مقالات

جريمة اثارة الفتنه وتنظيم عصابه مسلحه في التشريع العراقي

الدكتور مازن ليلو راضي

lilo70@maktoob.com

تناول المشرع العراقي موضوع الجرائم الارهابيه في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وقد عرفت المادة الاولى من القانون الارهاب بانه ((كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعه منظمه استهدف فرد او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسميه او الاستقرار والوحده الوطنيه او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقآ لغايات ارهابية)).

 ويبدو ان المشرع العراقي في هذا التعريف قد اتجه نحو الاخذ باسلوب تعداد الجرائم التي يعدها ارهابيه دون وضع تعريف محدد لمعنى الارهاب ولا نعتقد انه قد وفق بذلك خاصة وانه اعتمد جرائم هي من حيث طبيعتها من جرائم من الدوله الاان المشرع قد ادخلها في ضمن الجرائم الارهابيه . كما انه قد اعتبر ادخال الرعب والخوف والفزع شكل من اشكال الجرائم الارهابيه ومن المستقر في اغلب التشريعات المقارنه ان الرعب والخوف عنصر من عناصر الارهاب عامة كما يبدو جليآ الصياغه الركيكه للمادة الاولى من القانون وخاصه في عجزها عندما انتهت الى تعريف الارهاب بأنه كل فعل اجرامي يهدف الى تحقيق غايات ارهابيه .

 هذا وقد بينت المادة الثانيه من القانون الافعال التي تعد من الجرائم الارهابيه فورد النص ((تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية

1- العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايآ كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذآ لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .

2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرفق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء علية او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .

3- من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .

4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفيه او حرب اهليه او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .

5- الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على قطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .

6- الاعتداء بالاسلحة الناريه وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .

7- استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايآ كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامه او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .

8- خطف او تقيد حريات الافراد او احتجازهم او الابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .))

غير انه عاد ونص في الماده الثالثه من القانون على الافعال التي تعد من جرائم امن الدوله فورد((تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :

1- كل فعل ذو دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او أي شكل من اشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون .

2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور .

3- كل من يتولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او مدينه بغير تكليف من الحكومة .

4- كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابه تكونت لهذا الغرض .

5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .))

وكنا نتمنى على المشرع ان يميز بين الجريمه الارهابيه وجريمة امن الدوله باعتبار ان قانون العقوبات العراقي قد عالج الاخيره وليس هناك داع الى ادخالها في قانون مكافحة الارهاب. وعموما فان المشرع قد ساوى في العقاب بين جرائم امن الدوله والجرائم الارهابيه فقد نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب:

1- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليآ او شريك عمل ايآ من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .

2- يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي ارهابي او أوى شخص ارهابي بهدف التستر .

 ومن الجرائم التي ورد النص عليها في قانون مكافحة الارهاب باعتبارها من ضمن الجرائم الارهابيه جريمتي اثارة الفتنه وجريمة تنظيم او تراس عصابه مسلحه,

  

اولا: جريمة اثارة الفتنة

نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراق رقم 11) لسنة 1969 على ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من حبذ او روج ايآ من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظآ في ذلك)) .

 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيتة او الازداء أو حبذ اوروج مايثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف أو الاجناس أو أثارة شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق .

الان ما يتعرض له العراق اليوم قد أستوجب معالجة أكثر شدة مما ورد في قانون العقوبات فقد تناول المشرع العراق في المادة الثانية الفقره الرابعه من قانون مكافحة الارهاب الجرائم التي عدها من الافعال الارهابية ونص على ان من ضمن هذه الافعال العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنة طائفية او حرب اهلية أو قتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على التسليح .

