رؤى وافكار على طاولة التشريع القانوني
..
حصيلة 8 ندوات اقامتها بنت الرافدين
المرأة العراقية بين قيود الماضي وصراعات الحاضر
... علياء الانصاري
قانون
الأحوال الشخصية بين الإلغاء والإبقاء ...
دكتور مازن ليلو
الاحوال الشخصية بين القانون النافذ والدستور الدائم
... باسم العماري
نتائج
الاستبيان
المقترحات او التوصيات
الندوات القانونية في سطور
المرأة العراقية بين قيود
الماضي وصراعات الحاضر
بقلم: علياء الانصاري
لم تعان امراة في العالم بقدر ما عانت
المراة العراقية على مر العصور، ليس فقط من ظلم الانظمة الاستبدادية الحاكمة
وما يتبع ذلك من فقد للمعيل وتشريد وقتل واستهتار بكل امانيها واحلامها، بل ما
عانته من ظلم المجتمع لها بما يختزن من عادات واعراف وتقاليد باتت تحكم واقعها
اكثر مما يحكم الدين بل ان هذه الموروثات الفكرية والاجتماعية اصبحت بمرور
الوقت دينا مقدسا يعاقب كل من يخرج عنه.
ومن اهم الاسباب التي ساهمت في تدني الوضع الثقافي والاجتماعي للمراة العراقية
هو غياب الوعي القانوني لديها بشكل خاص ولدى المواطن العراقي بشكل عام.
فالمراة جاهلة بحقوقها القانونية كجهلها بحقوقها الشرعية، ولا اريد الدخول في
الاسباب والتفاصيل ولكني اريد التأكيد على ان الجميع ساهم في هذا الجهل عامدا
او غير عامد، بحسن نية او بسوء نية، فكل الاصابع خلف الكواليس والايدي المستمدة
قوتها من الاعراف والتقاليد وقدرتها على التحكم في الكائن الاضعف، كل هؤلاء
ساهموا في تجهيل المراة ومحاصرتها لتمسي كائن سهل الانقياد مسلوب الارادة متحكم
في مصيره.
ولا يمكن للمرأة ان ترتقي وتتطور وتساهم في حركة الحياة ما لم تنال حقوقها
كاملة، ولن تنال حقوقها الا بالعلم والمعرفة والوعي المدرك، واهم مفردات هذا
الوعي وهذه المعرفة، هو القانون.
لذلك سعت منظمة بنت الرافدين / بابل، احدى منظمات المجتمع المدني، لاقامة هذا
المشروع المتضمن 8 ندوات تقام على محافظات مختلفة من القطر تدار فيها نقاشات
قانونية ما بين ذوي الاختصاص وابناء المجتمع للخروج بصيغة واقعية وموحدة تخدم
واقع المرأة العراقية وتنصفها بعد سني الضياع والدمار وهدر الحقوق.
وبعد جهود ثمانية ندوات واستبيانات وزعت على شرائح مختلفة من المجتمع، خرجنا
بهذا الكتيب وبمجموعة من التوصيات والمقترحات نضعها بين يدي مسؤولي الدولة
واللجنة القانونية في مجلس النواب المرتقب تشكيلها وبين ايدي ابناء الشعب ايضا
في محاولة لرفع صوت المراة المطالب بتشريعات قانونية تنصفها وتنصف واقعها
المتعب، مع تأكيدنا على ضرورة وجود ضمانات ايضا لتطبيق هذه القوانين.
وهذه المحاولة منا هي الخطوة الاولى للنهوض بالواقع القانوني للمراة العراقية
ولن تكون الاخيرة، فنحن مستمرون في هذا الدرب حتى تنال المراة العراقية كامل
حقوقها عن طريق القانون.
قانون الأحوال الشخصية بين
الإلغاء والإبقاء
د. مازن ليلو راضي
عميد كلية القانون / جامعة القادسية
الاحوال الشخصية هي مجموعة الاحكام
المتعلقة بالزواج وانحلاله والطلاق والتفريق والولادة والنسب والحضانة والنفقة
والوصية والميراث وهي بحكم ذلك تتعلق بمسائل وثيقة الصلة بشخصية الانسان
وعلاقته العائلية والاسرية.
