، ويضع الضمانات أللازمة لخضوعها للدستور و للقانون وتوفير الشروط الاساسية لمجتمع يقوم على  سيادة القانون. اذ لا يكفي ان يكون الدستور مكتوبا، وانما يجب ان يكون جامدا من حيث تعديله، بحيث لا يتم تعديله الا بالطريقة المحددة فيه سلفا. ليكون ذلك بمثابة قيد على سلطات الدولة تحول دون استبداد هذه السلطات . إن مجرد وجود نصوص دستورية اوتشريعية  تكفل حماية الافراد من تعسف السلطة التنفيذية، ومن تجاوزها لحدود اختصاصها، غير كافٍ لضمان مبدأ سيادة القانون، اذ مثل ما يتطلب مبدأ سيادة القانون  وجود حكومة قوية وقادرة على فرض النظام،واحترام القانون، و تعمل على ايجاد الظروف الملائمة لرفاهية الافراد وعلى توفير الشروط التي تضمن حماية المجتمع، يتوجب عليها ايضا ان تحرص على إحترام حقوق الافراد وحرياتهم . وعلى ضوء ذلك يتوجب ايجاد توازن بين حرية الادارة في العمــل وبين حماية حقوق الافراد مع مراعاة احترام سيادة القانون.

ثقافة الكتاتورية

طبيعي ان ما تقدم  لا يمكن ان يتحقق في ظل نظام دكتاتوري أو استبدادي يقوم على فكرة  السلطة الأبوية، حيث تبنى المؤسسات لاجل خدمة الفكر السلطوي الذي يتبناه، الجامد بالضرورة والذي يستهدف حماية الأوضاع الراهنة، والمدعوم غالبا بقوى محافظة تقليدية ترى في التطور انهيارا لمصالحها و لمقومات وجودها، ويجهد انصار هذا النظام ووعاظه في تنمية ثقافة شعبية عامة ترى في امر اظطهاد الفكر الحر امراً مقبولا ومبررا، مما يترب عليه قتل روح الإبداع وخنق الأفكار المتنورة وإشاعة النفاق السياسي، ويبنى ذلك وفق نظام قانوني  يبدو صارما ومشددا ومدعوما بخطاب سياسي حماسي يخاطب الغرائز لا العقول الحرة، ولكن عند الممارسة تشد قبضته لحد القسوة البالغة او ترخى لحد الاهمال او التسامح، حسب الأحوال والظروف المحيطة بالنظام السياسي ومصالح رموزه .

التمييز بين الدولة البوليسية والدولة الاستبدادية

ومع ذلك ينبغي التمييز بين الدولة البوليسية والدولة الاستبدادية، حيث تقوم الدولة البوليسية على اساس ان الغاية تبرر الوسيلة، وتشرع فيها القوانين على اساس تلك الغاية وعلى هذا تتيح القوانين للادارة سلطة تقديرية واسعة فيما تتخذه من اجراءات ووسائل في مواجهة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، وتـتـركز جـهــودهـا فـى الـغـالـب حـول مـسـألـة حفـظ الامــن والنــظــام، في ظل هذا الدولة يمكن التمييز بين سلطات الدولة المختلفة الا انها من الباطن تخضع لتوجيهات مركزية خاصة في المسائل والشؤون الحيوية، ولاتوجد فيها رقابة فعالة او ان توجد فيها رقابة قاسية ولكن على مستوى معين من الدرجات الوظيفية لايتعدى صغار الموظفين أو ان تستخدم على مستوى اعلى كوسيلة لازاحة الخصوم السياسيين، وخير مثال على الدولة القانونية البوليسية هي دول المعسكر الاشتراكي سابقا والعديد من انظمة الحكم في الدول العربية .

 بينما لا يبغي الحاكم المستبد الا مصلحته الشخصية او مصلحة الفئة الضيقة الحاكمة ومن ثم يكون الحاكم في الدولة الاستبدادية مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد، لا من حيث الوسيلة ولا من حيث الغاية، أي انه يعمل وفقا لما تتفتق عنه قريحته او مزاجه اوجنونه احيانا ولو كان في ذلك إساءة الى الصالح العام، وتندمج عادة في ظل هذه الدولة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتكون كلها بيد الحاكم المستبد حيث يكون هو الحاكم والمشرع في ان واحد كما يتولى الحاكم المستبد تعيين اعضاء السلطة القضائية التي لاتتمتع بأية استقلالية، وتـكـون الـسلطـة الادارية مـطلقة الحرية فـى ان تتخذ قبـل الافـراد ماتراه من الاجراءات محققا للغاية التى تسعى اليها وفـقا للظروف والملابسات .