 ومن الجدير بالذكر ان الركن المادي لهذه الجريمه او النشاط الذي جرمته المادة 2/4 من قانون مكافحة الارهاب يتمثل في كل سلوك يتسم بالعنف او بالتهديد به يستهدف أثاره فتنة طائفية او حرب اهلية أو على أن يتم هذا الفعل أم يتسلح المواطنين او حملهم على التسلح بعضهم بعضاً او تحريضهم على ذلك او تمويلهم لذلك ومن ثم فالركن المادي يتحقق في هذه الجريمة بالصور الاتية :

1- تسليح المواطنين العراقيين ويتم ذلك بتزويدهم بالسلاح اللازم للحرب الاهلية .

2- تحريضهم وحملهم على التسلح دون النظر في نوع السلاح او عدد المسلحين والضغط عليهم وتشجيعهم على الفتنة سواء بالخطب او الفتاوى لحمل السلاح في مواجهة الفئة الاخرى من المجتمع .

3- تمويل المواطنين لغرض التسلح لمحاربة الفئة الاخرى ويتم لك اما مباشرة او بتحويل الاموال الى أي جهة اخرى لها علاقة بعملية التسلح لاثارة الفتنة او الحرب الاهلية, وكان الاجدى بالمشرع العراقي ان يعالج هذه الوسيلة كجريمة مستقلة لها اهميتها الخاصة اليوم في دعم العمليات الارهابية وعدم الاكتفاء بالاشارة اليها في صورة وسيلة داخلة في نشاط اجرامي. 

 في حين يظهر الركن المعنوي في هذه الجريمة في صورة أنصراف نية الفاعل الى اثارة الفتنه بين مكونات الشعب سعيا الى تحقيق الصراع الطائفي او المذهبي او الحرب الاهليه عالما بما يقدم عليه، ويقدم على فعله وهو مريد له غير مكره عليه ، ودون الالتفات الى الغاية التي يسعى أليها فيما لو كانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو عقائدية. وتتحقق الجريمه سواء تحقق ما يصبو اليه الفاعل ام لا .

 

 ثانيا: جريمة تنظيم او تراس او تولي عصابة مسلحة

 اوردت المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب العراق رقم 13لسنة 2005 ويلزم لتحقق هذه الجريمة وجود ركن مادي يتحقيق بالقايم باحد الافعال الواردة في نص المادة 2/3. 

جرم المشرع العراقي في الماده الثانيه الافعال الوارده فيها دون ان يتطلب وقوع اثر او نتيجة لهذا النشاط لما في هذه الافعال من خطورة جريمة تمثيل في أحتكار السلاح والجديد وتشكلي القوات المسلحة يكون دائماً بيد الحكومة ويخضع لضوابطها وتشريعها وتشكيل قوى مسلحة أو مليشيات من شأنه الانتقاص من سيادة الحكومة ,ويهدر كيانها والانشطة بالمجرمة وفق هذا النص تتفرع الى ثلاثة افعال

1- تنظيم عصابات مسلحة

2- قيادة عصابات مسلحة

3- الاشتراك في عصابة مسلحة

وقد ساوي المشرع العراق في التجريم فعل قيادة العصابة المسلحة والعضوية فيها ويبدو ذلك من عجز النص (( وكذلك الاساهم والاشتراك في هذا العمل )).

كما لم يتطرق المشرع الى حجم هذه العصابات او المليشيات فيستوي أن يكون كبيرة أو تكون من عدة افراد . ولا شك ان العراق اليوم يعاني من انتشار مليشيات وعصابات مسلحة متنوعة و هذه الجريمة لا تقوم الا اذا كانت السلطة غير راضية عن تشكيلها وفي حالة العراق نعتقد ان هناك رضا ولو ضمنا منها لقيام هذه التشكيلات . 

 اما الركن المعنوي فيظهر في هذه الجريمة في صورة أنصراف نية الفاعل الى تنظيم كيان مسلح دون اذن السلطة وعلمه بحقيقه فعله هذا او قيادته مثل هذا التنظلم أو اشتراكه فيه ، ويقدم على فعله وهو مريد له غير مكره عليه ، ودون الالتفات الى الغاية التي يسعى أليها فيما لو كانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو عقائدية.

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com