وقد عرف العراق موضوع الاحوال الشخصية عندما صدر قانون حقوق العائلة العثماني
سنة 1917 فاستخدم لاول مرة مصطلح المواد الشخصية للدلالة على هذا القانون وقد
كانت المحاكم الشرعية في ذلك الوقت تعتمد المذهب الشخصي للمتداعيين وتصدر
احكامها وفقاً لما ينص عليه هذا المذهب.
واستمر الوضع على ذلك حتى صدور قانون الاحول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي
استمد احكامه من الشريعة الاسلامية دون التقيد بمذهب معين ودون التقيد بمذهب
المتداعيين. اما فيما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية للمسيحيين واليهود فقد كانت
تخضع لما تقرره لوائحهم الخاصة وتنظر في ذلك محكمة المواد الشخصية.
ومن الجدير بالذكر ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قد سلك طريقاً
معتدلاً يستمد احكامه من المذاهب الاسلامية المختلفة دون التقيد بواحد منها
وكانت احكامه متفقة الى حد كبير مع التطور الحديث في حقوق المراة والطفل
والاسرة ومتقدماً على كثير من القوانين العربية في هذا الخصوص يتضح ذلك من خلال
المعالجات الآتية:-
اولاً:- اورد القانون في المادة الاولى منه (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه
فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون).
ومن ذلك يتضح ان المشرع لم يقيد القاضي بمذهب معين وفي هذا قضاء على الجمود
الذي يترتب في حالة اعتماد مذهب واحد. كما ان تخير القاضي بين عدة آراء فيه
تحقيق للمصلحة العامة وتوخياً لاحقاق الحق والقضاء العادل. وقد اثبتت التجارب
انه لا يمكن لمذهب واحد ان يستوعب حاجات الناس وامورهم غير المتناهية ، ومن ذلك
ان قانون الاسرة العثماني الصادر عام 1917 لم يعتمد الفقه الحنفي فقط على الرغم
من ان الدولة تعتبره المذهب الرسمي لها فقد استمد بعض الاحكام من المذاهب
الاسلامية الاخرى.
ثانياً: -اثار موضوع تعدد الزوجات الكثير من النقاش بين مؤيد ومعارض ومن
التشريعات العربية من منع التعدد مطلقاً كالتشريع التونسي ومنها من قيده
كالتشريع التونسي ، في حين نجد ان المشرع العراقي قد سلك سبيلاً وسطاً
ومتماشياً الى حد كبير مع روح الشريعة الاسلامية عندما وضعت المادة الثالثة
ضوابط لهذا التعدد تتمثل في ضرورة استحصال اذن القاضي بعد التحقق من كفاية
الزوج المالية ووجود المصلحة المشروعة. واذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا
يجوز التعدد.
ثالثاً:- انتقى قانون الاحوال الشخصية من المذاهب الاسلامية المختلفة الكثير من
الاحكام المتماشية مع حقوق المراة والاسرة والمتفقة مع روح التسامح الاسلامي
واعلانات حقوق الانسان
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر (اشتراط تمام الاهلية في عقد الزوج والمتمثل
بأكمال الثامنة عشر م7. تجريم اكراه أي شخص ذكراً كان ام انثى على الزواج دون
رضاه ، واعتبار عقد الزواج بالاكراه باطلاً.م9 ضرورة تسجيل عقد الزواج في
المحكمة المختصة.م10. اعتبار الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة لا يقع إلا
واحد.م37. اعطاء الزوجين الحق في طلب التفريق عند تضرر احدهما من الآخر.م40. ،
منح الزوجة الحق في طلب التفريق بعد الزوج عن زوجته او عدم إنفاقه او هجره
لزوجته او لزواجه بأخرى دون اذن القاضي او بسبب اصابته بعله 43 ، مساواة البنت
للابن في حجبها ما يحجبه الابن من ارث ابيها وامها) الى غير ذلك من احكام
متقدمة وتتفق مع روح العصر.
رابعاً:- عالج قانون الاحوال الشخصية بمهارة ما عجزت قوانين الاحوال الشخصية
العربية عن وضع الحلول له مما ادى الى تجنب الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل
موضوع الزواج العرفي في مصر الذي لا زال المجتمع المصري يعاني من تبعاته. كما
اكد القانون على اعتبار عقد الزواج سنداً تنفيذياً ، فقد ورد في المادة العاشرة
منه ((يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينه ، وتكون قابلة للتنفيذ
فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة)).