 اما في الدولة البوليسية فالحاكم وان كان غير مقيد من حيث الوسيلة، فهو مقيد من حيث الغاية، لان حريته في اتخاذ ما يراه من الاجراءات مشروطة بان تكون غايته في هذه الاجراءات مصلحة الجماعة وليس مصلحته الشخصية .

الدستور والقانون والديمقراطية في العراق الجديد

تبنى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ نظاماً سياسياً دستورياً وقانونياً وديمقراطياً بكل معنى الكلمة، قل نظيره حتى في اعرق التجارب الديمقراطية، الا انه يؤخذ عليه في بعض مبادئه العامة انه مثالي اكثر مما يجب، ولم تحسب نتائج واثار بعض مبادئه عند وضعه، مما اثار بعض الخلافات عند تطبيقه على ارض الواقع، فضلاً عن غموض بعض نصوصه وقابليتها للتأويل على اكثر من وجه مما استدعى اللجوء بصورة متكررة الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير بعض نصوصه، مما يعني ان يكون هناك حيز للأجتهاد القضائي في التفسير، حتى مع وجود قاعدة ( ان لا اجتهاد في مورد النص )، وعلى هذا النحو اختلف في تفسير القرآن الكريم وتعددت المذاهب التفسيرية، ولغموض النصوص ايجابيات وسلبيات، ومن الايجابيات ان تفسير الدستور سيكون محل تطور دائم ويواكب العصر الذي بفسر فيه، ومن السلبيات ان بعض نصوصه ستكون محل خلاف دائم، مما يهدد الاستقرار السياسي ومن ثم الاستقرار الاجتماعي.

وعلى هذا النحو كان دستور الثورة الفرنسية لسنة 1789 دستوراً مثالياً واثار الكثير من الجدل واللغط، مما دعا الحكومات المتعاقبة الى تعديله ومن تغييره بدساتير جديدة اكثر من مرة .

وكان من شروط الرئيس الفرنسي ديكول عندما طلب منه تولي الرئاسة مرة  اخرى سنة 1958، ليخلص فرنسا من الاضطرابات السياسية التي عصفت بها بشدة في اعقاب تحرير فرنسا من الاحتلال النازي، ان يشرف على كتابة الدستور الفرنسي بنفسه، ليخلص الفرنسيين من مأسي الدساتير السابقة، وهي دساتير مثالية قادت في النهاية الى نشوء دكتاتورية نابليون، نتيجة التذمر من الدستور القائم حينها،  ومن ثم سقوط فرنسا بيد الاحتلال نتيجة تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية الى درجة مبالغ فيها في الدساتير التي أعقبت سقوط نابليون خشية نشوء دكتاتورية جديدة، وهكذا ولد دستور سنة 1958 الفرنسي الذي أعطى للرئيس الفرنسي وللسلطة التنفيذية عامة صلاحيات واسعة وخاصة في حالات الطوارئ، تحت رقابة الجمعية الوطنية والقضاء، وساهم ذلك في استقرار فرنسا وفي نهضتها الحديثة.

ان وجود بعض المشاكل الدستورية، وهي امر طبيعي، لا تقلل  من عظمة دستورنا مطلقاً، بل انه بحق مفخرة للعراقيين كافة، وسلاحهم القوي الفعال في سبيل اقتضائهم لحرياتهم وحقوقهم، 

وقد ساهمت عدة عوامل في حجب الصورة الحقيقة الناصعة للدستور، منها:

1ـ التضليل الاعلامي واسع النطاق حول النظام السياسي الجديد في العراق، ذلك التضليل  الذي يقوم على غسيل عقول الجماهير، وزرع الشك في نفوسها حول ما تحقق لها من مكاسب كبيرة.

في حين ان المكاسب التي تحققت هي انجازات تاريخية بحق.

