مقالات

سريان  قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية

نصت المادة الرابعة من قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية

 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي  

على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من17 تموز/1968 ولغاية 9/4/2003 وتشمل العقارات المصادرة او المحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب او أي  اوبسبب التهجير العرقي او الطائفي والعقارات المستولى عليها بدون بدل او المستملكة بغبن فاحش او خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ويستثنى من ذلك العقارت المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لاغراض النفع العام وعقارات الدولة المخصصة بدون بدل ويجب ان تنظر افي الحالات المشار اليها حصرا وهذا ماذهب الية القرار التمييزي المرقم(6085/تمييز/2006) المؤرخ في 29/4/2007 اذاكان سبب نزع ملكية القطعة موضوعة الدعوى هو نقص الهوية فان الدعوى لاتكون من ضمنالحالات المشار اليها في قانون الهيئة المرقم2 لسنة2006 وتخرج عن الاختصاص النوعي للهيئة والذي يعد من النظام العام عملا باحكام المادة77 من قانون المرافعات المدنية وعلى اللجنة القضائية قبل اصدار قرارها التثبت من اسباب المصادرة للعقار موضوع الدعوى وذلك عن طريق اجراء التحقيات اللازمة وفق طرق الاثبات المنصوص عليها في قانون الاثبات فاذا ثبت ان العقار المذكور قد تمت مصادرتة لغير الاسباب المذكورة في المادة(4) من قانون الهيئة فان الدعوى تكون خارجة عن اختصاص اللجنة القضائية الوظيفي مما يتعين رد الدعوى وهذا ماذهبت الية الهيئة التمييزية في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بقرارها التمييزي41/تمييز/2007 في 7/5/2007 وعلى اللجنة عدم التعويل على مجرد ادعاء المدعي بان المصادرة قد تمت لاسباب سياسية بل يجب التثبت من ذلك بكل طرق الاثبات واذاكان الاستيلاء واقع على القطعة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم117لسنة1970 عند ذاك تكون الدعوى خارجة عن اختصاص الهيئة وتندرج ضمن العقارات المستثناة من تطبيق قانون الهيئة، واذا لم تثبت المدعية ببينة معتبرة بانها كانت مسفرة الى خارج العراق عند مصادرة عقارها بحجة عدم التسييج فان دعوتها تكون واجبة الرد كونها تصبح خارجة عن اختصاص الهيئة النوعي وتفهيمها بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بما لها من حقوق(القرار التمييزي5106/ تمييز/2005 في9/5/2007) وكذلك على اللجنة القضائية اصدار قرارها برد الدعوى كونها خارج عن اختصاصها اذا ثبت من الوقائع والمستندات بان مصادرة العقار جرت لاسباب تنظمية واداريةكما ان القانون يطبق بخصوص الحقوق العينية الاصلية ولايشمل حق المغارسة وهذا ماتجهت الية الهيئة التمييزية بقرارها المرقم5223/تمييز/2005 في 3/6/2007(حيث لوحظ من صورة قيد العقار بان تمام ارض العقار موضوع الدعوى ونصف المغروسات  كانت تعود الى مؤرث المدعين وذلك قبل تاريخ الاطفاء المصادف29/8/2000 أي ان ملكية مورث المدعين كانت تنصب على نصف المغروسات دون الارض وحيث ان حق المغارسة لايدخل ضمن الحقوق العينية الاصلية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون المدني لذا فان موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية مما يتعين ردها والاحتفاظ للمدعين بمراجعة المحكمة المدنية.

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com