وبهذا يكون المشرع قد قرر صلاحية العمل بمضمون حجة الزواج المسجلة دون التوقف
على حكم يؤيدها وقد انفرد المشرع العراقي بهذا النص.
كما لم يعتمد المشرع العراقي اسلوب التنفيذ الجبري للمطاوعة وعد الحكم بالنشوز
جزءاً وحيداً على عدم مطاوعة الزوجة زوجها.م25.
ان هذا الاستعراض الموجز لبعض ما اورده قانون الاحوال الشخصية العراقي من احكام
مشرقة لا ينفي وجود بعض النصوص غير المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء
لاسيما تلك التعديلات التي علقت بالقانون إبان الحكم الدكتاتوري البائد والتي
جاءت بها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الواجب إلغائها ليعود هذا القانون
كما كان مثالاً متقدماً للعقلية القانونية العراقية الفذة المتماشية مع روح
العصر.
لقد حاول مجلس الحكم المنحل بعد سقوط النظام الدكتاتوري اصدار القرار رقم 137
المتضمن الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقد احدث هذا القرار
رفضاً واستياء شديدين مما حمل السيد بول بريمر على الغاء هذا القرار في ذلك
الوقت.
غير ان الدستور العراقي الجديد قد جاء بمضمون القرار 137 في نص المادة (41) منه
حيث ورد ((العراقيون أحرار بالالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم
او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون)).
ونحن اذ نحترم رأي المطالبين باعمال هذا النص والذي سيفضي حتماً الى الغاء
قانون الاحوال الشخصية لانجد من المبررات ما يؤيد توجههم ، فهذا الجهد القانوني
الكبير الذي تمثل في تشريع قانون الاحوال الشخصية انما يصب في دولة القانون
وضرورة خضوع كافة مواطني الدولة المسلمين لقانون واحد يضمن استقرار احوالهم
الشخصية بمختلف مذاهبهم.
والقول بغير ذلك سيؤدي الى ظهور مدونات او تشريعات مختلفة تحكم شؤون الاسرة
العراقية تقود حتماً الى الاضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق مكونات الشعب العراقي.
خاصة مع وجود التوتر السياسي وشيوع النزعة الطائفية.
كما ان اختلاف الاحكام الشرعية في المسائل المتشابهة سيقود بالضرورة الى صعوبة
فض المنازعات الناشئة عن هذه الموضوعات في حالة الزواج المختلط بين التابعين
لاكثر من مذهب مما سيؤدي الى خلق المزيد من الاشكالات الاجتماعية.
ان تعديل قانون الاحوال الشخصية وتشذيبه عما علق به من احكام لا تأتلف مع
الشريعة هو الطريق الاكثر صواباً في الوقت الحاضر وحسبه كفيلاً في تأمين مصالح
العائلة العراقية.
ولتبقى ايد سياسيينا بعيدة عن التغلغل في شؤون العائلة العراقية ولتجول كما
شاءت في ميادين السلطة ومؤسساتها.
قانون الأحوال الشخصية بين الإلغاء والإبقاء
المحامي باسم العماري / بابل
كثيراً ما نتحدث ونعمل يومياً بأمور
شخصية سواء ما يتعلق بين فرد وآخر وهذا ما يسمى بالمعاملات او بين الفرد
والخالق العظيم وهذه ما تسمى بالعبادات وان ما ينظم هذه الامور هو قانون
الاحوال الشخصية في ظل التشريعات الجديدة.
وبعد ان تغيرت الانظمة وانتهى زمن الديكتاتورية نشأت اتجاهات اسلامية متعددة
وطوائف مختلفة ونشأت اديان اخرى كانت جميعاً ينظمها قانون الاحوال الشخصية.
لكن رأت بعض هذه الاطياف سواء كانت طوائف او اتجاهات او اديان ان هذا القانون
لا يتلائم مع طبيعتها الشرعية او القانونية من حيث المنهج والتطبيق لأن ذلك
يتنافى مع ثوابت هذه المذاهب وتختلف في امور جوهرية متعددة تمت مناقشتها من
خلال المؤتمرات التي اقامتها منظمة بنت الرافدين في بابل بالتعاون مع منظمات
متعددة في محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية وذي قار وواسط وكركوك جسدت
هذه المؤتمرات من خلال المناقشات والطروحات التي تمت خلالها اوجه الاختلاف بين
قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 وبين المادة 41 من الدستور
العراقي الدائم والتي تقول: ان العراقيون احرار في اختيار احوالهم الشخصية كلاً
حسب مذاهبهم وافكارهم ومعتقداتهم وينظم ذلك بقانون.