2ـ انشغال مجلس النواب والحكومة والقضاء والهيئات الرسمية عامة بجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والوحدة الوطنية مما اثر كنتيجة طبيعية على جهود الأعمار والخدمات، وفي توفير ما يجب توفيره لقطاعات واسعة من الشعب عانت لفترات طويلة من الظلم والاضطهاد والإجحاف.

نتيجة تحول جل ميزانية الدولة لتعزيز الامن والاستقرار.

3ـ ان بعض اثار ثقافة الدكتاتورية والعدوان لا تزال قائمة في عقول قطاعات مهمة من الشباب وعلى هذا الحال لم يفهم بعض الافراد المعنى الحقيقي للحرية والديمقراطية، فكل منهما ما هو الا اسلوب للحياة الكريمة والعيش بسلام مع الاخرين لا وسائل للعدوان وتنغيص حياة الاخرين، وكلاهما وسيلة للخلق والابداع ونمو المواهب، وهما اساس نهضة الشعوب في الحياة المعاصرة، وهكذا انهارت الدكتاتوريات تدريجياً وعاشت ونمت الديمقراطيات،وكم نحن بحاجة لتدريس ثقافة الديمقراطية وممارسة الحرية في المدارس والمعاهد والجامعات .

4ـ قاد نظام المحاصصة السياسية والمرتبط بنظام القوائم الانتخابية المغلقة في العديد من الحالات الى استبعاد أصحاب الكفاءات عن تولى المسؤولية، فأثر ذلك بشكل واضح على أداء الحكومة ومجلس النواب.ان مشاركة كافة ابناء الشعب بكل قومياتهم وطوائفهم من خلال ممثليهم في مجلس النواب والحكومة في المسؤولية امر يحتمه الدستور وتقتضيه قواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان، وخير بديل عن نظام المحاصصة المرتبط بالقائمة المغلقة، هو الانتخاب عن طريق القائمة المفتوحة و تولية المسؤولية في الدولة من خلال نظام قانوني يضع شروطاً محددة ومعايير موضوعية لتولي أي منصب من مناصب الدولة، لتختار القائمة السياسية من يمثلها وفقاً لتلك الشروط والمعايير، فلا يكون بعد ذلك محل للخلاف والجدل .

5ـ الفساد الاداري والمالي يدمر التجربة الديمقرطية ويقوض دولة القانون من اساسها، لان الفساد ينقل الثروات من الشعب الى جيوب الفاسدين، فما هو معنى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون بعد ذلك ؟

وهناك العديد من المؤشرات القوية على انخفاض نسب الفساد تدريجياً كماً ونوعاً وطبيعةً في الفترة مابين عام 2003 وعام 2008،نتيجة لتحسن الوضع الامني وجهود مجلس النواب والحكومة وهيئات الرقابة، الا انه لا يزال موجود كظاهرة تقلق الحكومة وابناء الشعب بشكل يستدعي مساهمة جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في جهود القضاء عليه.

*************************

بغداد في 16 /12/2008

المصادر :

ـ الدكتور شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، رسالة دكتوراه - طبعة 2000 - دار النهضة العربية.

ـ الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالله ناصف،  القانون الدستوري والنظام السياسي المصري -- دار النهضة العربية 1993.  

ـ  الدكتور إبراهيم شيحا - الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري،  الدار الجامعية .  

 -الدكتور أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، طبعة 2000.

ـ الدكتور سليمان الطيماوي، مباديء القانون الاداري، القاهرة 1978 .

ـ الدكتور شاب توما منصور، القانون الاداري، 1980 .

ـ الدكتور محمود محمد حافظ، القضاء الاداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية  1993 .

 ـ الدكتور عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار الاداري، الدار القومية للطباعة والنشر .

 - الدكتور عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بسلطة الحريات العامة وضمانات ممارستها، دار الهناء للطباعة، القاهرة .

ـ الدكتور احسان المفرجي، مباديء القانون الستوري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   .

ـ علي محمد بدير، د. مهدي ياسين السلامي د. عصام البرزنجى،  مباديء واحكام القانون الاداري   1993.

ـ الدكتور يحى الجمل – القضاء الدستوري في مصر – طبعة 2000.

         

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org