حيث استندت مناقشات مؤيدي قانون الاحوال الشخصية على القواعد والانظمة والمواد
القانونية التي يحملها قانون الاحوال الشخصية لاسيما وان هذا القانون في مقدمته
يشير الى انه يستند على التشريع الاسلامي بكل مواده والذي يمثل جميع الطوائف
الاسلامية كذلك يشير الى تنظيم سائر المعاملات الشخصية لغير المسلمين بقانون
المواد الشخصية.
بينما استند مؤيدوا المادة 41 من الدستور الدائم على الاراء الشخصية والافكار
المذهبية للمذهب الذي يعتنقونه.
وبدورنا ومن خلال هذه المناقشات تمت ملاحظة ان الذين يؤيدون القانون النافذ
كانت حجتهم اقوى في المناقشة والملاحظة لأنهم استندوا على نص قانوني نافذ من
الذين يؤيدون المادة الدستورية ما لم يصدر قانون ينص على كيفية اختبار
العراقيون لأحوالهم الشخصية لاسيما وان المادة الدستورية تحدد ذلك بتنظيم هذه
المادة بالقانون وبالتالي فالمحاور يستقرأ والمتحاور معه يستقرأ والامر متروك
الى مشرع القانون وفقهاء الشريعة لايجاد الحل المناسب لهذا الاختيار.
نتائج الاستبيان
عقدت منظمة بنت الرافدين الثقافية الاعلامية سلسلة مؤتمرات تحت عنوان (لاجل
مجتمع ديمقراطي يسوده القانون) في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية وذي
قار وواسط وكركوك، وكان من المؤمل اقامة مؤتمر في بغداد ولكن للظروف الامنية
تعذر ذلك واقيم المؤتمر الاخير في ناحية الحمزة التابع لمحافظة بابل.
وتمت دعوة شرائح مختلفة وبمستويات متباينة من المجتمع، كما تم توزيع استبيان
حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية ومدى الاختلاف والتوافق بين
قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 والمادة 41 من الدستور العراقي
الدائم.
الاستبيان الخاص بندوة قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية
1. ما هو برايك افضل للمراة العراقية؟
- قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
- المادة 41 في الدستور الحالي.
2. هل تؤيد تقديم القانون على الشريعة وتقديم النص الشرعي الاكثر ملائمة؟
3.هل تؤيد تعدد الزوجات المشروط (كفالة مالية- مصلحة مشروعة – عدل)؟
4.هل تؤيد رفع السن القانوني للزواج للذكر والانثى الى 18 سنة؟
5. هل تؤيد الزام تسجيل عقود الزواج في المحكمة الشرعية؟
6. هل تعتقد ان تثبيت المهر في عقد الزواج يصب في مصلحة الزوجة؟
7. هل تعتقد ان عدم الاخذ بالتعدد في اللفظ والاشارة في الطلاق امر يخدم
العائلة العراقية؟
8. هل تؤيد المساواه بين الزوجين في موضوع الضرر والخيانة؟
9. هل تؤيد حق الام بالحضانة (اذا كانت مؤهلة لذلك)؟
10. هل تؤيد حق الام بالوصاية (اذا كانت مؤهلة لذلك)؟
11. هل تؤيد حق المراة في الميراث كحاجبة للدرجات الادنى ولها نفس حق الشقيق؟
12. هل تؤيد المساواه المطلقة في الارث بين الذكر والانثى نظرا لتطور الحياة
الاجتماعية والاقتصادية وتحمل المراة اعباء اكبر في العصر الحديث؟
13. هل تؤيد تشديد العقوبة في حالة الاكراه على الزواج (النهوة)؟
14. هل تؤيد الوصية الواجبة (في حالة وفاة الولد قبل والديه فانه يعتبر بحكم
الحي حين وفاة الوالدين وتنتقل التركة لاولاده)؟
15. هل تؤيد جواز الطلاق بالوكاله ؟
16. هل تؤيد حق الزوجة بالسكن لوحدها في بيت الزوجية بعد الطلاق لمدة محددة
حماية للمراة العراقية؟
17. هل تؤيد حق الزوجة بالمطالبة بزيادة نفقة الاولاد والعدة لتحسن الحالة
المادية لمطلقها؟
18. هل تؤيد معادلة المهر بالذهب في حاله الطلاق؟
19. هل لديك اي مقترح تعديل على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنه 1959؟
اذا كان الجواب بنعم فما هو مقترحك؟
20. هل تعتقد ان هنالك امور مهمة تخص المرأه اهملها او اغفلها او اجحف بحقها
قانون الاحوال الشخصية؟
اذا كان الجواب بنعم فما هي هذه الامور؟
21. هل تؤيد وجود مشاركة في صناعة القرار بين الحكومة والشعب ؟
22. ما هو برايك افضل وسيلة لايصال شكواك في حالة تجاوز الحكومة على حقوقك
الدستورية الى مراكز صنع القرار؟
- مظاهرة سلمية
- كتابة شكوى الى الصحف والاذاعة
- الاضراب
- الوصول الى المحكمة الاتحادية العليا
وكانت نتائج الاستبيان كالآتي:
1ـ ان المشاركين في المؤتمرات يفضلون قانون الاحوال الشخصية على المادة 41 من
الدستور فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها وواجباتها بنسبة 51.8% من المشاركين.
2ـ كما وانهم يؤيدون تقديم القانون الوضعي على الشريعة الاسلامية بشرط ان يكون
النص القانوني اكثر ملائمة وبنسبة 58.9%.
3ـ يؤيد المشاركون مسألة تعدد الزوجات المشروط بالكفاءة المالية والمصلحة
المشروعة وبنسبة 59.1%
4ـ كما وانهم يؤيدون رفع السن القانوني للزواج للذكر والانثى على حد سواء الى
18 سنة بنسبة 61.2%
5ـ اما فيما يتعلق بضرورة الزام تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية فكانت
نسبة تأييد ذلك 92.1%
6ـ وان تثبيت المهر في عقد الزواج في الفقرة 5 وانه يصب في مصلحة الزوجة فكانت
نسبة تأييد ذلك 89.7%.
7ـ اما مسألة اللفظ في الطلاق وتعدد اللفظات في المذهب الجعفري وانحساره بثلاث
طلقات لمرة واحدة في المذاهب الاخرى وان ذلك يخدم العائلة العراقية فإن نسبة
تأييد ا لمذهب الجعفري في وجوب تعدد الطلقات باختلاف الزمان والمكان كان بنسبة
55.4%.
8ـ وان المشاركين كانوا يؤيدون المساواة بين الزوجين في موضوع الضرر من الخيانة
وبنسبة 68%.
9ـ اما فيما يتعلق بحضانة الام لأولادها الصغار فكانت نسبة تأييد ذلك 87.4% اذا
كانت الام مؤهلة لذلك.
10ـ اما بالنسبة لوصاية الام فإن نسبة التأييد هي 81.6 %.
11ـ وان المشاركين في المؤتمرات يؤيدون حق المرأة في الميراث كونها حاجبة
للدرجات الادنى وبنسبة 55.2%.
12ـ أما بالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى فكانت نسبة تاييد
ذلك 43.1% من المشاركين.
13ـ اما فيما يتعلق بموضوع تشديد العقوبة في حالة منع الزواج والزواج بالاكراه
فكانت نسبة تأييد تشديد العقوبة 65.4%.
14ـ وان تأييد الوصية الواجبة كانت نسبتها 74.8%.
15ـ وان تأييد جواز الكلاق بالوكالة كان بنسبة 27.2%.
16ـ كما وانهم يؤيدون حق الزوجة بالسكن في بيت الزوجية لوحدها بعد الطلاق
وللمدة المذكورة في قانون الاحوال الشخصية وهو ثلاث سنوات والذي يعتبر حماية
للمرأة العراقية فإن نسبة التأييد كانت 62.3%.
17ـ وان نسبة تأييد حق المرأة في المطالبة بزيادة النفقة كان بنسبة 78.2%.
18ـ وان تأييد معادلة المهر بالذهب بعد الطلاق او ما يطلق عليها قانوناً
التقويم بالذهب فكانت نسبة التاييد 54.7%.
19ـ اما فيما يتعلق بضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
فكانت نسبة الموافقة على التعديل هي 26.7%.
20ـ اما نسبة تأييد او الاعتقاد بأن قانون الاحوال الشخصية اغفل كثير من حقوق
المرأة فكانت نسبة تأييد ذلك 18.5%.
21ـ واما تأييد المشاركة في صناعة القرار بين الحكومة والشعب كان بنسبة 74%.
علماً ان المشاركين كانوا من الجنسين ومن مختلف الاعمار حيث كانت اعمارهم
تتراوح بين 20 ـ 65 سنة وبمستويات علمية وثقافية مختلفة.
المقترحات او التوصيات
خرجت اللجنة الفكرية للمؤتمرات القانونية بمجموعة من المقترحات والتوصيات
نجملها بما يلي:
1 - نحن اذ نحترم رأي المطالبين باعمال هذا النص والذي سيفضي حتماً الى الغاء
قانون الاحوال الشخصية لانجد من المبررات ما يؤيد توجههم ، فهذا الجهد القانوني
الكبير الذي تمثل في تشريع قانون الاحوال الشخصية انما يصب في دولة القانون
وضرورة خضوع كافة مواطني الدولة المسلمين لقانون واحد يضمن استقرار احوالهم
الشخصية بمختلف مذاهبهم.
والقول بغير ذلك سيؤدي الى ظهور مدونات او تشريعات مختلفة تحكم شؤون الاسرة
العراقية تقود حتماً الى الاضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق مكونات الشعب العراقي.
خاصة مع وجود التوتر السياسي وشيوع النزعة الطائفية.
كما ان اختلاف الاحكام الشرعية في المسائل المتشابهة سيقود بالضرورة الى صعوبة
فض المنازعات الناشئة عن هذه الموضوعات في حالة الزواج المختلط بين التابعين
لاكثر من مذهب مما سيؤدي الى خلق المزيد من الاشكالات الاجتماعية.
ان تعديل قانون الاحوال الشخصية وتشذيبه عما علق به من احكام لا تأتلف مع
الشريعة هو الطريق الاكثر صواباً في الوقت الحاضر وحسبه كفيلاً في تأمين مصالح
العائلة العراقية.
ولتبقى ايد سياسيينا بعيدة عن التغلغل في شؤون العائلة العراقية ولتجول كما
شاءت في ميادين السلطة ومؤسساتها.
2 ـ زيادة عدد المؤتمرات في كافة المحافظات ذلك لأن الموضوع الذي تمت مناقشته
وهو قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية من المواضيع المهمة جداً ولها
تماس مباشر مع حياة العائلة العراقية.
3 - التخلص من قرارات مجلس قيادة الثورة السلبية والتي تتجه بالقانون الى
الاتجاه غير الصحيح. لكي يتلائم على اقل تقدير مع متطلبات المجتمع العراقي
بطوائفه المتعددة.
4 ـ اقامة مؤتمرات مشابهة لهذه المؤتمرات في المناطق الريفية حصراً ذلك لأن
المرأة الريفية يقيدها العرف الاجتماعي اكثر من المرأة المدنية لكي يتم من خلال
هذه المؤتمرات توضيح قانون الاحوال الشخصية او المواد المتعلقة به في الدستور
العراقي الدائم الى هذه الطبقة من المجتمع.
5 ـ العمل على تقريب وجهات النظر بين فقهاء القانون (المشرع الوضعي) وفقهاء
الشريعة لأن ذلك ينصب في دفع قانون الاحوال الشخصية اكثر ملائمة ويتم ذلك من
خلال اقامة مؤتمر خاص يجمع رجال دين ورجال قانون حصراً لكي يتم من خلالهم
التعرف على دقائق الامور الشرعية والقانونية لان قانون الاحوال الشخصية النافذ
او الجديد اذا شرع يرتكز على الامرين الشرعي والقانوني.
6 – التثقيف الشعبي لكلا الجنسين ولمختلف شرائح المجتمع حول قانون الاحوال
الشخصية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن وخاصة النساء لجهلهن بالقوانين
التي تخص حياتهن وترتبط ارتباطا وثيقا بمصيرهن.
7 – تفعيل دور المرأة في حركة المجتمع لاجل تمكينها من نيل حقوقها والمطالبة
بتلك الحقوق عن طريق القانون.
الندوات القانونية في سطور
الديوانية
عقدت ندوة الديوانية بتاريخ 11/3/2006م بالتعاون مع مركز العراق للابحاث على
قاعة مركز حقوق الانسان وبحضور كل من الدكتور مازن ليلو والمحامي حسن منديل
وبادارة القانوني باسم العماري.
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 21,9%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 54,3%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 65,3%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 53,1%. حيث كانت نسبة التأييد للنساء المشاركات 70,8%، ونسبة الرفض من
الرجال 60%.
5 – نسبة 29,7% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 28,9% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
كركوك
عقدت ندوة كركوك بتاريخ 16/3/ 2006م بالتعاون مع معهد كركوك لدراسات حقوق
الانسان على قاعة الديوان
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 65,8%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 65,2%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 71,7%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 47,7%. حيث كانت نسبة التأييد للنساء المشاركات 92,8%، ونسبة الرفض من
الرجال 79,3%.
5 – نسبة 25% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 18,9% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
الحمزة
عقدت ندوة الحمزة بتاريخ 24/ 3 / 2006 على قاعة مركز شباب المدحتية بادارة
القانوني باسم العماري وحضور المحامي الاستاذ حسن منديل والسيدة بشرى الحسيني
ناشطة في مجال حقوق المرأة ومدربة في مركز المجتمع المدني العراقي.
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 66%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 49%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 67%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 43%. مع ملاحظة ان ندوة الحمزة اقتصرت على النساء فقط.
5 – نسبة 71% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 10% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
كربلاء
عقدت ندوة كربلاء بالتعاون مع المعهد العراقي لدعم الديمقراطية بتاريخ
10/3/2006 على قاعة نقابة المعلمين بحضور كل من المحامي عادل بدر من محافظة
كربلاء والمحامي حسن منديل والقانوني باسم العماري مديرا للندوة
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 79,1%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 50%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 60,8%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 43,4%. حيث كانت نسبة التأييد للنساء المشاركات 60%، ونسبة الرفض من
الرجال 88%.
5 – نسبة 32,1% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 20% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
الكوت
عقدت ندوة الكوت بتاريخ 11/3/2006 على قاعة اتحاد الاعلاميين والصحفيين
في الكوت بحضور القانونين احمد محمد الفيلي واكرم علي التميمي وادارها السيد
حيدر الكناني
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 81,2%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 70%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 34%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 58%. حيث كانت نسبة الرفض للرجال المشاركين 55,8%.
5 – نسبة 15,5 % من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 23,8% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
النجف الأشرف
عقدت ندوة النجف بتاريخ 22/3/2006 على قاعة المركز الثقافي النسوي
التعليمي في حي كندة بالتعاون مع مركز الخنساء الثقافي وبحضور المحامي باسم
حمودي من النجف والمحامي حسن منديل والقانوني باسم العماري مديرا للندوة
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 54,7%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 69,7%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 43.1%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 53,4%. 5 – نسبة 21,4% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال
الشخصية.
6 – نسبة 33,3% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
بابل
عقدت ندوة بابل بتاريخ 3/3/2006 على قاعة نقابة الفنانين وبحضور كل من المحامي
باسم العماري مديرا للندوة والمحامي حسن منديل والمحامي عباس النافعي
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 45,8 %.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 55,9%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 70 %.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 32,7%. حيث بلغ عدد الرافضين للمساواة 39 مشاركا من مجموع 60 شخصا
وامتناع 2 عن التصويت.
5 – نسبة 19,2% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 22,2% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.
الناصرية
عقدت ندوة الناصرية بتاريخ 25/2/2006 على قاعة فندق الجنوب بالتعاون مع منظمة
اعلام العراق الجديد وبحضور كل من صلاح ألشمري ومجيد محسن.
لقطات:
1 – كانت نسبة تأييد القانون 188، 58,6%.
2 – نسبة تأييد تقديم القانون على الشريعة والنص القانوني الاكثر ملائمة
للشريعة 66,1%.
3 – ونسبة تأييد تعدد الزواج المشروط، 65,6%.
4 – وبالنسبة للمساواة المطلقة في الارث بين الذكر والانثى كانت نسبة التأييد
للمساواة 49,2%. حيث كانت نسبة الرفض للرجال المشاركين 52,5%.
5 – نسبة 28,8% من المشاركين تؤيد مسألة تعديل قانون الاحوال الشخصية.
6 – نسبة 24,4% تؤيد اغفال قانون الاحوال الشخصية لقضايا تهم المراة العراقية.